إبراهيم سليم (أبوظبي) أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن التفتيش من سلطات الجمارك. اجراء تحفظي، مقصوده توخي وقوع الجرائم، وبالتالي عدم احتياج اجرائه إلى إذن مسبق من النيابة، وأن لمأمور الضبط القضائي تقصي الجرائم والبحث عن مرتكبها وجمع الأدلة للتحقيق والاتهام. إلى ذلك، أيدت المحكمة الاتحادية العليا حكماً قضائياً بالسجن لمدة عام والإبعاد وغرمة 20 ألف درهم، عن تهمة جلب مؤثرات عقلية ومصادرة المضبوطات، ورفضت الطعن الذي تقدم به المتهم، وتعود وقائع الدعوى إلى إسناد النيابة العامة تهمة جلب وآخرين بقصد الاتجار مؤثر عقلي (ميثافيتامين) في غير الأحوال المرخص لها قانوناً، بإمارة الشارقة، وطلبت عقابه إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية والمواد القانونية. وقضت محكمة أول درجة حضورياً على الطاعن بالحبس ثلاث سنوات وتغريمه 20 ألف درهم عما هو منسوب إليه بعد تعديل القيد والوصف إلى الجلب والحيازة المجردة وإبعاده عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة مواد المؤثرات العقلية. واستأنف الطاعن هذا الحكم، وقضت محكمة استئناف الشارقة الاتحادية بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل العقوبة المقضي بها بحق المستأنف والاكتفاء بمعاقبته بالحبس لمدة سنة واحدة عما هو منسوب إليه وتأييده فيما قضى به بشأن الغرامة والإبعاد، ولم يلق الحكم قبولا لدى الطاعن فطعن عليه، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن. وطعن المتهم الطاعن، بالسبب الأول مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع ببطلان إجراءات القبض والتفتيش وبطلان أخذ العينة لعدم وجود إذن مسبق من النيابة العامة وأن رجال المكافحة والجمارك قد تجاوزوا اختصاصاتهم المخولة لهم، وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن التفتيش الذي تجريه سلطات الجمارك هو إجراء إداري تحفظي من واجبات الشرطة توخياً لوقوع الجرائم ولا يعد تفتيشاً بالمعنى الذي قصده المشرع اعتباره من سلطة التحقيق ومن ثم لا يحتاج إلى إذن مسبق من النيابة العامة، كما خولته المادة 51 من ذات القانون تفتيش المتهم في الحالات التي يجوز فيها قانوناً القبض عليه ويجوز تفتيشه أو امتعته من آثار أو أشياء تتعلق بالجريمة، فمن ثم يكون الإجراء صحيحاً ولا يستلزم القيام به إذناً مسبقاً من النيابة العامة ولم يكن تجاوزا من رجال حرس الحدود لسلطاتهم ويكون النعي على غير أساس متعين الرفض. الاتحاد الاماراتية