عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الريال يخطط للتعاقد مع مدرب مؤقت خلال مونديال الأندية    جاذبية المعدن الأصفر تخفُت مع انحسار التوترات التجارية    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    عن الصور والناس    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    البيض: اليمن مقبل على مفترق طرق وتحولات تعيد تشكيل الواقع    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    غريم الشعب اليمني    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    منظمة العفو الدولية: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية على الهواء مباشرة في غزة    تراجع أسعار النفط الى 65.61 دولار للبرميل    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    الحكومة تعبث ب 600 مليون دولار على كهرباء تعمل ل 6 ساعات في اليوم    "كاك بنك" وعالم الأعمال يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق استثماري لدعم الشركات الناشئة    لوحة "الركام"، بين الصمت والأنقاض: الفنان الأمريكي براين كارلسون يرسم خذلان العالم لفلسطين    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    رئيس كاك بنك يعزي وكيل وزارة المالية وعضو مجلس إدارة البنك الأستاذ ناجي جابر في وفاة والدته    اتحاد نقابات الجنوب يطالب بإسقاط الحكومة بشكل فوري    مئات الإصابات وأضرار واسعة جراء انفجار كبير في ميناء بجنوب إيران    برشلونة يفوز بالكلاسيكو الاسباني ويحافظ على صدارة الاكثر تتويجا    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    لتحرير صنعاء.. ليتقدم الصفوف أبناء مسئولي الرئاسة والمحافظين والوزراء وأصحاب رواتب الدولار    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يصدر نظام «الصرافة»
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

أصدر المصرف المركزي، أمس، نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
وأوضحت المادة (2) من النظام الجديد إلزامية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة من قبل «المركزي»، فيما أشارت المادة (3) إلى أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على الترخيص، شرط تعبئة النموذج المخصص لذلك لدى المصرف، وإرفاقه بالمعلومات الشخصية لمقدم الطلب وما يثبتها، وببيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وتقديم تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لمصلحة المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في الدولة بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تعهد بالامتثال لأحكام القوانين السارية بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها «المركزي»، مع إخضاع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف لأغراض البت في طلب الترخيص.
حساب وسيط للتحويلات
اشترط النظام الجديد على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأي أغراض أخرى، مؤكداً أنه يتوجب تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ووفقاً للمادة (6) من النظام، فإن الترخيص الذي يصدره «المركزي» يكون لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وحددت المادة (9) من النظام مجموعة من الالتزامات التي يجب على مقدم الطلب الالتزام والتقيد بها باستمرار، وأبرزها: ألا يتجاوز إجمالي موجوداته 10 أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لجميع معاملات التحويلات التي تجريها شركته لإعلام المرسل والمستفيد.
كما اشترط النظام إدارة أعمال شركة الصرافة من قبل أشخاص تكون سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، موضحاً أن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب التغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله أو الاندماج أو التوحد مع أي شخص أو كيان آخر من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ويتوجب، بحسب المادة ذاتها، ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه «المركزي»، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه؛ وألا يتضمن اسم الشركة التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
واشترط النظام ألا يتم فتح فروع جديدة لمقدم الطلب إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من «المركزي»، مشيراً إلى أنه يشترط لذلك أن يكون الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً، وألا تكون عليه أي مخالفات.
وأوضح «المركزي» في نظامه الجديد أن تعامل شركة الصرافة يجب أن يتم بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لجميع عمليات الصرافة، والإعلان للمتعاملين في مكان بارز عن ضرورة حصول على إيصالات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مكان بارز من مقر الشركة أو فرعها.
وحدد النظام ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية، وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وأفاد النظام بأنه يتوجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، مع البدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص «المركزي»، مشيراً إلى أن تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف يجب أن يتم خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
وأكدت المادة (12) أن أحكام النظام الجديد تسري على كل المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة، والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة قبل تاريخ 29/11/1992 فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وأعطى النظام محافظ المصرف المركزي صلاحية أن يقرر إمكانية خفض متطلبات رأس المال، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك.
وألغى النظام الجديد قرار مجلس إدارة المصرف رقم
(29/11/1992) وتعديلاته، واستبدله بهذا النظام، على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره.
شروط منح الترخيص لشركات الصرافة
النظام حدد ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية. تصوير: إريك أرازاس
وفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد، فإنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
■ ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة، بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
■ لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
■ يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
■ لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
■ عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة، تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.