يوسف البستنجي (أبوظبي) - رفع المصرف المركزي الحد الأدنى لرأس المال المسموح به لقبول ترخيص شراكات الصرافة التي تمارس نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، بنسبة 66% تقريباً إلى 5 ملايين درهم، بحسب نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة الجديد، مقارنة مع 3 ملايين درهم في النظام السابق. ويضع النظام الذي نشر بالجريدة الرسمية، ونشره «المركزي» على موقعه الإلكتروني أمس الأول، ضوابط ومعايير جديدة لترخيص شركات الصرافة أو استمرارها بالعمل، واشترط موافقة المصرف على الإدارات التنفيذية لتلك الشركات، لكنه منح الشركات القائمة مهلة عامين لتوفيق أوضاعها مع شروط النظام الجديد. ويسري هذا النظام على جميع المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة بموجب قرار مجلس إدارة المصرف المركزي رقم 123-7-92 الصادر بتاريخ 29-11-1992، فيطلب منها تعديل أوضاعها، بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام، خلال مهلة سنتين من تاريخ صدوره. وينص النظام على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري أن يزاول أعمال الصرافة في دولة الإمارات العربية المتحدة ما لم يكن مرخصاً له بذلك كتابة من محافظ المصرف المركزي، أو من يخوله المحافظ، بناء على هذا النظام، أو كان من الأشخاص المستثنين بموجب أحكامه. ويجوز لأي شخص طبيعي، أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على ترخيص من المصرف المركزي لمزاولة أعمال الصرافة، ويقدم هذا الطلب على النموذج الذي يعده المصرف المركزي من وقت لآخر، ويرفق بالطلب بيان يوضح طبيعة، ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم ممارستها، وأي خطط قد تكون لديه في شأن التطوير المستقبلي لهذه الأعمال وتفاصيل ترتيبات مقدم الطلب بشأن إدارة هذه الأعمال، واسم وعنوان مقدم الطلب ونبذة عن مؤهلاته وخبراته، وتعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضمان مصرفي محرر لمصلحة المصرف المركزي وصادر من بنك مرخص في دولة الإمارات، بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع. شروط الترخيص ... المزيد الاتحاد الاماراتية