الانتحار السياسي.. قراءة في نموذج الثاني والعشرين من يونيو 1969    حضرموت تنتفض ضد إرهاب "الغرابي" ومؤامرات الحوثي    كشف محاولات تبرئة شركة صقر الحجاز من كارثة مقتل عشرين جنوبياً (وثيقة وصور)    فريق DR7 يُتوّج بطلاً ل Kings Cup MENA في نهائي مثير بموسم الرياض    يوم ترفيهي مفتوحي لذوي وأبناء الشهداء بمدينة البيضاء    مليشيا الحوثي تستحدث أنفاقا جديدة في مديرية السياني بمحافظة إب    معهد أسترالي: بسبب الحرب على اليمن.. جيل كامل لا يستطيع القراءة والكتابة    مضامين القرار الأممي الخاص بتمديد العقوبات ومواقف الدول المؤيدة والممتنعة    مقتل وإصابة 34 شخصا في انفجار بمركز شرطة في كشمير الهندية    انهيارات أرضية بجزيرة جاوة تخلف 23 قتيلا ومفقودا    الترب: مخططات العدوان واضحة وعلى الجميع الحذر    لاجئون ومجنسون يمنيون في أوروبا يتقاضون ملايين الدولارات شهرياً من أموال الجنوب    ضبط وكشف 293 جريمة سرقة و78 جريمة مجهولة    روسيا تمتنع عن التصويت على قرار تمديد العقوبات على اليمن    حكام العرب اليوم.. ومكياج السلطة    مؤسسة الكهرباء تذبح الحديدة    مجلس الأمن يتخذ قرار بشأن العقوبات المفروضة على قيادات في اليمن    توخيل: نجوم انكلترا يضعون الفريق فوق الأسماء    وديا: السعودية تهزم كوت ديفوار    أمين عام الإصلاح يعزي رئيسة دائرة المرأة في وفاة زوجها    الارياني يرفض إعادة الآثار المنهوبة وبعضها بيع في باريس(وثائق)    اتحاد الإعلام الرياضي بعدن    حين قررت أعيش كإنسان محترم    رونالدو مهدد بالغياب عن كأس العالم 2026    الكشف عن لوحة تاريخية للرسام السويدي بيرتل والديمار بعنوان Jerusalem    محافظ عدن يكرّم الأديب محمد ناصر شراء بدرع الوفاء والإبداع    المقالح: من يحكم باسم الله لا يولي الشعب أي اعتبار    حارس الجلاء يصنع الفارق ويقود فريقه إلى نهائي كأس العاصمة عدن    الصين تعلن اكتشاف أكبر منجم ذهب في تاريخها    تواصل المنافسات الرياضية في ثاني أيام بطولة الشركات    نمو إنتاج المصانع ومبيعات التجزئة في الصين بأضعف وتيرة منذ أكثر من عام    وجهة نظر فيما يخص موقع واعي وحجب صفحات الخصوم    أبين.. حريق يلتهم مزارع موز في الكود    الإمام الشيخ محمد الغزالي: "الإسلام دين نظيف في أمه وسخة"    عدن تختنق بين غياب الدولة وتدفق المهاجرين.. والمواطن الجنوبي يدفع الثمن    بطاقة حيدان الذكية ضمن المخطط الصهيوني للقضاء على البشرية باللقاحات    الرئيس المشاط يعزي في وفاة اللواء محمد عشيش    حكام العرب وأقنعة السلطة    مي عز الدين تعلن عقد قرانها وتفاجئ جمهورها    هالاند يقود النرويج لاكتساح إستونيا ويقربها من التأهل لمونديال 2026    إسرائيل تسلمت رفات أحد الاسرى المتبقين في غزة    الحديدة.. مليشيا الحوثي تقطع الكهرباء عن السكان وتطالبهم بدفع متأخرات 10 أعوام    الرياض.. توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز الطاقة في اليمن بقدرة 300 ميجاوات بدعم سعودي    عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المخلافي : العفو لا سند له في مشروع قانون العدالة الانتقالية والحديث عنه مجرد مجازفة
نشر في التغيير يوم 31 - 10 - 2012

قال وزير الشئون القانونية الدكتور محمد المخلافي أن الغاية من العدالة الانتقالية ومشروع القانون الخاص بها، هو الجمع بين العدل والمصالحة والسلام.
