أصدرت الهيئة العامة لسوق المال قراراً يقضي بإجراء تعديلات بشأن ضوابط التمويل المضمون، وذلك بعد المتابعة المستمرة لمدى فاعليتها والعمل على تقييمها وبحث سبل تطويرها لتحقيق أفضل الممارسات المهنية في هذا النشاط . تضمن التعديل إلغاء البند السابع من المادة الثالثة من الضوابط الذي ينص على عدم تجاوز نسبة ما يستثمر في شراء الأوراق المالية لشركة واحدة نسبة 20% من قيمة محفظة العميل في وقت الشراء، كما شمل القرار إلغاء البند السابع أيضاً من المادة الرابعة التي كانت تقضي بعدم تجاوز سعر الفائدة المفروضة على حسابات التمويل المضمون للنسبة التي يحددها البنك المركزي على القروض الشخصية، وذلك لتحفيز الشركات والبنوك المرخصة على تقديم خدمات تنافسية لعملائهم . وكان مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال قد اعتمد في وقت سابق العمل بنظام حسابات التمويل المضمون للشركات المرخصة لممارسة هذا النشاط الذي يتمثل في قيام الوسيط بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية بضمان الأوراق المالية أو النقد المتوفر في حساب "التمويل المضمون" وفق ضوابط واشتراطات رقابية راعت الأهمية الكبيرة لشرط "الملاءة المالية"، سواء للمتعاملين أو الوسطاء لتنظيم التسهيلات المالية التي يقدمها الوسطاء إلى عملائهم للتعامل في سوق الأوراق المالية، ما يعني حماية الأطراف المتعاملين حتى تسهم في تنشيط التعاملات بسوق مسقط للأوراق المالية .