خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريف: إحالة منازعات الشركات للقضاء الإداري له انعكاسات سلبية
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2013

كشف الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون التجاري المشارك، بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عدم جواز اتفاق الجهات الحكومية على التحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن نظام التحكيم الجديد لم يتضمن أية نصوص تتعلق بجواز أو عدم جواز اتفاق الشركات المملوكة للدولة للتحكيم، واضاف: هناك إشكاليات في نظام التحكيم التجاري، معتبرا أن التحكيم من أهم أدوات حل منازعات التجارة الدولية الخاصة وقد اهتمت جميع الدول إلى إصدار قوانين تحكيم تتسق مع قانون التحكيم النموذجي (UNICITRAL) وذلك بهدف توحيد المسائل التجارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال الشريف ل»المدينة» ان تدخل السلطة التنفيذية بإحالة قضايا بعض الشركات العامة للقضاء الإداري سيكون له انعكاسات سلبية على حيادية القضاء الإداري.
واوصى الشريف بعدم التدخل في المسائل المتعلقة باختصاص المحاكم وجعل المحاكم التجارية صاحبة الاختصاص بنظر منازعات الشركات العامة في جميع الأحوال... المزيد من التفاصيل في سياق الحوار:
بنية تنظيمية
* ما الصعوبات القانونية التي تواجه الشركات الحكومية؟
**تواجه الشركات المملوكة للجهات الحكومية عدة صعوبات قانونية من أهمها عدم وجود بنية تنظيمية لهذه الشركات، يمكن من خلاله معرفة المركز القانوني لهذه الشركات، كما أصدرت المملكة مؤخرًا نظامًا للتحكيم اشتملت مواده على تنظيم للتحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وقد تغلب النظام على الكثير من الصعوبات التي اشتمل عليها النظام القديم ولائحته التنفيذية، اضافة لقيود تتعلق بعدم جواز اتفاق الجهات الحكومية على التحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، نظام التحكيم الجديد لم يتضمن أية نصوص تتعلق بجواز أو عدم جواز اتفاق الشركات المملوكة للدولة للتحكيم، وبالتالي فإنه لا يعلم ما إذا كان القيد الوارد في المادة العاشرة من نظام التحكيم يسري أيضًا على الشركات العامة التي تمارس أعمالها وفق أسس تجارية.
*ما الشركات التي يشملها هذا القيد؟
**طبقًا لنظام التحكيم الجديد، لا يجوز لكافة الجهات الحكومية أن تدخل في اتفاقيات تحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة، وهذا القيد يشمل الشركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للدولة والشركات العامة التي تحصل على إعانة من الدولة فضلًا عن الشركات التي تمتلك الدولة ربع رأس مالها وأكثر، وهذه الشركات كالجهات الحكومية الأخرى يجب عليها أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة قبل الاتفاق على التحكيم، كما انها لا تملك التصرف في حقوقها وذلك بسبب القيود الرقابية لنظام ديوان المراقبة العامة ونظام المشتريات الحكومية، ولا يسري القيد أعلاه على الشركات التي تساهم الدولة بأقل من ربع رأس مالها والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بالاشتراك مع دولة أخرى وبالتالي فإنه يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى التحكيم بدون أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، إن الحظر الوارد على الشركات المساهمة العامة لم يفرق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي كما أنه يشمل جميع العقود التي تدخلها الشركات المشار إليها أعلاه سواء كانت عقود مدنية أو تجارية أو إدارية. ولذلك فإن النظام جاء مخيبًا للآمال بسبب توسيعه من مجال حظر الاتفاق على التحكيم للجهات الحكومية ليشمل كافة معاملاتها الداخلية والدولية.
نزاعات محلية
* اين الاجتهاد القضائي السعودي هنا؟
**أثبت الاجتهاد القضائي السعودي أن أحكام التحكيم المتأتية من نزاعات محلية أو دولية والمبنية على اتفاقات تحكيم بالمخالفة للمادة (10/2) من نظام التحكيم الجديد تكون عرضة لدعوى البطلان استنادًا إلى الفقرة (1/أ) من المادة (50) من ذات النظام والتي تجيز دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان هذا الاتفاق باطلًا، أو قابلًا للإبطال، كما أثبت الاجتهاد القضائي لديوان المظالم أن أحكام الشريعة الإسلامية المتمثلة في أهمية الوفاء بالعقود ومبدأ حسن النية في التعاقد وعدم نقض الالتزام تسير جنبًا إلى جنب مع المبادئ التي ترتكز عليها هيئات التحكيم التجاري الدولي، ولا يختص القضاء الإداري كقاعدة عامة بنظر المنازعات التي تنشأ بين الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى إذ إن القرارات التي تصدرها تلك الشركات العامة لا تعد قرارات إدارية لأنها تمارس أعمالها وفق أسس تجارية بحتة، وبالتالي يندرج الاختصاص في نظر منازعاتها للمحاكم التجارية.
