تصفيات كأس العالم 2026 - أوروبا: سويسرا تتأهل منطقيا    الجاوي ينتقد إجراءات سلطة صنعاء في التعاطي مع التهديدات التي تواجهها    الشهيد أحمد الكبسي .. وعدُ الإيمان ووصيةُ الخلود    فراغ ، حياة وتجربة ناصرية    حلف قبائل حضرموت يصطدم بالانتقالي ويحذر من غزو المحافظة    قراءة تحليلية لنص "في المرقص" ل"أحمد سيف حاشد"    أمن مأرب يحبط مخططاً حوثياً جديداً ويعرض غداً اعترافات لأفراد الخلية    في رحلة البحث عن المياه.. وفاة طفل غرقا في إب    مُحَمَّدَنا الغُماري .. قصيدة جديدة للشاعر المبدع "بسام شائع"    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    الدفتيريا تغلق مدارس في محافظة شبوة    أدميرال أمريكي: معركة البحر الأحمر كشفت هشاشة الدفاعات الأمريكية والإسرائيلية    حكم قرقوش: لجنة حادثة العرقوب تعاقب المسافرين ومدن أبين وتُفلت الشركات المهملة    تجربتي في ترجمة كتاب "فضاء لا يتسع لطائر" ل"أحمد سيف حاشد"    وقفة مسلحة لأحفاد بلال في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانا للجهوزية    رئيس الوزراء بيدق في رقعة الشطرنج الأزمية    الرئيس الزُبيدي يُعزّي العميد الركن عبدالكريم الصولاني في وفاة ابن أخيه    الأمم المتحدة: إسرائيل شيدت جداراً يتخطى الحدود اللبنانية    سعر برميل النفط الكويتي يرتفع 1.20 دولار ليبلغ 56.53 دولار    إعلان الفائزين بجائزة السلطان قابوس للفنون والآداب    اكتشاف 570 مستوطنة قديمة في شمال غرب الصين    حلف الهضبة.. مشروع إسقاط حضرموت الساحل لصالح قوى خارجية(توثيق)    خطورة القرار الاممي الذي قامت الصين وروسيا باجهاضه امس    شبوة أرض الحضارات: الفراعنة من أصبعون.. وأهراماتهم في شرقها    اختتام بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد على كأس الشهيد الغماري بصنعاء    هيئة مكافحة الفساد تتسلم إقراري رئيس الهيئة العامة للاستثمار ومحافظ محافظة صنعاء    بوادر تمرد في حضرموت على قرار الرئاسي بإغلاق ميناء الشحر    أمن العاصمة عدن يلقي القبض على 5 متهمين بحوزتهم حشيش وحبوب مخدرة    لحج تحتضن البطولة الرابعة للحساب الذهني وتصفيات التأهل للبطولة العالمية السابعة    انتشال أكبر سفينة غارقة في حوض ميناء الإصطياد السمكي بعدن    دائرة التوجيه المعنوي تكرم أسر شهدائها وتنظم زيارات لأضرحة الشهداء    يوم ترفيهي لأبناء وأسر الشهداء في البيضاء    وسط فوضى عارمة.. مقتل عريس في إب بظروف غامضة    مجلس الأمن يؤكد التزامه بوحدة اليمن ويمدد العقوبات على الحوثيين ومهمة الخبراء    خطر المهاجرين غير الشرعيين يتصاعد في شبوة    وزارة الأوقاف تعلن عن تفعيل المنصة الالكترونية لخدمة الحجاج    مدير مكتب الشباب والرياضة بتعز يطلع على سير مشروع تعشيب ملاعب نادي الصقر    "الشعبية": العدو الصهيوني يستخدم الشتاء "سلاح إبادة" بغزة    الأرصاد: أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    بيريز يقرر الرحيل عن ريال مدريد    تنظيم دخول الجماهير لمباراة الشعلة ووحدة عدن    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطفل العامل
نشر في الخبر يوم 26 - 12 - 2012

الاتجار بالأطفال، بأشكاله كافة، ظاهرة منتشرة في المجتمعات العربية ومنطقة الشرق الأوسط، وقد سبق أن كتبت عن استخدام الأطفال كأيد عاملة، رغم عدم بلوغهم السن القانونية للعمل، ورغم كل المحاذير الصحية، خصوصا في أشغال شاقة على أيديهم الناعمة وأكتافهم الصغيرة.
