أيدت المحكمة الاتحادية العليا، برئاسة القاضي الدكتور عبدالوهاب عبدول رئيس المحكمة، وعضوية القاضيين محمد أحمد عبدالقادر وعبدالرسول طنطاوي، حكماً بتغريم مدير شركة للأعمال الكهروميكانيكية مبلغ 450 ألف درهم، لاستخدامه 5 عمال أجانب، وهم على غير كفالته دون الالتزام بالشروط والأوضاع المقررة لنقل الكفالة. وكان المتهمون الخمسة وهم جميعاً أجانب، ضبطوا يعملون لصالح شركة للأعمال الكهروميكانيكية على خلاف الأوضاع المقررة قانوناً، وأربعة منهم دخلوا البلاد متسللين، وقد تأيدت واقعة الاستخدام باعترافات المتهمين الخمسة. معارضة وأحالت النيابة العامة مدير الشركة وآخرين إلى المحاكمة الجنائية، وقضت محكمة أول درجة غيابياً بتغريم الأول 450 ألف درهم، فعارض على الحكم ومحكمة المعارضة قضت بالتأييد. واستأنف المطعون ضده قضاء المعارضة، وقضت محكمة الفجيرة الاتحادية الاستئنافية وبالإجماع بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضده «بصفته» بذات الغرامة، فطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية العليا التي قضت بالنقض والإحالة، ومحكمة الاحالة قضت بدورها بالبراءة. طعون وطعنت النيابة العامة على حكم البراءة من جديد أمام المحكمة الاتحادية العليا، حيث إن الحكم قضى ببراءة مدير الشركة استناداً الى انتفاء علمه بعمل المتهمين الخمسة لصالح الشركة المسؤول عنها، أو بوضعية إقامتهم، دون أن يورد الحكم الأساس الذي استند عليه للقول بانتفاء العلم، وهو ما يعيبه بما يوجب نقضه. وقررت المحكمة الاتحادية العليا نقضت حكم البراءة والقضاء مجدداً بتغريم مدير الشركة مبلغ 450 ألف درهم، وذلك استناداً إلى نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي التي تنص على أن « الجرائم التي تقع لحساب الأشخاص الاعتبارية أو باسمها، يسأل عنها جنائياً ممثلوها أو وكلاؤها»، إضافة إلى أن أوراق القضية خلت من أي دليل مادي يثبت عدم معرفة المدير بالوضع الغير قانوني للعمال الأجانب لديه. البيان الاماراتية