رواتبهم بالدولار.. لجنة الهتار ستمرر قرارات العليمي وترفض قرارات الزبيدي    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام    الخونة خارج التاريخ    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة"    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة    تجربة الإصلاح في شبوة    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم    مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"السنيدي" يقاضي وزارة العدل بسبب اللائحة التنفيذية للمحاماة
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

- الدمام: كشف المحامي محمد السنيدي أنه رفع قضية لدى المحكمة الإدارية في الرياض ضد قرار وزير العدل السعودي، القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
وأوضح "السنيدي" أن "وزارة العدل قامت بتعديل عجز الفقرة "5" من المادة "3"، بحيث أصبح نصها (... وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد)، ووجْه اعتراضنا على هذا النص أنه أطلق سلطات لجنة القيد في قبول أو رفض مدد الخبرة الواجب احتسابها للمحامي دون أية ضوابط، ومن شأن ذلك فتح باب التعسف في استعمال السلطة المقررة في هذا الشأن، بما قد يؤدي إلى التفرقة في المعاملة بين ذوي المراكز القانونية الواحدة؛ وبالتالي يخل بالمساواة الواجبة بين أصحاب المهنة الواحدة".
وأضاف "السنيدي" بأن "الوزارة قامت أيضاً بإضافة فقرة برقم (8) إلى المادة (11) من اللائحة التنفيذية بالنص الآتي (على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة)، ووجْه اعتراضنا على هذا النص أنه يتجاهل أن مهنة المحاماة مهنة حرة، يمارسها المحامي على استقلال تام، دون أية تعليمات، أو توجيهات من أية جهة أخرى، سوى ما يمليه عليه ضميره المهني، ويفرضه عليه عقد الوكالة، فضلاً عن قواعد المرافعات والإجراءات الشرعية والجزائية والإدارية حسب الأحوال".
واستطرد: "وبالتالي فإن الإضافة المشار إليها تكون قد تجاهلت تماماً طبيعة مهنة المحاماة، وتجاوزت أحكام النظام بما يخرجها عن نطاق المشروعية النظامية، وكأن ذلك النص جعل المحامي موظفاً لدى الوزارة، متجاهلاً نظام المحاماة الذي ينظم هذه المهنة".
وأشار "السنيدي" إلى أن "وزارة العدل ألغت عبارة (ويتولى رئاسة اللجنة) الواردة في عجز النص (1) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية، ووجْه الاعتراض على هذا النص أنه قرر إلغاء رئاسة القاضي للجنة النظر في توقيع العقوبات التأديبية الواردة في المادة (29) من النظام دون تحديد النص البديل لهذا الإلغاء، وهذا يخلق فراغاً تشريعياً يجب تلافيه؛ حتى لا يترك الأمر عرضة لاجتهادات قد تؤدي إلى بطلان تشكيل لجنة التأديب؛ وبالتالي بطلان ما يصدر عنها من قرارات".
وعد "السنيدي" قرار وزير العدل بالتعديلات المشار إليها أعلاه مشوباً بعيب مخالفة الأصول الواجبة في تنظيم مهنة المحاماة، بما يشكل خروجاً سافراً عن الإطار العام لأحكام نظام المحاماة؛ وبالتالي عن نطاق المشروعية النظامية الواجب مراعاتها في إصدار اللوائح التنفيذية للنظم القائمة "ومن هنا تأتي مطالبتنا بإلغاء قرار وزير العدل رقم 58303، وتاريخ 29/ 12/ 1434ه".
ويخشى "السنيدي" أن تتأخر هذه القضية في إجراءات إحالتها من رئيس الديوان أشهراً عدة، كقضية مماثلة سبق أن رفعها، وبقيت لدى مكتب الوزير أكثر من ثلاثة أشهر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.