العديني:تحويل مسار الخطاب الإعلامي بعيدًا عن مواجهة الانقلاب يصب في مصلحة المليشيا    رسميا: بوتافوغو البرازيلي يضم الحارس المخضرم نيتو    السهام يكتسح النور بخماسية في بطولة بيسان    وديا ... تشيلسي يتخطى ليفركوزن    السعودية ومصر ترفضان احتلال غزة وتطالبان بوقف الإبادة في القطاع    مأرب تحتضن العرس الجماعي الأول ل 260 عريساً وعروس من أبناء البيضاء    وفاة ستة مواطنين بينهم نائب رئيس جامعة لحج في حادث مروّع بطور الباحة    مسؤول إسرائيلي: نعمل على محو الدولة الفلسطينية    مقتل ضابطين برصاص جنود في محافظتي أبين وشبوة    السامعي يوجه رسالة شكر وتقدير وعرفان لكل المتضامنين معه ويؤكد استمراره في أداء واجبه الوطني    مستشفى الثورة… حين يتحوّل صرح العلاج إلى أنقاض    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشاعر الكبير والأديب كريم الحنكي    وزير التجارة يكشف أسباب تعافي الريال ويؤكد أن الأسعار في طريقها للاستقرار(حوار)    السهام يقسو على النور بخماسية ويتصدر المجموعة الثالثة في بطولة بيسان 2025    واشنطن: استقلالية البنك المركزي اليمني ضرورة لإنقاذ الاقتصاد ومنع الانهيار    هبوط العملة.. والأسعار ترتفع بالريال السعودي!!    الفاو: أسعار الغذاء العالمية تسجل أعلى مستوى خلال يوليو منذ أكثر منذ عامين    إعلاميون ونشطاء يحيون أربعينية فقيد الوطن "الحميري" ويستعرضون مأثره    مليونية صنعاء.. جاهزون لمواجهة كل مؤامرات الأعداء    القبض على 5 متورطين في أعمال شغب بزنجبار    "الجهاد": قرار الكابينت باحتلال كامل غزة فصل جديد من فصول الإبادة    الأمم المتحدة تعلن وصول سوء التغذية الحاد بين الأطفال بغزة لأعلى مستوى    رباعية نصراوية تكتسح ريو آفي    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية واضطراب في البحر خلال الساعات المقبلة    الشهيد علي حسن المعلم    الذهب يسجل مستويات قياسية مدعومًا بالرسوم الجمركية الأمريكية    الإدارة الأمريكية تُضاعف مكافأة القبض على الرئيس الفنزويلي وكراكاس تصف القرار ب"المثير للشفقة"    200 كاتب بريطاني يطالبون بمقاطعة إسرائيل    اشتباكات مسلحة عنيفة بين فصائل المرتزقة في عدن    تفشي فيروس خطير في ألمانيا مسجلا 16 إصابة ووفاة ثلاثة    فياريال الإسباني يعلن ضم لاعب الوسط الغاني توماس بارتي    اكتشاف معبد عمره 6 قرون في تركيا بالصدفة    دراسة تحذّر من خطر شاشات الهواتف والتلفاز على صحة القلب والشرايين!    لماذا يخجل أبناء تعز من الإنتساب إلى مدينتهم وقراهم    في تريم لم تُخلق النخلة لتموت    إنسانية عوراء    الراجع قوي: عندما يصبح الارتفاع المفاجئ للريال اليمني رصاصة طائشة    المحتجون الحضارم يبتكرون طريقة لتعطيل شاحنات الحوثي المارة بتريم    يحق لبن حبريش قطع الطريق على وقود كهرباء الساحل لأشهر ولا يحق لأبناء تريم التعبير عن مطالهم    وتؤكد بأنها على انعقاد دائم وان على التجار رفض تسليم الزيادة    وسط تصاعد التنافس في تجارة الحبوب .. وصول شحنة قمح إلى ميناء المكلا    تغاريد حرة .. عندما يسودنا الفساد    كرة الطائرة الشاطئية المغربية.. إنجازات غير مسبوقة وتطور مستمر    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يكشفون عن قرار جمهوري لتسوية أوضاع قضاة ينتهك حكماً شهيراً للمحكمة العليا
نشر في المصدر يوم 27 - 07 - 2013

قال محامون وقضاة إن قراراً جمهورياً غير معلن قضى بتسوية أوضاع عدد من القضاة قد شكل خرقاً لحكم من المحكمة العليا أبطل 34 مادة في قانون السلطة القضائية، غير أن القرار يستند في إجراءاته إلى عدد من تلك المواد.

