بيان تحذيري من الداخلية    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    الهيئة النسائية في بني مطر تحيي الذكرى السنوية للشهيد    قبائل تهامة ومستبأ في حجة تؤكد الجاهزية لمواجهة أي تصعيد    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    وقفة في تعز واعتصام بمأرب.. جرحى الجيش ينددون بالإهمال ويطالبون بمعالجة أوضاعهم    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الجمعية اليمنية للبيئة ترفع دعوى قضائية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة بعد لاتهامها بالإضرار بالبحر
نشر في التغيير يوم 27 - 01 - 2010

رفعت الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة دعوى مدنية إلى محكمة المنصورة ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها بالاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر) ، وجاء في رسالة الدعوى – تلقى " التغيير " نسخة منها - " أنه ثم ردم جزء من البحر امام مقر المنطقة الحرة في جولة كالتكس، وذلك بعد ان سمحت الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن لاحد المستثمرين بالقيام بذلك. كما ان الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال " وهو ما يعد بحسب الرسالة مخالفا للقانون .
نص الرسالة :
الاخ/ رئيس محكمة المنصورة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،
الموضوع/ رفع دعوى مدنية
ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن
استناداً الى المادة رقم ( 82) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: ( يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إهماله بالأضرار البيئية وبمكوناتها الطبيعية أو المساهمة في تدهورها وفسادها وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض والمحكوم به للإنفاق على حماية البيئة وتحسين وتنمية البيئة). فاننا نؤد رفع دعوى مدنية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها بالاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر).
حيث ثم ردم جزء من البحر امام مقر المنطقة الحرة في جولة كالتكس، وذلك بعد ان سمحت الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن لاحد المستثمرين بالقيام بذلك. كما ان الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال.
علماً بأن ردم البحر ممنوع قانونياً، وذلك وفقاً لنصوص قانونية واردة في التشريعات الاتية:
قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 98) لعام 2002بشأن وقف عمليات ردم الشواطئ في المدن الساحلية.
قرار مجلس الوزراء رقم ( 99) لعام 2005 بشأن خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمحافظة عدن.
واننا نطالب في دعوتنا هذه المرفوعة ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن، بالاتي:
الغاء كافة العقود والتراخيص التي ابرمتها أو منحتها الهيئة لاقامة مشروعات على اراضي يتم الحصول عليها من خلال ردم البحر، ومحاسبة الهيئة على تلك العقود والتراخيص، ومنعها من القيام بذلك مستقبلاً.
إزالة الردم الذي تم في جولة كالتكس واعادة امتداد البحر كما كان عليه قبل الردم. وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم (79) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث الضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها أو للقوانين يعد مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الأضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي: أ- تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة. ب- التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص. ج-التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الجمالية).
عادل عبد الرشيد عبد الرزاق
رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.