الحالمي: استهداف حضرموت امتداد لمحاولات طمس القضية الجنوبية والانقلاب على منجزاتها    منظمة هيومن رايتس فاونديشن تدين مجزرة المكلا وتطالب بتحقيق دولي    دفاعات طهران تدشن مرحلة جديدة بإسقاط المقاتلات الأمريكية    سياسية الإصلاح تحذر من تداعيات استمرار إخفاء قحطان على مسار السلام    اتحاد كرة القدم يحدد نهاية إبريل الجاري موعدا جديدا لانطلاق بطولتي كأس الجمهورية والدوري اليمني    الشاشات ليست مجرد ترفيه.. تأثيرات طويلة المدى على دماغ طفلك    15 تريليون ريال خسائر قطاعي الكهرباء والمياه جراء العدوان خلال 11 عامًا    إقبال واسع على الدورات الصيفية للطالبات في العاصمة صنعاء    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الثابتي في وفاة والدته    مجلس الشورى ينعي عضو المجلس محمد علي التويتي    المقاومة اللبنانية تواصل دك مستوطنات وتجمعات العدو الصهيوني    إحباط تهريب قطع اثرية في مذيخرة    المكلا تُذبح بصمت... والرصاص يكتب فجرها الأسود    هاني مسهور: تجاهل اليمن دوليًا يفتح الباب للإفلات من العقاب.. ودعوة لتدويل قضية الجنوب    إصابة امرأة برصاص قناصة مليشيا الحوثي الإرهابية غربي محافظة تعز    القائم بأعمال وزير الاقتصاد يزور عددا من المصانع الإنتاجية    آيندهوفن يتوج بطلا للدوري الهولندي    الجالية الجنوبية بأمريكا: دماء المكلا تفتح باب المساءلة.. وتحذير حاسم من خذلان اللحظة    لماذا بقيت مأساة المكلا خارج الاهتمام الدولي؟ قراءة قانونية تكشف قصور الأداء الانتقالي    الخنبشي: أمن حضرموت خط أحمر ولن نتهاون مع أي محاولات تستهدف أمن المواطنين    "جريمة مكتملة الأركان".. الانتقالي الجنوبي يعلق على قمع مظاهرات المكلا    مدير عام المنصورة يناقش أوضاع وأداء مستشفى مايو الجراحي    فيسبوك تغلق صفحة الإعلامي الجنوبي غازي العلوي بعد 17 عامًا من النشاط ودون أي مبررات    حملة تفتيش على المنتجات الزراعية في السوق المركزي للخضار والفواكه بذمار    برشلونة يقترب من تحقيق دوري اسبانيا    خنبشة قاتلة    حتى كبار السن لم يسلموا.. رصاص مجرمي سلطة الأمر الواقع يصيب العميد الركن باعوض المحمدي    الحوثي: ماذا يعني اعتراف امريكا بسقوط المقاتلة الشبحية؟    صنعاء: إعادة افتتاح متحف تعرض لقصف إسرائيلي    اتحاد إب يواجه أزمة مالية خانقة تُعقّد مهمته لتمثيل المحافظة في الدوري اليمني    خلال 3 أشهر.. الهجرة الدولية توثق نزوح 813 أسرة أغلبها استقرت في مأرب    مليشيا الحوثي تشطب أكثر من أربعة آلاف وكالة تجارية لإحلال بدلاء موالين لها    وفاة مواطن داخل أحد سجون مليشيا الحوثي في إب وسط ظروف غامضة    صوت الذاكرة: المرأة المبدعة بين الأدب المبتكر والإبداع الرقمي الثقافي مقاربة تحليلية في تحوّلات الخطاب النسوي المعاصر    البرلماني حاشد يخاطب البرلمان الدولي: أتعرض لابتزاز سياسي ممنهج وحرمان متعمد من العلاج يرقى إلى تهديد مباشر للحق في الحياة    المهرة مهددة بالظلام.. مشاكل قطاع الكهرباء تعود إلى الواجهة وحكومة الزنداني تقف امام اول اختبار حقيقي    مخيم طبي لمرضى العظام للمحتاجين والمستضعفين    اتحاد كرة القدم يتفق مع وزارة الشباب والرياضة لتأجيل موعد الدوري اليمني ومعالجة مشاكل أندية عدن وتعز    تتويج الفائزين بجائزة ميخالكوف الأدبية الدولية في موسكو    وفاة ثلاث شقيقات غرقاً أثناء محاولة إنقاذ في حجة    رشاد العليمي.. الرئيس اللعنة الذي أنهك الجنوب وأغرقه في الفشل.. سجل قبيح من الحرب والعداء والخبث    شيطنة الخصم حتى يستحق القتل    في زنجبار كيف أثر ابن سميط في إنجرامس قبل وصوله لحضرموت    وزير الكهرباء ورئيس مصلحة الجمارك يبحثان تطوير التسهيلات الجمركية لقطاع الطاقة    عوامل تزيد خطر الوفاة بعد سن الخمسين    الخارجية الإماراتية توضح بشأن أوضاع الجالية الإيرانية    مراثي القيامة    هيئة الشؤون البحرية بحضرموت: موانئ البحر العربي تمتلك مقومات التحول إلى مراكز لوجستية عالمية    نجاح أول عملية قسطرة طرفية في مستشفى الثورة بالحديدة    اليمنية تستأنف رحلات عدن – عمّان ابتداءً من 1 إبريل    عدن.. نقل عريس إلى العناية المركزة بسبب منشط جنسي    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المصدر أونلاين" ينشر نَصّ مشروع قانون لإنقاذ الخريجين
نشر في المصدر يوم 24 - 02 - 2014

