أكدت القواعد، التى وزعت فى الرياض مساء الجمعة، على وجوب تخصيص جميع محلات المستلزمات النسائية للنساء فقط، ومنع الرجال من دخولها وقصر العمل بهذه المحال على النساء السعوديات ومراعاة التقيد بالقيم والأخلاق الإسلامية على أن تتولى مراكز الهيئة متابعة ضبط السلوك العام ومنع المخالفات وفقاً لاختصاصها وحسب الأنظمة واللوائح والتعليمات لديها. والذي اقرهاالرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، تنفيذاً لبنود المحضر الوزارى المشترك الذى وقعه مؤخراً مع وزير العمل. وفيما يتعلق بالمحال متعددة الأقسام فى المراكز التجارية المفتوحة أو القائمة بذاتها والمتعلقة ببيع المستلزمات النسائية، حددت التعامل معها عبر تخصيص تلك الأقسام للنساء فقط ومنع الرجال من دخولها مطلقاً إلا من كان برفقة عائلته وقصر العمل بتلك المحلات على النساء السعوديات، إضافة إلى استقلالية وفصل الأقسام الخاصة ببيع المستلزمات النسائية عن أقسام الرجال بحواجز ثابتة لا يقل ارتفاعها عن (160 سم) وحظر دخول النساء إلى المستودعات والمكاتب الخاصة التى يرتادها الرجال من منسوبى المحل أو غيرهم. ووجهت رئاسة الهيئة بتشكيل لجنة إشرافية من كل فرع برئاسة مديره وتشكيل فرق ميدانية تتولى حصر المحلات أو المراكز التجارية التى تخضع لهذه الآلية واستيفاء المعلومات اللازمة عنها وتبليغ المحلات المعنية بالتقيد بالضوابط المنصوص عليها وتصحيح وضع المحلات المشمولة بهذه الآلية خلال 15 يوماً من تاريخ توقيع المختص بتلك المحلات أو المراكز التجارية على النموذج الخاص بالإشعار أو أى قائم بالعمل فى المحل. وبينت الرئاسة آلية التعامل مع المخالف بعد هذه المدة والمتمثلة فى إعداد محضر بالواقعة من الفرق الميدانية المشرفة على التنفيذ وإحالة المخالف مع كامل أوراقه إلى مركز الشرطة، لاتخاذ اللازم حيال عدم تجاوبه على أن ترسل نسخة للجنة الإشرافية من مكتب العمل وإشعار الأمانة أو البلدية لاتخاذ اللازم حيال تلك المخالفة وفق اختصاصها. وكان الدكتور فهد التخيفى، وكيل الوزارة المساعد للتطوير والمشرف العام على برنامج عمل المرأة فى القطاع الخاص، كشف فى نوفمبر الماضى البدء بتطبيق قرار تأنيث محلات بيع الإكسسوارات والعبايات بعد ستة أشهر من الآن، مستثنياً من ذلك قطاع العطور.