وأشار الدكتور المخلافي في حوار له مع صفحة "الاشتراكي" على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ونشرت جزء منها، أشار إلي "أن بعض الأسئلة والتعليقات ما كان لها أن تطرح لو أنه لم يتم من قبل أصحابها تجاهل مسار العملية الانتقالية في اليمن وأسس وشروط الانتقال الديمقراطي التي قبلت بها الأطراف السياسية، بما في ذلك، صدور قانون الحصانة، لكي تجنب اليمن حسب تقديرها الانزلاق إلى حرب شاملة وفوضى وإنهاء دورات العنف والغلبة التي يحاكم بفعلها المغلوب و ((المنتصر لا يحاكم)) حتى يسقط نتيجة غلبة أخرى، وفي نهاية المطاف، فإن نجاح العملية الانتقالية سوف يمكن اليمنيين من إيقاف إراقة المزيد من الدماء ويوفر شروط الانتقال الديمقراطي والسلام".
وحول علاقة قانون العدالة الانتقالية بقانون الحصانة وبما تعطيه الحصانة من اعفاء من المعاقبة والحساب لأطراف سياسية وعسكرية وقبلية ارتكبت جرائم في حق الشعب اليمني في الشمال والجنوب أمثال الرئيس السابق علي عبدالله صالح واللواء علي محسن الأحمر وغيرهم ممن عمل مع صالح طيلة حكمه، الأمر الذي يراه ناشطون حين طرحوا أسئلتهم على الوزير، من أن قانون العدالة الانتقالية عديم الفاعلية في ظل قانون الحصانة الذي قدم الضمانات، أجاب المخلافي أن "السؤال الأول يتضمن رداً ضمنياً على السائلين والمعلقين، إذ القانون رقم (1) لسنة 2012م بشأن منح حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية قد صدر في 21 يناير وطبقاً للمادة (6) منه صار نافذاً من ذلك التاريخ وتسري أحكامه على فترة حكم علي عبدالله صالح وكل من عمل معه حتى تاريخ صدور القانون، وإن كانت الحصانة مقتصرة على علي عبدالله صالح، فإن العفو يشمل الجميع ، بما في ذلك اللواء علي محسن، وكان صدور القانون بناءاً على الفقرة الثانية من اتفاق التسوية السياسية وفقاً لما نصت عليه مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، والفقرة التاسعة من الجزء الثاني من الاتفاق بشأن آلية تنفيذ العملية الانتقالية وفقاً لمبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الأمر الذي يعني أن صدور قانون أو قوانين بشأن العدالة الانتقالية أو عدم صدورها لا يؤثر من قريب أو بعيد على نفاذ قانون الحصانة، طالما هو قانون ساري، وسيظل كذلك طالما عملية التسوية السياسية قائمة وشروطها محل التزام الأطراف السياسية".
وأوضح الدكتور المخلافي أنه "إذا كان ثمة علاقة بين قانون الحصانة ومشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، فإنها تتمثل في أن العفو وحده لا يحقق السلام، وأن السلام يتطلب العدل ((لا سلام بدون عدالة)) والعدل أتى به مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وإعاقة إصدار هذا القانون ظلم للضحايا وليس عقاباً للمشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان لأن العفو عنهم قد تم وعدم تحقيق العدالة الانتقالية بإنصاف الضحايا هو انتصار خالص لهم، لأنهم ليسوا بحاجة إلى أن يعفو عنهم قانون أو قوانين للعدالة الانتقالية، وإن ورد في هذا القانون عفواً فهم غير معنيين به وإنما سيشمل خصوم المعفي عنهم بموجب قانون الحصانة، وهي المعارضة المسلحة التي خاضت حروب مع نظام علي عبدالله صالح وفي هذه المواجهات ثمة مشتبه بهم بانتهاك حقوق الإنسان وإذا أشتمل القانون على عقوبات جنائية فإنه سيطبق على هؤلاء دون من تم العفو عنهم بقانون الحصانة، وسيكون العفو بموجب الحصانة والعقاب بموجب العدالة الانتقالية قائماً على التمييز ولا يحقق السلام، وإعاقة العملية السياسية وتحقيق السلام هو مسعى علي عبدالله صالح ومن معه وليس العكس، موضحاً أنه من هنا أتى مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية مبتعداً عن مواطن اللبس، فلم يعفو ولم يجرم ولم يسقط حق أحد في الذهاب إلى القضاء ولم يحل دون اختصاص القضاء، حيث ينص مشروع القانون في المادة (10) الفقرة (د) على أنه: ((لا توقف قرارات الهيئة (المقصود هيئة الإنصاف والمصالحة) الإجراءات القضائية المتخذة بالنسبة لانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم المنصوص عليها في القوانين النافذة والقانون الدولي))، ومن ثم، فإن وأكد الوزير المخلافي أن الحديث عن العفو لا سند له في مشروع القانون الحالي- المقدم إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والذي عند تقديمه انتهت مسئولية وزير الشئون القانونية، وأعتبر الحديث عن العفو بموجب مشروع القانون الحالي مجرد مجازفة مردها أحد أمرين: إما عدم قراءة مشروع القانون واتخاذ المواقف بناءاً على الإشاعات أو وجود موقف معادي للعدالة الانتقالية وهو الموقف الذي يعبر عنه الحاصلون على العفو الرافضون أن يعاد الاعتبار لخصومهم من الضحايا وأهاليهم.