من المتوقع أن تقوم حكومة الوفاق خلال الفترة المقبلة بإنشاء صندوق خاص لإعانة الخريجين من الجامعات والمعاهد وكليات المجتمع في الداخل والخارج والعاطلين عن العمل الذين يواجهون بعد تخرِّجهم مشكلة عدم وجود فرص عمل، في ظل محدوديتها سواءً في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص.

وينشر «المصدر أونلاين» مشروع القانون الذي أعدته وزارة الخدمة المدنية وقدمته للحكومة للمصادقة عليه، ومن ثم إقراره بشكل نهائي من رئيس الجمهورية.

ويُعاني غالبية اليمنيين من الفقر والبطالة، التي تُعد من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا - بحسب بيانات حديثة للبنك الدولي.

وتشير البيانات الرسمية إلى ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، الذين يستهدفهم القانون، إلى أكثر من 40 %، خاصة في ظل تردي الأوضاع الأمنية وانعدام الاستقرار السياسي الذي يُلقى بظلاله على الوضع الاقتصادي بشكل عام.

ويقضى القانون في إحدى مواده بإنشاء صندوق يُسمّى «صندوق إعانة الخريجين»، يتبع وزير الخدمة المدنية والتأمينات ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.

وبحسب المذكرة التفسيرية، فإن قانون إنشاء صندوق الخريجين يأتي في ظل محدودية الفرص لاستيعابهم في وحدات الخدمة العامة على مستوى السلطتين المركزية والمحلية، حيث لا تغطي الدرجات المرصودة في الموازنة العامة للدولة إلا الجزء اليسير الذي لا يكاد يصل في أحسن الأحوال إلى 8% من ضمن طلبات التوظيف السنوية والمضطردة دوماً، إضافة إلى محدودية فرص التوظيف في القطاع الخاص، وتزامن كل ذلك مع انعدام فرص التشغيل في الخارج ضمن اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة بين اليمن ودول الجوار.

ويهدف هذا الصندوق إلى التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل، وذلك لمعالجة بطالة الخريجين كحل مؤقت، وبما يضمن حماية الخريجين العاطلين عن العمل من الانحرافات بدافع الفاقة والعوز.

وبموجب القانون، فإن الصندوق سيمنح إعانات شهرية للخريجين المقيدين في ديوان عام وزارة الخدمة المدنية ومكاتبها في أمانة العاصمة وباقي المحافظات.

وحدد القانون مقدار الإعانة الشهرية للمستفيدين من الصندوق بالحد الأدنى لهيكل الأجور والمرتبات المعتمد في الدولة، ووضع مشروع القانون الضوابط والآليات التي تحدد الصرف والاستحقاق.

وبحسب بيانات وزارة الخدمة بلغ عدد المسجلين، الذين تم تجديد القيد لهم هذا العام في ديوان عام الوزارة وفروع المحافظات نحو 141597 متقدماً.

ويتكون راس مال الصندوق - بحسب القانون- من الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة ونسبة 5% من الإعانات المقدّمة من الدول المانحة والمنظّمات الإنسانية الدولية والإقليمية المُخصصة لمكافحة الفقر.

