احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    حمداً لله على السلامة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    صحيفة بريطانية: توترات حضرموت تنذر بانفجار صراع جديد يهدد مسار التهدئة في اليمن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    فلسطين الوطن البشارة    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    العرادة يدشن حزمة مشاريع خدمية وتنموية لتعزيز البنية التحتية في مأرب    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    الأرصاد: سحب منخفضة كثيفة على سقطرى والسواحل والمرتفعات المحاذية    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    بيان مليونية سيئون يجدد التفويض للرئيس الزُبيدي لإعلان دولة الجنوب العربي    أمين العاصمة يتفقد أعمال صيانة شارع سبأ بمشاركة مجتمعية    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشريف: إحالة منازعات الشركات للقضاء الإداري له انعكاسات سلبية
نشر في الجنوب ميديا يوم 25 - 06 - 2013

كشف الدكتور نايف بن سلطان الشريف أستاذ القانون التجاري المشارك، بكلية الحقوق بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة، عدم جواز اتفاق الجهات الحكومية على التحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، لافتا إلى أن نظام التحكيم الجديد لم يتضمن أية نصوص تتعلق بجواز أو عدم جواز اتفاق الشركات المملوكة للدولة للتحكيم، واضاف: هناك إشكاليات في نظام التحكيم التجاري، معتبرا أن التحكيم من أهم أدوات حل منازعات التجارة الدولية الخاصة وقد اهتمت جميع الدول إلى إصدار قوانين تحكيم تتسق مع قانون التحكيم النموذجي (UNICITRAL) وذلك بهدف توحيد المسائل التجارية وزيادة التبادل التجاري واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية. وقال الشريف ل»المدينة» ان تدخل السلطة التنفيذية بإحالة قضايا بعض الشركات العامة للقضاء الإداري سيكون له انعكاسات سلبية على حيادية القضاء الإداري.
واوصى الشريف بعدم التدخل في المسائل المتعلقة باختصاص المحاكم وجعل المحاكم التجارية صاحبة الاختصاص بنظر منازعات الشركات العامة في جميع الأحوال... المزيد من التفاصيل في سياق الحوار:
بنية تنظيمية
* ما الصعوبات القانونية التي تواجه الشركات الحكومية؟
**تواجه الشركات المملوكة للجهات الحكومية عدة صعوبات قانونية من أهمها عدم وجود بنية تنظيمية لهذه الشركات، يمكن من خلاله معرفة المركز القانوني لهذه الشركات، كما أصدرت المملكة مؤخرًا نظامًا للتحكيم اشتملت مواده على تنظيم للتحكيم الداخلي والتحكيم الدولي، وقد تغلب النظام على الكثير من الصعوبات التي اشتمل عليها النظام القديم ولائحته التنفيذية، اضافة لقيود تتعلق بعدم جواز اتفاق الجهات الحكومية على التحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، نظام التحكيم الجديد لم يتضمن أية نصوص تتعلق بجواز أو عدم جواز اتفاق الشركات المملوكة للدولة للتحكيم، وبالتالي فإنه لا يعلم ما إذا كان القيد الوارد في المادة العاشرة من نظام التحكيم يسري أيضًا على الشركات العامة التي تمارس أعمالها وفق أسس تجارية.
*ما الشركات التي يشملها هذا القيد؟
**طبقًا لنظام التحكيم الجديد، لا يجوز لكافة الجهات الحكومية أن تدخل في اتفاقيات تحكيم إلا بعد أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة، وهذا القيد يشمل الشركات المساهمة العامة المملوكة بالكامل للدولة والشركات العامة التي تحصل على إعانة من الدولة فضلًا عن الشركات التي تمتلك الدولة ربع رأس مالها وأكثر، وهذه الشركات كالجهات الحكومية الأخرى يجب عليها أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء المسبقة قبل الاتفاق على التحكيم، كما انها لا تملك التصرف في حقوقها وذلك بسبب القيود الرقابية لنظام ديوان المراقبة العامة ونظام المشتريات الحكومية، ولا يسري القيد أعلاه على الشركات التي تساهم الدولة بأقل من ربع رأس مالها والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بالاشتراك مع دولة أخرى وبالتالي فإنه يمكن لهذه الشركات اللجوء إلى التحكيم بدون أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء، إن الحظر الوارد على الشركات المساهمة العامة لم يفرق بين التحكيم المحلي والتحكيم الدولي كما أنه يشمل جميع العقود التي تدخلها الشركات المشار إليها أعلاه سواء كانت عقود مدنية أو تجارية أو إدارية. ولذلك فإن النظام جاء مخيبًا للآمال بسبب توسيعه من مجال حظر الاتفاق على التحكيم للجهات الحكومية ليشمل كافة معاملاتها الداخلية والدولية.
