حين ينتهك القاضي المبادئ الحاكمة في القضاء والتقاضي المنصوص عليه في المادة 16 مرافعات وما بعدها يصبح حينها قد تحول إلى خصم ولم يعد لائقاً على منبر العدالة، لأن المادة المذكورة تقيده بمبدأ الحياد، كفالة حق المواجهة المساواة بين المتقاضين..الخ. وتعتبر من أساسيات الحكم السليم. إن ما سوف يتم تسطيره في هذه الصفحة من جسامة المخالفات التي أقدم عليها رئيس محكمة الأموال العامة بتعز القاضي علي محمد صالح العميسي أكدته الدراسة الصادرة من هيئة التفتيش القضائي والتي تحدثت عن مخالفات القاضي باستحياء، حيث أوردت في نهاية الشرح المقدم في الدراسة إلى مساعد رئيس الهيئة لشئون الشكاوى عبارة، وبالإطلاع على مرفقات الشكوى وخصوصا من صورة محضر جلسة 15/5/2010م لوحظ فيه ما يشير إلى صحة الشكوى. فماذا كانت تفاصيل تلك الشكوى المسخ؟ كان المواطن معمر محمد عبدالسلام الأصبحي في يوم 15/5/2010م حاضرا في الجلسة المنعقدة للنطق بالحكم في القضية رقم 36 لسنة 2009م والذي كان معمر الأصبحي شاهدا فيها وحاضرا كغيره من الجمهور وفوجئ بقرار حبسه قبل النطق بالحكم ولم يتضمن منطوق الحكم عقوبة حبسه مما يعد هذا قراراً عجيباً وغريباً لأن الأصبحي ليس خصما في الدعوى الجزائية أو المدنية ولم توجه ضده أي دعوى اتهام لا بصفته فاعلا أصليا أو شريكا بل إنه لم يطلب أمام جميع الجهات الرسمية بما فيها المحكمة إلا بصفته كشاهد ولم يشب شهادته أي غبار سواء من المتهمين أو النيابة، فقد أقدم القاضي على مخالفة المادة 365 إجراءات والتي تنص ".. ولا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى" ومخالفة نص المادة 221 مرافعات والتي تنص ".. ولا يجوز للمحكمة أن تحكم بما لم يطلبه الخصوم أو لمن لم يكن طرفا في الخصومة أو عليه" كذلك انتهك القاضي المواد (7، 8، 9، 10) عقوبات التي حوت عناصر الجريمة والأصبحي لم يقترف أي سلوك إجرامي (فعلا أو امتناعا) كذلك مخالفة المادة 2 عقوبات التي تنص "بأن المسئولية الجزائية شخصية وأن لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" علاوة على المادة 217 مرافعات في تعريفها للحكم بأنه قرار مكتوب صادر في خصومة معينة من ذي ولاية قضائية ولم يكن الأصبحي داخلا في الخصومة أو تم مواجهته بأي ادعاء، فكل ما في الأمر أن نيابة الأموال العامة قدمت كلا من المتهم (ع. ع) و(م. أ.ع) بواقعة اختلاس مبلغ أربعة عشر مليوناً من البنك الزراعي. وكان الأصبحي في هذه الواقعة مجرد شاهد سواء أمام إدارة المباحث او النيابة أو المحكمة وكانت شهادته طوال مراحل الخصومة بأن المتهم الأول (ع. ع) سلم له مبلغ أربعة ملايين ومائتين وستين ألف ريال لغرض تشغيلها له ربحا أو خسارة، كون الأصبحي لديه شركات لبيع كروت الاتصالات وعندما تم الإمساك بالمتهم ع. ع. واتضح مصدر تلك الأموال مثل أمام إدارة المباحث وشهد بما سلف وسلم مبلغ مليوني ريال التي كانت بحوزته حينها وأوضح لهم عجزه عن تسديد باقي المبلغ كونها كانت حينها في السوق ولكن بعد أن أصدر القاضي حكم الإدانة على المتهمين بناء على شهادته أمر بالزج به في السجن بدون مسوغ قانوني وإنما تلبية لرغبات الغير حتى وإن كان القانون لا يخول له ذلك وقبع الأصبحي في السجن لمدة خمسين يوما ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد استنكار العديد ممن يدركون علة المسوغ غير القانوني لحبسه. وفي تاريخ 12/6/2010م تم استدعاء الأصبحي للمثول أمام القاضي العميسي الذي تراجع عن حكمه السابق بتاريخ 15/5 بعد موجة الاستنكار وأصدر حكما ثانيا يعد أكثر غرابة من الأول، لأن القضية قد أصبحت رهن الاستئناف ولم تشمل الأصبحي بالحكم ولم يعد هو صاحب ولاية في القضية التي انتقلت إلى محكمة درجة ثانية ولكنه أمر بإيداعه السجن تحت مبرر (لعل وعسى) يبادر بسداد المبلغ، فهل عبارة (لعل وعسى) نص في القانون الذي ينص على أ، احتجاز حرية الشخص لا تتم إلا بنص قانوني واضح وبحكم بطلان الإجراءات التي أقدم عليها القاضي علاوة على أنه أصدر قرار الحبس الثاني بدون حضور ممثل للنيابة وفي جلسة استفرد بها بالمظلوم الأصبحي وأمر بسجنه تحت مبرر سخيف. هيئة التفتيش لم يتم الإفراج عن الأصبحي إلا بضمانة فرضت عليه مع رفض جهات الاختصاص تسليمه الوريقات التي يزعمون أنها حكم حتى يتمكن من ممارسة حقه القانوني إن كان هناك ما يدينه ومع هذا اتجه بعد أن تم الإفراج عنه إلى هيئة التفتيش القضائي التي اعترفت بصحة شكواه ورأت أن يتم التواصل مع القاضي للتحقيق فيما ورد في الشكوى كذلك تم التوجيه من رئيس هيئة التفتيش القاضي لرئيس محكمة استئناف تعز لاتخاذ الإجراءات اللازمة ولكن تم حجز التوجيه في أدراج رئيس استئناف تعز وعدم مخاطبة رئيس محكمة أموال تعز لأن الاعتقاد السائد أن قضاة ووكلاء محاكم ونيابات الأموال العامة يتبعون الأمن والخوف منهم جسيم، فمتى يتم استغلال القضاء ومتى يتحرر ومن ينصف الأصبحي من العميسي؟ سؤال يجيب عنه رئيس مجلس القضاء ومعالي وزير العدل ويكفي عسكرة.