وعلاوة على أن القرار أغفل مكاسب وظيفية لبعض القضاة إلا أن المعضلة التي تواجهه هي في تناقضه مع عدم دستورية المواد القانونية السابقة التي استند إليها مما يسقط دستوريته ويسبب حرجاً لرئاسة الجمهورية التي سبق لها أن أصدرت قرارات وتبين لاحقاً عدم قانونيتها، الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء واحد من تلك القرارات في وقت سابق بعد استياء شعبي وقانوني.

وكتب قاضٍ يدعى رضوان العميسي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «القرار الجمهوري، وإن حقق مكاسب حقوقية للبعض وأنا منهم، وأسقط حقوق آخرين، إلاّ أن الأهم من هذا وذاك أن القرار قد انتهك الحكم الدستوري انتهاكاً صارخاً باستناده إلى القانون رقم 1 لسنة 1990م والقرار رقم 162 لسنة2000م المحكوم بعدم دستوريتهما وفي ذلك تعدياً وانتهاكاً لأحكام القضاء».

وأضاف: وهذا من وجهة نظري أكبر خطراً وأشد فتكاً بالسلطة القضائية وأعضائها وأحكامها على المستوى الاستراتيجي البعيد من مجرد حرمان بعض الزملاء من حقهم.

وتابع العميسي يقول «رجائي من الزملاء أن نعطي هذا الموضوع أهميته لأنه الفرصة الوحيدة التي نستطيع أن نثبت للجميع أن قدسية الاحكام القضائية واحترامها أهم حتى من حقوقنا وعندها أعتقد سنفرض علىيهم احترامنا (الدولة)».

ورأى المحامي أحمد الذبحاني أن القرار يهدف إلى النيل من حكم المحكمة العليا ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية.

وكتب الذبحاني، وهو أحد المحامين الذين ادًعوا لدى المحكمة العليا ضد قانون السلطة القضائية، في حسابه على فيسبوك «ماذا ياترى سيكون موقف فخامة الرئيس هادي حينما يعلم بأن قراره ذلك قد قضى بتسكين قضاة بدرجة نائب رئيس استئناف في حين انه لم يعد هناك وجود لمسمى نائب رئيس استئناف في السلم القضائي بعد الحكم التاريخي الصادر عن عدالة الدائرة الدستورية للمحكمة العليا».

وواصل البحاني: «وماذا سيكون موقفه (الرئيس هادي) حيال من قام بالتغرير عليه لإصدار هذا القرار».

كانت المحكمة العليا حكمت في مايو الماضي ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية النافذ منذ 1991 وهي القضية التي رفعها أربعة من القضاة والمحامين.

وقضت الفقرة الثانية من الحكم بعدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991، وعدم دستورية المادة 67 من القانون بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها.

وورد في حيثيات الحكم أن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية واعتباره عضواً في مجلس القضاء يخالف الدستور، فلا يحق له التمتع بتلك العضوية ولا أن يباشر التصويت على أي من القرارات أو أن يحضر جلسات المجلس.

وقضى الحكم أن إشراف وزير العدل إشرافه المالي والإداري على المحاكم مخالف للدستور وكذلك التنبيه وطلب الاحالة للقضاة او حضوره مراسم أدائهم لليمين وتبعية هيئة التفتيش والنيابة العامة له والاختصاص الممنوح له بتعيين مساعدي قضاة ونيابات.

كما عدً الحكم ما لرئيس مجلس الوزراء من تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها وفقاً لما ورد بالمادة 67 من القانون مخالفاً للدستور وتدخلاً في اعمال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.