من يتوج بلقب إفريقيا ؟.. المحكمة الرياضية الدولية تحسم النزاع بين المغرب والسنغال    المكلا اليوم تكشف المستور.. الخلايا النائمة لم تعد نائمة وطرد "الغزاة" واجب وطني مقدس    ناشط حضرمي يكشف: "عنصر أمني سابق يطلق النار ثم يندس بين المتظاهرين"    أزمة غذاء تهدد الملايين بسبب الحرب بالشرق الأوسط    لماذا يُستهدف اللواء الثاني دفاع شبوة؟    الترب:اليمن بموقعه الجغرافي قادر على تغيير مسار المواجهة    زلزال الشرق الأوسط الجوي 2026: أخطر من 11 سبتمبر.. لكنه ليس كورونا The Middle East Airquake 2026: More Dangerous than 9/11... but Not COVID-19    ندوة دولية بصنعاء للتضامن مع إيران ومحور المقاومة    الانتقالي يحشد أنصاره لتصعيد شامل ضد السعودية في شبوة    قمة ساخنة بين ريال مدريد وبايرن... واختبار صعب لآرسنال في لشبونة    ضبط عصابة متخصصة بسرقة كابلات الاتصالات في همدان    في اجتماعه الأول بعدن.. مجلس ضمان الودائع يناقش تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي    محمد قحطان.. الرجل الحاضر والفكرة التي لم تغب    إبراهيم.. قصة طفل قُتل قنصاً بحقيبته المدرسية في تعز    الاستيقاظ فجراً... لماذا يحدث وكيف تعود إلى النوم؟    شبكات الظل.. كيف حوّلت مليشيا الحوثي المخدرات إلى وقود للحرب وأداة لتفكيك المجتمع؟    خطة تنفيذية للتنسيق بين منتجي ومستوردي أغذية الأطفال    رئيس الهيئة التنفيذية لتكتل الأحزاب: استمرار إخفاء قحطان انتهاك صارخ    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي... الحالمي يكرّم البطل الجريح علوي عبدالله بدرع الصمود    إقرار مسودة المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية    الرئيس الزُبيدي يُعزَّي أسرتي الشهيدين عمر باحيدرة وأحمد المطحني    بمشاركة 40 فريقا.. اتحاد كرة القدم يحدد الأربعاء المقبل موعدا لقرعة كأس رئيس الجمهورية    داخلية الاحتلال الأجنبي في المكلا تلاحق 3 من قيادات انتقالي حضرموت (وثيقة)    عندما يصبح الرمز كابوسًا    الحكومة تقر إصلاحات مالية وتعتمد إنشاء الهيئة العامة لشؤون الجرحى    اليمن: خسائر قطاع السياحة تتجاوز 11 مليار دولار خلال عقد من العدوان    تراجع أسعار الذهب والفضة عالمياً مع صعود الدولار وتلاشي آمال خفض الفائدة    فيمانعاه مجلس الشورى وأشاد بجهوده الوطنية.. الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ محمد علي التويتي    استئناف افتتاح متحف الموروث الشعبي بصنعاء    الدورات الصيفية للطالبات بأمانة العاصمة تشهد إقبالا لافتاً في أسبوعها الأول    وزارة الاقتصاد تؤكد عدم رفع أسعار المياه الصحية    مرض السرطان ( 6 )    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    مراثي القيامة    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عمال وأصحاب شركات يطالبون بمدّ ساعات «الإضافي»
نشر في الجنوب ميديا يوم 05 - 05 - 2014

طالب أصحاب شركات وعمال وزارة العمل بالسماح لهم بمد ساعات العمل الإضافية، التي يحددها قانون تنظيم علاقات العمل، خصوصاً في بعض الأنشطة والمصانع التي يتطلب العمل بها دواماً أطول يصل إلى 12 ساعة يومياً.
فيما قالت وزارة العمل إن «السماح للعامل بالعمل أكثر من ساعتين إضافيتين يومياً مخالفة صريحة لقانون العمل الاتحادي، كما أن موافقة العامل ليست مسوغا للمخالفة، باعتبار أن صحته المهنية مقدمة في القانون على مصلحته المادية».
وردية الفجر
قال مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي، خميس الصريدي، إن القانون نص على أنه «إذا تم تشغيل العامل وقتاً إضافياً، فيما بين الساعة التاسعة مساء والرابعة فجراً، استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 50% من ذلك الأجر».
وأكدوا أن السماح للعمال بالدوام لساعات أطول من ما هو مقرر حالياً في قانون العمل الاتحادي، من شأنه أن ينعكس إيجابيا على التركيبة السكانية وتقليل عدد العمال الأجانب، لأن أغلب المصانع التي تعمل بنظام الثلاث «شفتات» ستعود للعمل بنظام الشفتين فقط.