فيما يلي ينشر المصدر أونلاين نص المشروع، الذي من المتوقع إقراره قريباً من قبل الحكومة،

مشروع رقم ( ) لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق إعانة بطالة الخريجين..
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية
وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991 بشأن الخدمة المدنية والتأمينات
وبعد موافقة مجلس النواب

أصدرنا القانون الآتي نصه:
الباب الأول: التسمية والتعاريف والأهداف والاختصاصات العامة
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
مادة (1): يسمى هذا القانون «قانون إنشاء صندوق إعانة بطالة الخريجين».
مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يرد في سياق النص معنى آخر:
الوزارة وزارة الخدمة المدنية والتأمينات
الوزير وزير الخدمة المدنية والتأمينات
الصندوق صندوق إعانة بطالة الخريجين
المجلس مجلس إدارة الصندوق
رئيس المجلس رئيس مجلس إدارة الصندوق
المدير التنفيذي المدير العام التنفيذي للصندوق
الخريج كل يمني أو يمنية أكمل دراسته وتخرج من أي جامعه أو معهد فني أو مهني أو أحدى كليات المجتمع المعترف بها سواءً من داخل الجمهورية أو من خارجها ومن ضمن الخريجين المقيدين في سجلات طالبي التوظيف.
الإعانة وهو المبلغ الذي يمنحه الصندوق للخريج الذي يحصل على فرصة وظيفية كإعانة شهرية وفقاً للشروط والضوابط المحددة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.
الموازنة هي الاعتمادات المالية التي ترصد لمواجهة نفقات الصندوق وتحدد إيراداته.

الأهداف
مادة (3): ينشأ بموجب هذا القانون صندوق يسمى صندوق إعانة بطالة الخريجين ويتبع وزير الخدمة المدنية والتأمينات ويتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة.
مادة (4): يكون المقر الرئيسي للصندوق عاصمة الدولة، وله أن ينشئ فروعاً في المحافظات حسب الحاجة.

مادة (5): يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:
التخفيف من الفقر في المجتمع من خلال إعانة شريحة الخريجين الذين لم تتح لهم فرص عمل والتخفيف من معاناتهم.
الإسهام في التخفيف من مشكلة بطالة الخريجين بمنح إعانات مالية (كحل مؤقت) يرتبط استمراره وانقطاعه بمؤشرات تعطل وتشغيل الخريجين.
تحقيق نوع من التكافل المجتمعي وتنمية الإحساس بالولاء الوطني.
حماية الخريجين من الانحرافات بدافع الفقر والحاجة.
الاختصاصات العامة للصندوق

مادة (6): يُمارس الصندوق المهام والاختصاصات الآتية:
القيام بحصر مخرجات التعليم الجامعي وخريجي المعاهد الفنية والمهنية وكليات المجتمع بمختلف تخصصاتهم بما في ذلك الخريجين المسجلين بديوان عام الوزارات أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.
إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية للخريجين وتحديثها سنوياً بإضافة الخريجين الجدد والشطب والتأشير أمام من تم حصولهم على فرص عمل سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص.
قيد أسماء الخريجين المسجلين في سجلات طلب التوظيف بموجب الوثائق الرسمية التي تثبت الشخصية ووثائق التخرج ويتم بموجبها منح الخريج شهادة قيد وبطاقة منح الإعانة.
إعداد الموازنات التقديرية السنوية للصندوق ومتابعة اعتمادها لدى الجهات المعنية.
البحث عن مصادر تمويل أعمال الصندوق سواء أكانت مصادر داخلية أو من خلال الدول المانحة والمنظمات والهيئات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة الفقر والبطالة.
إبلاغ مكاتب الخدمة المدنية بالأمانة والمحافظات بأسماء المستحقين للإعانة وكل ما يطرأ عليها من متغيِّرات.
أية مهام أخرى تحقق أهداف الصندوق ولا تتعارض مع القوانين النافذة.

الباب الثاني: موارد ونفقات الصندوق
الفصل الأول: الموارد
مادة (7): تتحدد موارد الصندوق من المصادر الآتية:
من الاعتمادات المرصودة للصندوق في الموازنة العامة.
نسبة 5 % من الإعانات المقدمة من الدول المانحة والمنظمات الإنسانية الدولية والإقليمية المخصصة لمكافحة الفقر بموجب الاتفاقيات الموقّعة بين اليمن وتلك المنظمات.
أية مساعدات أو منح أو هبات غير مشروطة التي يحصل عليها الصندوق من المنظمات والجمعيات الخيرية.
عوائد استثمارات أموال الصندوق.
فوائد إيداعات أموال الصندوق لدى البنك.
يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الوزير فرض رسوم بنسب محددة من الضرائب على بعض السلع والمنتجات والخدمات لصالح الصندوق.

