بمشاركة 110 دول.. أبو ظبي تحتضن غداً النسخة 37 لبطولة العالم للجودو    طائرة مدنية تحلق في اجواء عدن وتثير رعب السكان    توقيع اتفاقية بشأن تفويج الحجاج اليمنيين إلى السعودية عبر مطار صنعاء ومحافظات أخرى    أمريكا تمدد حالة الطوارئ المتعلقة باليمن للعام الثاني عشر بسبب استمرار اضطراب الأوضاع الداخلية مميز    4 إنذارات حمراء في السعودية بسبب الطقس وإعلان للأرصاد والدفاع المدني    الرقابة الحزبية العليا تعزي رئيس اللجنة المركزية برحيل شقيقه    فنانة خليجية ثريّة تدفع 8 ملايين دولار مقابل التقاط صورة مع بطل مسلسل ''المؤسس عثمان''    منذ أكثر من 40 يوما.. سائقو النقل الثقيل يواصلون اعتصامهم بالحديدة رفضا لممارسات المليشيات    أثناء حفل زفاف.. حريق يلتهم منزل مواطن في إب وسط غياب أي دور للدفاع المدني    الاحتلال يواصل توغله برفح وجباليا والمقاومة تكبده خسائر فادحة    في عيد ميلاده ال84.. فنانة مصرية تتذكر مشهدها المثير مع ''عادل إمام'' : كلت وشربت وحضنت وبوست!    صعقة كهربائية تنهي حياة عامل وسط اليمن.. ووساطات تفضي للتنازل عن قضيته    انهيار جنوني للريال اليمني وارتفاع خيالي لأسعار الدولار والريال السعودي وعمولة الحوالات من عدن إلى صنعاء    حصانة القاضي عبد الوهاب قطران بين الانتهاك والتحليل    نادية يحيى تعتصم للمطالبة بحصتها من ورث والدها بعد ان اعيتها المطالبة والمتابعة    فودين .. لدينا مباراة مهمة أمام وست هام يونايتد    انهيار وافلاس القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين    باستوري يستعيد ذكرياته مع روما الايطالي    اكتشف قوة الذكر: سلاحك السري لتحقيق النجاح والسعادة    فضيحة تهز الحوثيين: قيادي يزوج أبنائه من أمريكيتين بينما يدعو الشباب للقتال في الجبهات    مدرب نادي رياضي بتعز يتعرض للاعتداء بعد مباراة    رسالة حاسمة من الحكومة الشرعية: توحيد المؤتمر الشعبي العام ضرورة وطنية ملحة    الطرق اليمنية تبتلع 143 ضحية خلال 15 يومًا فقط ... من يوقف نزيف الموت؟    خلافات كبيرة تعصف بالمليشيات الحوثية...مقتل مشرف برصاص نجل قيادي كبير في صنعاء"    في اليوم ال224 لحرب الإبادة على غزة.. 35303 شهيدا و79261 جريحا ومعارك ضارية في شمال وجنوب القطاع المحاصر    الدوري السعودي: النصر يفشل في الحاق الهزيمة الاولى بالهلال    الحوثيون يتكتمون على مصير عشرات الأطفال المصابين في مراكزهم الصيفية!    منظمة الشهيد جارالله عمر بصنعاء تنعي الرفيق المناضل رشاد ابوأصبع    السعودية تؤكد مواصلة تقديم المساعدات والدعم الاقتصادي لليمن    الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية MQ9 في سماء مأرب    مسيرة حاشدة في تعز تندد بجرائم الاحتلال في رفح ومنع دخول المساعدات إلى غزة    المطر الغزير يحول الفرحة إلى فاجعة: وفاة ثلاثة أفراد من أسرة واحدة في جنوب صنعاء    بيان هام من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من صنعاء فماذا قالت فيه ؟    ميسي الأعلى أجرا في الدوري الأميركي الشمالي.. كم يبلغ راتبه في إنتر ميامي؟؟    تستضيفها باريس غداً بمشاركة 28 لاعباً ولاعبة من 15 دولة نجوم العالم يعلنون التحدي في أبوظبي إكستريم "4"    وباء يجتاح اليمن وإصابة 40 ألف شخص ووفاة المئات.. الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«المركزي» يصدر نظام «الصرافة»
نشر في الجنوب ميديا يوم 22 - 12 - 2013

أصدر المصرف المركزي، أمس، نظام ترخيص ومراقبة أعمال الصرافة، الذي يحدد شروط مزاولة المهنة، ويهدف إلى تنظيم وتعزيز مهنة الصرافة ودعم انتشارها الجغرافي، وتسهيل تقديم خدماتها في جميع أنحاء الدولة على أسس متينة.
