أصدرت محكمة الصحافة والمطبوعات قراراً هذا الأسبوع يلزم ضمنياً وزارة الإعلام بالسماح بطباعة صحيفة "المصدر" بعد أكثر من شهرين من منع إصدارها. وينص القرار على أن عبارة الناشر التي وردت في الحكم الصادر ضد الزميل سمير جبران والقاضي بمنعه من أن يكون رئيس تحرير أو مدير تحرير أو ناشراً أو محرراً لمدة عام، ينص على " أن ملكية الصحيفة لا تدخل ضمن عبارة الناشر"، وفقاً للمادة (2) من قانون الصحافة التي تعرّف معنى "الناشر" بأنه "ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه". واعتبر رئيس محكمة الصحافة القاضي منصور شايع " ذلك التفسير مانع جامع لمعنى ودلالة عبارة الناشر"، وقال في نص القرار " ان من نافلة القول أن ملكية الصحيفة لا تدخل ضمن عبارة الناشر وفقاً لمقتضى النص القانوني آنف الذكر". وجاء هذا القرار خلال جلسة عقدتها المحكمة هذا الأسبوع بناءً على طلب تفسير لتلك العبارة قدمه الزميل سمير جبران مالك صحيفة "المصدر". وكانت وزارة الإعلام قد وجهت مطابع مؤسسة الثورة قبل شهرين بمنع طباعة صحيفة "المصدر" بحجة منع جبران في الحكم القضائي من أن يكون ناشراً، وفسرت الوزارة عبارة الناشر بأنه المالك، واعتبر أنه لا يحق تعيين رئيس تحرير جديد وإصدار الصحيفة. ويلزم قرار المحكمة الأخير وزارة الإعلام ضمنياً باستكمال إجراءات تعيين رئيس تحرير جديد لصحيفة "المصدر" والسماح بطباعتها.
وقد قررت هيئة تحرير الصحيفة إصدار العدد الأسبوعي غداً الأربعاء بشكل استثنائي، على أن تعاود الصحيفة الصدور أسبوعيا كل ثلاثاء كما هو مقرر منذ صدورها.
فيما يلي نص الحكم الجمهورية اليمنية محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية بسم الله ثم باسم الشعب
بالجلسة المنعقدة علناً بمحكمة الصحافة والمطبوعات المتخصصة في يوم الأحد 24 محرم 1431 الموافق 10/1/2010م برئاسة القاضي منصور شائع حسن الفقيه رئيس المحكمة وبحضور الأستاذ عبدالعظيم الردمي وكيل نيابة الصحافة وبحضور عبدالله علي فروان أمين سر الجلسة القضية الجزائية رقم (58) سنة 1430ه غ/ج المرفوعة من النيابة العامة برقم (86) لسنة 2007م غ/ج بشأن تفسير الحكم القضائي الصادر عن محكمة الصحافة والمطبوعات برقم 22 وتاريخ 31/10/2009 في القضية الجنائية رقم (58) لسنة 1430ه المرفوعة من النيابة العامة برقم 89 لسنة 2007م وفي الجلسة أفاد مقدم الطلب بأنه صدر بحقه حكم قضائي من محكمة الصحافة والمطبوعات قضى فيما قضى منه بحرمانه من أن يكون رئيس تحرير ومدير تحرير أو ناشراً أو محرراً لإحدى الصحف في الجمهورية لمدة عام. وأفاد بأنه قام بتعيين رئيس تحرير بدلاً عنه بصفته مالكاً لصحيفة المصدر، وأنه يطلب من المحكمة تفسير معنى الناشر الواردة في قضاء الحكم آنف الذكر وهل ذلك شاملاً لمالك الصحيفة أم لا. وأفاد وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات بأن تقدير الغموض من عدمه في الحكم محل الطلب متروك لعدالة المحكمة.
المحكمة بعد الاطلاع على ملف القضية الجنائية رقم (58) لسنة 1430ه وعلى طلب التفسير المثار من المحكوم عليه سمير صالح قائد جبران والرد عليه من قبل النيابة العامة، وحيث أن المادة (256) من قانون المرافعات تقضي بأن للمحكمة أن تفسر ما غمض في حكمها، ولما كان الثابت أن العبارة المطلوب تفسيرها وهي العبارة الواردة في منطوق الحكم محل طلب التفسير البند خامساً، وهي عبارة الناشر.
وحيث أن ما ورد في منطوق ذلك الحكم وحيثياته وأسبابه جاءت صريحة وواضحة فيما ترمي إليه تلك العبارة من دلالة ومدى في المعنى واضحة كما سلف القول وتأكيداً لذلك، فإن المادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (49) لسنة 1993م تقضي بأن الناشر هو ذلك الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتولى نشر أي مطبوع ويلزم بتدوين اسمه عليه وذلك التفسير مانع جامع لمعنى ودلالة عبارة الناشر وأن من نافلة القول أن ملكية الصحيفة لا تدخل ضمن عبارة الناشر وفقاً لمقتضى النص القانوني آنف الذكر.
وبالتالي واستناداً لمقتضى نص المادة 256 من قانون المرافعات رقم 40 لسنة 2002 والمادة (2) من القانون رقم 25 لسنة 1990م بشأن الصحافة والمطبوعات ولائحته التنفيذية فإن هذه المحكمة تفسر عبارة الناشر على نحو ما سلف زبره آنفاً. إلحاق هذا القرار بنسخة الحكم الأصلية. بهذا صدر حكمنا والله الموفق. صدر بقاعة المحكمة يومنا هذا الموافق 10/1/2010م أمين السر عبدالله علي فروان
رئيس محكمة الصحافة والمطبوعات الابتدائية المتخصصة منصور شايع حسن الفقيه