اصدرت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا حكما برفض الدفع المرفوع إلي الدائرة الدستورية في المحكمة العليا بعدم دستورية أنشاء المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة المقدم من هيئة الدفاع عن المتهم العاشر عبدالكريم محمد يحيى الخيواني في القضية الجزائية رقم ( 45 ) لسنة 1428ه . وفي الجلسة التي عقدت اليوم تلى القاضي عصام عبدالوهاب السماوي رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا منطوق القرار بما احتواه من أسانيد قانونية ودستورية. ووجه رئيس المحكمة العليا أمانة سر الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تسليم محامو الدفاع وممثلو الحكومة نسخ أصلية لقرار الدائرة. وكانت الدائرة الدستورية بالمحكمة قد أصدرت قراراًً فرعياً قضى باختصاصها في نظر الدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة وفقاً لنصوص الدستور. وفي منتصف يناير الماضي كانت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا رفضت الدفعين المقدمين من وزارة الشؤون القانونية بعدم اختصاص الدائرة الدستورية في الفصل في الدفع بعدم دستورية القرار الجمهوري رقم (391) لسنة 1991م بشأن إنشاء محكمة جزائية ابتدائية ونيابة متخصصة وشعبة جزائية متخصصة الى ذلك قال الصحفي المعارض عبدالكريم الخيواني إن حكم المحكمة العليا بشرعية المحكمة الجزائية التي كان محاموه رفعوا دعوى بعدم شرعيتها هو "قرار سياسي بامتياز". واضاف في تعليقة على الحكم إنه استبعد أي فرصة لاستعادة ثقة الناس في قضاء مستقل ونزيه وعادل وان المحكمة العليا منحت رئيس الجمهورية الذي أصدر قراراً بتشكيل المحكمة الجزائية صلاحيات لم ينص عليها الدستور بدلاً من تصحيح خلل قانوني وقضائي. وقال " إذا كانت المحكمة العليا قد أصدرت مثل هذا القرار تجاه محكمة محل تشكيك وانتقاد وشكوى ممن يقفون أمامها بأنها لاتمنحهم أي فرصة للدفاع عن حقوقهم فلنا أن نتصور كيف يمكن أن تتعامل هذه المحكمة من الآن (مع من تحاكمهم)".