المشكلة قائمة ولا تحتاج إلى أدلة، ورغم هذا فإن البعض يشيح بناظريه تغاضياً عن الحقيقة، متجاهلاً ما ينتج عن هذه الظاهرة من أضرار، ليس فقط على الطفل العامل نفسه وانما على المجتمع ككل. وأكثر الذين يتغاضون أرباب العمل أنفسهم لاعتبارات تتصل بربحيتهم، لأن أجور هؤلاء العمال الصغار متدنية، تكاد تكون عبارة عن مأوى ومأكل، والفارق بين الأجور القانونية والأجور غير القانونية، يذهب الى حيتان الأسواق وأصحاب الأعمال.
وفي دول العالم الثالث، حيث يتفشى الفقر والجهل واليتم والقهر، وتغيب الدولة ومعها مؤسسات الرعاية الاجتماعية، تحاول الجمعيات الأهلية إنقاذ ما يمكن إنقاذه، لكنها لا تملك الأموال اللازمة لرعاية وتأهيل الأعداد الهائلة من هؤلاء المشردين. هذه الجمعيات التي تعتمد على بعض التبرعات أو تتلقى مساعدات محدودة، تتعثر أحياناً في مهماتها، وكأنها تتوكأ على عكاز أو تمشي برجل واحدة. وفي بعض الحالات تتحول هذه المؤسسات الى مشروع نفعي أو ربحي، يلبس العاملون فيه أقنعة العمل الخيري، رغم انحرافهم عن مهمتهم الأساسية.
ورأيي الشخصي ان المؤسسات هذه ان استقامت، ليست العلاج المطلوب لهذه الظاهرة، إلا أننا نناشد دول العالم الثالث أجمع، حرصا منا على أي طفل من دون النظر الى جنسيته وعرقه ودينه، بأن تتصدى لهذه الظاهرة كوقاية قبل العلاج، وأن تسن قوانين جادة ورادعة لا صورية من أجل منع الاطفال من العمل اذا كانوا دون السن القانونية، حرصاً على صحتهم، الجسدية والنفسية والاجتماعية والسلوكية، فتتم معاقبة ذوي الطفل العامل ورب العمل معاً، كقصاص لا يفلت منه اي شريك في هذه الجريمة، على ان يكون القصاص مادياً على شكل غرامة يدفعها رب العمل، وعقوبة للأهل ورب العمل لعلهم يرتدعون. فمن تتركه لضميره لن تصل معه الى نتيجة إن كان لديه ضمير، والعقاب هنا ضرورة حتمية.
ثم ان سن القانون وعدم العمل به و متابعة تطبيقه لا جدوى منه خصوصاً في دول العالم الثالث حيث الطفل آخر اهتمامات الناس وحيث تنشغل عادة بقضايا الأمن والارهاب والقمع وإعاقة حريات الأفراد في بعض الحالات. وبعض الحكومات مشغولة بالمحافظة على مكاسب المسؤولين وحمايتهم، وهي تتجاهل أن هؤلاء الأطفال المحرومين من التعليم والرعايا التي يستحقونها من حكومتهم، قنابل موقوتة ستنفجر يوما في وجه هذه الأنظمة الأنانية التي تركتهم يواجهون مصيرهم من دون مد يد العون اليهم والنهوض بهم. وبعض هؤلاء الاطفال مرشحون لأن يصبحوا من أطفال الشوارع أو من المتسولين او المدمنين والمروجين للكحول والمخدرات، وربما المتورطين في أعمال ارهابية كالقتل والتفجير، ومن السهل شراؤهم، لأنهم محتاجون الى المال ولم يتلقوا أي تعليم يجعلهم يميزون الصواب من الخطأ، وأخيرا والأهم في نظري أنهم لم يشعروا بدفء العائلة وحنان الأم وعطف الأب. والدراسات النفسية تؤكد ان العنف يولد عنفاً وان معظم المخربين والارهابين والمجرمين لم يعيشوا في جو أسري صالح وبعضهم في الصغر لم ينعم بلمسات حنان ومحبة من والديه أو كلمة شكر وتقدير منهما. من هنا نستنتج ان على الدولة ان تدرج في أجندتها وقتا وجهدا للقضاء على هذه الظاهرة كنوع من الوقاية المبكرة من الجريمة وانعدام الأمن والسلام.
