ناطق قوات الانتقالي يكشف حقيقة انسحاب قواته من حضرموت    مليشيا الحوثي تواصل حصار مصانع إخوان ثابت وتدفع عشرة آلاف عامل إلى البطالة    محمد الحوثي: نأخذ توجيهات قائد الثورة على محمل الجد .. لاسيما الجهوزية للحرب    تسونامي بشري يجتاح ساحات الجنوب دعماً لاستعادة الدولة    الدولار يتجه لتراجع سنوي وسط استقرار الين وانتعاش اليورو والاسترليني    محافظ العاصمة عدن يشدد على تكثيف الرقابة الميدانية وضبط الأسعار وتنظيم آليات توزيع الغاز    تسليم وحدات سكنية لأسر الشهداء في 3 مديريات بصنعاء    شعب حاضر.. وإرادة تمضي نحو الدولة    باكستان وألمانيا تجددان دعم وحدة اليمن وسيادته    "زندان والخميس" بأرحب تنظم وقفة مسلحة نصرة للقران وإعلان الجهوزية    نقاش عُماني سعودي حول تطورات الأوضاع في اليمن    لجنة تنظيم الواردات تتلقى قرابة 13 ألف طلب ب2.5 مليار دولار وتقر إجراءات بحق المخالفين    مهرجان للموروث الشعبي في ميناء بن عباس التاريخي بالحديدة    الخنبشي يكشف عن القوات التي تسعى السعودية لنشرها في حضرموت والمهرة    وزارة الشباب والرياضة تُحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية ثقافية    الذهب يتجه لتحقيق أفضل أداء سنوي منذ نصف قرن    النفط يرتفع ويتجه لتسجيل تراجع بأكثر من 15 بالمائة في عام 2025    اجتماع أمني بمأرب يشدد على رفع مستوى الجاهزية وتعزيز اليقظة الأمنية    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "بوحٌ ثانٍ لهيفاء"    وزيرا الخارجية السعودي والعُماني يبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة    تأييد واسع لمضامين بيان السيد القائد رداً على قرار الاعتراف الصهيوني بما يسمى صوماليلاند    اجتماع بصنعاء يناقش إدماج المعايير البيئية في قانون البترول    حضرموت.. مناورة عسكرية لقوات الانتقالي وطيران حربي يلقي قنابل تحذيرية    همم القارات و همم الحارات !    البنك المركزي بصنعاء يوجّه بإعادة التعامل مع شركتي صرافة    القوات الإماراتية تبدأ الانسحاب من مواقع في شبوة وحضرموت    أمن الصين الغذائي في 2025: إنتاج قياسي ومشتريات ب 415 مليون طن    الأرصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على معظم المرتفعات    هيئة علماء اليمن تدعو للالتفاف حول الشرعية والوقوف إلى جانب الدولة وقيادتها السياسية    لامين جمال يتصدر أغلى لاعبي 2025 بقيمة سوقية 200 مليون يورو    كاتب عربي: سعي الإصلاح لإدامة الأزمة وتوريط السعودية واستنزافها ماليا وسياسيا    محافظ البيضاء يتفقد سير العمل بمشروع تركيب منظومة الطاقة الشمسية بمؤسسة المياه    مواجهة المنتخبات العربية في دور ال16 لكأس إفريقيا 2025    الترب:أحداث حضرموت كشفت زيف ما يسمى بالشرعية    مباريات ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية    اتحاد حضرموت يتأهل رسميًا إلى دوري الدرجة الأولى وفتح ذمار يخسر أمام خنفر أبين    الافراج عن دفعة ثانية من السجناء بالحديدة    وزارة الاقتصاد والصناعة تحيي ذكرى جمعة رجب بفعالية خطابية وثقافية    خلال 8 أشهر.. تسجيل أكثر من 7300 حالة إصابة بالكوليرا في القاعدة جنوب إب    نائب وزير الثقافة يزور الفنان محمد مقبل والمنشد محمد الحلبي    الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    الصحفي والأكاديمي القدير الدكتور عبد الملك الدناني    سفر الروح    بيان صادر عن الشبكة المدنية حول التقارير والادعاءات المتعلقة بالأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة    فريق السد مأرب يفلت من شبح الهبوط وأهلي تعز يزاحم على صدارة تجمع أبين    النفط يرتفع في التعاملات المبكرة وبرنت يسجل 61.21 دولار للبرميل    لوحات طلابية تجسد فلسطين واليمن في المعرض التشكيلي الرابع    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النقض»: مكافأة نهاية الخدمة مشروطة بإكمال الموظف عاماً في عمله
نشر في الجنوب ميديا يوم 18 - 05 - 2014

أكدت محكمة النقض، في حيثيات حكم أصدرته، أنه يشترط للحصول على مكافأة نهاية الخدمة أن يكون العامل أنهى عاماً على الأقل على رأس الخدمة، ويعتبر شهر الإنذار غير محتسب في مدة خدمة العامل، إذا حصل العامل على بدل نقدي عن الإنذار من دون أن يداوم خلاله، ورفضت المحكمة طعناً تقدم به موظف على حكم قضى له بمستحقات عمالية لا تشمل مكافأة نهاية الخدمة.
