القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الوسط نت ينشر نص مشروع قانون الاعلام المرئي والمسموع
نشر في الوسط يوم 16 - 03 - 2014

استمع مجلس النواب في جلسات سابقة إلى تقرير لجنة الإعلام ، حول "مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع" والمكون من (54) مادة ، موزعة على أربعة أبواب، تضمنت إنشاء " الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون."
الوسط نت ينشر
نص مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع:
الباب الأول
المادة (1): يُسمى هذا القانون ب (قانون الإعلام المرئي والمسموع).
الفصل الثاني: التعاريف
‌أ - الجمهورية: الجمهورية اليمنية.
ج - الهيئة: الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع المنشأة بموجب أحكام هذا القانون.
‌ه - البث: كل اشارة يتم من خلالها إرسال للمواد والبرامج المسموعة أو المرئية أو كليهما معاً من إشارات أو رموز أو كتابات أو صوراً أو أصواتاً أو معلومات كيفما كان نوعها عبر الموجات الكهرومغناطيسية أو الراديوية أو أي تقنيات أو وسائل أخرى تمكِّن الجمهور من استقبالها سواءً كان بثاً أرضياً أو فضائياً سلكيا أو لاسلكيا.
‌ز- التردد: هو مخصصات البث الإذاعي والتلفزيوني من الطيف الترددي والمحددة وفقاً للاتحاد الدولي للمواصلات.
‌ط - جهاز البث: هو الجهاز الالكتروني المصمم لغرض رفع إشارة البث التلفزيوني أو الإذاعي عبر وسائل البث المختلفة.
‌ك - الترخيص: إذن يصدر من الهيئة لشخص طبيعي أو اعتباري بمزاولة العمل الإعلامي وفقاً لأحكام هذا القانون.
م - الإعلان: كل مادة إعلامية موجهة للجمهور ضمن الزمن الممنوح للمعلن بغرض ترويج منتج أو خدمة أو شرائها أو استئجارها.
الباب الثاني: الأهداف والمبادئ العامة
المادة (4): يهدف هذا القانون إلى:
ب- تنظيم كافة جوانب الإعلام المرئي والمسموع بغرض خدمة المجتمع.
المادة (5): يرتكز هذا القانون على المبادئ العامة التالية:
ب- تتمتع مؤسسات البث المرئي والمسموع بالاستقلالية التامة في إعداد وإنتاج برامجها طبقاً للقواعد المهنية الاحترافية وإشباع حق الجمهور في المعرفة.
د- الالتزام بحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف في كل ما يبث من برامج طبقاً للقوانين المرعية في هذا الشأن.
الباب الثالث: إدارة البث
المادة (6): تنشأ بموجب أحكام هذا القانون هيئة مستقلة تسمى ب (الهيئة الوطنية للإعلام المرئي والمسموع) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري تهدف إلى تنظيم كافة جوانب البث المرئي والمسموع، تنفيذا لأحكام هذا القانون.
المادة (8): في حال خلو موقع أحد أعضاء الهيئة لأي سبب من الأسباب يختار مجلس النواب بديلاً عنه من قائمة المرشحين لديه بشرط أن لا تقل الفترة المتبقية عن سنة.
المادة (10): يجب أن تتوفر في عضو الهيئة الشروط التالية:
أن يكون يمني الجنسية.
أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي كحد أدنى.
أن يكون من ذوي الخبرة والكفاءة والاهتمام بالمجال الإعلامي.
أن لا يشغل أي منصب حكومي خلال فترة عمله في الهيئة.
أن لا يشغل أي منصب في أي حزب سياسي أو جماعة سياسية، خلال فترة عمله.
أن لا يكون قد حكم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (12):
‌ب- تحدد اللائحة التنظيمية للهيئة اختصاصات الأمانة العامة وكذا صلاحيات ومهام أمينها العام.
المادة (14): موارد الهيئة: تتكون الموارد المالية للهيئة من:
‌ب- رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة، وفق أحكام هذا القانون، والقوانين والأنظمة المالية النافذة
‌د- ما يوُقف للهيئة من أصول ثابتة أو أي موارد مالية أخرى وبما لا يخالف أحكام القوانين و الأنظمة النافذة، شريطة عدم استخدامها في عمليات استثمارية في المجال الإعلامي.
المادة (16): في حالة إخلال عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة بواجباته ومهامه المحددة وفقاً لهذا القانون واللائحة التنفيذية أو عدم حضوره لثلاثة اجتماعات متوالية بدون عذر أو في حالتي الوفاة أو الاستقالة أو في حال أخل بشرط من شروط تعيينه فعلى الهيئة الرفع بذلك إلى مجلس النواب لاستبداله. وفق ذات شروط التعيين.
المادة (17): تلتزم المنشأة المرخصة بشروط ومستلزمات العمل من طاقة بشرية وبرامج وأمكنة وتجهيزات ومعدات واستوديوهات وموقع الكتروني بما يمكنها من العمل بشكل طبيعي منتظم وشفاف.
المادة (19): تلتزم المنشأة المرخص لها بالوفاء بالتزاماتها بتسديد رسوم الترخيص للهيئة عند استحقاقها.
المادة (21): على المنشأة تعيين مدير عام للقناة المرئية أو المسموعة يكون مسئولاً عن إدارتها وتشغيلها ويشترط فيه أن يكون كامل الأهلية، وحاصلاً على مؤهل جامعي على الأقل. ولديه خبرة لا تقل عن خمس سنوات في المجال الإعلامي، وأن يكون متفرغاً لعمله تفرغاً تاماً، وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رُدّ إليه اعتباره.