اود هنا ان اؤكد ايضا ان توفير البدائل لهذا الطفل وعائلته ضرورة ملحّة لتغيير الواقع، إذ من غير الممكن أن نمنع الأطفال من العمل، من دون تأمين مدارس توفر لهم الكتب والملابس وعلى الأقل وجبة غذائية واحدة يتناولونها داخل المدرسة اثناء الدوام، كي لا يكون علمهم عائقا في وجه أهاليهم الذين يعتبرونهم مصدرا للدخل في الأسرة، وحبذا لو شمل الإصلاح تأمين السكن الصالح للأهل أو وظيفة لأحد الأبوين.
طموحاتنا ليست صعبة ولابعيدة المنال مقابل ما نقرأه يوميا في الصحف وما نسمع عنه في الكواليس من عمليات نصب وإحتيال بالمليارات تذهب الى المجرمين كي يضمنوا رفاهية الجيل الرقم ثلاثين من هذه السلالة او تلك، خوفا عليها من الانقراض! وكل هذا على حساب الأطفال المحرومين وحقوقهم الشرعية وما يستحقون من عيش كريم. والأدهى ان المختلسين سواء من داخل مؤسسات الدول أو من خارجها لهم ازلام في كل مكان، ولا سيما في الاعلام، وهم يطالبون الأفراد العاديين بتحمل مسؤولية مساعدة المجتمع والأطفال. لا أنكر هنا دور الجميع، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ويد واحدة لا تصفق ولا تحل أزمة ؛ إلا أني ضد أن يتخذها اللصوص ذريعة لتخزين أموالهم التي هي أساسا موارد دولة اي حق كل المواطنين، لا ميراث عائلي مشروع. والجدير بالذكر ان اتفاقية حقوق الطفل التي تم التوقيع عليها من معظم الدول في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) 1989 إعتبرت ان كلمة طفل تطلق على كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشرة، وأن القانون يشمل جميع الأطفال من دون النظر الى عرقهم أو لونهم أو رأيهم السياسي. على سبيل المثال نصت الاتفاقية على أن تتخذ الدول الاطراف التدابير التشريعية والادارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة، ولهذا الغرض ومع مراعاة احكام المعاهدات الدولية الأخرى ذات الصلة تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
ا) تحديد عمر ادنى او أعمار دنيا للالتحاق بالعمل.
ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه.
ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان نفاذ هذه المادة بفعالية.
واذكر اني قرأت في احدى الصحف أن «foxconn» وهي أكبر شريك تصنيع لمنتجات شركة «أبل» الأميركية في الصين، اخترقت قوانين عمالة الأطفال حيث تم اكتشاف تشغيلها لأطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 سنة كمتدريبن في مصانعها، ومعروف ان السن القانونية للعمل في البلاد هو 16 سنة، لكن الشركة بعد اعترافها تحملت المسؤولية الكاملة واتخذت إجراءات ضد الموظفين الذين كانوا مسؤولين عن هذا الانتهاك. نجد انه في الدول المتقدمة سرعان ما يتم الكشف عن هذه التحاوزات وملاحقة المرتكبين لهذه الامور واجبارهم على احترام القانون والعمل به.
وتسود الآن في الكثير من الدول تشريعات وقائية تحول دون تشغيل الأطفال. هذه القوانين تمنع من حيث المبدأ تشغيل الأطفال ممن تقل أعمارهم عن سن معينة، كما تمنع تشغيل الأطفال خلال اليوم الدراسي أو لعدد من الساعات يتعارض مع أداء الأطفال واجباتهم المدرسية لمن هم في سن الدراسة. كما تمنع هذه القوانين تشغيل الأطفال في حمل ما هو فوق طاقتهم أو رفعه. وتنص هذه القوانين على كثير من الشروط التي تضمن حماية الأطفال والشباب من العمل في المصانع والتعدين والتحجير وصناعة السفن. كما أن عمل الأطفال في المسارح والأفلام وصناعة الترفيه بصورة عامة يحتاج إلى ترخيص. وفي الدول العربية، صدرت قوانين تمنع تشغيل الأطفال في سن معينة. ففي المملكة العربية السعودية مثلاً، صدر قانون العمل والعمال الرقم 2299 تاريخ 19/9/1389ه، والذي ينص على عدم جواز تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الثالثة عشرة، وعدم السماح لهم بدخول أماكن العمل. كما نصّ بشكل عام على عدم جواز تشغيل الأطفال ممن هم دون سن الثالثة عشرة في الأعمال الخطرة أو الصناعات الضارة كالآلات في حالة دورانها بالطاقة والمناجم ومقالع الأحجار وما شابه ذلك. كما نص القانون على عدم جواز تشغيل هؤلاء الأطفال في فترة الليل. كما نص على أنه لايجوز إطلاقًا تشغيل الأطفال لفترة تزيد عن ست ساعات يوميًا.
