قرت الحكومة استكمال الإجراءات اللازمة لتنفيذ نظام صرف الراتب بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة, بحيث تتولى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفق الإجراءات الكفيلة بتنفيذه على جميع وحدات الخدمة العامة وذلك اعتبارا من شهر يوليو 2008م. جاء ذلك بعد مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس تقرير وزير الخدمة المدنية والتأمينات الذي تضمن نتائج تنفيذ نظام البصمة والصورة البيولوجي في بعض المحافظات, إلى جانب مشروع تطبيق نظام صرف الراتب ونظام الحضور والانصراف بالبطاقة الوظيفية الممغنطة المعتمدة على البصمة والذي يعتبر أحد مكونات نظام البصمة والصورة. ويهدف النظام بدرجة رئيسية إلى رفع كفاءة الأداء الحكومي في إدارة الموارد البشرية بتحسين الأداء والإنتاج والقضاء على الإختلالات ومكافحة الفساد والتخلص من مشكلة الموظفين الوهميين, من خلال هذا المشروع الذي يعتمد التوقيع الالكتروني عبر البصمة في عملية الحضور والانصراف واستلام الراتب أي التحقق الألكتروني المباشر للذاتية الشخصية للموظف ,واغلاق المجال أمام أي شخص قد ينوب عنه سواء من الدوام أو استلام الراتب. ويقوم النظام المهيأ لربطه مباشرة بين وزارة الخدمة المدنية والتأمينات مع جميع الوحدات الرئيسية في وحدات الخدمة العامة لنشر نظام شؤون الموظفين عبر الشبكة , وفق أنظمة تعمل عن طريق متصفح المواقع , وكذا ربط نظام المرتبات مع الهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي لتقوم بتوزيعها عبر الشبكة الخاصة بها والمكاتب التابعة لها وصرفها عبر نظام صرف الرواتب أو الصرافات الآلية. حمل مجلس الوزراء وزارة النفط والمعادن مسؤولية مراقبة سير عملية التموين وتوزيع الديزل على المحطات المرخص لها على مستوى الجمهورية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المتلاعبين بالتوزيع , وإغلاق المحطات التي يثبت تلاعبها أو احتكارها لهذه المادة. جاء ذلك عقب مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس لحالة الاختناق التي شهدها السوق المحلي جراء نقص مادة الديزل والعوامل الداخلية والخارجية التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة خلال الأيام القليلة الماضية. واقر المجلس في اجتماعه مجموعة من المعالجات والإجراءات التكميلية لتعزيز عملية تموين السوق المحلي بالديزل بصورة مستمرة وضبط عملية التوزيع لهذه المادة على مستوى المحافظات والمديريات في ضوء تحديد الاحتياجات الحقيقية لها, والأخذ بعين الاعتبار تحديد الكميات المطلوبة للمستهلكين الرئيسيين وفي المقدمة وزارة الكهرباء والطاقة بصورة دقيقة وعلمية. إلى جانب التأكيد على اللجنة الأمنية العليا سرعة تقديم القرارات اللازمة للتصدي لأي أنشطة تهريبية, سواء للديزل أو المشتقات النفطية الأخرى على نحو حازم وذلك على امتداد الشريط الساحلي والحدود البرية للجمهورية. أقر مجلس الوزراء مشروع قانون حماية المستهلك ، الذي يتكون من سبعة وأربعون مادة موزعة على عشرة فصول تشمل التسمية والتعاريف والاهداف والسريان وحقوق المستهلك والتزامات المزوديتن والمعلنين وجمعيات حماية المستهلك واللجنة العليا لحماية المستهلك واجراءات التحري والضبط والعقوبات والاحكام الختامية. ويهدف المشروع المقدم من قبل وزارة الصناعة والتجارة والذي تم أعداده بالتنسيق مع جمعية حماية المستهلك وممثلين عن القطاع الخاص ,إلى تحديد القواعد العامة التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها وتامين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك احد اطرافها وكذلك حماية المستهلك من الغش التجاري والاعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله اضافة الى المحافظة على النظام الاقتصادي للمجتمع وضمان التطور الصحي الامن في اقتصاديات السوق. وكلف المجلس في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس ,وزير الصناعة والتجارة بالتنسيق مع وزير الشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصدار مشروع القانون. ووافق المجلس على مشروع اللائحة التنظيمية الخاصة بالهيئة العامة للبريد والتوفير البريدي المقدمة من وزير الاتصالات وتقنية المعلومات والتي تتكون من 41 مادة موزعة على ثلاثة ابواب تشمل التعاريف والأهداف والمهام العامة واختصاصات الهيئة العامة للبريد ورئيس مجلس ادارة الهيئة ومديرها العام والبناء التنظيمي للهيئة والاحكام الختامية. وتهدف اللائحة إلى تطوير نشاط الهيئة وتمكينها من مواكبة التوسع الكمي والنوعي في الخدمات المقدمة من قبلها بمافي ذلك زيادة قدرتها على الوفاء باحتياجات المجتمع من خدمات بريدية ومالية عصرية متطورة تتسم بطابع السرعة والانتظام والامان وتحقيق الاستغلال الامثل للشبكة البريدية الواسعة على مستوى مختلف مناطق الجمهورية في صرف مرتبات الموظفين آليا، ووجه المجلس ياستكمال الاجراءات القانونية اللازمة لاصدار مشروع اللائحة . وأحال المجلس مشروعي تعديل القانون رقم 26 لسنة 1991م بخصوص التأمينات الاجتماعية والقانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات المقدمين من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات إلى لجنة وزارية لدراسة المشروعين وتقديم تقرير بالنتائج إلى المجلس في أقرب فرصة ممكنة. ويهدف مشروعا التعديل إلى مواكبة المتغيرات التي طرأت على المجتمع, وإيجاد مفاهيم قانونية متطورة تخدم نظام التأمينات والمعاشات وتساهم في تحسين مستوى معيشة المتقاعد من خلال وضع الضوابط والمعالجات الحقيقية للأجر والمعاش, وإيجاد أسس ميسرة لكيفية إحتساب المعاش بما من شأنهزيادة معدلات المعاش وتبسيط الامور ومعالجتها بصورة فعالة. كما أقر مجلس الوزراء آلية تنظيم توظيف العمال اليمنيين غير الفنيين العاملين في شركات خدمات البترول(المقاولين من الباطن) في المحافظات البترولية . وتقضي الآلية المقدمة من قبل وزارة النفط والمعادن ,بتوظيف العمالة غير الفنية ,وفقا لمبدأ أولوية التسجيل وتكافوء الفرص وبحيث يتم تخصيص نسبة 50% لأبناء المديرية او المديريات الواقعة في نطاق القطاع النفطي اذا كانت متوفرة ولديها الخبرة ونسبة 25 % لابناء بقية المديريات في نطاق المحافظة. وأكد المجلس في اجتماعه اليوم على وزارة النفط والمعادن الزام كافة شركات الخدمات البترولية بتوريد المستحقات المالية المخصصة للمحافظة ,وفقا لقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية من ضرائب وزكاة وأي مستحقات قانونية اخرى . ووجه المجلس وزارة النفط سرعة اعداد آلية مماثلة لتنظم عملية تأجير المعدات للشركات النفطية تقوم باعطاء الأولوية في هذه العملية لأبناء المحافظات التي يوجد بها أنشطة بترولية. سبأ