الصبيحي: المزايدة والفوضى لن تعيد الجنوب    الفريق السامعي يبعث تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان    اربيلوا يحظى بثقة ادارة النادي الملكي    دوري ابطال اوروبا: فينيسيوس يقود ريال مدريد لفوز مهم على بنفيكا    بيان إشهار المجلس العام والمكتب السياسي للتكتل الوطني الحر للمقاومة الجنوبية    بزشكيان يؤكد عدم تخلي ايران أبداً عن برنامجها النووي السلمي    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول رمضان    نائب وزير العدل يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بحلول شهر رمضان المبارك    تدشين برنامج استبدال أسطوانات الغاز التالفة بمحافظة البيضاء    وزير الدفاع ورئيس الأركان: نرصد تحركات الأعداء وايدينا على الزناد    المبعوث الأممي يدعو إلى إحراز تقدم في ملف الأسرى باليمن    (فريمكس) التابعة لمجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه تستحوذ على 60% من أسهم (جلف نيو كير) في السعودية    قائد الثورة يهنئ الشعب اليمني والأمة الإسلامية بحلول شهر رمضان المبارك    عدن.. وزارة الاوقاف تحدد موعد أول أيام رمضان    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    فلكي يمني: الأربعاء غرة رمضان وفق الحسابات الفلكية    أفق لا يخص أحداً    قائد لواء يمني يستولي على ثمانين مليون ريال سعودي في مأرب ويهربها الى صنعاء    تعز تختنق عطشًا قبيل رمضان.. أسعار صهاريج المياه تقفز إلى 100 ألف ريال    الارصاد يحذر المزارعين من اثار الصقيع ويتوقع اجواء شديدة البرودة على المرتفعات    النعمان: انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي"أمر طبيعي" لكنه مرهون بتسوية شاملة    الذهب يتراجع 2% والفضة تخسر 3% مع ارتفاع الدولار    حملة إلكترونية واسعة حول تجويع السعودية لليمنيين    حكم جائر بالمليارات على موظف صغير في مطار عدن مقارنة بإهداء العليمي للحوثيين أربع طائرات    59 قتيلاً وأكثر من 16 ألف نازح جراء الإعصار "جيزاني" في مدغشقر    تحذيرات أوروبية: "أرض الصومال" سيتحول لقاعدة صهيونية    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    تكريم مدربي الدورة التنشيطية لكمال الاجسام    مباريات الملحق المؤهل لثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    شرطة المرور توجّه بضبط المتسببين بإغلاق الشوارع أثناء افتتاح المحلات    تلاحم الجبل والساحل.. حشود الضالع تؤكد استحالة كسر إرادة الجنوب    احتجاجات الضالع في الميزان الأوروبي.. اختبار لمصداقية النظام الدولي    أمن محافظة إب يضبط متهماً بقتل طفل في مديرية السبرة    بدأ إجراءات التسجيل بمركز اللغات بجامعة 21 سبتمبر    هلال رمضان بين الحساب الفلكي والرؤية الشرعية: قراءة في معطيات "الثلاثاء"    اليمنية توضح حول أسباب تأخير الرحلات وتعديل المواعيد    ذلك المساء... حين أعاد الله تعريفي لنفسي..!!    دمعة الرئيس المشاط    حريق مفاجئ يضرب سفينة شحن في ميناء سقطرى    "عمر" يفقد ساقيه ويقاتل من أجل حياة طبيعية في غزة    "بهدفين نظيفين.. فريق الاتصالات يقص شريط افتتاح بطولة 'الصماد' بملعب الظرافي    تفاصيل إحباط تهريب أكبر شحنات الكبتاجون في سواحل الصبيحة    الارصاد يتوقع صقيعاً على مناطق محدودة من المرتفعات وعوالق ترابية على الصحارى والسواحل    السيد خواجه الربّان    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    القائم بأعمال الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس الانتقالي يلتقي نقيب الصحفيين والإعلاميين الجنوبيين    رمضان يا خير الشهور    تعز.. معلمون يشكون من استمرار الاستقطاعات من مرتباتهم رغم إحالتهم إلى التقاعد دون صرف مستحقاتهم    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يصدر نظام «الصرافة»
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

أصدر المصرف المركزي، أمس، نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
وأوضحت المادة (2) من النظام الجديد إلزامية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة من قبل «المركزي»، فيما أشارت المادة (3) إلى أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على الترخيص، شرط تعبئة النموذج المخصص لذلك لدى المصرف، وإرفاقه بالمعلومات الشخصية لمقدم الطلب وما يثبتها، وببيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وتقديم تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لمصلحة المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في الدولة بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تعهد بالامتثال لأحكام القوانين السارية بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها «المركزي»، مع إخضاع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف لأغراض البت في طلب الترخيص.
حساب وسيط للتحويلات
اشترط النظام الجديد على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأي أغراض أخرى، مؤكداً أنه يتوجب تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ووفقاً للمادة (6) من النظام، فإن الترخيص الذي يصدره «المركزي» يكون لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وحددت المادة (9) من النظام مجموعة من الالتزامات التي يجب على مقدم الطلب الالتزام والتقيد بها باستمرار، وأبرزها: ألا يتجاوز إجمالي موجوداته 10 أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لجميع معاملات التحويلات التي تجريها شركته لإعلام المرسل والمستفيد.
كما اشترط النظام إدارة أعمال شركة الصرافة من قبل أشخاص تكون سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، موضحاً أن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب التغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله أو الاندماج أو التوحد مع أي شخص أو كيان آخر من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ويتوجب، بحسب المادة ذاتها، ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه «المركزي»، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه؛ وألا يتضمن اسم الشركة التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
واشترط النظام ألا يتم فتح فروع جديدة لمقدم الطلب إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من «المركزي»، مشيراً إلى أنه يشترط لذلك أن يكون الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً، وألا تكون عليه أي مخالفات.
وأوضح «المركزي» في نظامه الجديد أن تعامل شركة الصرافة يجب أن يتم بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لجميع عمليات الصرافة، والإعلان للمتعاملين في مكان بارز عن ضرورة حصول على إيصالات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مكان بارز من مقر الشركة أو فرعها.
وحدد النظام ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية، وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وأفاد النظام بأنه يتوجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، مع البدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص «المركزي»، مشيراً إلى أن تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف يجب أن يتم خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
وأكدت المادة (12) أن أحكام النظام الجديد تسري على كل المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة، والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة قبل تاريخ 29/11/1992 فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وأعطى النظام محافظ المصرف المركزي صلاحية أن يقرر إمكانية خفض متطلبات رأس المال، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك.
وألغى النظام الجديد قرار مجلس إدارة المصرف رقم
(29/11/1992) وتعديلاته، واستبدله بهذا النظام، على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره.
شروط منح الترخيص لشركات الصرافة
النظام حدد ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية. تصوير: إريك أرازاس
وفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد، فإنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
■ ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة، بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
■ لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
■ يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
■ لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
■ عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة، تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.