وفيما يتعلق بموقف منظمة العفو الدولية، فهي منظمة حقوقية غير حكومية تتعامل مع الجانب الحقوقي بصورة مطلقة ومجردة وليست معنية بتقدير ما كان يمكن أن يترتب على عدم وجود تسوية سياسية في اليمن من الانزلاق إلى الفوضى والحرب الأهلية، وتتمسك، وذلك من حقها، بمعايير القانون الدولي التي لا تجيز العفو عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، المتمثلة في جرائم الحرب والإبادة الجماعية، والإرهاب والجرائم ضد الإنسانية، وهو موقف تتمسك به منظمات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وتطالب بإلغاء قانون الحصانة.
وفي رد الوزير على سؤال هل قانون العدالة الانتقالية في نسخته الحالية هو قانون للمصالحة وليس للمساءلة الجنائية كما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية أجاب:"أن مشروع القانون طبقاً للمسودة المقدمة من اللجنة الوزارية يسمى (قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية)، فهو إذن يعتبر تحقيق العدالة الانتقالية يمثل الجزء الآخر من المصالحة الوطنية، وهو لا يشمل العدالة الجنائية للأسباب الواردة فيما سبق، ويشمل عناصر العدالة الانتقالية كاملة والتي تم تطبيقها في معظم البلدان في مراحل الانتقال الديمقراطي بتجاوز انتهاكات الماضي عبر إشفاء جروح الضحايا أو أهاليهم بالكشف عن الحقيقة وجبر ضررهم وحفظ الذاكرة الوطنية ومنع تكرار انتهاكات حقوق الإنسان في المستقبل من خلال الإصلاح المؤسسي وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لحماية حقوق الإنسان (م/8،7،3،2).
وحول أن قانون العدالة الانتقالية يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة بشأن الجرائم السابقة، رد الدكتور المخلافي: "هذا السؤال يطلب ردنا على القول بأن مشروع القانون يفتقر إلى تمكين الضحايا وعائلاتهم من الحصول على جبر الضرر الكامل ومن معرفة الحقيقة الكاملة؟.
وأضاف إن هذا السؤال لا يحتاج إلى رد منا وإنما إلى قراءة مشروع القانون بنسخته الأخيرة، إذ ينص مشروع القانون في المادتين (8،7) على التعويض المادي والمعنوي للضحايا أو أهلهم ورد الحقوق المتعلقة بالملكية والوظيفة العامة ويشمل التعويض المادي توفير متطلبات تعليم أبناء الضحايا، علاج وإعادة تأهيل المصابين، إنماء مناطق الضحايا المحرومة، وبناء مختلف المؤسسات التربوية والصحية والاقتصادية والاجتماعية، ويشمل التعويض المعنوي بناء النصب التذكارية لتخليد ذكرى الضحايا، إصدار الاعتذارات الرسمية، تخصيص يوم للذاكرة الوطنية، وغيرها من الإجراءات المناسبة.
وأشار المخلافي إلى أن ما يتعلق بالكشف عن الحقيقة فقد نصت المادة (7) أيضاً على إجراء التحقيق الشامل وحددت وسائله والاستماع إلى الضحايا والشهود والبحث عن حالات الاختفاء القسري ومصير الضحايا وتسليم رفاتهم لذويهم، ومن هنا، فإن السؤال يوجب على صاحبه البحث عن رد في مشروع القانون بقراءته.
وفيما يتعلق بقضية المناطق الوسطى وموقف قانون العدالة منها قال المخلافي: "لعل المقصود بالسؤال عن موقف مشروع القانون من قضية المناطق الوسطى، وهو سريان مشروع القانون على ضحايا الصراع المسلح في المناطق الوسطى خلال النصف الثاني من عقد السبعينات والنصف الأول من عقد الثمانينات وطبقاً للمادتين (7،4) من مشروع القانون فإن العدالة الانتقالية ستشمل ضحايا ذلك الصراع في حالة أن يكون الضرر مستمراً وسيشمل جبر الضرر الأفراد والمنطقة في هذا الحدود.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.