تكتل قبائل بكيل يدين قصف قاعدة العديد في قطر ويدعو لتجنيب شعوب المنطقة ويلات الحروب والتدخلات    الرئيس الزُبيدي يبحث مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي الأوضاع الراهنة في بلادنا وسُبل دعم جهود السلام    الأرصاد يتوقع أمطار رعدية على أجزاء من المحافظات الجبلية ويحذر قاطني الصحاري والسهول من التعرض المباشر للشمس    مصرع واصابة 10 جنود صهاينة بغزة    تاريخ المنطقة خلال سبعة عقود تم تلخيصه في عامين    وزير الاقتصاد يلتقي المواطنين خلال اليوم المفتوح    غليان وغضب شعبي في عدن ومطالبات للحكومة بتوفير الخدمات    عدن تموت في هذا الصيف والحكومة في غيبوبة    الجوف.. مقتل شيخ قبلي وإصابة نجله في كمين مسلح    ورشة عمل حول تحسين وتطوير منظومة الزراعة التعاقدية في محصول التمور    الرئيس الإيراني: هجوم الأمس كان مجرد ردّ فعل على العدوان الأمريكي    ايران تحتفل بالانتصار العظيم    بعد وداع المونديال.. الأهلي يريح لاعبيه 18 يوما    الأندية المغادرة والمتأهلة لثمن نهائي كأس العالم للأندية    إصابة 7أشخاص بحادث مروري بذمار    الوزير الزعوري يشيد بمشاريع هيئة الخليج وعدن للتنمية والخدمات الإنسانية وجهودها في دعم الفئات المحتاجة    وفاة امرأة في عدن جراء انقطاع الكهرباء    كم كسب الأهلي ماليا من كأس العالم للأندية 2025    الصحة الإيرانية تعلن استشهاد 44 سيدة و13 طفلاً في هجمات الكيان الصهيوني على إيران    - عنوان ممتاز وواضح. ويمكنك استخدامه كالتالي:\r\n\r\n*الأوراق تكشف: عراقيل تهدد إعادة فتح فندق موفنبيك \r\nعراقيل مفاجئة أمام إعادة افتتاح موفنبيك صنعاء... والأوراق تفتح الملف!\r\n    استشهاد وإصابة61 مواطنا بنيران العدو السعودي الأمريكي الصهيوني في صعدة    وفاة وكيل وزارة الثقافة عزان    من يومياتي في أمريكا .. مؤتمر وباحث عن فرصة عمل    "حققنا هدفنا".. الحكومة الإسرائيلية تعلن رسميا سريان وقف إطلاق النار مع إيران    كيف تواجه الأمة واقعها اليوم (4)    ارتفاع حصيلة قتلى صاروخ إيران الأخير إلى 11 إسرائيليا على الأقل    المجلس الأعلى للطاقة يقر حلول إسعافية عاجلة لتوفير وقود لكهرباء عدن    موقف غير أخلاقي وإنساني: مشافي شبوة الحكومية ترفض استقبال وعلاج أقدم كادر صحي في المحافظة    "العليمي" يفرض الجزية على حضرموت ويوجه بتحويل 20 مليار ريال شهريا إلى إمارة مأرب    أوساكا.. انتصار أول على العشب    هلال الإمارات يوزع طرود غذائية على الأسر الأشد فقرا بشبوة    بوساطة قطرية.. اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران    كفى لا نريد دموعا نريد حلولا.. يا حكومة اذهبي مع صاروخ    حان وقت الخروج لمحاصرة معاشيق    اليمن تضع إمكانياتها تحت تصرف قطر وتطلب من المغتربين عدم العودة لسوء أوضاع وطنهم    إب .. تعميم من مكتب التربية بشأن انتقال الطلاب بين المدارس يثير انتقادات واسعة وتساؤلات حول كفاءة من اصدره    حين يتسلل الضوء من أنفاس المقهورين    تحركات مشبوهة للقوات الأجنبية حول مطار المهرة ..    عربة خدمات ارضية تخرج طائرة لليمنية عن الخدمة    - من هو رئيس تحرير صحيفة يمنية يلمّح بالزواج من إيرانية ؟ أقرأ السبب !    بطولة عدن الأولى للبلولينج تدخل مرحلة الحسم    هيئة الآثار والمتاحف تسلم 75 مخطوطة لدار المخطوطات بإشراف وزير الثقافة    النفط يرتفع إلى أعلى مستوياته منذ يناير بسبب المخاوف بشأن الإمدادات    الشعر الذي لا ينزف .. قراءة في كتاب (صورة الدم في شعر أمل دنقل) ل"منير فوزي"    ريال مدريد يقسو على باتشوكا    فصيلة دم تظهر لأول مرة وامرأة واحدة في العالم تحملها!    الصين.. العثور على مقابر مليئة بكنوز نادرة تحتفظ بأسرار عمرها 1800 عام    الكاراز يعادل رقم نادال على الملاعب العشبية    قطاع الأمن والشرطة بوزارة الداخلية يُحيي ذكرى يوم الولاية    المنتخب الوطني تحت 23 عامًا يجري حصصه التدريبية في مأرب استعدادًا لتصفيات آسيا    إيران تنتصر    مرض الفشل الكلوي (9)    توقيف الفنانة شجون الهاجري بتهمة حيازة مخدرات    من قلب نيويورك .. حاشد ومعركة البقاء    الحديدة و سحرة فرعون    شوجي.. امرأة سحقتها السمعة بأثر رجعي    علاج للسكري يحقق نتائج واعدة لمرضى الصداع النصفي    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل مشروع قانون الإعلام المؤجل نقاشه برلمانيا لاسبوع
نشر في الوطن يوم 16 - 03 - 2014

أجل البرلمان اليمني مناقشة مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع لمدة أسبوع، بناء على طلب وزير الاعلام علي العمراني لدى حضوره جلسة اليوم الاحد.
وطبقا لمرصد البرلمان ، فقد طلب وزير الإعلام من مجلس النواب إعادة مشروع القانون الى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة مع الجانب الحكومي وإبداء ملاحظات لم يسمها على مشروع القانون المقدم من عضو المجلس النائب عبده محمد الحذيفي.
لكن نواب المجلس اعترضوا على إعادة المشروع الى اللجنة كونه قد اخذ حقه من الدراسة والمراجعة، وانه يجب على الجانب الحكومي ممثلا بوزير الإعلام ان يقدم ما لديه من ملاحظات على المشروع اثناء مناقشته في القاعة.
وكانت لجنة الإعلام في البرلمان اليمني قد أجرت لقاءات سابقة مع العديد من الجهات الإعلامية والصحفية للاستماع لملاحظاتهم حول مشروع قانون الإعلام.
