الخدمة المدنية تحدد موعد بدء ونهاية إجازة عيد الفطر    انخفاض جماعي لبورصات الخليج    "مسام" ينزع 908 ألغام خلال أسبوع زرعتها المليشيات الحوثية الارهابية    شبوة لا تقبل التزييف.. القائد الجنوبي بن عبدالسلام العبداللي يضع النقاط على الحروف    إيران تعلن المراكز اللوجستية لحاملة الطائرات الأمريكية أهدافًا مشروعة    إسرائيل تتوغل في جنوب لبنان: تصعيد جديد للنزاع    مغتربو إب في أمريكا ينفذون أعمالا خيرية تحمل اسم "أبو شعر" الذي اغتالته المليشيا    العثور على جثة تاجر في أحد فنادق مدينة تعز    دراسة: تناول القهوة يوميا يخفض خطر الإصابة بالاضطرابات النفسية    الاتحاد الآسيوي سيقيم الأدوار الإقصائية لأبطال آسيا 2 بنظام المباراة الواحدة    تَرَاتِيلُ الرُّكَام.. وأبجَدِيَّةُ الفَقدِ المُرّ    تكريم ومأدبة إفطار للجرحى في محافظة البيضاء    مواعيد مباريات إياب دور ال16 لدوري أبطال أوروبا    بيان المجلس الانتقالي الجنوبي في الذكرى الحادية عشرة لانتصار تحرير العاصمة عدن    جدد التزام اليمن بنصرة الشعب الفلسطيني.. قائد الثورة: الأعداء في مأزق ولن يتمكنوا من تحقيق أهدافهم في إيران    طهران تتفوق في حربها الدفاعية وتضبط إيقاعات المعركة    في تقرير لمنظمة "إنسان"..المطالبة بتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين عن تدمير وتعطيل مطار صنعاء    في وداع الشهر الكريم    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "38"    الإنحراف    مرض السرطان ( 4 )    مركز الغسيل الكلوي بهيئة مستشفى ذمار.. أنموذج ناجح بحاجة للدعم    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية (25) لقائد الثورة 1447ه    أيمن إقبال.. قائد أول مدرعة في معركة تحرير عدن    إب.. القبض على متهم بقتل شقيقه في مديرية المخادر    القائم بأعمال الأمين العام يُعزّي في وفاة المناضل فاضل محمد عبد الرب الكلدي    الداعري: موارد الدولة والمرتبات ضائعة.. شرعية العليمي تتحمل المسؤولية    بن لغبر: عبدالعزيز الكعبي أول دماء معركة تحرير عدن الخالدة    لليوم الثاني على التوالي.. تفاعل واسع على منصات التواصل مع الذكرى ال11 لتحرير عدن    رسميا.. تأجيل بطولة كأس الخليج بالدوحة    مساحة الرصاص    اليونايتد يحسم لقاء القمة امام استون فيلا    الدوري الاسباني: برشلونة يتفوق بسهولة على اشبيلية    عين جالوت مسؤولية المنبر و واجب الميدان !    الحوثيون بين الاستقلالية والانصياع.. كيف تحرك طهران ذراعها في اليمن؟    صراع إسباني مغربي على "جوهرة" ريال مدريد    احتفالات إيمانية.. تكريم العشرات من حفظة كتاب الله في مأرب ولحج    جمعيات حماية المستهلك العربية تؤكد أهمية توحيد الجهود لضمان سلامة المستهلكين وحماية حقوقهم    هذه الخضراوات تدعم كبدك في أواخر رمضان    تعرض 56 متحفاً ومعلماً تاريخياً وموقعاً ثقافياً لعدوان أمريكي صهيوني في إيران    كم نقطة يحتاجها آرسنال لحسم لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ زمن؟    تغاريد حرة.. حق وليس شفقة وقرار دولي    منظمة إنسان نطالب بتحقيق دولي ومحاسبة المتورطين في تعطيل مطار صنعاء    مركز الإعلام الاقتصادي ينفذ ورشة تدريبية حول استراتيجيات التواصل مع المانحين وكتابة المقترحات التمويلية    ريال مدريد يقلص الفارق مؤقتا مع برشلونة في سباق الليغا    تسجيل أربع هزات أرضية في خليج عدن    ضجيج مكبرات المساجد يزعج المرضى والأطفال... والقرآن يدعو إلى الاعتدال في الصوت    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    سلام الله على الجراد:    إب.. مليشيا الحوثي تسرح موظفي الخطوط اليمنية تمهيداً لإغلاق المكتب    إيران والصين: هل يطيح التحول إلى اليوان بالدولار الأمريكي؟    سلطة الأمر وإدارة الأوطان والشعوب بالكذب.. حين تتحول الأزمات إلى إدارة يومية للمدينة    منتدى في مركز دار الخبرة بعنوان القبيلة اليمنية في التحليل الاجتماعي    قابضون على جمر أهدافنا    صراخ الضجر    صنعاء.. الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات تحدد موعد صرف نصف معاش    تحذيرات صحية من عودة انتشار حمى الضنك في العاصمة عدن    صنعاء.. وفاة طفلة بسبب خربشة قطة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تغريم مدير شركة 450 ألف درهم لاستخدامه عمالاً على غير كفالته

أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، حكماً بتغريم مدير شركة للأعمال الكهروميكانيكية مبلغ 450 ألف درهم، لاستخدامه 5 عمال أجانب، وهم على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة.
وكان المتهمون الخمسة وهم جميعاً أجانب، ضبطوا يعملون لصالح شركة للأعمال الكهروميكانيكية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وأربعة منهم دخلوا البلاد متسللين، وقد تأيدت واقعة الاستخدام باعترافات المتهمين الخمسة.
معارضة
وأحالت النيابة العامة مدير الشركة وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الأول 450 ألف درهم، فعارض على الحكم ومحكمة المعارضة قضت بالتأييد.
واستأنف المطعون ضده قضاء المعارضة، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية وبالإجماع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده «بصفته» بذات الغرامة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بالنقض والإحالة، ومحكمة الاحالة قضت بدورها بالبراءة.
طعون
وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة من جديد أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن الحكم قضى ببراءة مدير الشركة استناداً الى انتفاء علمه بعمل المتهمين الخمسة لصالح الشركة المسؤول عنها، أو بوضعية إقامتهم، دون أن يورد الحكم الأساس الذي استند عليه للقول بانتفاء العلم، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا نقضت حكم البراءة والقضاء مجدداً بتغريم مدير الشركة مبلغ 450 ألف درهم، وذلك استناداً إلى نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أن « الجرائم التي تقع لحساب الأشخاص الاعتبارية أو باسمها، يسأل عنها جنائياً ممثلوها أو وكلاؤها»، إضافة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يثبت عدم معرفة المدير بالوضع الغير قانوني للعمال الأجانب لديه.
البيان الاماراتية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.