شباب الغضب يحمل العسكرية الأولى مسؤولية القمع في تريم    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    وقفتان مسلحتان في مديرية الصافية استمراراً لنُصرة الشعب الفلسطيني    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    مجلس القضاء: المطالبة بتحسين الأوضاع ليس مبررا لتعطيل العمل بالمحاكم    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    القوائم النهائية للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية 2025    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    البخيتي يحذر من صراع عربي - عربي .. هذه اولى حلقاته!    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    مجموعة تجارية خاصة جدا يجب أن تكون معاملتها وفقا لأحكام القانون    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    حتى لا يحتضر السياسي الاعلى كما احتضر البرلمان    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صحيفة بريطانية : إجراءات حكومية جريئة وراء التعافي المفاجئ للعملة اليمنية    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دستور عشوائي
نشر في نشوان نيوز يوم 15 - 01 - 2015

جاء في مسودة الدستور - المادة 22-مانصه:(أداء الضريبة وتحمل التكاليف العامة واجب، وإنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاؤها لا يكون إلا بقانون. ولا يُعفى أحد من أدائها كلها أو بعضها إلا في الأحوال المبينة في القانون. ويراعى في فرض الضرائب مصلحة المجتمع وتنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية وفق نظام ضريبي عادل ومنصف. وتكون الضريبة على الدخل تصاعدية، والتهرب الضريبي جريمة يعاقب عليها القانون).
بموجب النص الإطاري العام هذا، يحيل المشرع الدستوري، المفترض، بشأن إنشاء الضرائب وكل مايتعلق بها، فرضا،وعاء، تقديرا،وربطا وطعنا...الخ إلى المشرع القانوني.
وهذا مفهوم ومبرر،كضمانة عامة. بإعتبار أن الضرائب هي من أهم المسائل التي تتصل بقانونية الدولة، بما يكفل الحؤول دون تحولها الى مجرد "سلطة" جبائية متحكمة، لا حاكمة، بالقانون، كما ينبغي أن تكون.
غير أن مسودة الدستور تناقض نفسها، إذ ترجع عن التفويض الدستوري هذا، مقررة، هي نفسها، فرض ضرائب "مسماة" وعلى نحو عشوائي مؤسف. حيث جاء- بنص المادة 364- من المسودة مالفظه:
(تفرض بقانون اتحادي الضرائب والرسوم الآتية:
1. ضريبة الدخل الشخصي.
2. ضريبة أرباح الشركات.
3. ضريبة القيمة المضافة.
4. الجمارك وضرائب التصدير.
5. ضريبة زيادة رأس المال
6. الضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن.
7. أي ضرائب ورسوم أخرى).
كما جاء- بنص المادة 366- ما يقرأ على نحو:(أ‌. تفرض بقانون إقليمي الضرائب والرسوم الآتية:
1. ضريبة مبيعات بمعدل مقطوع.
2. رسوم فتح الأعمال التجارية.
3. ضريبة المرتبات والاجور.
4. ضريبة الاستهلاك تحصل عند الانتاج.
5. رسوم رخصة القيادة والمركبات.
6. ضرائب ورسوم استخدام الطرق.
7. ضرائب ورسوم السياحة.
8. ضرائب ورسوم البيئة.
9. ضرائب ورسوم اخرى باستثناء الضرائب المبينة في المادة السابقة.
ب‌. يجوز بقانون اقليمي فرض ضرائب ورسوم إضافية بنسبة مقطوعة على الضرائب والرسوم المفروضة بقانون اتحادي الآتي:
1. ضريبة الدخل الشخصي.
2. ضريبة الدخل للشركات.
3. ضرائب استكشاف واستغلال النفط والغار والمعادن في اليابسة.
4. أي ضرائب اخرى أو رسوم مفروضة بموجب قانون اتحادي باستثناء ضريبة القيمة المضافة والجمارك والضرائب والرسوم المتعلقة باستكشاف واستغلال النفط والغاز والمعادن في البحار، على أن ينظم الحد الاقصى لكافة الضرائب والرسوم الاضافية قانون اتحادي).
والعشوائية تتبدى هنا، ليس في التناقض المشار إليه فحسب، بل تمتد إلى ماهو أفدح ، أخطر، وأشد سوءا.
