شهدت قاعة محكمة الاستئناف بتعز عقد أولى الجلسات المخصصة للنظر في قضية بتر العضو الذكري للطفل عبدالقاهر سلطان في هيئة مستشفى الثورة بتعز. والمتهمين فيها ممرضين وأربعة أطباء رئيس وأعضاء اللجنة الطبية في مستشفى الثورة بتعز والمتهمين بتزوير التقرير الطبي عن حالة الطفل وتضليل القضاء.
وتقدم والد الطفل ومحامية بالطعن الجزئي بالحكم الابتدائي ضد المتهمين وهيئة مستشفى الثورة بتعز وحضور المتهم الأول مع محامية والذي تقدم بطعن بالحكم الابتدائي بالإضافة إلى حضور ممثل هيئة مستشفى الثورة الذي لم يقدم شيئا بالجلسة، وطلب إعطائه فرصة لتقديم أسباب الطعن إضافة إلى عدم معرفته بموعد الجلسة، كما وعد بإحضار المتهمين الأربعة الأطباء للجلسة القادمة اللذين تغيبوا عن الجلسة. وأقرت هيئة المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى 19 فبراير 2011 المقبل، وذلك بإلزام ممثل هيئة مستشفى الثورة بإحضار توكيل له من الأطباء المتهمين بالقضية مع إلزامه بإحضار قرار التعيين لرئيس هيئة مستشفى الثورة وإحضار اعلان المتهمين الأطباء للحضور الجلسة القادمة وتقديم الرد على الطعون المقدمة من النيابة العامة ومؤسسة العدالة للمحاماة المترافعة في قضية المجني عليه الطفل عبدالقاهر سلطان بالإضافة إلى إلزام المتهم الأول بالرد على الطعن المرفوع من النيابة العامة ووالد المجني عليه.
وكانت محكمة شرق تعز قد حكمت في 22 سبتمبر 2010م في قضية الطفل عبدالقاهر سلطان والذي بتر عضوه الذكري بمستشفى الثورة في شهر نوفمبر العام الماضي بتعز بسجن وتغريم المتهم الأول في القضية وهو عبدالرزق مهيوب السامعي والذي قام إجراء عملية الختان وتبرئة المتهم الثاني عبدالله عبدالسلام دحوة الذي قام بمساعدة المتهم الأول.
كما قضت بحبس المتهم من الثالث حتى السادس وهم الدكتور محمد النصاري والدكتور علي ثابت القباطي والدكتور عبده محمد سيف والدكتور أحمد الشرماني أعضاء اللجنة الطبية على خلفية تزوير تقرير طبي يخالف للحقيقية والأصول الطبية ولتضليل القضاء بالسجن لمدة عام مع إيقاف التنفيذ مع حرمانهم من إصدار أي تقرير طبي مستقبلا سوى منفردين أو مجتمعين.
وكان منطوق الحكم قد قضى بسجن المتهم الأول لمدة عام مع تغريمه خمسة ملايين وخمسمائة ألف كدية الطفل المجني عليه الذي فقد عضوه الذكري وكذا مليون ريال غرامة (ومخاسير) لوالدي الطفل مقابل علاجه ومتابعة المحكمة إضافة إلى عشرين مليون ريال تدفع مناصفة بين مستشفى الثورة العام بتعز والمتهم الأول بحكم التبعية والموظف يعمل في ذات المكان ويقوم بعملية ختان مشابهة بالرغم من عدم حصوله على مؤهل علمي وفي وقت الدوام الرسمي وعلى علم من إدارة المستشفى , كما قضى الحكم بتغريم المتهم الأول مبلغ 700 ألف ريال تدفع لخزينة الدولة.