القبائل والحكومة والتاريخ في اليمن .. بول دريش جامعة أكسفورد «الأخيرة»    الأمم المتحدة.. الحاضر الغائب!!    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    تبعات الضربة الإيرانية على إسرائيل    خلال تفقده الانضباط الوظيفي في وزارتي النقل والأشغال العامة والنفط والمعادن    صحيفة امريكية تنشر تفاصيل عن عملية الموساد في إيران    الكيان الصهيوني و «تدمير الذات» سيناريو الحرب الكبرى وعبث نتنياهو الأخير!!    الفريق السامعي: الوطنية الحقة تظهر وقت الشدة    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بحمى الضنك في محافظتين يمنيتين    عراقجي: امريكا واوربا تشجع عدوان اسرائيل والدبلوماسية لن تعود إلا بوقف العدوان    ثابتون وجاهزون لخيارات المواجهة    مسؤول روسي يؤكد أن موسكو يمكنها التوسط بين "إسرائيل" وإيران لتسوية الصراع وماكرون يعلق    إيران تستهدف العقل العلمي للاحتلال    إب.. إصابات وأضرار في إحدى المنازل جراء انفجار أسطوانة للغاز    العقيد العزب : صرف إكرامية عيد الأضحى ل400 أسرة شهيد ومفقود    حصاد الولاء    مناسبة الولاية .. رسالة إيمانية واستراتيجية في مواجهة التحديات    مرض الفشل الكلوي (8)    الرزامي: أكبر صرح طبي في اليمن ينهار    تعيين غاتوزو مدرباً للمنتخب الإيطالي    من يومياتي في أمريكا .. صديقي الحرازي    إيران تستهدف اسرائيل برشقة صاروخية جديدة    الاطلاع على سير العمل في الوحدات التنفيذية التابعة لمصلحة الضرائب    الحلف والسلطة يخنقون الحضارم بقطع الكهرباء    شعب حضرموت يفسخ عقد الزريقي    بدء حملة كلورة للمياه في ذمار    رئيس الوزراء يوجه بسرعة إطلاق العلاوات للجامعات والتربية والتعليم والصحة    البكري يرأس اجتماعًا لوكلاء القطاعات العامة ويناقش إعداد خطة ال (100) يوم    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    يوفنتوس يجهز عرضًا ضخمًا لجيوكيرس    وزيرا الخارجية والصحة يلتقيان مبعوث برنامج الأغذية العالمي    معهد وايزمان تدميره أفقد إسرائيل مكاسب كثيرة    نائب وزير الخدمة المدنية ومحافظ الضالع يتفقدان مستوى الانضباط الوظيفي في الضالع    قوات الجيش تعلن إفشال محاولة تسلل شمال الجوف وتكبّد المليشيا خسائر كبيرة    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الأحد 15 يونيو/حزيران 2025    محافظ ابين يوجه بمعاينة طريق ثرة والرايات البيضاء تواصل حوارتها لفتح الطريق    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    انهيار جزئي في منظومة كهرباء حضرموت ساحلا ووادي    الضالع.. رجل يفجّر قنبلة داخل منزله ويصيب نفسه وثلاثاً من أسرته    أهدر جزائية.. الأهلي يكتفي بنقطة ميامي    كسر وجراحة.. إمام عاشور خارج المونديال    العرب ومآلات الحرب الإيرانية الإسرائيلية:    اسبانيا تخطف فوزاً من رومانيا في يورو تحت 21 عاماً    اليغري كان ينتظر اتصال من انتر قبل التوقيع مع ميلان    حضرموت.. خفر السواحل ينقذ 7 أشخاص من الغرق ويواصل البحث عن شاب مفقود    بعد أيام من حادثة مماثلة.. وفاة 4 أشخاص إثر سقوطهم داخل بئر في إب    صنعاء.. التربية والتعليم تحدد موعد العام الدراسي الجديد    صنعاء تحيي يوم الولاية بمسيرات كبرى    - عضو مجلس الشورى جحاف يشكو من مناداته بالزبادي بدلا عن اسمه في قاعة الاعراس بصنعاء    سرقة مرحاض الحمام المصنوع من الذهب كلفته 6ملايين دولار    - اليك السلاح الفتاك لتقي نفسك وتنتصر على البعوض(( النامس))اليمني المنتشر حاليآ    اغتيال الشخصية!    الأستاذ جسار مكاوي المحامي ينظم إلى مركز تراث عدن    قهوة نواة التمر.. فوائد طبية وغذائية غير محدودة    حينما تتثاءب الجغرافيا .. وتضحك القنابل بصوت منخفض!    الترجمة في زمن العولمة: جسر بين الثقافات أم أداة للهيمنة اللغوية؟    اليابان.. اكتشاف أحفورة بتيروصور عملاق يقدر عمرها ب90 مليون عام    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يصدر نظام «الصرافة»
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

أصدر المصرف المركزي، أمس، نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
وأوضحت المادة (2) من النظام الجديد إلزامية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة من قبل «المركزي»، فيما أشارت المادة (3) إلى أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على الترخيص، شرط تعبئة النموذج المخصص لذلك لدى المصرف، وإرفاقه بالمعلومات الشخصية لمقدم الطلب وما يثبتها، وببيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وتقديم تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لمصلحة المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في الدولة بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تعهد بالامتثال لأحكام القوانين السارية بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها «المركزي»، مع إخضاع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف لأغراض البت في طلب الترخيص.
حساب وسيط للتحويلات
اشترط النظام الجديد على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأي أغراض أخرى، مؤكداً أنه يتوجب تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ووفقاً للمادة (6) من النظام، فإن الترخيص الذي يصدره «المركزي» يكون لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وحددت المادة (9) من النظام مجموعة من الالتزامات التي يجب على مقدم الطلب الالتزام والتقيد بها باستمرار، وأبرزها: ألا يتجاوز إجمالي موجوداته 10 أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لجميع معاملات التحويلات التي تجريها شركته لإعلام المرسل والمستفيد.
كما اشترط النظام إدارة أعمال شركة الصرافة من قبل أشخاص تكون سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، موضحاً أن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب التغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله أو الاندماج أو التوحد مع أي شخص أو كيان آخر من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ويتوجب، بحسب المادة ذاتها، ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه «المركزي»، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه؛ وألا يتضمن اسم الشركة التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
واشترط النظام ألا يتم فتح فروع جديدة لمقدم الطلب إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من «المركزي»، مشيراً إلى أنه يشترط لذلك أن يكون الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً، وألا تكون عليه أي مخالفات.
وأوضح «المركزي» في نظامه الجديد أن تعامل شركة الصرافة يجب أن يتم بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لجميع عمليات الصرافة، والإعلان للمتعاملين في مكان بارز عن ضرورة حصول على إيصالات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مكان بارز من مقر الشركة أو فرعها.
وحدد النظام ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية، وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وأفاد النظام بأنه يتوجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، مع البدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص «المركزي»، مشيراً إلى أن تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف يجب أن يتم خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
وأكدت المادة (12) أن أحكام النظام الجديد تسري على كل المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة، والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة قبل تاريخ 29/11/1992 فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وأعطى النظام محافظ المصرف المركزي صلاحية أن يقرر إمكانية خفض متطلبات رأس المال، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك.
وألغى النظام الجديد قرار مجلس إدارة المصرف رقم
(29/11/1992) وتعديلاته، واستبدله بهذا النظام، على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره.
شروط منح الترخيص لشركات الصرافة
النظام حدد ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية. تصوير: إريك أرازاس
وفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد، فإنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
■ ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة، بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
■ لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
■ يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
■ لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
■ عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة، تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.