تعز.. اعتصام واحتجاجات نسائية للمطالبة بضبط قتلة المشهري وتقديمهم للعدالة    شرطة تعز تعلن القبض على متهم بقتل مدير صندوق النظافة والتحسين    إصلاح المتون والزاهر والمطمة بالجوف يحتفل بالذكرى ال35 للتأسيس    مسيرات حاشدة بمأرب نصرة لغزة وتنديدا باستمرار جرائم الإبادة    القسام توقع آليات لقوة صهيونية في كمين نوعي شمال غزة    الرئيس المشاط يعزي في وفاة الشيخ عبد الله أحمد القاضي    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة تكرم محمد صالح الشكشاكي خلال بطولة أفريقيا للشباب بالقاهرة    الرشيد يتأهل إلى نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025"    العليمي أصدر مئات القرارات في الظلام.. حان الوقت لفتح الملفات    متفوقاً على ميسي.. هالاند يكتب التاريخ في دوري الأبطال    ريمة .. مسيرات جماهيرية تحت شعار "مع غزة .. لن نقبل بعار الخذلان مهما كانت جرائم العدوان"    نتنياهو يطرد أردوغان من سوريا    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    مانشستر سيتي يتفوق على نابولي وبرشلونة يقتنص الفوز من نيوكاسل    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الأرصاد يخفض الإنذار إلى تحذير وخبير في الطقس يؤكد تلاشي المنخفض الجوي.. التوقعات تشير إلى استمرار الهطول    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون    البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله    لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين    جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال    صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري    تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة    سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة    وعن مشاكل المفصعين في تعز    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب    تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق    موت يا حمار    أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة    نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا    دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية    رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده    حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة    الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي    استنفاد الخطاب وتكرار المطالب    التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي    لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم    وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل في الأردن حول مادة في القانون تتيح للمغتصب الإفلات من العقوبة
نشر في التغيير يوم 01 - 07 - 2012

أثار زواج شاب اردني من فتاة قاصر غضبا في الاردن بعدما اختطف الشاب الفتاة البالغة من العمر 14 عاما واغتصبها مرارا وتكرارا لثلاثة ايام متتالية ثم تزوجها ليفلت من عقوبة الإعدام مستفيدا من مادة في قانون العقوبات.
وتعفي المادة 308 مغتصب الانثى من العقوبة في حال زواجه منها شرط عدم طلاقها لخمس سنوات، فيما يوضح القانون ان "اغتصاب الانثى من الدبر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وان كانت قاصرا".
وعموما تصل عقوبة اغتصاب فتاة يقل عمرها عن 15 عاما الى الاعدام.
وفي نيسان/ابريل الماضي افلت شاب (19 عاما) من تلك العقوبة بعد الزواج من ضحيته (14 عاما) التي اختطفها اثناء تسوقها في مدينة الزرقاء (23 كلم شمال شرق عمان) واحتجزها في خيمة في منطقة مهجورة لثلاثة ايام واغتصبها عدة مرات قبل اعتقاله.
ويسعى شاب آخر عشريني اغتصب فتاة قاصر (15 عاما) بعد تخديرها واختطافها، حاليا للاستفادة من المادة 308 ليفلت من عقوبة تصل الى السجن 20 عاما، وفقا لمصدر قضائي.
وتقول ناديا شمروخ، رئيسة اتحاد المرأة الاردنية، لوكالة فرانس برس ان "هذه المادة لا تسمح فقط للمغتصب بالافلات من العقوبة بل وتكافئه ايضا بتزويجه ممن اعتدى عليها وكأنها تعاقب الضحية".
وتساءلت "كيف تزوج فتاة تعرضت للاغتصاب من مغتصبها؟ هذه جريمة ثانية بحقها، ناهيك عن الأثر النفسي والاجتماعي".
وتوضح شمروخ "فتاة لم تتجاوز 14 عاما من عمرها تتعرض للاغتصاب ثم يتم تزويجها من مغتصبها، بالتالي هناك جريمة اغتصاب اولا ثم جريمة تزويج ضحية من مغتصبها والسماح له بالافلات من العقوبة وثالثا انت زوجت فتاة قاصر".
وفي عام 2010 سجلت 67 قضية اغتصاب و312 قضية هتك عرض في الاردن، بحسب تقرير سنوي لاعمال المحاكم.
وتقول ايفا ابو حلاوة، مديرة مركز مجموعة قانون من اجل حقوق الانسان "ميزان" لفرانس برس ان "المادة 308 لا تؤدي فقط الى افلات المغتصب من عقاب جريمته بل وتكافئه بتسليمه الضحية ليكرر استغلالها".
واشارت الى "صفقة تتم احيانا بين اهل الضحية والجاني فلا يؤخذ رأي الضحية عند تزويجها".
وتستذكر ابو حلاوة احدى الحالات التي تعاملت معها "عمرها اقل من 18 عاما وحاولنا منع زواجها من المعتدي لانه لم يكن لديها أي رغبة بالزواج به ولا مصلحة لها بذلك".
واضافت ان "والد الضحية عقد صفقة مع المعتدي الذي كان متزوجا سابقا ولديه ستة ابناء وغير قادر اصلا على الانفاق على الاسرة وزوجته الاولى تعمل متسولة".
