حراس الجمهورية تجبر ميليشيا الحوثي التراجع عن استهداف مطار المخا    الكشف عن استحواذ جماعة الحوثي على هذه الإيرادات المالية المخصصة لصرف رواتب الموظفين المنقطعة    آية تقرأها قبل النوم يأتيك خيرها في الصباح.. يغفل عنها كثيرون فاغتنمها    فضيحة قناة الحدث: تستضيف محافظ حضرموت وتكتب تعريفه "أسامة الشرمي"    لمن يجهل قيمة الإنتقالي    ريال مدريد يثأر من السيتي ويجرده من لقب أبطال أوروبا    الجنوب ومحاذير التعامل مع العقلية اليمنية    حضرموت تستعد للاحتفاء بذكرى نصرها المؤزر ضد تنظيم القاعدة    غرق شاب في مياه خور المكلا وانتشال جثمانه    بن بريك يدعو لتدخل إغاثي لمواجهة كارثة السيول بحضرموت والمهرة    "استيراد القات من اليمن والحبشة".. مرحبآ بالقات الحبشي    ثلاث مساوئ حوثية أكدتها عشرية الإنقلاب    فيديو اللقاء الهام للرئيس العليمي مع عدد من كبار الصحفيين المصريين    "ليست صواريخ فرط صوتية"...مليشيات الحوثي تستعد لتدشين اقوى واخطر سلاح لديها    "سيضيف المداعة في خطبته القادمة"...شاهد : خطيب حوثي يثير سخرية رواد مواقع التواصل بعد ظهوره يمضغ القات على المنبر    دوري ابطال اوروبا ... ريال مدريد يطيح بمانشستر سيتي ويتأهل لنصف النهائي    على رأسهم مهدي المشاط ...ناشطة حوثية تدعو إلى كسر الصمت حول قضية السموم الزراعية في اليمن    مأساة إنسانية: صاعقة رعدية تُفجع عائلتين في تعز    اليمن: الكوارث الطبيعية تُصبح ظاهرة دورية في بعض المحافظات الساحلية، ووزير سابق يدعو لإنشاء صندوق طوارئ    الرئيس الزُبيدي يطمئن على الأوضاع في محافظة حضرموت    حكومات الشرعية وأزمة كهرباء عدن.. حرب ممنهجة على الجنوب    العين الاماراتي يسحق الهلال السعودي برباعية ويوقف سلسلة انتصارات الزعيم التاريخية    رافقه وزيري العمل والمياه.. رئيس الوزراء يزور محافظة لحج    دراسة حديثة تحذر من مسكن آلام شائع يمكن أن يلحق الضرر بالقلب    استقرار أسعار الذهب عند 2381.68 دولار للأوقية    مفاجأة صادمة ....الفنانة بلقيس فتحي ترغب بالعودة إلى اليمن والعيش فيه    أنس جابر تنتزع تأهلا صعبا في دورة شتوتجارت    رافينيا يوجه رسالة حماسية لجماهير برشلونة    محافظ المهرة يوجه برفع الجاهزية واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية تحسبا للمنخفض الجوي    وفاة وإصابة 162 مواطنا بحوادث سير خلال إجازة عيد الفطر    إيران: مدمرة حربية سترافق سفننا التجارية في البحر الأحمر    توكل كرمان تجدد انتقادها لإيران وتقول إن ردها صرف انتباه العالم عما تتعرض له غزة    أمين عام الاشتراكي اليمني يعزي الرفيق محمد إبراهيم سيدون برحيل زوجته مميز    عن صيام ست من شوال!    مصر: ختام ناجح لبطولة الجمهورية المفتوحة " للدراجون بوت "ومنتخب مصر يطير للشارقة غدا    أبناء الجنوب يدفعون للحوثي سنويا 800 مليون دولار ثمنا للقات اليمني    حزب الإصلاح يكشف عن الحالة الصحية للشيخ ''الزنداني'' .. وهذا ما قاله عن ''صعتر''    تصحيح التراث الشرعي (24).. ماذا فعلت المذاهب الفقهية وأتباعها؟    