دبي - محمد هيبة: أعلن سوق دبي المالي أمس عن إصدار قواعد (إقراض واقتراض الأوراق المالية)، وذلك في إطار جهوده المتواصلة للارتقاء ببنيته الأساسية بما يتواكب مع أفضل الممارسات العالمية . ومن المنتظر بدء تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية خلال الربع الأول من العام 2014 تبعاً لجاهزية المتعاملين في السوق . ويسمح نموذج سوق دبي المالي لإقراض واقتراض الأوراق المالية للمقرضين والمقترضين الأجانب بترتيب عمليات إقراض على أساس المعمول به في الأسواق العالمية شريطة قيامهم بتوجيه وكلاء الإقراض والاقتراض المحليين المعتمدين للقيام بعملية نقل الأوراق المالية، في حين يمكن إنجاز عمليات الإقراض والاقتراض المحلية من جانب وكلاء الإقراض والاقتراض المعتمدين بما في ذلك: شركات الوساطة المحلية، مؤسسات الحفظ الأمين المحلية، أو أي مؤسسات أخرى توافق عليها هيئة الأوراق المالية والسلع . وسوف تقتصر عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية في المرحلة الأولية على أنشطة (صانع السوق) وتسوية الصفقات غير المنجزة ضمن آلية التسليم مقابل السداد "DvP" . قالت مريم فكري نائب الرئيس التنفيذي رئيس تنفيذي العمليات، ورئيس قطاع التقاص والتسوية والإيداع: "قام سوق دبي المالي على مدى السنوات الماضية بتطبيق العديد من المبادرات الرامية إلى الارتقاء ببنيته الأساسية، ومما لاشك فيه فقد حظيت تلك الإجراءات التطويرية باعتراف وترحيب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء ولعبت دوراً حيوياً في تصنيف سوق الأسهم في الإمارات ضمن فئة الأسواق العالمية الناشئة من قبل مؤسستي (ام اس سي آي) و(اس ف بي داو جونز) للمؤشرات العالمية الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين العالميين في أسواقنا وقناعتهم التامة بما أنجزناه" . وأضافت مريم فكري: "يعد تطبيق قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية تطوراً مهماً للسوق حيث يمثل مكوناً رئيسياً من مكونات البنية الأساسية اللازمة لتطوير أدوات أخرى، ومنها على سبيل المثال صناديق المؤشرات، بما يسهم في تنويع نطاق المنتجات المتاحة في السوق ويعزز من جاذبيته للاستثمارات" . وفيما يأتي نص القواعد التي أصدرها عيسى كاظم رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي التي حصلت "الخليج" على نسخة منها: مجلس إدارة سوق دبي المالي،، بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته . وعلى مرسوم إمارة دبي رقم (14) لسنة 2000 في شأن إنشاء سوق دبي المالي وتعديلاته . وعلى الأنظمة الصادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع طبقاً للقانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته . وعلى قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (47) لسنة 2012 بشأن إقراض واقتراض الأوراق المالية، وعلى الأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة من مجلس إدارة سوق دبي المالي . تقرر: إصدار قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية الآتية: المادة (1) التعريفات يكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة 2- الهيئة: هيئة الأوراق المالية والسلع بالدولة . 3- نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية: قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (47) لعام 2012 بشأن نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية . 4- السوق: كما هو معرف في نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية يشار في هذا السياق إليه كسوق دبي المالي المرخص من الهيئة . 