مليشيا الحوثي الإرهابية تقتحم مقر هيئة طبية دولية بصنعاء وتحتجز موظفيها    منظمة:اختطاف د. العودي تصعيد خطير يستهدف ترويع المجتمع وإسكات الفكر الحر    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    صلح قبلي ينهي قضية قتل بين آل سرحان وأهالي قرية الزور بمديرية الحداء    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يزور ويكرم أسرة الشهيد الدكتور راجي احمد حميد الدين    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    قوة "حماية الشركات"... انتقائية التفعيل تخدم "صفقات الظلام" وتُغيب العدالة!    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    تنبيه من طقس 20 فبراير    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    إحباط عملية أوكرانية-بريطانية لاختطاف مقاتلة روسية من طراز «ميغ-31»    بدء الاقتراع في سادس انتخابات برلمانية بالعراق    حق شعب الجنوب في تقرير مصيره بين شرعية التاريخ وتعقيدات السياسة الدولية    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    لماذا يحتضن الجنوب شرعية شرعية احتلال    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    تيجان المجد    مرض الفشل الكلوي (27)    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: مكافأة نهاية الخدمة مشروطة بإكمال الموظف عاماً في عمله
نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 05 - 2014

أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته، أنه يشترط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة أن يكون العامل أنهى عاماً على الأقل على رأس الخدمة، ويعتبر شهر الإنذار غير محتسب في مدة خدمة العامل، إذا حصل العامل على بدل نقدي عن الإنذار من دون أن يداوم خلاله، ورفضت المحكمة طعناً تقدم به موظف على حكم قضى له بمستحقات عمالية لا تشمل مكافأة نهاية الخدمة.
منحة رب العمل
رداً على ما أثاره الموظف من أن الحكم الاستئنافي الصادر بحقه لم يقض له بالحوافز حسب النظام المعمول به في الشركة، حيث إنه أنجز المشروع الموكل إليه في زمن قياسي وأثبت الخبير ذلك، قالت محكمة النقض إن المنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزاً تشجيعياً له على بذل المزيد من الجهد، بما يعود على رب العمل من فائدة، فإنه يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقرراً في النظام الداخلي للشركة، أو يكون العرف قد جرى على أدائها بين الطرفين بشكل مستقر، بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
وكان موظف أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مستحقاته العمالية، عبارة عن بدل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، والمكافأة السنوية التي وعدته بها الشركة، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة عاماً كاملاً براتب شهري قدره 62 ألفاً و500 درهم، حتى قامت الشركة بفصله تعسفياً ولم تدفع له مستحقاته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 219 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 187 ألف درهم، بعد رفض الحكم بمكافأة نهاية الخدمة لعدم إكمال الطاعن مدة سنة في الخدمة، فقام المدعي بالطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
وقال الموظف في أسباب طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق حيث قضى بعدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة حيث لم يحتسب مدة الإنذار من مدة الخدمة، مع أن العامل يؤدي عمله خلال هذه المدة ويتقاضى عنها راتباً، ولم تنص المادة 132 من قانون تنظيم العمل الاتحادي على عدم احتساب مدة الإنذار من الخدمة، كما نصت المادة 118 من القانون على أن العقد يبقى قائماً طوال مدة الإنذار.
واعتبرت المحكمة هذا النعي غير سديد، مؤكدة أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وبناء على ذلك ونظراً إلى أن الظاهر من أوراق الدعوى أن الشركة أرفقت بمذكرتها الجوابية صورة من الإنذار بإنهاء خدمة الموظف، وهي تحمل توقيعه باستلامه، ولم ينازع الموظف في هذه الصورة بل إنه أقر باستلام الإنذار، وبموجب المادة 52 من قانون الإثبات فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار.
كما ثبت أن الطاعن لم يعمل خلال فترة الإنذار، وأنه استلم بدلاً نقدياً عنها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الموظف ظل على رأس عمله نحو 11 شهراً فقط، وأن مهلة الإنذار لم تكن فترة خدمة فعلية، وأن علاقة العمل تنتهي بالفصل في التاريخ المحدد في الإنذار، وبالتالي فإن العامل لم يكمل مدة عام على رأس عمله فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة عملاً بالمادتين 132 و133 من قانون تنظيم علاقات العمل.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.