قانون العمل الفلسطيني يعرف الحدث بأنه «كل من بلغ الخامسة عشرة من عمره، وبالتالي فإن الأحداث فئة عمرية لم تتجاوز الثامنة عشرة»، وفق مرحلة الطفولة من منظور قانون الطفل الفلسطيني، الذي عرف الطفل بأنه كل إنسان لم يتمم الثامنة عشرة من عمره، حسب المادة 1 من قانون الطفل الفلسطيني. وقد ميز قانون العمل بين فئتين عمريتين في مرحلة الطفولة، الفئة الأولى من لم يبلغوا سن الخامسة عشرة، وقد حظر القانون عمل هذه الفئة ًكليا، والفئة الثانية: من بلغوا سن الخامسة عشرة ولم يتموا الثامنة عشرة، وهذه الفئة أكسب القانون عملها المشروعية، ولكن ضمن شروط وضوابط معينة هي:
الكشف الطبي: اشترط قانون العمل الفلسطيني إجراء الكشف الطبي على الأحداث قبل التحاقهم بالعمل للتأكد من ملائمتهم الصحية له، وبعد ذلك يخضع الأطفال العاملين لكشف طبي دوري كل ستة أشهر. كما ألزم القانون صاحب العمل قبل تشغيل الحدث الحصول على شهادة صادرة عن اللجنة الطبية للبت من مدى ملاءمته للعمل.
ساعات العمل اليومي: تبلغ ساعات العمل الفعلي بوجه عام 45 ساعة أسبوعيا، أما في ما يخص الأحداث فتخفض ساعات العمل لهم ما لا يقل عن ساعة عمل واحدة يوميا. وقد حظر مجلس الوزراء تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات ونصف الساعة يوميا، وتواجده في مكان العمل لأكثر من سبع ساعات ونصف يوميا.
وأوجب القانون أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر للراحة لا تقل في مجملها عن ساعة بحيث لا يعمل الحدث أكثر من أربع ساعات متواصلة.
وطبقا للقانون المصري، يعتبر طفلا- في تطبيق أحكام القانون – كل من بلغ الرابعة عشرة أو تجاوز سن إتمام التعليم الأساسي ولم يبلغ سبع عشرة سنة كاملة. ويلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون سن السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه وتلصق عليها صورة الطفل وتعتمد من مكتب القوى العاملة المختص.
وفي الهند صدر قانون المصانع في العام 1948، وهو يمنع استخدام الأطفال في المصانع، كما ينظم ظروف عملهم. ثم صدر بعد ذلك قانون بمنع استخدام الأطفال دون سن الرابعة عشرة في الأعمال الضارة أو الخطرة، كما ينظم ظروف عمل الأطفال في وسائل المواصلات والورش والمزارع. وفي هونغ كونغ يمنع الأطفال دون الخامسة عشرة من العمل في أي صناعة مهما كانت. وفي الفيليبين لا يسمح للأطفال دون الخامسة عشرة بالعمل إلا مع والديهم أو الأوصياء عليهم، وقد يسمح للأطفال بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة بالعمل عددًًا من الساعات يوميًّا بشرط ألا يتعارض ذلك مع التزاماتهم الدراسية.
هذه مجرد نماذج قانونية في التعاطي مع جريمة تشغيل الأطفال، ونأمل من المسؤولين معالجة هذه الظاهرة التي تعرض أطفالنا يوميا لشتى انواع العذاب من الضرب والاهانة والاعتداء الجسدي والعنف والقهر وانتهاك الكرامة، والمطلوب حلول حاسمة لا مسكنات ظرفية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.