وأوضحت المادة (2) من النظام الجديد إلزامية الحصول على ترخيص لمزاولة أعمال الصرافة في الدولة من قبل «المركزي»، فيما أشارت المادة (3) إلى أنه يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري التقدم بطلب للحصول على الترخيص، شرط تعبئة النموذج المخصص لذلك لدى المصرف، وإرفاقه بالمعلومات الشخصية لمقدم الطلب وما يثبتها، وببيان يوضح طبيعة ونطاق أعمال الصرافة التي ينوي مقدم الطلب ممارستها، وتقديم تعهد بأن يقدم في حالة قبول الطلب ضماناً بنكياً محرراً لمصلحة المصرف المركزي وصادراً من بنك مرخص في الدولة بقيمة تعادل 100% من رأس المال المدفوع، إضافة إلى تعهد بالامتثال لأحكام القوانين السارية بشأن إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، أو أي قرارات أو تعليمات يصدرها «المركزي»، مع إخضاع سجلاته ومستنداته لمراقبي ومفتشي المصرف، كما يلتزم مقدم الطلب بتقديم أي معلومات أو مستندات يطلبها المصرف لأغراض البت في طلب الترخيص.
حساب وسيط للتحويلات
اشترط النظام الجديد على الشخص المرخص له إنشاء حساب وسيط للتحويلات، وأن يتم استخدام الأموال المتوافرة في حساب الوسيط للتحويلات لغرض تسوية معاملات التحويلات فقط، وألا يتم استخدامها لأي أغراض أخرى، مؤكداً أنه يتوجب تدقيق حساب الوسيط للتحويلات من قِبل المدقق الخارجي شهرياً، وأي حسابات أخرى يحددها المصرف المركزي، وأن يتم الاحتفاظ بنتائج التدقيق في سجل مستقل.
ووفقاً للمادة (6) من النظام، فإن الترخيص الذي يصدره «المركزي» يكون لفترة سنة واحدة قابلة للتجديد.
وحددت المادة (9) من النظام مجموعة من الالتزامات التي يجب على مقدم الطلب الالتزام والتقيد بها باستمرار، وأبرزها: ألا يتجاوز إجمالي موجوداته 10 أضعاف رأس ماله المدفوع في أي وقت، وألا يقل رأسماله عن الحد المنصوص عليه في النظام، وإرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) لجميع معاملات التحويلات التي تجريها شركته لإعلام المرسل والمستفيد.
كما اشترط النظام إدارة أعمال شركة الصرافة من قبل أشخاص تكون سبقت الموافقة عليهم من قبل المصرف، موضحاً أن أي مخالفة تقع من جانب الشخص المسؤول عن الإدارة والمخول بالتوقيع ستكون جنائية إذا ثبت أن ما وقع عليه غير صحيح أو مضلل، ويجب أن يتضمن عقد عمله نصاً يفيد بذلك، لافتاً إلى أنه لا يجوز لمقدم الطلب التغير في شكله القانوني أو ملكيته أو حجم رأس ماله أو موقع ممارسته لأعماله أو الاندماج أو التوحد مع أي شخص أو كيان آخر من دون موافقة كتابية مسبقة من المصرف المركزي.
ويتوجب، بحسب المادة ذاتها، ممارسة أعمال الصرافة في مقر مستقل مناسب يوافق عليه «المركزي»، مع عدم ممارسة أي عمل آخر مهما كان نوعه في المقر نفسه؛ وألا يتضمن اسم الشركة التجاري كلمة مصرف أو بنك أو مؤسسة مالية أو شركة استثمارية أو تجارية أو عقارية أو كل ما يدل على غير أعمال الصرافة.
واشترط النظام ألا يتم فتح فروع جديدة لمقدم الطلب إلا بعد حصوله على موافقة كتابية مسبقة من «المركزي»، مشيراً إلى أنه يشترط لذلك أن يكون الوضع المالي للشخص المرخص له سليماً، وألا تكون عليه أي مخالفات.