الفصل الثاني: النفقات
مادة (8): تتحدد أوجه نفقات الصندوق على النحو التالي:
دفع الإعانات المقررة للخريجين العاطلين عن العمل وفقاً لما هو محدد في المادة 22 من هذا القانون.
نفقات إدارة وتشغيل الصندوق.
الاستثمارات الرأسمالية للصندوق بما لا يتجاوز نسبة 30% من إجمالي سيولته النقدية.
الباب الثالث: إدارة الصندوق واختصاصاته
الفصل الأول: تشكيل مجلس الإدارة وتنظيم اجتماعاته:

مادة (9): يتشكل مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:
وزير الخدمة المدنية والتأمينات رئيساً
وزير المالية أو ممثلاً عنه «نائباً»
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أو ممثلاً عنه «عضواً»
وكيل وزارة التخطيط والتعاون الدولي «عضواً»
وكيل وزارة الخدمة المدنية والتأمينات لقطاع الخدمات الفنية والاستشارية «عضواً»
المدير العام التنفيذي للصندوق «عضواً ومقرراً»

مادة (10): يتولّى مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:
إقرار كشوفات الخريجين المطلوب منحهم الإعانة.
البحث عن مصادر التمويل لأنشطة الصندوق من الهيئات والمنظّمات الإقليمية والدولية المعنية بمكافحة الفقر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مناقشة وإقرار الموازنات التقديرية السنوية للصندوق على ضوء الخطط والسياسات العامة للدولة.
إقرار مشروع ميزانية الصندوق المقترح تمويلها من الموازنة العامة للدولة.
مناقشة التصورات الخاصة بسياسات وخطط وبرامج وأنشطة الصندوق.
إقرار الاتفاقيات والبروتوكولات المطلوب إبرامها مع المُمولين.
إقرار مشروعات الصندوق والدراسات الخاصة بأوجه الإنفاق.
إقرار الحسابات الختامية للصندوق والتقارير المالية المرفوعة من المدير التنفيذي للصندوق ورفعها لمجلس الإدارة ضمن الحسابات الختامية للوزارة لمناقشتها.
القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى ذات علاقة بأعمال الصندوق.

مادة (11): اجتماعات المجلس:
يعقد المجلس اجتماعاته الدورية نهاية كل شهر بناءً على دعوة من رئيس المجلس ويعقد اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس أو ثُلث أعضائه عندما تقتضي الضرورة ذلك.
تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثُلثي أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين من أعضائه، وعند تساوي الأصوات يرجّح الجانب الذي منه الرئيس.
للمجلس أن يدعو من يراه من الاختصاصيين إلى حضور جلساته دون أن يكون له حق التصويت.

الفصل الثاني: اختصاصات رئيس مجلس الإدارة
مادة (12): يتولّى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
ترؤس اجتماعات المجلس.
الإشراف على مختلف أوجه أنشطة الصندوق.
الإشراف على تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
تمثيل الصندوق أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الاعتبارية وأمام القضاء.
الإشراف على إعداد الخُطط العامة والتفصيلية وجميع البرامج والأنشطة والمشاريع للصندوق.
إصدار النظم الداخلية المنظّمة لنشاط الصندوق وآلية صرف الإعانة بعد إقرارها من المجلس.
تقديم المقترحات المتعلّقة بتنمية نشاط الصندوق والتقارير المتعلِّقة بالأداء إلى مجلس الوزراء ومتابعة ما تسفر عنه النتائج.
متابعة التواصل مع الهيئات والمنظّمات والبرامج والجهات الممولة للصندوق من خلال القنوات الرسمية وحثها على الوفاء بالتزاماتها.
الإشراف على الإعداد والتحضير للاتفاقيات والبروتوكولات الخاصة بالصندوق والتوقيع عليها ومتابعة تنفيذ بنودها وإعداد التقارير التقييمية عنها.
الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس وأنشطة الصندوق.
القيام بأية مهام أو أعمال يكلّف بها من قبل المجلس ذات الصلة باختصاصات الصندوق.