ذلك أن الدساتير لاتفرض ضرائب أصلا بل هي، كنصوص إطارية عامة، تحدد أسس فرض الضرائب والضوابط المتوجب مراعاتها من قبل المشرع القانوني، المحال إليه، لفرض الضرائب وتحديد ركائز بنيانها القانوني. بما لايتعدى الأسس والضوابط الدستورية، المعيارية العامة.
على نحو ماجاء في نص المادة 22 من المسودة،سالف الذكر. وبحيث إذا ماجائت ضريبة ما، مخالفة للأسس والمعايير والضوابط الدستورية تلك، سواء من حيث فرضها أو من حيث إجراءات تقديرها، أو ربطها، أو تحصيلها،...الخ. أمكن للمتضررين من هكذا ضريبة الطعن بعدم دستوريتها أمام القضاء الدستوري المختص.
أما أن يفرض المشرع الدستوري نفسه ضرائب مسماة، كما يراد في مسودة الدستور، فنحن إزاء كارثة دستورية مجنحة،من شأنها أن تضع المواطنين تحت نير ظلم غشوم لايمكن صده ولارده، إذا ماتم تمرير المسودة، بحالتها هذه، بطبيعة الحال، إذ، حينها، ستصبح هذه الضرائب مفروضة بقوة الدستور نفسه، وسيغدو من المتعذر تماما التظلم منها، أو الطعن فيها، أو بعدالتها إجمالا، بأي طريق.
وليس ذلك(أو ليت ذلك) فقط. بل أن فرض الضرائب سالفة الذكر، جاء على نحو إعتباطي لايستبين الفروق الجوهرية بين ضريبة وأخرى، ولا وحدة الوعاء الضريبي لضريبتين أو أكثر، حينا. ودون إدراك للمشكلات، بل للكوارث، التي ستنشأ عند التطبيق، في ما لو طبقت النصوص المذكورة فعلا، حينا آخر.
فضريبة القيمة المضافة، المستحدثة بنص المادة 364،كمثال، ليست سوى مرحلة من مراحل الضريبة العامة على المبيعات، المنصوص عليها في المادة 366،(وهي الضريبة المطبقة حاليا). ولنا أن نتخيل حجم المشكلات التي سيثيرها ذلك، بالنظر، خاصة، الى كون أن كل منهما مسندة لمستوى آخر من مستويات الحكم(المبيعات للإقليم،والقيمة المضافة للسلطة الإتحادية).
هذا فضلا عن أن ضريبة الإستهلاك(المادة366/4) هي ضريبة بديلة للضريبة العامة على المبيعات، ولما يسمى بالضريبة على القيمة المضافة، إذ هي،كلها، ضرائب غير مباشرة على الدخل، تحصل عند الإنفاق،أو بمناسبته. بمعنى أنها ضرائب ترد على ذات الوعاء الضريبي، المتمثل بالدخل. وهو الوعاء نفسه الخاضع، أصلا، للضرائب المباشرة على الدخل(أرباح الشركات، المرتبات والأجور،364/2،366/3 على التوالي).
ولأن هذه الضرائب واردة على ذات الوعاء، وكل منها مسندة لمستوى حكم مختلف، حسبما ذُكر، فإن تحصيلها ، على فرض تحققه جدلا، سيقتضي، بالضرورة، وجود وترافق جهات التحصيل الإدراية في مستويي الحكم، الإتحادي والإقليمي، معا، وجنبا الى جنب، وهو ما أستهدفت الفدرلة تجنبه أساسا، بإحلال "المحلي" محل "المركزي".
أما ماأسمي ب "الضريبة على الدخل الشخصي" و" ضريبة زيادة رأس المال" ،وكذا "الضرائب والرسوم الإضافية على الضرائب والرسوم المفروضة بقانون اتحادي"(364/1،5، 366/ب) فهي، كمثال آخر، ضرائب "مستحدثة"، لا يعلم إلا الله، والراسخون في الفدرلة، ما المقصود بها.
ثمة حاجة، بالتأكيد، لإستطرادات وإيضاحات إضافية، ولكن ، مع ذلك، يمكن القول، بالمجمل، أننا أمام حالة من الإستسهال والإستهتار، ستضعنا، لو مررت، إزاء "مجزرة" ضريبية/ "دستورية"، عمياء، ليس لها نظر ولا نظير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.