رفعت الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة دعوى مدنية إلى محكمة المنصورة ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها بالاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر) ، وجاء في رسالة الدعوى – تلقى " التغيير " نسخة منها - " أنه ثم ردم جزء من البحر امام مقر المنطقة الحرة في جولة كالتكس، وذلك بعد ان سمحت الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن لاحد المستثمرين بالقيام بذلك. كما ان الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال " وهو ما يعد بحسب الرسالة مخالفا للقانون . نص الرسالة : الاخ/ رئيس محكمة المنصورة المحترم تحية طيبة وبعد،،، الموضوع/ رفع دعوى مدنية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن استناداً الى المادة رقم ( 82) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: ( يجوز لجمعيات حماية البيئة اليمنية ولكل شخص مباشرة الدعوى المدنية ضد أي شخص طبيعي أو اعتباري تسبب بفعله أو إهماله بالأضرار البيئية وبمكوناتها الطبيعية أو المساهمة في تدهورها وفسادها وفي حالة الحكم بالتعويض تودع التعويضات في صندوق حماية البيئة وتخصص قيمة التعويض والمحكوم به للإنفاق على حماية البيئة وتحسين وتنمية البيئة). فاننا نؤد رفع دعوى مدنية ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن وذلك لقيامها بالاضرار بأحد مكونات البيئة ( البحر). حيث ثم ردم جزء من البحر امام مقر المنطقة الحرة في جولة كالتكس، وذلك بعد ان سمحت الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن لاحد المستثمرين بالقيام بذلك. كما ان الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن قامت بتوقيع عقود مع بعض المستثمرين لإقامة مشروعات تشتمل على مطاعم ونادي نسائي رياضي وغيرها، وذلك على اراضي سيتم الحصول عليها من خلال ردم مساحات واسعة من البحر وتخريب وإلغاء الكورنيش الممتد من جبل الحديد وحتى مدخل جزيرة العمال. علماً بأن ردم البحر ممنوع قانونياً، وذلك وفقاً لنصوص قانونية واردة في التشريعات الاتية: قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م. قرار مجلس الوزراء رقم ( 98) لعام 2002بشأن وقف عمليات ردم الشواطئ في المدن الساحلية. قرار مجلس الوزراء رقم ( 99) لعام 2005 بشأن خطة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية لمحافظة عدن. واننا نطالب في دعوتنا هذه المرفوعة ضد الهيئة العامة للمناطق الحرة- المنطقة الحرة عدن، بالاتي: الغاء كافة العقود والتراخيص التي ابرمتها أو منحتها الهيئة لاقامة مشروعات على اراضي يتم الحصول عليها من خلال ردم البحر، ومحاسبة الهيئة على تلك العقود والتراخيص، ومنعها من القيام بذلك مستقبلاً. إزالة الردم الذي تم في جولة كالتكس واعادة امتداد البحر كما كان عليه قبل الردم. وذلك وفقاً لما جاء في المادة رقم (79) من قانون حماية البيئة رقم (26) لعام 1995م والذي ينص على الاتي: (كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث الضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تطبيقًا لها أو للقوانين يعد مسئولاً بمفرده أو بالتضامن مع غيره عن جميع التكاليف الناجمة عن معالجة أو إزالة هذه الأضرار وكذلك بالتعويضات التي تترتب على هذه الأضرار وتشمل عناصر التعويض عن الضرر البيئي ما يلي: أ- تكلفة إزالة الضرر البيئي وتنقية البيئة. ب- التعويض عن الأضرار التي تصيب الأموال والأشخاص. ج-التعويض عن الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع من الاستخدام المشروع لها سواءً كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الجمالية). عادل عبد الرشيد عبد الرزاق رئيس الجمعية اليمنية للبيئة والتنمية المستدامة