وفاة طفل غرقًا خلال السباحة مع أصدقائه جنوبي اليمن    10 أشخاص ينزحون من اليمن إلى الفضاء في رواية    مصير الأردن على المحك وليس مصير غزة    محافظ عدن يلزم المنظمات باستصدار ترخيص لإقامة أي فعاليات في عدن    من هم الذين لا يدخلون النار؟.. انقذ نفسك قبل فوات الأوان    نيابة استئناف الامانة تتهم 40 من تجار المبيدات والأسمدة بارتكاب جرائم بيئية وتعريض حياة الناس للمخاطر    ارنولد: انا مدين بكل شيء ل كلوب    دوري ابطال اوروبا: دورتموند يخالف التوقعات ويُحرج دفاع الاتلتيكو برباعية    الضالع: القوات المشتركة تُحافظ على زخم انتصاراتها وتُحبط مخططات الحوثيين    خطة تشيع جديدة في صنعاء.. مزارات على أنقاض أماكن تاريخية    الكشف عن آخر تطورات الحالة الصحية للفنان عبدالله الرويشد    وللعيد برامجه التافهة    السيد الحبيب ابوبكر بن شهاب... ايقونة الحضارم بالشرق الأقصى والهند    ظهر بطريقة مثيرة.. الوباء القاتل يجتاح اليمن والأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر.. ومطالبات بتدخل عاجل    أبناء المهرة أصبحوا غرباء في أرضهم التي احتلها المستوطنين اليمنيين    وزارة الأوقاف تعلن صدور أول تأشيرة لحجاج اليمن لموسم 1445ه    تراث الجنوب وفنه يواجه.. لصوصية وخساسة يمنية وجهل وغباء جنوبي    تأتأة بن مبارك في الكلام وتقاطع الذراعين تعكس عقد ومرض نفسي (صور)    تخيل أنك قادر على تناول 4 أطعمة فقط؟.. شابة مصابة بمرض حيّر الأطباء!    النائب حاشد: التغييرات الجذرية فقدت بريقها والصبر وصل منتهاه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



" الجزائية": الحكم على 18 متهماً بتمويل الإرهاب والإخلال بالأمن
نشر في الجنوب ميديا يوم 03 - 04 - 2014

الرياض- واس: قضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بأحكام ابتدائية على 18 متهماً بعد ثبوت تورطهم بعدة تهم، منها: تستر (الأول) على إحدى النساء ومحاولته تزوير وثائق سفر لها ولأبنائها ومساعدتها في السفر عبر الطائرة من الرياض إلى جازان برفقة أبنائها (الثلاثة) دون محرم، والاشتراك في تهريبها إلى اليمن عبر الحدود بطريقة غير مشروعة لأجل تهريبها مع أولادها إلى سوريا ثم العراق، استجابة لطلب بعض أعضاء تنظيم القاعدة هناك وتسببه في تشتتهم وضياعهم في مناطق الفتنة والصراع، وتستره على ذلك طيلة الفترة التي سبقت إيقافه وعدم إخبار ذويها وولي أمرها والجهات الأمنية المختصة، والاجتماع بزعيم خلية إرهابية تخطط لتنفيذ أعمال تخريبية داخل المملكة، والتستر عليهم، والتدرب على الأسلحة الفردية والحربية المختلفة وطريقة تفجير العبوات الناسفة، وتسهيله دخول أحد خبراء الدوائر الإلكترونية التي تستخدم في التفجير عن بعد بتأشيرة عمل تحت كفالة والد الأول، والعمل على تصنيع مادة سامة من خلال خلط عدة مواد وتجربتها، والاستعداد لتهريب صواريخ من اليمن إلى المملكة، والتنسيق لخروج الشباب المغرر بهم إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية ضخمة، وحيازة أسطوانات ليزرية ومجلدات تحتوي على بعض الكتب والنشرات التي تحث على القتال والخروج المسلح، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن، وغير ذلك من تهم.
علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة، حيث افتتحت الجلسة بحضور أصحاب الفضيلة القضاة ناظري القضية والمدعى عليهم والمدعي العام.
وقررت المحكمة سجن المدعى عليهم مددا متفاوتة تفاصيلها كالتالي:
1- إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن مدة 27 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سبع سنوات للحق الخاص حيث أدانته المحكمة في دعوى الحق الخاص (المرفوعة من والد الأطفال القصر) الذين قام المتهم بمساعدتهم مع والدتهم بالسفر إلى مناطق الفتن والصراع والالتحاق بتنظيم القاعدة هناك، وسبع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنة وستة أشهر بناء على المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازة الأسلحة والذخيرة المضبوطة معه هو لغرض الإفساد والإخلال بالأمن وبقية المدة لباقي التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع وعشرين سنة بعد انتهاء محكوميته ومصادرة الأسلحة الرشاشة والذخائر غير المرخصة والشرائح الإلكترونية وسماعات الجوال وأجهزة الاستقبال وملحقاتها وجهازي الحاسب الآلي المضبوطة معه.
2- إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ثمانية عشر شهراً بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر لقاء اشتراكه في حيازة ثلاث عشرة رشاشاً مع ذخيرتها وثلاث سنوات لقاء تهمة أن قصده من حيازتها الإفساد والإخلال بالأمن وسنة بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، كما أفهم بأن عقوبته لقاء اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة التي تدرب عليها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة خمس عشرة سنة بعد انتهاء محكوميته.
3- إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة 11 سنة تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر بناءً على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وسنة بناءً على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومصادرة الرشاش والذخيرة غير المصرحة، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد بعد انتهاء محكوميته.
4- إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
5- إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها تسعة أشهر بناءً على الفقرة الرابعة من المادة رقم 145 من نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته كما أفهم بأن عقوبته على شراء وحيازة الأسلحة الرشاشة وذخيرتها عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة رقم 26 من نظام الأسلحة والذخائر.
6- إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 9 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي والاسطوانات المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة تسع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
7- إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة أربع سنوات بعد انتهاء محكوميته.
8- إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة خمس سنوات بعد انتهاء محكوميته.
9- إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة معه ومنعه من السفر خارج هذه البلادة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن.
10- إدانة المدعى العاشر والحكم عليه بالسجن مدة ست سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها سنة بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ست سنوات بعد انتهاء محكوميته.
11- إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته.
12- إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات بناء على المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وبقية المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سبع سنوات تبدأ بعد انتهاء محكوميته.
13- إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنة وثمانية أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها ستة أشهر بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وشهران بناء على المادة رقم 40 من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية التهم الثابتة بحقه ومصادرة الاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة سنتين بعد انتهاء محكوميته.
14- إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ من تاريخ إيقافه، ومصادرة الاسطوانات الليزرية المضبوطة.
15- إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة شهرين منذ تاريخ إيقافه.
16- إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ إيقافه، منها شهران بناء على المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهاز الحاسب الآلي المحمول والاسطوانات المضبوطة معه، ومنعه من السفر خارج المملكة لمدة سنة واحدة بعد انتهاء محكوميته.
17- إدانة المدعى عليه السابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر، تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ خروجه من السجن وأفهم بأن عقوبته على حيازة سلاح الرشاش والذخيرة عائده للجهة المختصة بناء على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
18- إدانة المدعى عليه الثامن عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين تبدأ بعد اكتساب الحكم القطعية، كما أفهم بأن عقوبته على حيازته لسلاح الرشاش عائدة للجهة المختصة بناءً على المادة السادسة والعشرين من نظام الأسلحة والذخائر.
وبإعلان الحكم قرر المدعي العام والمدعى عليهم الاعتراض وتم إفهامهم من قبل فضيلة ناظر القضية بان أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
صحيفة سبق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.