أكد تقرير رسمي وجود العديد من المخالفات المالية والإدارية في مكتب الأوقاف بمحافظة تعز بلغ إجماليها خلال عام واحد 112 مليون و 456 ألف و 376 ريالاً. وبين التقرير الصادر عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة – نتائج مراجعة حسابات مكتب الأوقاف بمحافظة تعز للعام المالي 2005م - حصلت "الجمهور" على نسخة منه- استحواذ المجالس المحلية على عائدات أسواق الوقف والبالغة (12.489.000) ريال دون قيام مكتب الأوقاف بالمطالبة الجادة لاستعادتها، ما يعد مخالفاً لأحكام اللائحة الوقفية لإجراءات الانتفاع والتأجير رقم (99) لسنة 1996م. وأشار التقرير إلى عدم قيام المكتب بتحصيل إيجارات سوق الوقف (سوق المشهري) والدكاكين الواقعة في شارع 26 سبتمبر من أجير المكتب السابق لسنوات سابقة وحتى عام 2005م والتي بلغت (7.789.000) ريال.. لافتا إلى وجود متأخرات لدى نظار الوقف في مختلف المديريات تقدر بمبلغ (55.770.576) ريالاً، ولم يتم تحصيلها بالمخالفة للمواد (24، 45) من القرار الجمهوري رقم (99) لسنة 96م بشأن اللائحة المنظمة لإجراءات التأجير والانتفاع بأموال وعقارات الوقف. وأوضح ذات التقرير وجود متأخرات طرف متحصلي عائدات مياه الوقف، بلغت حتى نهاية عام 2005م (3.669.982) ريالاً، وكذا وجود إيجارات مستحقة لمكتب الأوقاف لدى بعض الجهات الحكومية تقدر ب (28.388.340) ريالاً، ولم يتم تحصيلها، إضافة إلى عدم توريد مبلغ (1.294.781) ريالاً إلى البنك وهو ما تم تحصيله من قبل المتحصلين.. معتبرا ذلك مخالفاً للمادة (44) من القرار الجمهوري سالف الذكر والمادة (65) من القانون المالي رقم (8) لسنة 90م.. ولاحظ تقرير الجهاز قيام بعض النظار وموظفي المكتب بصرف مبلغ (1.508.247) ريالاً مباشرة من الإيرادات، كما لاحظ صرف مبالغ مالية لمواجهة نفقات ومصاريف خاصة بمشروع الحصر والتوثيق المرحلة الثالثة من ح/ المكتب لأغراض غير مخصصة، حيث بلغ ما أمكن الوقوف عليه (1.546.450) ريالاً، رغم وجود اعتمادات خاصة بهذا المشروع لدى البنك بالمخالفة لأحكام المادة (43) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وأوصى الجهاز على ضرورة قيام المكتب باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة باستعادة تلك الأسواق وتحصيل عائداتها، وبما يكفل الحفاظ على أراضي الوقف، وكذا قيامه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تكفل تحصيل المبلغ من أجير المكتب السابق وتحصيل تلك المتأخرات وتوريدها وتحصيل الإيجارات المستحقة طرف تلك الجهات، عملاً بأحكام المادة (69) من القرار الجمهوري المذكور.. مؤكدا على ضرورة إلزام متحصلي مياه الوقف بتوريد المبالغ المتأخرة طرفهم، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيلها وتوريدها لحساب المكتب. كما أوصى بإلزام المتحصلين بتوريد المبالغ أولا بأول وعدم تكرار ذلك مستقبلاً، فضلاً عن تأكيده على ضرورة توريد الإيرادات النقدية المحصلة كاملة إلى الحساب المختص في البنك، وعدم الصرف المباشر منها مستقبلاً.. مشدداً على ضرورة التقيد بأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 90م، وعدم صرف اعتمادات المكتب في غير الأغراض المخصصة لها – حسب التقرير.