منحة رب العمل
رداً على ما أثاره الموظف من أن الحكم الاستئنافي الصادر بحقه لم يقض له بالحوافز حسب النظام المعمول به في الشركة، حيث إنه أنجز المشروع الموكل إليه في زمن قياسي وأثبت الخبير ذلك، قالت محكمة النقض إن المنحة التي يعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزاً تشجيعياً له على بذل المزيد من الجهد، بما يعود على رب العمل من فائدة، فإنه يشترط لاستحقاق هذه المنحة أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقرراً في النظام الداخلي للشركة، أو يكون العرف قد جرى على أدائها بين الطرفين بشكل مستقر، بحيث يمكن اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق ويقع على العامل عبء إثبات ذلك، وهو ما لم يتوافر في الدعوى.
وكان موظف أقام دعوى عمالية يطلب فيها الحكم بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مستحقاته العمالية، عبارة عن بدل الفصل التعسفي، ومكافأة نهاية الخدمة، والمكافأة السنوية التي وعدته بها الشركة، مشيراً إلى أنه عمل لدى الشركة عاماً كاملاً براتب شهري قدره 62 ألفاً و500 درهم، حتى قامت الشركة بفصله تعسفياً ولم تدفع له مستحقاته، وقضت محكمة أول درجة بإلزام جهة العمل بأن تؤدي له مبلغ 219 ألف درهم، فاستأنف الطرفان الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بتعديل المبلغ المقضي به إلى 187 ألف درهم، بعد رفض الحكم بمكافأة نهاية الخدمة لعدم إكمال الطاعن مدة سنة في الخدمة، فقام المدعي بالطعن على الحكم عن طريق محكمة النقض.
وقال الموظف في أسباب طعنه إن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وخالف الثابت بالأوراق حيث قضى بعدم استحقاق الطاعن لمكافأة نهاية الخدمة حيث لم يحتسب مدة الإنذار من مدة الخدمة، مع أن العامل يؤدي عمله خلال هذه المدة ويتقاضى عنها راتباً، ولم تنص المادة 132 من قانون تنظيم العمل الاتحادي على عدم احتساب مدة الإنذار من الخدمة، كما نصت المادة 118 من القانون على أن العقد يبقى قائماً طوال مدة الإنذار.
واعتبرت المحكمة هذا النعي غير سديد، مؤكدة أن محكمة الموضوع هي صاحبة السلطة في استخلاص التاريخ الحقيقي لبداية ونهاية علاقة العمل وتقدير الأدلة والموازنة بينها وترجيح ما تطمئن إليه منها، وبناء على ذلك ونظراً إلى أن الظاهر من أوراق الدعوى أن الشركة أرفقت بمذكرتها الجوابية صورة من الإنذار بإنهاء خدمة الموظف، وهي تحمل توقيعه باستلامه، ولم ينازع الموظف في هذه الصورة بل إنه أقر باستلام الإنذار، وبموجب المادة 52 من قانون الإثبات فإنه لا يقبل منه الرجوع في هذا الإقرار.
كما ثبت أن الطاعن لم يعمل خلال فترة الإنذار، وأنه استلم بدلاً نقدياً عنها، وبالتالي فإن محكمة الاستئناف توصلت إلى أن الموظف ظل على رأس عمله نحو 11 شهراً فقط، وأن مهلة الإنذار لم تكن فترة خدمة فعلية، وأن علاقة العمل تنتهي بالفصل في التاريخ المحدد في الإنذار، وبالتالي فإن العامل لم يكمل مدة عام على رأس عمله فلا يستحق مكافأة نهاية خدمة عملاً بالمادتين 132 و133 من قانون تنظيم علاقات العمل.
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.