وأوضح «المركزي» في نظامه الجديد أن تعامل شركة الصرافة يجب أن يتم بموجب إيصالات رسمية بالنسبة لجميع عمليات الصرافة، والإعلان للمتعاملين في مكان بارز عن ضرورة حصول على إيصالات، إضافة إلى الإعلان عن أسعار بيع وشراء العملات الأجنبية في مكان بارز من مقر الشركة أو فرعها.
وحدد النظام ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية، وألا يحصل شركاء أو مديرو أو مراقبو أعمال الشخص المرخص له على قروض منه، وألا يمنحوا قروضاً للشخص المرخص له، كما لا يجوز أن تكون لأي منهم حسابات جارية أو أي حسابات أخرى لدى الشخص المرخص له.
وأفاد النظام بأنه يتوجب حصول الشخص المرخص له على التراخيص المحلية من السلطات المختصة، مع البدء في ممارسة نشاطاته خلال فترة ستة أشهر من تاريخ صدور ترخيص «المركزي»، مشيراً إلى أن تقديم طلب تجديد الترخيص للمصرف يجب أن يتم خلال فترة لا تقل عن شهرين قبل انتهاء صلاحية الترخيص الحالي.
وأكدت المادة (12) أن أحكام النظام الجديد تسري على كل المنشآت التي تمارس أعمال الصرافة في الدولة، والمرخصة بموجب هذا النظام، أما تلك المرخصة قبل تاريخ 29/11/1992 فيطلب منها تعديل أوضاعها بما يتناسب ومتطلبات هذا النظام خلال سنتين من تاريخ صدوره.
وأعطى النظام محافظ المصرف المركزي صلاحية أن يقرر إمكانية خفض متطلبات رأس المال، على أن يتم إعلام مجلس الإدارة بذلك.
وألغى النظام الجديد قرار مجلس إدارة المصرف رقم
(29/11/1992) وتعديلاته، واستبدله بهذا النظام، على أن ينشر النظام في الجريدة الرسمية باللغتين العربية والإنجليزية، ويصبح ساري المفعول بعد نشره.
شروط منح الترخيص لشركات الصرافة
النظام حدد ضرورة ألا يسحب أي من شركاء مقدم الطلب أي مبالغ تتجاوز حصتهم من الأرباح السنوية الصافية. تصوير: إريك أرازاس
وفقاً للمادة الرابعة من النظام الجديد، فإنه يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
■ ألا يقل رأس المال المدفوع لمقدم الطلب عن مليوني درهم، لممارسة نشاط بيع وشراء العملات الأجنبية في صورة أوراق نقدية ومسكوكات نقدية وشيكات مسافرين، وألا يقل عن خمسة ملايين درهم لممارسة نشاط التحويلات النقدية داخل الدولة وخارجها، إلى جانب نشاط شراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 10 ملايين درهم للربط مع نظام المصرف المركزي لصرف الأجور، إلى جانب نشاطي التحويلات النقدية وشراء وبيع العملات الأجنبية وشيكات المسافرين، وألا يقل عن 50 مليون درهم إذا كان مقدم الطلب شركة ذات مسوؤلية محدودة، بغض النظر عن النشاط، ويستلزم عند فتح كل فرع إضافي زيادة قدرها 10% في رأس المال المدفوع.
■ أن يكون مقدم الطلب من مواطني الدولة، وألا يقل عمره عن 21 سنة، وفي حالة الشركات ألا تقل نسبة المساهمة الوطنية في رأس مال الشركة مقدمة الطلب عن 60% من إجمالي رأس المال المدفوع.
■ لا يجوز للمرخص له تحويل الترخيص لأي طرف آخر، سواء بغرض الحصول على مقابل أو غيره.
■ يمارس الشخص الطبيعي المرخص له رقابة مباشرة على أعمال المؤسسة، وإذا كان يشغل وظيفة المسؤول التنفيذي الرئيس، فلا يحق له شغل وظيفة مشابهة لدى مؤسسة أخرى.
■ لا يتم منح الترخيص إلا إذا كان مقدم الطلب مستوفياً للمتطلبات الضرورية للأهلية الشخصية والمؤهلات المهنية التي يقدرها المصرف.
■ عند البت في طلب الترخيص المقدم من أي شركة، تؤخذ في الاعتبار أي أمور تتعلق بأي شركة أخرى ضمن المجموعة نفسها، أو أي مدير أو مراقب في تلك الشركة تتعلق بالأهلية الشخصية أو المؤهلات المهنية.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.