الفصل الثالث: الإدارة التنفيذية للصندوق
مادة (13): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي بمستوى وكيل وزارة مساعد يعيّن بقرار جمهوري بناءً على ترشيح رئيس مجلس الإدارة بعد موافقة مجلس الوزراء.
مادة (14): يتولّى المدير العام التنفيذي للصندوق ممارسة المهام والاختصاصات الآتية:
متابعة الجهات ذات العلاقة بتوفير المُخصصات المالية للصندوق.
الإشراف على إجراءات تسجيل الخريجين المستحقين للدعم لدى الصندوق.
متابعة إعداد الدراسات والإحصائيات عن الخريجين بمختلف تخصصاتهم.
الإعداد والتحضير للبروتوكولات والاتفاقيات الخاصة بالصندوق ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة للموافقة عليها.
الإعداد والتحضير لاجتماعات مجلس الإدارة الاعتيادية والاستثنائية والإشراف على أعمال السكرتارية وكتابة محاضر اجتماعاتها ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.
إعداد تصورات بالتقسيمات الفرعية لإدارة الصندوق وترشيح الموظفين المؤهلين لشغلها والرفع إلى رئيس مجلس الإدارة لإقرارها.
إعداد الموازنات السنوية والتقارير المالية الدورية عن تنفيذ ما هو معتمد فيها وإعداد الحسابات الختامية ورفعها للمجلس ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك.
إعداد ومتابعة التقارير الدورية عن أعمال وأنشطة الصندوق ورفعها إلى رئيس مجلس الإدارة.
متابعة إجراءات منح الإعانات وإعداد التقارير والإحصائيات حول ذلك ورفعها لمجلس الإدارة ومتابعة تسجيل الخريجين ممن التحقوا بالعمل لدى أي وحدة من وحدات الخدمة العامة أو الشركات العامة والمختلطة والقطاع الخاص.

الباب الرابع: إجراءات منح الإعانة
الفصل الأول: إجراءات الوزارة ومكاتبها
مادة (15): تقوم الوزارة ومكاتبها في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية بإعداد كشوفات سنوية تتضمن أسماء وبيانات خريجي الجامعات والمعاهد والكليات من داخل الجمهورية وخارجها، وذلك من واقع كشوفات المقيّدين والمجددة قيودهم وموافاة الصندوق بها.
مادة (16): تقوم مكاتب الخدمة المدنية في أمانة العاصمة وباقي محافظات الجمهورية بموافاة الصندوق بكشوفات منتظمة وعلى النحو الآتي:
أسماء وبيانات الخريجين الباحثين عن وظائف حال الانتهاء من إجراءات القيد وتجديده.
أسماء وبيانات الخريجين المرشحين لشغل الوظائف.
أسماء الخريجين الذين تم توزيعهم على وحدات الخدمة العامة.

الفصل الثاني: إجراءات الصندوق
مادة (17): لغرض منح الإعانة يستوفي الصندوق الشروط والإجراءات الآتية:
التأكد من أن طالب الإعانة مقيّد لدى الخدمة المدنية أو أحد فروعها في كشوفات طالبي التوظيف وأن يكون مجدداً القيد سنوياً.
أن يكون قد تم تعبئة استمارة التعهد بشأن إبلاغ الوزارة في حالة حصوله على وظيفة.
ت- أن يكون قد أمضى عاماً كاملاً من تاريخ القيد لدى الوزارة أو أحد مكاتبها.
مادة (18): يقوم الصندوق بإنشاء قاعدة بيانات خاصة بأسماء الخريجين الحاصلين على الإعانة وتحديثها، وذلك بإضافة أسماء الخريجين الممنوحين الإعانة وشطب من ثبت حصولهم على فرص عمل سواءً في القطاع العام أو القطاع الخاص.
مادة (19): على كل خريج من الحاصلين على إعانة البطالة ممن حصل على فرصة عمل إبلاغ إدارة الصندوق فور استلامه أول راتب من وظيفته، وفي حالة عدم الإبلاغ يعرّض نفسه للمساءلة القانونية واستعادة ما تم صرفه له بدون حق.

مادة (20): لا يجوز الجمع بين هذه الإعانة أو أي راتب شهري أو معاش تقاعدي أو معاش ضمان اجتماعي.
مادة (21): يتولّى المدير العام التنفيذي إعداد مشروع اللائحة التنفيذية وعرضها على مجلس الإدارة للمناقشة والإقرار للموافقة عليها ومتابعة إصدارها من السلطات المختصة.
مادة (22): تتحدد مقدار الإعانة الشهرية بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور.
مادة (23): يقدم المدير العام التنفيذي مشروع اللائحة التنظيمية للصندوق وتقسيماته التنظيمية الفرعية إلى رئيس مجلس الإدارة لإصدارها بعد موافقة الوزارة.
مادة (24): يقوم الصندوق بعملية تتبع أي تغيير يطرأ على حالة الخريج المقيد والحاصل على إعانة ويضع المدير العام للصندوق آلية محددة بذلك.
مادة (25): تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة تخضع للفحص والمراجعة من مسؤولي الأجهزة الرقابية المخوّلة وتُدار بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية وتُودع أموال الصندوق في حساب جارٍ لدى البنك المركزي اليمني.
مادة (26): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.