أصدر الملك سلمان بن عبدالعزيز ملك المملكة العربية السعودية، مرسوماً ملكياً يقضي بتعديل قواعد الاعتراض على ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية في المملكة العربية السعودية وجاء في المرسوم الملكي انه يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبة التظلم منه أمام الجهة القضائية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به ، وإلا عُد نهائيا غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية أخرى الواردة في الفقرة (أ) من المادة السادسة والستين من نظام ضريبة الدخل، والمادة ال49 من نظام ضريبة القيمة المضافة والمادة ال27 من نظام الضريبة الانتقائية”. وتضمّن المرسوم الملكي إحلال هذا النص مكان النصوص السابقة: “يجوز لمن صدر في شأنه قرار من الهيئة الاعتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية”. ووجّه المرسوم الملكي نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي، والوزراء، ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة بتنفيذ هذا المرسوم، كل فيما يخصه.