المادة (23): تلتزم المنشأة بمبدأ الشفافية المالية وإتاحة حساباتها لموظفي الهيئة كلما كان ذلك لازما لتنفيذ احكام هذا القانون.
المادة (25):
ب- تلتزم المنشأة بالحقوق المادية المترتبة عليها للعاملين فيها كالتأمين وأي حقوق تشترطها قوانين أخرى.
المادة (27): تلتزم المنشأة بتسجيل نفسها كشركة في وزارة التجارة والصناعة، وفقا للقوانين والأنظمة التجارية النافذة .
المادة (29)تتولى الهيئة دراسة طلب الترخيص المقدم والبت فيه قبولاً أو رفضاً خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص شريطة أن يكون مستوفياً كافة الوثائق والمستندات والبيانات والشروط المطلوبة.
‌ج- إذا لم تبين الهيئة اسباب الرفض كتابة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلب الترخيص فيعتبر ذلك منها قرارا ايجابيا بقبول الطلب ويحق لطالب الترخيص مزاولة نشاطه من تاريخ انتهاء هذه المدة.
‌أ) شهادة التسجيل لدى وزارة الصناعة والتجارة والنشر في الجريدة الرسمية.
المادة (31): تحدد مدة ترخيص مزاولة العمل الاعلامي بعشر سنوات وتجدد بناءً على طلب يقدمه المرخص له وموافقة الهيئة على أن يتم تقديم طلب التجديد قبل ستة أشهر من انتهاء الترخيص السابق ولا يجوز رفع قيمة رسوم الترخيص خلال سريان مدة الترخيص.
المادة (33): على المنشأة المرخص لها الالتزام بمباشرة العمل الاعلامي خلال سنتين على الأقل من تاريخ منح الترخيص، ومباشرة البث خلال ستة اشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي باسم المنشأة ، وللهيئة تمديد فترة السنتين ستة أشهر إضافية كحد أقصى إذا ما طلب منها طالب الترخيص ذلك، وللأسباب التي تقدرها ما لم فللهيئة سحب الترخيص والتردد الممنوح للمنشأة.
المادة (35): للهيئة إلغاء ترخيص العمل الاعلامي والبث بحكم القانون في الأحوال التالية:
‌ب- اذا لم يباشر المرخص له اعمال البث على التردد والحيز الترددي خلال ستة أشهر من تاريخ حجز التردد والحيز الترددي .
‌د- إذا فقد المرخص له شرطاً من شروط الترخيص المحددة في هذا القانون.
‌و- طلب المرخص له كتابياً بإلغاء الترخيص الممنوح له.
المادة (36): تحدد اللائحة التنفيذية رسوم التراخيص المتوجب استيفائها من المنشآت المشمولة بأحكام هذا القانون.
المادة (37): لكل شخص طبيعي أو اعتباري حق الرد والتصحيح إذا بثت المنشأة الإذاعية أو التلفزيونية ما يوقع عليه ضرراً ادبيا او قانونياً.
المادة (39): يجب بث التصحيح أو الرد بناءً على طلب يقدم من المتضرر أو صاحب الحق في الرد خلال الأيام الثلاثة التالية لاستلام طلب الرد أو التصحيح ويكون البث أو التصحيح بدون مقابل.
‌أ- إذا وصل التصحيح إلى المنشأة بعد مضي ثلاثون يوماً من تاريخ البث.
‌ج- إذ كان التصحيح أو الرد مغفل الاسم أو دون هوية واضحة.
الباب الرابع: المحظورات
المادة (42): يحظر على المنشأة ومالكيها الحصول على أي منفعة بطريقة غير مشروعة بهدف خدمة مصالح لأشخاص أو هيئات محلية أو أجنبية. وتعد المنفعة غير مشروعة اذا كانت تتعارض مع احكام هذا القانون او القوانين النافذة.
‌أ- بث أي مواد من شأنها الإساءة إلى الذات الإلهية والأديان السماوية.
‌ج- بث مواد تحتوي على خطاب يحض على الكراهية أو العنف أو التمييز العنصري أو التمييز على أساس الجنس أو الطائفة أو المذهب.
‌ه- بث الأخبار والمعلومات الكاذبة التي لا تستند إلى الحقائق والمعلومات السليمة.
‌ز- نشر أي مواد فيها تَعَدّ على حرمة الحياة الخاصة للأفراد ما عدى ما اتصل منها بالوظيفة العامة.
‌ط- استعمال الأجهزة والتقنيات الموجودة لدى المنشأة لغير الأغراض المحددة في رخصة البث.
المادة (44):‌تلتزم المنشأة المرخصة بالمحظورات الواردة في قانون حق الحصول على المعلومات.
المادة (45): يعاقب كل من يمارس أعمال البث دون ترخيص بغرامة مالية لا تقل عن مليون ريال ، مع ايقاف البث .
المادة (47): يعاقب كل من تنازل جزئياً أو كلياً لغيره بدون موافقة الهيئة بمقابل أو بدون مقابل بغرامة تساوي قيمة التنازل، مع اعتبار التنازل كأن لم يكن.
‌أ- بغرامة مالية تعادل قيمة المنفعة المتحصل عليها.
المادة (49): يعاقب كل من أخل بالالتزامات المنصوص عليها في الفصل الثاني من الباب الثالث في المواد ( ) بغرامة مالية لا تقل عن خمسمائة ألف ريال ولا تزيد عن مليون ريال.
المادة (50): تشكل الهيئة خلال فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون.
المادة (52): تسري أحكام هذا القانون على جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية سواءً الحكومية أو الخاصة التي تمارس نشاطها داخل أراضي وحدود الجمهورية اليمنية.
المادة(54) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى اي نص يتعارض وأحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.