وذكرت اللجنة في تقريرها حول مشروع القانون الذي استعرضه المجلس في وقت سابق أنها عقدت ورش عمل وفعاليات متنوعة في أمانة العاصمة وعدن وتعز وحضرموت، حضرها عدد من المهتمين والمختصين بالشأن الإعلامي, وأكدت أنها استوعبت الملاحظات وعملت على بلورتها في التقرير.
وفيما يلي تنشر "الوطن" ونقلا عن الموقع الالكتروني لمرصد البرلمان ، نص مشروع القانون :
الباب الأول: التسمية والتعاريف
المادة (1): يُسمى هذا القانون ب (قانون الإعلام المرئي والمسموع).
الفصل الثاني: التعاريف
‌أ - الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
‌ ج - الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
‌ه - البث: كل اشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.
‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.
‌ط - جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة.
‌ك - الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.
م - الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
المادة (4): يهدف هذا القانون إلى:
ب- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.
المادة (5): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
‌ ب- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.
‌ د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.
الباب الثالث: إدارة البث
المادة (6): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع،تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (8): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.
المادة (10): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:
أن يكون يمني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.
أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.
أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية،خلال فترة عمله.
أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (12):
‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام.
المادة (14): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:
‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون،والقوانين والأنظمة المالية النافذة
‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي.
المادة (16): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله.وفق ذات شروط التعيين.
المادة (17): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.
المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.
المادة (21): على المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (23): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (25):
‌ ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.
المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .
المادة (29)تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.
‌ج- إذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (31): تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الاعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.
المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الاعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة اشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.
المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص العمل الاعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:
‌ب- اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي .
‌د- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.
‌و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.
المادة (36): تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (37): لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.
المادة (39): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.
‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.
‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الاسم أو دون هوية واضحة.
الباب الرابع: المحظورات
المادة (42): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية.وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.
‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.
‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.
‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.
‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.
‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
المادة (44):‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.
المادة (45): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .
المادة (47): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.
‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.
المادة (49): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد ( ) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
المادة (50): تشكل الهيئة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (52): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة التي تمارس نشاطها داخل أراضي وحدود الجمهورية اليمنية.
المادة(54) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى اي نص يتعارض وأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.