الصحفي ياسر اليافعي: بيان اللجنة الأمنية في عدن يزيد الاحتقان ولا يجيب عن سؤال الرصاص    مدير أمن أبين يكشف "غرفة عمليات" تجمع الحوثيين والقاعدة والإخوان في أبين وشبوة    اللجنة الأمنية بعدن: لن نتهاون في تطبيق القانون بحق كل من يثبت تورطه في أعمال الفوضى    بيان صادر عن اللجنة المنظمة للوقفة أمام معاشيق وانتقالي عدن    تقرير حقوقي يوثق 4868 انتهاكاً حوثياً في الحديدة خلال 2025    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمم إعادة التعامل مع منشأة صرافة    عدن.. استنفار أمني وعسكري في محيط القصر الرئاسي وتعزيزات عسكرية تنتشر في مدينة كريتر    بين تراجع سعر الصرف وارتفاع الأسعار.. مواطنون يشكون فجوة السوق في رمضان    الحكومة تعقد اجتماعها في عدن والزنداني يؤكد:لن نقبل بالفوضى وسنوحد القرار العسكري والأمني    حركة سفر نشطة.. أكثر من 438 ألف مسافر عبر المنافذ المختلفة منذ مطلع فبراير    الخارجية الفلسطينية تدين تصريحات مسؤول إسرائيلي أمام مجلس الأمن الدولي    وصول 180 مهاجرا أفريقيا إلى سواحل شبوة    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    استعدادا لمواجهة لبنان.. استدعاء 30 لاعبا لقائمة المنتخب الوطني الأول للبدء بمعسكر داخلي    صحة وعافية.. الصحة تطلق برنامجا توعويا لتعزيز الوقاية خلال رمضان    الهجرة الدولية توثق نزوح 246 شخصا خلال الأسبوع الماضي بعدد من المحافظات    خلال أسبوعين.. وفاة وإصابة 223 شخصا بحوادث مرورية بالمحافظات المحررة    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    الدفاع الروسية: ضربات تستهدف مستودع وقود ومنشآت للطاقة تابعة للجيش الأوكراني    مثقفون يمنيون يطالبون سلطة صنعاء بالإفراج عن الناشط المدني أنور شعب    النيابة العامة في إب تفرج عن 1086 سجينًا بمناسبة رمضان    معاريف: الجيش الأمريكي يستعد لإعلان جاهزيته الكاملة للهجوم على إيران    مناورة قتالية في حجة تجسّد سيناريوهات مواجهة العدو    عاجل.. سقوط عشرات الجرحى أمام بوابة معاشيق برصاص آليات الاحتلال اليمني في عدن (صور)    هيئة التأمينات تبدأ صرف معاش يوليو 2021 للمتقاعدين المدنيين    إرشادات صحية لمرضى السكري تضمن صيامًا آمنًا في رمضان    الرئيس الزُبيدي يُعزي بوفاة الشخصية الوطنية الشيخ عبدالقوي محمد رشاد الشعبي    (الأذان ومكبرات الصوت: مراجعة هادئة)    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    البنك المركزي بصنعاء يعيد التعامل مع 8 منشآت صرافة    أشرف حكيمي يحقق رقما قياسيا في دوري أبطال أوروبا    الأرصاد: صقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات وطقس بارد إلى شديد البرودة    انطلاق البث التجريبي لقناة بديلة لقناة المجلس الانتقالي    اسعار القمح تواصل الارتفاع بالأسواق العالمية    السامعي يطمئن على صحة وكيل محافظة تعز منصور الهاشمي    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    رمضان.. مدرسة الصياغة الإنسانية وميدان الفتوحات الكبرى    الحكمة من ذكر الموت قبل التكليف بالصيام:    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر السعودي يتقدم للدور ربع النهائي    دوري ابطال اوروبا: كلوب بروج يقتنص تعادل مثير بمواجهة اتلتيكو مدريد    تكدس سيارات المسافرين في منفذ الوديعة الحدودي    البريمييرليغ: وولفرهامبتون يخطف تعادلا قاتلا امام ارسنال    تكدس آلاف المسافرين في منفذ الوديعة مع استمرار اغلاق مطار صنعاء    مرايا الوحي : السلسلة الثالثة (المحاضرة الرمضانية - 1) للسيد القائد    تدشين ثلاثة مطابخ خيرية رمضانية في بني الحارث    تدشين مشروع توزيع السلة الغذائية الرمضانية لأسر الشهداء والمفقودين بمحافظة صنعاء    الثور مقطوع الذنب "الذيل".. والإخوان المسلمون    رمضان في اليمن.. موائد جماعية وروح تكافل متوارثة    كيف تحافظ على نشاطك خلال ساعات الصيام؟ خطوات عملية    نتائج دوري الأبطال.. ريال مدريد يتجاوز بنفيكا وسان جيرمان يفوز على موناكو    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    آثار اليمن تُهرَّب عبر البحر... والمتاحف التي تعرضها تجني آلاف الدولارات    أفق لا يخص أحداً    بسيناريو مجنون" جيرونا يقتل أحلام برشلونة.. ويبقي ريال مدريد في الصدارة    مرض الفشل الكلوي (41)    عبدالكريم الشهاري ينال الماجستير بامتياز من جامعة الرازي عن دور رأس المال الفكري في تطوير شركات الأدوية    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الجزائية": الحكم على 18 متهماً بتمويل الإرهاب والإخلال بالأمن
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 04 - 2014

الرياض- واس: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بأحكام ابتدائية على 18 متهماً بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم، منها: تستر (الأول) على إحدى النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم، والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق، استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة، والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، والتستر عليهم، والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة، وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول، والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها، والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة، والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة، وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم.
علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام.
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة تفاصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص (المرفوعة من والد الأطفال القصر) الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع وعشرين سنة بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي المضبوطة معه.
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر لقاء اشتراكه في حيازة ثلاث عشرة رشاشاً مع ذخيرتها وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازتها الإفساد والإخلال بالأمن وسنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما أفهم بأن عقوبته لقاء اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء محكوميته.
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة الرشاش والذخيرة غير المصرحة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها تسعة أشهر بناءً على الفقرة الرابعة من المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته كما أفهم بأن عقوبته على شراء وحيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر.
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
10- إدانة المدعى العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد انتهاء محكوميته.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهران بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة الاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته.
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة.
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهران بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول والاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وأفهم بأن عقوبته على حيازة سلاح الرشاش والذخيرة عائده للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أفهم بأن عقوبته على حيازته لسلاح الرشاش عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
صحيفة سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.