المجلس الإسلامي العلوي: سلطة الأمر الواقع كشفت حقيقتها القمعية    البرلمان يطالب المجتمع الدولي بمواقف حازمة ضد تصرفات الكيان    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    تحت شعار الهوية والانتماء.. جامعة صنعاء تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    صنعاء.. صدور حكم استئنافي في قضية الصحفي محمد المياحي    صنعاء: المكاتب التنفيذية تُحيي ذكرى "جمعة رجب"    الصين: تأسيس أكثر من مليون شركة جديدة في 11 شهرا    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    صحيفة فرنسية: غارات جوية وأزمة إنسانية.. لماذا تصاعدت التوترات فجأة في اليمن ؟!    اليمن بين ثبات النهج ومنزلق الارتهان: قراءة في ميزان السيادة والهوية    مصرع شخصين جراء عواصف شديدة تضرب دول شمال أوروبا    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    هروب    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    يتباكون على ثروات الجنوب.. فضائح نهب النفط والمعادن في حضرموت نموذجًا    قربوا العسل والحبة السوداء والسواك لأبو الإرهاب وشقيقه    هؤلاء هم أبطال حضرموت قيادات صنعت المجد وقهرت الإرهاب    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    في صنعاء.. هل ابتلعنا "الثقب الأسود" جميعًا؟    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    الأحزاب تثمن استجابة التحالف لطلب القيادة اليمنية وترحب برسالة وزير الدفاع السعودي    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    ضبط مصفاة نفط جديدة غير قانونية لمتنفذ يمني في خشعة حضرموت    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الافراج عن اكبر دفعة سجناء بالحديدة تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة    أمن محافظة صنعاء يدشّن خطة البناء والتطوير    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    مأرب تحتفي بتخريج 1301 حافظًا وحافظة في مهرجان العطاء القرآني    القيادة التنفيذية العُليا تناقش الجهود المبذولة لتأمين الخدمات للمواطنين ومراقبة أسعار الصرف    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع تحسناً طفيفاً وتدريجياً في درجات الحرارة    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    قرقاش يدعو إلى تغليب الحوار والحلول المتزنة كأساس للاستقرار الإقليمي    الدولار الأمريكي يترنح في أسوأ أداء أسبوعي منذ شهور    إنجاز 5 آلاف معاملة في أسبوع.. كيف سهلت شرطة المرور إجراءات المواطنين؟    خبير طقس يتوقع ارتفاع الرطوبة ويستبعد حدوث الصقيع    ترميم عدد من الشوارع المحيطة بشركة ( يو)    قمة أفريقية..تونس ضد نيجيريا اليوم    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    المغرب يتعثر أمام مالي في كأس أمم إفريقيا 2025    جُمعة رجب.. حين أشرق فجر اليمن الإيماني    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    ريال مدريد يدرس طلب تعويضات ضخمة من برشلونة    صنعاء توجه بتخصيص باصات للنساء وسط انتقادات ورفض ناشطين    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    الأميّة المرورية.. خطر صامت يفتك بالطرق وأرواح الناس    الصحفي المتخصص بالإعلام الاقتصادي نجيب إسماعيل نجيب العدوفي ..    "أهازيج البراعم".. إصدار شعري جديد للأطفال يصدر في صنعاء    تحذير طبي برودة القدمين المستمرة تنذر بأمراض خطيرة    هيئة المواصفات والمقاييس تحذر من منتج حليب أطفال ملوث ببكتيريا خطرة    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يصدر نظام «الصرافة»
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

أصدر المصرف المركزي، أمس، نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
وأوضحت المادة (2) من النظام الجديد إلزامية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة من قبل «المركزي»، فيما أشارت المادة (3) إلى أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على الترخيص، شرط تعبئة النموذج المخصص لذلك لدى المصرف، وإرفاقه بالمعلومات الشخصية لمقدم الطلب وما يثبتها، وببيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وتقديم تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لمصلحة المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في الدولة بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تعهد بالامتثال لأحكام القوانين السارية بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها «المركزي»، مع إخضاع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف لأغراض البت في طلب الترخيص.
حساب وسيط للتحويلات
اشترط النظام الجديد على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأي أغراض أخرى، مؤكداً أنه يتوجب تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ووفقاً للمادة (6) من النظام، فإن الترخيص الذي يصدره «المركزي» يكون لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وحددت المادة (9) من النظام مجموعة من الالتزامات التي يجب على مقدم الطلب الالتزام والتقيد بها باستمرار، وأبرزها: ألا يتجاوز إجمالي موجوداته 10 أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لجميع معاملات التحويلات التي تجريها شركته لإعلام المرسل والمستفيد.
كما اشترط النظام إدارة أعمال شركة الصرافة من قبل أشخاص تكون سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، موضحاً أن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب التغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله أو الاندماج أو التوحد مع أي شخص أو كيان آخر من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ويتوجب، بحسب المادة ذاتها، ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه «المركزي»، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه؛ وألا يتضمن اسم الشركة التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
واشترط النظام ألا يتم فتح فروع جديدة لمقدم الطلب إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من «المركزي»، مشيراً إلى أنه يشترط لذلك أن يكون الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً، وألا تكون عليه أي مخالفات.
وأوضح «المركزي» في نظامه الجديد أن تعامل شركة الصرافة يجب أن يتم بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لجميع عمليات الصرافة، والإعلان للمتعاملين في مكان بارز عن ضرورة حصول على إيصالات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مكان بارز من مقر الشركة أو فرعها.
وحدد النظام ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية، وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وأفاد النظام بأنه يتوجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، مع البدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص «المركزي»، مشيراً إلى أن تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف يجب أن يتم خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
وأكدت المادة (12) أن أحكام النظام الجديد تسري على كل المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة، والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة قبل تاريخ 29/11/1992 فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وأعطى النظام محافظ المصرف المركزي صلاحية أن يقرر إمكانية خفض متطلبات رأس المال، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك.
وألغى النظام الجديد قرار مجلس إدارة المصرف رقم
(29/11/1992) وتعديلاته، واستبدله بهذا النظام، على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره.
شروط منح الترخيص لشركات الصرافة
النظام حدد ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية. تصوير: إريك أرازاس
وفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد، فإنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
■ ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة، بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
■ لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
■ يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
■ لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
■ عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة، تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.