5- قواعد السوق: تعني أية قواعد أو أنظمة أو تعاميم أو إرشادات أو إجراءات يصدرها السوق من وقت لآخر 6- إقراض واقتراض الأوراق المالية: يعني عقد يتم بموجبه نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف (المقرض) إلى آخر (المقترض) . ويلتزم بموجبه المقترض بردها بناء على طلب المقرض في أي وقت خلال الفترة المتفق عليها أو في نهايتها ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك . 7- النظام التقني لإقراض واقتراض الأوراق المالية: النظام التقني المملوك من قبل السوق لتسجيل معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية وتحويل الأوراق المالية المقترضة من المقرض إلى المقترض، أو من المقترض إلى المقرض . 8- الأوراق المالية: الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة، وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تحددها الهيئة . 9- الأوراق المالية المقترضة: الأوراق المالية المقرضة أو المقترضة . 10- جهة المقاصة: الجهة التي تقوم بعمليات التسوية وإصدار أوامر دفع الأموال المستحقة لعملاء السوق . 11- عضو المقاصة: عضو السوق المعتمد لمزاولة أنشطة المقاصة والتسوية . 12- وكيل إقراض: وكيل إقراض واقتراض لإجراء معاملات إقراض الأوراق المالية نيابة عن الغير . 13- وكيل إقراض واقتراض مخول لإجراء معاملات اقتراض الأوراق المالية نيابة عن الغير . 14- المقرض: جبهة المقاصة أو أي مستثمر لديه رقم مستثمر صادر من السوق، ويقرض أوراقاً مالية إلى مقترض . 15- المقترض: يعني جهة المقاصة، أو صانع السوق، أو موفر السيولة، أو عضو المقاصة أو أية أطراف أخرى تقترض أوراقاً مالية من المقرض، ويجب أن يكون لدى المقترض رقم مستثمر صادر من السوق . 16- نشاط إقراض واقتراض الأوراق المالية: يعني ترتيب وإدارة إقراض الأوراق المالية نيابة عن المقرضين، أو ترتيب اقتراض الأوراق المالية من المقرضين، باستثناء إعطاء تعليمات تحريك ملكية الأوراق المالية المقترضة . 17- تعليمات قرض، اقتراض وإقراض أوراق مالية: تعني التعليمات - وبالطريقة المنصوص عليها في إجراءات السوق التي تصدر من وقت لآخر - والتي يتقدم بها وكيل الإقراض أو وكيل الاقتراض للسوق للغايات التالية: أولاً: إنشاء قرض، اقتراض وإقراض أوراق مالية، أي تعليمات إنشاء قرض اقتراض وإقراض أوراق مالية . ثانياً: استرداد أوراق مالية مقترضة، أي التعليمات المقدمة من المقرض من خلال وكيل الإقراض إلى وكيل الاقتراض لتحويل الأوراق المالية المقترضة من المقترض إلى المقرض . ثالثاً: إعادة أوراق مالية مقترضة، أي التعليمات المقدمة من خلال وكيل الاقتراض من المقترض لإعادة الأوراق المالية المقترضة من المقترض إلى المقرض . 18- حساب إقراض واقتراض الأوراق المالية المخصص: يعني حساب الإيداع المخصص لحفظ الأوراق المالية المقترضة . 19- نوع إقراض واقتراض الأوراق المالية: يعني نوع خدمات إقراض واقتراض الأوراق المالية التي يوفرها السوق على النحو المنصوص عليه في إجراءات السوق والتي تصدر من وقت لآخر . 20- مدخلات قرض الأوراق المالية: تعني: أولاً: للإقراض، قرض الأوراق المالية المنشأ من قبل السوق في النظام التقني لإقراض واقتراض الأوراق المالية والذي يبين تفاصيل الأوراق المالية المقرضة للمقترض . ثانياً: للاقتراض، قرض الأوراق المالية المنشأ من قبل السوق في النظام التقني لإقراض واقتراض الأوراق المالية الذي يبين تفاصيل الأوراق المالية المقترضة من المقرض وذلك وفقاً لإجراءات السوق التي تصدر من وقت لآخر . 21- الحافظ الأمين: هو الحافظ الأمين الفرعي والمحلي للمقرض أو المقترض والمرخص من قبل الهيئة، الذي يكون وكيل إقراض و/أو وكيل اقتراض . المادة (2) تسجيل وكيل الإقراض/ الاقتراض يقوم وكيل الإقراض والاقتراض بالتسجيل لدى السوق بناء على الشروط التالية: 1- حصول مقدم الطلب على موافقة الهيئة حسب نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية أو التوجيهات . 