ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يكشفون عن قرار جمهوري لتسوية أوضاع قضاة ينتهك حكماً شهيراً للمحكمة العليا
نشر في المصدر يوم 27 - 07 - 2013

قال محامون وقضاة إن قراراً جمهورياً غير معلن قضى بتسوية أوضاع عدد من القضاة قد شكل خرقاً لحكم من المحكمة العليا أبطل 34 مادة في قانون السلطة القضائية، غير أن القرار يستند في إجراءاته إلى عدد من تلك المواد.

وعلاوة على أن القرار أغفل مكاسب وظيفية لبعض القضاة إلا أن المعضلة التي تواجهه هي في تناقضه مع عدم دستورية المواد القانونية السابقة التي استند إليها مما يسقط دستوريته ويسبب حرجاً لرئاسة الجمهورية التي سبق لها أن أصدرت قرارات وتبين لاحقاً عدم قانونيتها، الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء واحد من تلك القرارات في وقت سابق بعد استياء شعبي وقانوني.

وكتب قاضٍ يدعى رضوان العميسي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «القرار الجمهوري، وإن حقق مكاسب حقوقية للبعض وأنا منهم، وأسقط حقوق آخرين، إلاّ أن الأهم من هذا وذاك أن القرار قد انتهك الحكم الدستوري انتهاكاً صارخاً باستناده إلى القانون رقم 1 لسنة 1990م والقرار رقم 162 لسنة2000م المحكوم بعدم دستوريتهما وفي ذلك تعدياً وانتهاكاً لأحكام القضاء».

وأضاف: وهذا من وجهة نظري أكبر خطراً وأشد فتكاً بالسلطة القضائية وأعضائها وأحكامها على المستوى الاستراتيجي البعيد من مجرد حرمان بعض الزملاء من حقهم.

وتابع العميسي يقول «رجائي من الزملاء أن نعطي هذا الموضوع أهميته لأنه الفرصة الوحيدة التي نستطيع أن نثبت للجميع أن قدسية الاحكام القضائية واحترامها أهم حتى من حقوقنا وعندها أعتقد سنفرض علىيهم احترامنا (الدولة)».

ورأى المحامي أحمد الذبحاني أن القرار يهدف إلى النيل من حكم المحكمة العليا ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية.

وكتب الذبحاني، وهو أحد المحامين الذين ادًعوا لدى المحكمة العليا ضد قانون السلطة القضائية، في حسابه على فيسبوك «ماذا ياترى سيكون موقف فخامة الرئيس هادي حينما يعلم بأن قراره ذلك قد قضى بتسكين قضاة بدرجة نائب رئيس استئناف في حين انه لم يعد هناك وجود لمسمى نائب رئيس استئناف في السلم القضائي بعد الحكم التاريخي الصادر عن عدالة الدائرة الدستورية للمحكمة العليا».

وواصل البحاني: «وماذا سيكون موقفه (الرئيس هادي) حيال من قام بالتغرير عليه لإصدار هذا القرار».

كانت المحكمة العليا حكمت في مايو الماضي ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية النافذ منذ 1991 وهي القضية التي رفعها أربعة من القضاة والمحامين.

وقضت الفقرة الثانية من الحكم بعدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991، وعدم دستورية المادة 67 من القانون بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها.

وورد في حيثيات الحكم أن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية واعتباره عضواً في مجلس القضاء يخالف الدستور، فلا يحق له التمتع بتلك العضوية ولا أن يباشر التصويت على أي من القرارات أو أن يحضر جلسات المجلس.

وقضى الحكم أن إشراف وزير العدل إشرافه المالي والإداري على المحاكم مخالف للدستور وكذلك التنبيه وطلب الاحالة للقضاة او حضوره مراسم أدائهم لليمين وتبعية هيئة التفتيش والنيابة العامة له والاختصاص الممنوح له بتعيين مساعدي قضاة ونيابات.

كما عدً الحكم ما لرئيس مجلس الوزراء من تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها وفقاً لما ورد بالمادة 67 من القانون مخالفاً للدستور وتدخلاً في اعمال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.