نزاعات محلية
* اين الاجتهاد القضائي السعودي هنا؟
**أثبت الاجتهاد القضائي السعودي أن أحكام التحكيم المتأتية من نزاعات محلية أو دولية والمبنية على اتفاقات تحكيم بالمخالفة للمادة (10/2) من نظام التحكيم الجديد تكون عرضة لدعوى البطلان استنادًا إلى الفقرة (1/أ) من المادة (50) من ذات النظام والتي تجيز دعوى بطلان حكم التحكيم إذا كان هذا الاتفاق باطلًا، أو قابلًا للإبطال، كما أثبت الاجتهاد القضائي لديوان المظالم أن أحكام الشريعة الإسلامية المتمثلة في أهمية الوفاء بالعقود ومبدأ حسن النية في التعاقد وعدم نقض الالتزام تسير جنبًا إلى جنب مع المبادئ التي ترتكز عليها هيئات التحكيم التجاري الدولي، ولا يختص القضاء الإداري كقاعدة عامة بنظر المنازعات التي تنشأ بين الشركات العامة وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى إذ إن القرارات التي تصدرها تلك الشركات العامة لا تعد قرارات إدارية لأنها تمارس أعمالها وفق أسس تجارية بحتة، وبالتالي يندرج الاختصاص في نظر منازعاتها للمحاكم التجارية.
تفسيرات القضاء السعودي
*ما معايير نجاح التحكيم التجاري الدولي في المملكة؟
**نجاح التحكيم التجاري الدولي في المملكة يرتبط بشكل رئيسي بموقف القضاء السعودي تجاه التحكيم وكيفية تفسير وتطبيق نظام التحكيم بشكل يتواءم مع مبادئ ومتطلبات التجارة الدولية والاجتهاد القضائي المعمول به في الدول المتقدمة عمومًا وفرنسا على وجه الخصوص.
لذلك فإن ثمة حاجة لتطوير مهارات القضاة من خلال تحفيزهم لحضور الندوات والمؤتمرات الدولية المتعلقة بالتحكيم التجاري الدولي وتزويدهم بالمجلات العلمية المتخصصة التي تتضمن أهم المبادئ والاجتهادات القضائية المتعلقة بمسائل التحكيم في الدول الأخرى، كما ان تكرر ورود لفظة «الشريعة الإسلامية» في سبع مواد من النظام بحاجة لتدخل تنظيمي بحيث يتم تعريف المصطلح في المادة الأولى من النظام.
إن إطلاق مصطلح «الشريعة الإسلامية» دون تحديد لا يخدم المصلحة العامة وقد يرتكن عليه بعض القضاة لتقويض الأهداف التي سن النظام من أجلها.
واضافة لذلك فإن المادة العاشرة من نظام التحكيم الجديد بحاجة إلى تعديل لضمان عدم إثارة الدفع المتعلق ببطلان اتفاق التحكيم تأسيسًا على عدم أخذ الأشخاص المعنوية العامة بما فيها الشركات العامة موافقة رئيس مجلس الوزراء قبل اللجوء إلى التحكيم.
* ما مقترحاتك لتتوائم هذه المواد المحلية مع المعاملات الدولية؟
** اقترح تعديل النظام من خلال إضافة فقرة ثالثة في المادة العاشرة من النظام تنص على أنه «لا يجوز للدولة أو أي من الأشخاص المعنوية العامة في المعاملات الدولية أن تستند على الضمانات التي تشتمل عليها قوانينها المحلية من أجل تفادي الالتزامات التي يفرضها اتفاق التحكيم».