2- تقديم طلب التسجيل حسب الإجراءات التي تنص عليها قواعد السوق من وقت لآخر . المادة (3) إبلاغ المقرض والمقترض عن معاملة إقراض واقتراض أوراق مالية 1- إذا قام المقرض بإقراض أوراق مالية، فيجب على المقرض إصدار الأمر لوكيل الإقراض لتحويل الأوراق المالية المقترضة من المقرض إلى المقترض وفقاً لقواعد السوق التي تصدر من وقت لآخر في شأن تحويل الأوراق المالية المقترضة من المقرض إلى المقترض . 2- إذا قام المقترض باقتراض أوراق المالية، فيجب على المقترض إصدار الأمر لوكيل الاقتراض لبدء طلب اقتراض وفقاً لقواعد السوق التي تصدر من وقت لآخر في شأن تحويل الأوراق المالية المقترضة من المقرض إلى المقترض . المادة (4) أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية الخارجية 1- يجب على المقرض والمقترض الإبلاغ عن أي معاملة إقراض واقتراض أوراق مالية خارجية، وذلك من خلال إصدار أمر لوكيلي الإقراض والاقتراض لتحويل الأوراق المالية المقترضة بين المقرض والمقترض لتسوية أي أنشطة لإقراض واقتراض أوراق مالية خارجية . 2- يحتفظ السوق بالحق في عدم تنفيذ أي أوامر وردت بالمخالفة لإجراءات التشغيل التي تصدر عن السوق من وقت لآخر . المادة (5) أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية المحلية 1- لا يجوز القيام بأية أنشطة لإقراض واقتراض الأوراق المالية إلا من خلال وكلاء الإقراض/ الاقتراض . 2- يجب أن تتوافق أنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية المحلية مع كافة المتطلبات التشغيلية والتنظيمية المنصوص عليها في أنظمة الهيئة . المادة (6) أغراض إقراض واقتراض الأوراق المالية يجوز أن يحدد السوق أغراض اقتراض الأوراق المالية بالتوافق مع نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية . لن يسمح السوق بإقراض واقتراض الأوراق المالية لأي أغراض أخرى غير تلك التي تم النص عليها في إجراءات السوق . المادة (7) الدخول إلى النظام التقني لإقراض واقتراض الأوراق المالية سوف يمنح السوق وكلاء الإقراض/ الاقتراض أو أعضاء المقاصة حق الدخول وذلك طبقاً لإجراءات السوق التي تصدر من وقت لآخر . المادة (8) حسابات إقراض واقتراض الأوراق المالية المخصصة يجوز أن يحدد استخدام حسابات للمقترض مخصصة لإقراض واقتراض الأوراق المالية وذلك بموجب إجراءات السوق التي تصدر من وقت لآخر . المادة (9) حظر تحويل الأوراق المالية المقترضة تحويل الأوراق المالية المقترضة محظور ما لم يسمح بخلاف ذلك بموجب قواعد السوق الصادرة من وقت لآخر . المادة (10) اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية 1- تقبل اتفاقيات إقراض واقتراض الأوراق المالية الدولية مثل GMSLA، OSLA أو USMSLA لأنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية الخارجية . 2- يجب أن تتوافق اتفاقيات إقراض واقتراض الأوراق المالية لأنشطة إقراض واقتراض الأوراق المالية المحلية مع نظام إقراض واقتراض الأوراق المالية . المادة (11) تقديم معلومات واتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية 1- يجب على المقترض تسليم نسخة من اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية الأساسية للسوق على النحو الذي تحدده إجراءات السوق . 2- يجب على المقترض و/أو المقرض تقديم أي معلومات متعلقة بقرض إقراض واقتراض أوراق مالية حينما يطلبها السوق أو الهيئة . المادة (12) الرسوم والعمولات 1- يلتزم المقرض و/أو المقترض بدفع أية رسوم أو عمولات ذات صلة حسبما يحددها السوق من وقت لآخر، على أن تستوفى مثل هذه الرسوم والعمولات ذات الصلة عبر وكلاء الإقراض والاقتراض . 