توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    مسيرة طلابية بمديرية جبل المحويت تضامناً مع الشعب الفلسطيني    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    صاعقة رعدية تودي بحياة فتاة في المحويت    القَطَا و الغراب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    الحديدة.. اعتقالات تطال محتجّين على خلفية مقتل مواطن في مديرية المراوعة    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    النفط يتراجع بعد اتفاق "أوبك+" على زيادة الإنتاج في سبتمبر    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    مصور رياضي يُمنع من تغطية مباراة بدوري بيسان بتعز.. أكرم عبدالله يوضح ملابسات الحادثة ويطالب بالإنصاف    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    حجة.. وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    القاضي المحاقري يشيد بجهود محكمة استئناف ذمار    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    شرطة مأرب تضبط كمية من مادة الحشيش قادمة من مناطق المليشيا    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    لقب تاريخي.. ماذا ينتظر باريس وإنريكي في أغسطس؟    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مفاجأة مونتريال.. فيكتوريا تقصي كوكو    سمر تختتم مونديال السباحة بذهبية رابعة    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    جياع حضرموت يحرقون مستودعات هائل سعيد الاحتكارية    العالم مع قيام دولة فلسطينية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    جحيم المرحلة الرابعة    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    اتحاد إب يظفر بنقطة ثمينة من أمام أهلي تعز في بطولة بيسان    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكندري يقترح تنظيم استيراد الأسلحة البيضاء ومعاقبة المخالفين
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر جاء كما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية:
مادة ثانية: يضاف البند رقم 5 إلى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مادة ثالثة: تضاف المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن أو أوقات معينة.
مادة رابعة: تضاف المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية التي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراع بقانون: اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، كما يلي: ان وجود الأسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبح من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلا عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، إضافة إلى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات. لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، إذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو: 5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلحة فيها.
أما المادة الرابعة فهي لإضافة المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.