كما ان نظام التحكيم الجديد لم يحدد العلاقات القانونية ذات الطابع التجاري والاقتصادي والتي يمكن أن تكون خاضعة للتحكيم.
وقد كان الأحرى بالمنظم أن يهتدي بقانون التحكيم المصري في هذا المجال والذي أوضح في مادته الثانية أنه يكون التحكيم تجاريًا في حكم هذا القانون إذا نشأ النزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادي، عقدية كانت أو غير عقدية ، ويشمل ذلك على سبيل المثال توريد السلع أو الخدمات والوكالات التجارية وعقود التشييد والخبرة والهندسية أو الفنية ومنح التراخيص الصناعية والسياحية وغيرها ونقل التكنولوجيا والاستثمار وعقود التنمية وعمليات البنوك والتأمين والنقل وعمليات تنقيب واستخراج الثروات الطبيعية وتوريد الطاقة ومد أنابيب الغاز أو النفط وشق الطرق والأنفاق واستصلاح الأراضي الزراعية وحماية البيئة وإقامة المفاعلات النووية.»
تقادم الاعمال
*هل هناك مادة اخرى بحاجة لتعديل؟
** نعم، المادة (20) من نظام التحكيم بحاجة لتعديل بحيث يجعل فصل هيئة التحكيم في اختصاصها نهائيا ولا يجوز مراجعته إلا بطريق رفع دعوى بطلان حكم التحكيم المنهي للخصومة كلها أسوة بما نصت عليه المادة (22) من قانون التحكيم العماني. أن الالتجاء للمحاكم يجب ألا يتم إلا بعد أن تفصل هيئة التحكيم في اختصاصها ويجب ألا يمكن الخصوم من اتخاذ أي إجراءات من شأنها تعطيل إجراءات التحكيم أو منع هيئة التحكيم من البت في الدعوى.
وأن الأحكام المتعلقة بالأعمال التجارية المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية لعام 1350ه بحاجة إلى إعادة نظر بسبب تقادم الأعمال والمقاولات المنصوص عليها في نظام المحكمة التجارية. أن توسيع مجال التحكيم التجاري في المملكة يتطلب بدوره تحديث قائمة الأعمال والمقاولات التجارية لتأخذ بعين الاعتبار التطورات الاقتصادية والتنموية وفتح العديد من مجالات الاستثمار وانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ونقترح أن يستأنس المنظم السعودي بالفصل الأول من قانون التجارة المصري الصادر بالقانون 17 لسنة 1999م.
اختصاصات المحاكم
*ما أثر تدخل مجلس الوزراء بإحالة قضايا الشركات العامة للقضاء الاداري؟
** تدخل مجلس الوزراء بإحالة قضايا بعض الشركات العامة للقضاء الإداري أمر غير مرغوب فيه وقد يكون له انعكاسات خطيرة على حيادية القضاء الإداري والتشكيك في نزاهته، لذلك نوصي بعدم تدخل السلطة التنفيذية في المسائل المتعلقة باختصاص المحاكم وجعل المحاكم التجارية صاحبة الاختصاص بنظر منازعات الشركات العامة في جميع الأحوال.
كلمة اخيرة؟
أقول في النهاية: إن صدور نظام التحكيم الجديد يتطلب بدوره رفع وصاية وزارة العدل عن التحكيم والاعتداد بالتحكيم المؤسسي، من خلال إصدار نظام يتيح إنشاء مراكز للتحكيم التجاري تعنى بتأهيل الكوادر الوطنية في مجال التحكيم التجاري الدولي، كما أن اختيار النظام السعودي كقانون واجب التطبيق علي منازعات التحكيم يتطلب من السلطة التنظيمية إصدار مدونة للمسائل المدنية مؤسسة على المبادئ الشرعية التي استقر عليها عمل المحاكم في المملكة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.