2- يجوز للسوق تغيير الرسوم أو العمولات من وقت لآخر، وذلك حسب السلطة التقديرية المطلقة للسوق . المادة (13) المخالفات 1- يحتفظ السوق بالحق في إجراء عملية عكسية لمعاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية إذا كان ذلك متطلباً من الهيئة، أو بموجب القانون، أو بموجب أي توجيهات حكومية، وإذا كان إجراء العملية العكسية غير ممكن بسبب عدم كفاية رصيد الأوراق المالية في حساب المقترض فإن السوق يحتفظ بالحق في تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ العملية العكسية . 2- يجوز للسوق إيقاف مقرض أو مقترض من القيام بمعاملات جديدة لإقراض واقتراض الأوراق المالية في حال مخالفة قواعد السوق . المادة (14) إلغاء معاملة إقراض واقتراض الأوراق المالية ينظر السوق في طلبات إلغاء معاملات إقراض واقتراض الأوراق المالية في الظروف التالية: 1- عدم إيفاء المقرض أو المقترض بأي من التزاماته المنصوص عليها في اتفاقية إقراض واقتراض الأوراق المالية بحيث يصبح من غير الممكن إعادة الأوراق المالية المقترضة . 2- لا يتحمل السوق أية مسؤولية تجاه أي من المقرض أو المقترض نتج عن فسخ قرض إقراض واقتراض الأوراق المالية بغير استرداد الأوراق المالية . المادة (15) متطلبات توفر أرصدة كافية من الأوراق المالية 1- يجب على المقرض التأكد من أن رصيد الأوراق المالية لديه كاف لإتمام تعليمات قرض الأوراق المالية الموجهة إلى السوق، وإذا لم يلتزم بذلك فإن للسوق اتخاذ إجراءات عقابية تجاهه . 2- يجب على المقترض التأكد من أن لديه رصيداً كافياً من الأوراق المالية لإتمام تعليمات قرض الأوراق المالية فيما يتعلق باسترداد/ إعادة الأوراق المالية المقترضة، وإذا لم يلتزم المقترض بذلك فإن للسوق اتخاذ إجراءات عقابية تجاهه . المادة (16) الضمان 1- أي ضمان مقدم من قبل المقترض للمقرض لدعم قرض إقراض واقتراض أوراق مالية يجب أن يقدم وفقاً لقواعد السوق التي تصدر من وقت لآخر . 2- إذا كان الضمان المقدم من المقترض إلى المقرض لدعم معاملة إقراض واقتراض أوراق مالية عبارة عن أوراق مالية مدرجة في السوق، فإنه يجب أن يتم تقديم هذا الضمان وفقاً لقواعد السوق التي تصدر من وقت لآخر في شأن رهن الأوراق المالية كضمان . ولا تنطبق هذه القاعدة على الضمانات التي تكون عبارة عن عملات أجنبية أو أوراق مالية غير مدرجة في السوق . المادة (17) نقل ملكية الأوراق المالية المقترضة يتم نقل ملكية الأوراق المالية المقترضة نهائياً بتاريخ قيام السوق باستكمال تنفيذ أمر قرض الأوراق المالية بنجاح وفقاً للزمن المحدد لعملية التنفيذ في إجراءات السوق التي تصدر من وقت لآخر . المادة (18) يتم العمل بهذه القواعد اعتباراً من اليوم التالي لصدورها من مجلس إدارة السوق . طارق قاقيش: توازن السوق عند الارتفاعات الكبيرة قال طارق قاقيش مدير إدارة الأصول في شركة "المال كابيتال" إن قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية التي أصدرها سوق دبي المالي أمس وسيتم تطبيقها خلال الربع الأول من العام الجاري ستعمل على خلق توازن للسوق عند حدوث ارتفاعات مبالغ فيها لأسعار الأسهم . وأضاف أن هذه القواعد ستعمل أيضاً على حماية المخاطر على أنشطة صانع السوق ولفت إلى أن هذه القواعد ستعمل على تعزيز الاستثمارات في سوق دبي المالي واستقطاب المزيد منها عبر صناديق الاستثمار بعد انخفاض مخاطر السوق . زياد الدباس: زيادة جاذبية الاستثمار قال زياد الدباس المستشار المالي لبنك أبوظبي الوطني إن قواعد إقراض واقتراض الأوراق المالية التي أعلن عنها سوق دبي المالي ستزيد من جاذبية الاستثمار في السوق وستعمل على استقطاب الصناديق والمحافظ الأجنبية مع توفير بيئة استثمارية ناجحة منخفضة المخاطر . وأكد أن أنشطة الإقراض والاقتراض للأوراق المالية، لن تتم إلا من خلال وكلاء الإقراض والاقتراض، حيث سيتم تطبيق هذه القواعد أولاً على أنشطة صانع السوق ومن ثم تعميمها في مرحلة لاحقة . الخليج الامارتية