وترى ابو حلاوة انه "ان كانت هناك رغبة من الضحية بالزواج بمن اعتدى عليها فنحن مع تخفيف العقاب لكن ليس الافلات منه تماما"، مؤكدة وجوب "الغاء هذه المادة".
وتضرب مثالا على قصور المادة، وتقول "اذا حدث وان وقعت حالات اغتصاب متعدد وبالتالي من سيفلت من العقاب هنا؟ ستفشل المادة 308 في علاج هذه الحالة".
من جانبها، ترى اسراء الطوالبة، اخصائية الطب الشرعي في دائرة حماية الاسرة ان "لا خطأ في المادة وانما في تفسيرها من قبل بعض منظمات حقوق الانسان وحقوق المرأة محليا ودوليا".
وتؤكد لفرانس برس ان "حالات الاغتصاب الفعلية تقريبا غير موجودة او نادرة في مجتمعنا".
وتوضح "في بعض الحالات الفتاة اقل من 18 عاما تخرج مع حبيبها وبرضاها التام وتمارس الجنس معه فيفض غشاء البكارة برضاها لتضع اهلها تحت الامر الواقع وتفرض عليهم زواجها منه بعد ان رفضوه وهذا يصنف في القانون اغتصابا كونها اقل من 18 عاما".
وتتساءل "ما الافضل هنا ان ازوج الفتاة لهذا الشاب وفقا للمادة 308 ام ان اتركها ليقتلها اهلها مثلا او ان تهرب معه، اذا فهذا القانون يحل مشكلة هذه الفئة".
ويشهد الاردن سنويا ما بين 15 الى 20 جريمة قتل تصنف على انها "جرائم شرف".
وتصل عقوبة جريمة القتل في الاردن الى الاعدام شنقا، الا ان القاتل يحصل على عقوبة مخففة في "جرائم الشرف" خصوصا اذا تنازل اهل الضحية عن حقهم الشخصي.
وتقول الطوالبة "مجتمعنا يشهد انفتاحا رهيبا حاليا وما يحصل ان هناك فتيات يخرجن برضاهن مع شباب ويمارسن الجنس برضاهن التام وفي نظر القانون تصنف هذه القضية اغتصابا ان كن تحت الثامنة عشرة".
وتؤكد ان "القانون مناسب لطبيعة مجتمعنا والزمن والواقع الحاليين ويحمي المجتمع لالزامه المعتدي اوالمستغل او حتى الواعد بالزواج بان يتزوج الضحية، بالتالي فهو يحمي الفتاة".
اما الدكتور هاني جهشان، مستشار الطب الشرعي الخبير بمواجهة العنف لدى مؤسسات الأمم المتحدة، فيرى ان "المادة 308 تعد انتهاكا صارخا لحقوق المرأة والطفل حين تطبق في حال اغتصاب فتيات بعمر 15 الى 18".
واكد ان "للعنف الجنسي عواقب وخيمة على الضحية من الناحية الجسدية والنفسية والعواقب النفسية قد تدوم طويلا، وزواجها من المعتدي سيؤدي حتما لزيادة هذه المعاناة".
وانتقد جهشان "القصور في قانون العقوبات الذي يعرف الاغتصاب بالمواقعة الجنسية مهبليا مع انثى دون رضاها، اما ممارسة الجنس من خلال الشرج او فمويا عنوة مع انثى او ذكر وبغض النظر عن العمر، فلا يصنف اغتصابا وانما جريمة هتك عرض".
ورأى ان "القناعة السائدة في المجتمع بضرورة العذرية حتى اول اتصال جنسي بالزوج قد تدفع الضحية للقبول بالزواج من شخص اعتدى عليها جنسيا، حفاظا على سمعتها وتجنبا للوصمة الاجتماعية".
ويشارك اردنيون، على الأخص نشطاء في مجال حقوق المرأة، في حملات ومسيرات للمطالبة بتعديل او الغاء المادة 308.
وتقول ناديا العالول، وزيرة الدولة لشؤون المرأة، لفرانس برس ان "المادة تتناول الاعتداء على الضحية رغم ارادتها وبالتالي اصابتها بنوع من الصدمة التي لابد من معالجتها، وفي دول العالم يتم ابعادها عن المغتصب وعلاجها".
وتضيف "ربما يتراجع المعتدي عن فعلته ويندم وان كانت هناك موافقة من الضحية وقبول يتم الزواج فيعفى من العقوبة اما ان رفضته لانها لا تريد رؤيته او التعامل معه فهنا يقع ظلم كبير ان اجبرت على الزواج منه".
وتشير الى "ادعاءات بالتعرض للاغتصاب، فاحيانا تكون الفتاة خرجت بارادتها وتتطور الامور واذا حملت تدعي خوفا على حياتها انها تعرضت للاغتصاب وهنا يجب التأكد فعليا من وقوع الاغتصاب وفي النهاية تترك لها حرية الاختيار والزواج منه غير مغصوبة او مكرهة".
الا ان الوزيرة ترى انه "يجب ان تكون هناك بعض التعديلات على هذا القانون حتى لا تظلم الفتاة ولا يظلم الشاب ايضا ولا حتى اسرتيهما مستقبلا".
والى جانب الاردن الذي يبلغ تعداد سكانه حوالى 6,8 مليون نسمة يفلت المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية في كل من المغرب والجزائر ولبنان والكاميرون والبرازيل وغواتيمالا وبوليفيا، وفقا لخبراء في مجال القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.