"طوفان 27 فبراير" ينطلق الآن من عدن... جماهير الجنوب تجدد العهد على درب النضال (صور)    الحديدة.. تدشين حصاد محصول الذرة الشامية بمديرية باجل    وقفات حاشدة بصنعاء تحت شعار "رصدنا مستمر وجهوزيتنا عالية"    الصحة العالمية تحذر من انهيار وشيك للقطاع الصحي في اليمن    هدية حكومة شايع الزنداني لشعب الجنوب في رمضان    الرئيس المشاط يعزّي وكيل وزارة المالية محمد عامر    صنعاء.. جمعية الصرافين تعمّم بإعادة التعامل مع منشأة صرافة    تعز.. قتيل وثلاثة جرحى برصاص مسلح في المدينة القديمة    قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: ريال مدريد - مان سيتي الابرز    استقرار أسعار الذهب وتألق الفضة في ختام تعاملات الأسبوع    الريال مع السيتي...نتائج قرعة ابطال اوروبا    انخفاض أسعار النفط بعد تمديد المحادثات بين واشنطن وطهران.    موعدنا الليلة.. طوفان الجنوب في ساحة العروض.. رسالة شعب لا يخشى إلا الله ويصون حقه بالروح والدم    رمضان.. فرصة المآب وموسم الثواب    رداًّ على هجوم أفغاني.. باكستان تعلن "حربا مفتوحة" على طالبان وتقصف كابل    السعودية تنهب موارد اليمن لتغطية عجزها في صرف رواتب المرتزقة    أسرة جنوبية تتكفل بأكثر من 3 آلاف وجبة إفطار للقادمين إلى مليونية «الثبات والقرار» بعدن    صنعاء: نائب وزير الخارجية يتهم السعودية بالسعي للسيطرة على ثروات اليمن ويعتبر أي اتفاقيات "باطلة"    الشيخ ملهم الجبراني يدعو للاحتشاد الجماهيري اليوم الجمعة في مليونية الثبات والقرار في العاصمة عدن    قائد الثورة: "إسرائيل" عدو صريح للإسلام والمقدسات.. والزوال حتمي    مثقفون يمنيون يدعون النائب العام ووزير الداخلية بصنعاء إلى ضبط الجناة في قضية تعذيب طفل بالحديدة    الهجرة الدولية تسجل نزوح 264 شخصا بعدد من المحافظات    تحرير زمام المبادرة !    الأحزاب والمكونات السياسية تثمن الدعم السعودي لليمن وتؤكد دوره في تعزيز الاستقرار    فقر الدم والصيام: ضوابط طبية وإرشادات غذائية لحماية المرضى    خمسة أدوية شائعة تحت المجهر: تحذيرات من مخاطر صامتة    جريمة تهز الحديدة.. تعذيب طفل وتعليقه على شجرة بتهمة سرقة مانجو    رئيس الوزراء يوجه بسرعة تسليم مرتبات موظفي الدولة المدنيين والعسكريين    موعد قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا    ‫كيف ندير مرض السكري في رمضان؟    إب.. حراك تعاوني دؤوب في مديرية الشعر: طريق بيت الصايدي الرضائي بصمة تعاونية بارزة    مانويل نوير يحسم مستقبله مع بايرن ميونيخ    مأرب.. منع خروج ودخول مقطورات الغاز من وإلى منشأة صافر وسط ازمة غاز خانقة    ريال مدريد يحسم قمة البرنابيو امام بنفيكا ويتأهل للدور المقبل من دوري ابطال اوروبا    (نص + فيديو) المحاضرة الرمضانية الثامنة لقائد الثورة 1447ه    النعيمي يشارك في أمسية رمضانية لنادي أهلي صنعاء    بمشاركة 12 فريقا.. اتحاد كرة القدم يسحب قرعة بطولة المريسي بنسختها الثلاثين    رويترز: السعودية تقدم 1.3 مليار ريال لدعم رواتب موظفي الدولة في اليمن    مناقشة آليات تعزيز إنتاج الألبان في اللحية بالحديدة    النبهاني يوجه شكوى إلى القائم بأعمال رئيس الوزراء في صنعاء بشأن احتجاز سيارة بدعوى المقاطعة    إصلاح المهرة يدعو إلى تعزيز قيم التكافل والتراحم وتكثيف الرقابة على الأسواق    بنكسني يا جدع:    عشر الرحمة.. ملاذ الخطائين وباب الرجاء المفتوح)    شكوك أمريكية متصاعدة بشأن دور حزب الإصلاح في أمن اليمن والمنطقة (تقرير أمريكي)    السامعي يعزي الدكتور التميمي في وفاة شقيقه    جنازة الطين    الطب حين يغدو احتواء    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "فساد ومقاطعة ورقص"    الصحة العالمية: الملاريا والأوبئة الفيروسية ما تزال تهديداً حقيقياً في اليمن    رجل من أقصى المدينة    عجل.. الأمن الوطني يضبط خلية مرتبطة بالحوثيين ضمن حراسة وزير الدفاع في عدن    بدء مشروع زراعة 50 مفصلا صناعيا في مستشفى مارب العام    وترجّل الفاروق صديق الطفولة والشباب دون وداع    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: مكافأة نهاية الخدمة مشروطة بإكمال الموظف عاماً في عمله
نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 05 - 2014

أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته، أنه يشترط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة أن يكون العامل أنهى عاماً على الأقل على رأس الخدمة، ويعتبر شهر الإنذار غير محتسب في مدة خدمة العامل، إذا حصل العامل على بدل نقدي عن الإنذار من دون أن يداوم خلاله، ورفضت المحكمة طعناً تقدم به موظف على حكم قضى له بمستحقات عمالية لا تشمل مكافأة نهاية الخدمة.
منحة رب العمل
رداً على ما أثاره الموظف من أن الحكم الاستئنافي الصادر بحقه لم يقض له بالحوافز حسب النظام المعمول به في الشركة، حيث إنه أنجز المشروع الموكل إليه في زمن قياسي وأثبت الخبير ذلك، قالت محكمة النقض إن المنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزاً تشجيعياً له على بذل المزيد من الجهد، بما يعود على رب العمل من فائدة، فإنه يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقرراً في النظام الداخلي للشركة، أو يكون العرف قد جرى على أدائها بين الطرفين بشكل مستقر، بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
وكان موظف أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مستحقاته العمالية، عبارة عن بدل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، والمكافأة السنوية التي وعدته بها الشركة، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة عاماً كاملاً براتب شهري قدره 62 ألفاً و500 درهم، حتى قامت الشركة بفصله تعسفياً ولم تدفع له مستحقاته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 219 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 187 ألف درهم، بعد رفض الحكم بمكافأة نهاية الخدمة لعدم إكمال الطاعن مدة سنة في الخدمة، فقام المدعي بالطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
وقال الموظف في أسباب طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق حيث قضى بعدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة حيث لم يحتسب مدة الإنذار من مدة الخدمة، مع أن العامل يؤدي عمله خلال هذه المدة ويتقاضى عنها راتباً، ولم تنص المادة 132 من قانون تنظيم العمل الاتحادي على عدم احتساب مدة الإنذار من الخدمة، كما نصت المادة 118 من القانون على أن العقد يبقى قائماً طوال مدة الإنذار.
واعتبرت المحكمة هذا النعي غير سديد، مؤكدة أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وبناء على ذلك ونظراً إلى أن الظاهر من أوراق الدعوى أن الشركة أرفقت بمذكرتها الجوابية صورة من الإنذار بإنهاء خدمة الموظف، وهي تحمل توقيعه باستلامه، ولم ينازع الموظف في هذه الصورة بل إنه أقر باستلام الإنذار، وبموجب المادة 52 من قانون الإثبات فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار.
كما ثبت أن الطاعن لم يعمل خلال فترة الإنذار، وأنه استلم بدلاً نقدياً عنها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الموظف ظل على رأس عمله نحو 11 شهراً فقط، وأن مهلة الإنذار لم تكن فترة خدمة فعلية، وأن علاقة العمل تنتهي بالفصل في التاريخ المحدد في الإنذار، وبالتالي فإن العامل لم يكمل مدة عام على رأس عمله فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة عملاً بالمادتين 132 و133 من قانون تنظيم علاقات العمل.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.