أصدرت المحكمة الجزائية السعودية المتخصصة، أمس، حكما بسجن متهمين بتهريب مطلوبين يحملون ما أسمته "الفكر الضال" إلى اليمن عبر حدودها بطريقة غير نظامية، كما قضت بمنعهم من السفر الى خارج المملكة بعد انتهاء محكوميتهم. وتصنف السعودية من يعتنقون أفكار "تنظيم القاعدة" و"داعش" وأي تنظيمات ارهابية بأنهم حملة "فكر ضال". وذكرت وكالة الانباء السعودية أن المحكمة أدانت المدعى عليه الأول بنقل أشخاص من أصحاب الفكر الضال المنحرف من محافظة وادي الدواسر إلى منطقة نجران لتهريبهم عبر الحدود السعودية لليمن وتعاطيه الحبوب المنبهة المحظورة وتضليل جهة التحقيق بالادلاء بأقوال غير صحيحة، واجتماعه بأصحاب الفكر المنحرف وتستره عليهم، وعزرته المحكمة على ذلك بأن يسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر من تاريخ إيقافه وجلده 70 جلدة دفعة واحدة لقاء تعاطيه الحبوب المخدرة ومنعه من السفر الى خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم القطعية. وأشارت الوكالة إلى أن المدعى عليه الثاني ادين بعلمه بخروج أحد الأشخاص للقتال في أفغانستان وعدم الإبلاغ عنه وحيازته ما من شأنه المساس بالنظام العام وقيام أحد الأشخاص بربطه بأحد الأشخاص من أجل تأمين جواز سفر يمني لأحد الأشخاص المطلوبين أمنيا واستعداده تأمين الجواز، وعزرته المحكمة لذلك بأن يسجن لمدة سنتين وستة أشهر من تاريخ إيقافه منها عشرة أشهر بناء على المادة 6 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع مصادرة الأجهزة المضبوطة معه بناء على المادة 13 من ذات النظام ومصادرة الكتب المضبوطة معه ومنعه من السفر الى خارج المملكة لمدة ثلاث سنوات بعد اكتساب الحكم القطعية. وبإعلان الحكم على المدعي العام والمدعى عليهم الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه، قرر المدعي العام والمدعى الأول الاعتراض على الحكم وطلبوا تسليمهم نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية فأجابتهم المحكمة لطلبهم وأفهمتهم باستلام صورة من القرار الشرعي وأن لهم 30 يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدموا فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف، بينما قرر المدعى عليه الثاني القناعة بالحكم.