أبوظبي - مروان القرعان: يبدأ غداً الأحد تطبيق قرار حظر تنفيذ الأعمال التي تؤدى تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة من الساعة الثانية عشرة والنصف وحتى الساعة الثالثة ظهراً، والذي يستمر العمل به، حتى منتصف سبتمبر/أيلول، كما ينفذ قطاع التفتيش في وزارة العمل نحو 80 ألف زيارة ميدانية لمواقع العمل خلال أشهر الحظر من بينها 60 ألف زيارة تفتيشية و20 ألف زيارة أخرى للتوعية بالقرار . وأكدت الوزارة أن تطبيق قرار حظر العمل وقت الظهيرة للسنة العاشرة على التوالي يأتي في إطار التزامها بتوفير بيئة عمل آمنة للعمال حيث يعتبر القرار أحد أبرز وأهم المبادرات الرامية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية العمال من مخاطر العمل خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة في ساعات الظهيرة خلال فصل الصيف . ووفقاً للقرار تبلغ ساعات العمل اليومية في فترتيها الصباحية والمسائية أو في أي منهما ثماني ساعات، وفي حال قيام العامل بالعمل لأكثر من الساعات الثماني المحددة خلال الأربع والعشرين ساعة فإن الزيادة تعد عملاً إضافياً يتقاضى العامل عنها أجراً إضافياً حسب أحكام القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 بشأن تنظيم علاقات العمل والقوانين المعدلة له . ويلزم القرار اصحاب العمل بأن يعلقوا في موضع بارز من مكان العمل جدولاً بساعات العمل اليومية طبقاً لاحكام هذا القرار على أن يكون باللغة التي يفهمها العامل وباللغة العربية، كما يلزم بتوفير الوسائل الوقائية لحماية العمال من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء ساعات العمل وكذلك اخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل واتباع جميع أساليب الوقاية الأخرى المقررة في قانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة له . وينص القرار على معاقبة كل منشأة تخالف احكام هذا القرار بغرامة مالية مقدارها خمسة عشر ألف درهم وذلك في كل حالة ضبط وفي حال مخالفة أي من المنشآت لأحكام هذا القرار يرفع قطاع التفتيش الى وزير العمل مذكرة تتضمن بياناً بالمخالفة وعدد العمال الذين تم تشغيلهم خلال فترة الظهيرة وذلك للنظر في وقف المنشأة أو وقفها مع خفض درجة تصنيفها وذلك على ضوء مدى جسامة المخالفة بالنظر الى عدد العمال الذين تم تشغيلهم أو تكرار المخالفة . واستثنى القرار الأعمال التي يتحتم فيها لأسباب فنية استمرار العمل دون توقف من فترة الحظر المنصوص عليها وكذلك من ساعات العمل المحددة يومياً، وذلك شريطة ان يلتزم صاحب العمل بتوفير ماء الشرب البارد بما يتناسب وعدد العاملين وشروط السلامة والصحة العامة ووسائل ومواد الإرواء مثلا الأملاح والليمون وغيرها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة . الخليج الامارتية