وتفصيلا، قال المستثمر الدكتور علي العامري إن «هناك العديد من المصانع تعمل على مدار الساعة، خصوصاً التي تضم ماكينات ضخمة لا يمكن إيقاف عملها مرات عدة يومياً عند تبديل الورديات، أو في أوقات الراحة، وبالتالي فالنظام الأمثل للعمل بها هو الدوام 12 ساعة على ورديتين، وأيضا بالنسبة لحفارات البترول فالواحد منها لا يستوعب أكثر من عدد محدود جداً من العمال، وبالتالي لا يمكن تقسيم الدوام إلى ثلاث ورديات».
وطالب العامري «وزارة العمل بالمرونة عند تطبيق الساعات الإضافية، المحددة بساعتين فقط يومياً، ما يعني أن الحد الأقصى 10 ساعات فقط».
من جهته، قال مسؤول الموارد البشرية في إحدى الشركات، سيراج راجيب، إن «العديد من العمال يعتمدون بشكل أساسي على ساعات العمل الإضافية، لزيادة الدخل الشهري، وهناك تنافس بينهم عليها، خصوصاً أن الساعات الإضافية لا يحاسب عليها العامل بالمقابل المادي نفسه لساعات العمل العادية، إنما يحصل على زيادة قدرها 25% من راتبه، وتزيد النسبة إلى 50% إذا كانت فترة الساعات الإضافية تمتد من العاشرة مساءً حتى الرابعة فجراً».
وأضاف راجيب أن «هناك مظاهر إيجابية عدة لتطبيق مبدأ المرونة في احتساب ساعات العمل الإضافية، سواء للعامل أو لصاحب العمل، والجهات المسؤولة يمكنها تحديد عدد من الأنشطة التي لا يؤثر مد ساعات الدوام بها في صحة العامل، مثل بعض الأنشطة التجارية والصناعية».
وأكدت خبير سوق العمل والموارد البشرية، أمل سعد، أن «تطبيق هذا المقترح يستوجب دراسة دقيقة ومفصلة، نظرا لتداعياته واحتمالية استغلاله بشكل غير إيجابي من جانب بعض أصحاب العمل، خصوصاً أن قانون تنظيم علاقات العمل يتماشى في هذه الأمور مع القوانين والمواثيق الدولية».
ورأت أن من بين النتائج المحتملة لتطبيق زيادة ساعات العمل الإضافية، التأثير الإيجابي في التركيبة السكانية، لأن كثيراً من الشركات والمصانع كثيفة العمالة التي تعمل على مدار الساعة ستخفض عدد عمالها إلى الثلث تقريباً، مشيرة إلى «أهمية مراعاة أن عدد الساعات الفعلية التي يقضيها العامل في الخدمة يومياً يتجاوز ثماني ساعات، لأنه لا تُحتسب مدة الانتقال من وإلى العمل وساعة الراحة أثناء الدوام».
في المقابل، قالت وزارة العمل إن «المشرع الاتحادي نص في قانون العمل الاتحادي رقم ثمانية لسنة 1980، في الباب الرابع المتعلق بساعات العمل والإجازات، وفي الفصل المعني بساعات العمل على أن ساعات العمل العادية للعمال البالغين هي ثماني ساعات في اليوم، لا تدخل ضمنها الفترة الزمنية التي يقضيها العامل في الانتقال بين محل سكنه ومكان العمل».
وأوضح مدير إدارة علاقات العمل في أبوظبي، خميس الصريدي، أن «القانون ينظم ساعات العمل اليومية، بحيث لا يعمل الفرد بشكل متواصل أكثر من خمس ساعات، ويحصل على فترات للراحة وتناول الطعام وأداء الصلاة، على ألا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة ولا تدخل هذه الساعة ضمن ساعات العمل اليومية».
وأضاف الصريدي أن المادة (67) من القانون ذاته حددت كيفية تقاضي العامل بدل ساعات العمل الإضافية، إذ نصت على أنه «إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل أكثر من ساعات العمل العادية اعتبرت مدة الزيادة وقتاً إضافياً يتقاضى العامل عنه أجراً مساوياً للأجر المقابل لساعات العمل العادية، مضافاً إليه زيادة لا تقل عن 25% من ذلك الأجر، على ألا تزيد ساعات العمل الإضافية على ساعتين في اليوم الواحد».
وكشف الصريدي أن «الوزارة أجابت عن بعض الطلبات التي وردت إليها بشأن تطبيق المزيد من المرونة مع الشركات والمصانع، لزيادة ساعات العمل الإضافية لتصل إلى 12 ساعة يومياً، بأن ذلك يناقض صريح النصوص القانونية المشار لها، حتى إن اتفق طرفا العلاقة العمالية في عقد العمل وبرضاهما على ذلك، لأنه لا يجوز مخالفة النصوص الآمرة في قانون العمل حتى لو كانت المخالفة لتلك القواعد لصالح العامل، لأنه لا يمكن الاعتداد بمصلحة العامل المادية ورغبته بها على حساب صحته المهنية»، موضحا أن «المشرع عندما حدد ساعات العمل الإضافية بساعتين فقط يومياً، مضافةً لساعات العمل الاعتيادية أراد بذلك مراعاة صحة العمال».
الامارات اليوم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.