الفريق السامعي يدين اغتيال مدير صندوق النظافة بتعز افتهان المشهري    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    تعز.. تظاهرة حاشدة ونصب خيمة واعتصام نسائي للمطالبة بالقبض على قتلة المشهري    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الكندري يقترح تنظيم استيراد الأسلحة البيضاء ومعاقبة المخالفين
نشر في الجنوب ميديا يوم 13 - 11 - 2013

قدم النائب د.عبدالكريم الكندري اقتراحا بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر جاء كما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر المواد التالية:
مادة ثانية: يضاف البند رقم 5 إلى المادة الأولى في فصل الأحكام العامة، التعريف التالي:
5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
مادة ثالثة: تضاف المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون:
لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر، ويصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية التي يخضع فيها عمليات الاستيراد أو البيع لتنظيمات خاصة، وتتضمن حظر حمل هذه الأسلحة في أماكن أو أوقات معينة.
مادة رابعة: تضاف المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية التي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة مع مصادرة السلاح.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراع بقانون: اقتراح بقانون بتعديل المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر، كما يلي: ان وجود الأسلحة البيضاء في أيدي المراهقين والأحداث أصبح من أخطر القضايا الاجتماعية والأمنية، كونها سهلة في حملها وتخبئتها لاستخدامها في القتل والضرب والجرح والسرقة فضلا عن كونها غير مكلفة وتباع بأرخص الأثمان وهذا ما ساهم في انتشارها وانتشار الجريمة، إضافة إلى عدم وجود قانون يجرم حملها أو ينظم بيعها في المحلات. لذلك صدر هذا القانون للحد من تلك الظاهرة التي أقلقت المجتمع الكويتي والتي بسببها وقع ضحايا في عمر الزهور وعمقت مآسي وأحزان أسر، إذ تضمن القانون في مادته الأولى نصا بإضافة مواد إلى المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 1991 في شأن الأسلحة والذخائر.
وجاءت المادة ثانية بإضافة تعريف في المادة الأولى في فصل الأحكام العامة هو: 5- الأسلحة البيضاء: هي كل أداة قاطعة أو ثاقبة أو مهشمة أو راضة كالسيوف والخناجر والرماح والسكاكين ذات الحد أو الحدين ونصال الرماح والنبال وأنصالها والقضبان المدببة أو المصقولة التي تثبت بالعصي والدبوس (عصا تنتهي بكرة ذات أشواك) والمطاوي قرن الغزال والبلط والسكاكين والجنازير والسنج والملكمة الحديدية أو أي أداة أخرى تستخدم في الاعتداء على الأشخاص.
أما المادة الثالثة فقد أضافت المادة 15مكررا إلى المرسوم بقانون بحيث لا تخضع عمليات استيراد أو بيع أو حيازة أو حمل الأسلحة البيضاء للترخيص اللازم للأسلحة والذخائر بل لإخضاعها لتنظيم خاص يصدر من وزير الداخلية بإصدار اللائحة التنفيذية التي ينظم بها عمليات الاستيراد أو البيع، وتحديد الأماكن والأوقات التي يحظر حمل هذه الأسلحة فيها.
أما المادة الرابعة فهي لإضافة المادة 25 مكررا إلى المرسوم بقانون بالنص بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف اللائحة التنفيذية الذي يضعها وزير الداخلية المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون مع مصادرة الأسلحة البيضاء.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.