تفسيرات القضاء السعودي
*ما معايير نجاح التحكيم التجاري الدولي في المملكة؟
**نجاح التحكيم التجاري الدولي في المملكة يرتبط بشكل رئيسي بموقف القضاء السعودي تجاه التحكيم وكيفية تفسير وتطبيق نظام التحكيم بشكل يتواءم مع مبادئ ومتطلبات التجارة الدولية والاجتهاد القضائي المعمول به في الدول المتقدمة عمومًا وفرنسا على وجه الخصوص.
لذلك فإن ثمة حاجة لتطوير مهارات القضاة من خلال تحفيزهم لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي وتزويدهم بالمجلات العلمية المتخصصة التي تتضمن أهم المبادئ والاجتهادات القضائية المتعلقة بمسائل التحكيم في الدول الأخرى، كما ان تكرر ورود لفظة «الشريعة الإسلامية» في سبع مواد من النظام بحاجة لتدخل تنظيمي بحيث يتم تعريف المصطلح في المادة الأولى من النظام.
إن إطلاق مصطلح «الشريعة الإسلامية» دون تحديد لا يخدم المصلحة العامة وقد يرتكن عليه بعض القضاة لتقويض الأهداف التي سن النظام من أجلها.
واضافة لذلك فإن المادة العاشرة من نظام التحكيم الجديد بحاجة إلى تعديل لضمان عدم إثارة الدفع المتعلق ببطلان اتفاق التحكيم تأسيسًا على عدم أخذ الأشخاص المعنوية العامة بما فيها الشركات العامة موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التحكيم.
* ما مقترحاتك لتتوائم هذه المواد المحلية مع المعاملات الدولية؟
** اقترح تعديل النظام من خلال إضافة فقرة ثالثة في المادة العاشرة من النظام تنص على أنه «لا يجوز للدولة أو أي من الأشخاص المعنوية العامة في المعاملات الدولية أن تستند على الضمانات التي تشتمل عليها قوانينها المحلية من أجل تفادي الالتزامات التي يفرضها اتفاق التحكيم».
كما ان نظام التحكيم الجديد لم يحدد العلاقات القانونية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والتي يمكن أن تكون خاضعة للتحكيم.
وقد كان الأحرى بالمنظم أن يهتدي بقانون التحكيم المصري في هذا المجال والذي أوضح في مادته الثانية أنه يكون التحكيم تجاريًا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة والهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.»
تقادم الاعمال
*هل هناك مادة اخرى بحاجة لتعديل؟
** نعم، المادة (20) من نظام التحكيم بحاجة لتعديل بحيث يجعل فصل هيئة التحكيم في اختصاصها نهائيا ولا يجوز مراجعته إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أسوة بما نصت عليه المادة (22) من قانون التحكيم العماني. أن الالتجاء للمحاكم يجب ألا يتم إلا بعد أن تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها ويجب ألا يمكن الخصوم من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعطيل إجراءات التحكيم أو منع هيئة التحكيم من البت في الدعوى.
وأن الأحكام المتعلقة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية لعام 1350ه بحاجة إلى إعادة نظر بسبب تقادم الأعمال والمقاولات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية. أن توسيع مجال التحكيم التجاري في المملكة يتطلب بدوره تحديث قائمة الأعمال والمقاولات التجارية لتأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والتنموية وفتح العديد من مجالات الاستثمار وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ونقترح أن يستأنس المنظم السعودي بالفصل الأول من قانون التجارة المصري الصادر بالقانون 17 لسنة 1999م.
اختصاصات المحاكم
*ما أثر تدخل مجلس الوزراء بإحالة قضايا الشركات العامة للقضاء الاداري؟
** تدخل مجلس الوزراء بإحالة قضايا بعض الشركات العامة للقضاء الإداري أمر غير مرغوب فيه وقد يكون له انعكاسات خطيرة على حيادية القضاء الإداري والتشكيك في نزاهته، لذلك نوصي بعدم تدخل السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة باختصاص المحاكم وجعل المحاكم التجارية صاحبة الاختصاص بنظر منازعات الشركات العامة في جميع الأحوال.
كلمة اخيرة؟
أقول في النهاية: إن صدور نظام التحكيم الجديد يتطلب بدوره رفع وصاية وزارة العدل عن التحكيم والاعتداد بالتحكيم المؤسسي، من خلال إصدار نظام يتيح إنشاء مراكز للتحكيم التجاري تعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما أن اختيار النظام السعودي كقانون واجب التطبيق علي منازعات التحكيم يتطلب من السلطة التنظيمية إصدار مدونة للمسائل المدنية مؤسسة على المبادئ الشرعية التي استقر عليها عمل المحاكم في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.