عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية    قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي    تشييع جثمان الشهيد حذيفة مهدلي في الزيديه بالحديدة    فعالية بعمران إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة مجد الدين المؤيدي    تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك    بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات»    اختطاف مصابين تعرضوا لإطلاق نار في اشتباكات حوثية حوثية في أحد أسواق إب    أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا    الجنوب العربي والذاكرة الرقمية    مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1)    إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو    أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت    تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي    إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس    الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 ..    (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447    الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي    الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع    تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي!    تراجع أسعار النفط عالميا    مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي»    اللغة فعل حي    بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد    الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة    تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة    شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب    الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية    كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز    يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب    هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار    المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه    علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35"    المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس    عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية    تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية    يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو    نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي    صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية    وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن    افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء    تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي    عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم    السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال    اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية    مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب    الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا    الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً    نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة    بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط    المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا    فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة    تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025    باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب    سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟    المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانونيون يكشفون عن قرار جمهوري لتسوية أوضاع قضاة ينتهك حكماً شهيراً للمحكمة العليا
نشر في المصدر يوم 27 - 07 - 2013

قال محامون وقضاة إن قراراً جمهورياً غير معلن قضى بتسوية أوضاع عدد من القضاة قد شكل خرقاً لحكم من المحكمة العليا أبطل 34 مادة في قانون السلطة القضائية، غير أن القرار يستند في إجراءاته إلى عدد من تلك المواد.

وعلاوة على أن القرار أغفل مكاسب وظيفية لبعض القضاة إلا أن المعضلة التي تواجهه هي في تناقضه مع عدم دستورية المواد القانونية السابقة التي استند إليها مما يسقط دستوريته ويسبب حرجاً لرئاسة الجمهورية التي سبق لها أن أصدرت قرارات وتبين لاحقاً عدم قانونيتها، الأمر الذي اضطرها إلى إلغاء واحد من تلك القرارات في وقت سابق بعد استياء شعبي وقانوني.

وكتب قاضٍ يدعى رضوان العميسي على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك «القرار الجمهوري، وإن حقق مكاسب حقوقية للبعض وأنا منهم، وأسقط حقوق آخرين، إلاّ أن الأهم من هذا وذاك أن القرار قد انتهك الحكم الدستوري انتهاكاً صارخاً باستناده إلى القانون رقم 1 لسنة 1990م والقرار رقم 162 لسنة2000م المحكوم بعدم دستوريتهما وفي ذلك تعدياً وانتهاكاً لأحكام القضاء».

وأضاف: وهذا من وجهة نظري أكبر خطراً وأشد فتكاً بالسلطة القضائية وأعضائها وأحكامها على المستوى الاستراتيجي البعيد من مجرد حرمان بعض الزملاء من حقهم.

وتابع العميسي يقول «رجائي من الزملاء أن نعطي هذا الموضوع أهميته لأنه الفرصة الوحيدة التي نستطيع أن نثبت للجميع أن قدسية الاحكام القضائية واحترامها أهم حتى من حقوقنا وعندها أعتقد سنفرض علىيهم احترامنا (الدولة)».

ورأى المحامي أحمد الذبحاني أن القرار يهدف إلى النيل من حكم المحكمة العليا ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية.

وكتب الذبحاني، وهو أحد المحامين الذين ادًعوا لدى المحكمة العليا ضد قانون السلطة القضائية، في حسابه على فيسبوك «ماذا ياترى سيكون موقف فخامة الرئيس هادي حينما يعلم بأن قراره ذلك قد قضى بتسكين قضاة بدرجة نائب رئيس استئناف في حين انه لم يعد هناك وجود لمسمى نائب رئيس استئناف في السلم القضائي بعد الحكم التاريخي الصادر عن عدالة الدائرة الدستورية للمحكمة العليا».

وواصل البحاني: «وماذا سيكون موقفه (الرئيس هادي) حيال من قام بالتغرير عليه لإصدار هذا القرار».

كانت المحكمة العليا حكمت في مايو الماضي ببطلان 34 مادة في قانون السلطة القضائية لما تمثله من تدخل من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإخلال بمبدأ الفصل بين السلطات وفق منطوق الحكم الخاص بهذه القضية.

وقضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بعدم دستورية 34 مادة من قانون السلطة القضائية النافذ منذ 1991 وهي القضية التي رفعها أربعة من القضاة والمحامين.

وقضت الفقرة الثانية من الحكم بعدم دستورية الفقرة (و) من المادة 109 من قانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة1991، وعدم دستورية المادة 67 من القانون بشأن تقرير البدلات الإضافية وتعديل جدول المرتبات القضائية وما يترتب عليها.

وورد في حيثيات الحكم أن وزير العدل عضو في السلطة التنفيذية واعتباره عضواً في مجلس القضاء يخالف الدستور، فلا يحق له التمتع بتلك العضوية ولا أن يباشر التصويت على أي من القرارات أو أن يحضر جلسات المجلس.

وقضى الحكم أن إشراف وزير العدل إشرافه المالي والإداري على المحاكم مخالف للدستور وكذلك التنبيه وطلب الاحالة للقضاة او حضوره مراسم أدائهم لليمين وتبعية هيئة التفتيش والنيابة العامة له والاختصاص الممنوح له بتعيين مساعدي قضاة ونيابات.

كما عدً الحكم ما لرئيس مجلس الوزراء من تعديل وإضافة بدلات وعلاوات وترقيات ونحوها وفقاً لما ورد بالمادة 67 من القانون مخالفاً للدستور وتدخلاً في اعمال السلطة القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.