أقر مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم مشروع قانون تنظيم الصناعة المكون من (28) مادة موزعة على عشرة فصول. يهدف القانون إلى تنمية وتطوير وتنظيم وحماية النشاط الصناعي وتنويع تقنياته وقاعدته الإنتاجية ورفع قدراته التنافسية وإمكانياته والاعتماد على الخامات المحلية. وتسري أحكام هذا القانون على جميع المنشآت الصناعية بمختلف أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية، ويستثنى من ذلك المنشآت الصناعية العاملة في مجال الإنتاج الحربي واستكشاف وإستخراج النفط والمعادن الطبيعية والغاز والتي تنظمها قوانين خاصة. وتعتبر وزارة الصناعة والتجارة الجهة المسئولة عن الإشراف على الصناعة ورعايتها بكافة أنشطتها وأحجامها وأشكالها القانونية، ويقع على كافة الجهات الحكومية التي أسست أو تؤسس مشاريع صناعية أو تديرها وفق القوانين والإجراءات الخاصة بها التنسيق مع الوزارة وتزويدها بالبيانات والمعلومات المطلوبة، والأخذ بملاحظاتها والالتزام بالقواعد والشروط التي تضعها الوزارة.
وأناط القانون بالوزارة اتخاذ كافة الإجراءات والخطوات الهادفة إلى تنمية النشاط الصناعي وتشجيعه بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، ولها إعداد مشاريع الاستراتيجيات والسياسات والخطط والبرامج الخاصة بالصناعة ومتابعة تنفيذها وإجراء المسوح الصناعية الشاملة والنوعية ونشر نتائجها والإشراف على المناطق الصناعية بالتنسيق مع السلطات المحلية.
وكذا تشجيع القطاع الخاص على إنشاء مناطق ومجمعات صناعية خاصة في مختلف محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة وتطويرها وتشغيلها وإبداء الرأي في دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع الصناعية التي تنفذها أو تساهم فيها الجهات الحكومية وتقديم النصح والمشورة للمشاريع الصناعية المزمع إقامتها أو المرافق الصناعية القائمة في جوانب التخطيط الصناعي والتكنولوجيا والتكلفة الصناعية وإدارة الإنتاج والجودة.
إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والإسهام في تطوير الكوادر القيادية والوسيطة واليد العاملة لرفع الكفاءة الإنتاجية للنشاط الصناعي بالتنسيق مع المعاهد والمراكز المتخصصة في مجال التدريب.
وكذا الإسهام في وضع المقترحات والحلول الهادفة إلى تحسين وتطوير البيئة الاستثمارية وتشجيع الخبرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث الصناعية لتقديم الاستشارات في مجال تقديم الخدمات الإنشائية والهندسية ذات العلاقة بالصناعة والتعاون والتنسيق مع الجامعات والكليات والمعاهد والمراكز الوطنية في مجال البحوث والدراسات الصناعية والتدريب وتشجيع روح الابتكار.
كما أناط بالوزارة تنمية القدرات العلمية والتكنولوجية والمساهمة في تطوير وسائل وأدوات تمويل المشروعات الصناعية والتوسع فيها وتشجيع التطوير والإبداع الصناعي وتكريم الصناعيين وإبراز دورهم في التنمية الصناعية وعقد الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بتنمية النشاط الصناعي والتعريف بالسياسات والاستراتيجيات المرتبطة بهذا النشاط.
إلى جانب تشجيع مشاركة المرأة في النشاط الصناعي وتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية ومع المؤسسات الحكومية والاتحادات والجمعيات والهيئات والغرف الصناعية في الدول الشقيقة والصديقة، واقتراح مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات في المجال الصناعي وتشجيع إقامة الصناعات الصديقة للبيئة والإنتاج الأنظف.
وفي مجال تنظيم النشاط الصناعي أوضح القانون أن تمسك مكاتب الوزارة سجلاً خاصاً للمنشآت الصناعية وتحدد اللائحة المنشآت الواجب تسجيلها والشروط والإجراءات الخاصة بالتسجيل والحصول على بطاقة السجل الصناعي وتضع الوزارة الاشتراطات العامة لإقامة المشاريع الصناعية واللوائح والقواعد والاشتراطات المنظمة للأمن والسلامة الصناعية والبيئية ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وتساهم وزارة الصناعة والتجارة بموجب القانون في وضع المواصفات القياسية وتعديلاتها للمنتجات الصناعية وفقاً لقانون المواصفات والمقاييس وضبط الجودة.
وفي جانب الترويج للصناعات الوطنية بين القانون أن تقوم وزارة الصناعة والتجارة باتخاذ كافة الإجراءات الهادفة للترويج للصناعات الوطنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وعلى وجه الخصوص جمع البيانات والمعلومات من مختلف المصادر وتحديثها ونشرها بالوسائل المتاحة وإعداد الدراسات والبحوث الصناعية، وتحديد فرص استثمارية للصناعات التي تستخدم الخامات والمواد الأولية المحلية والترويج لها بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار وتفعيل جوانب الاستفادة من عضوية الجمهورية في المنظمات الصناعية المتخصصة الإقليمية والعربية والدولية، والتجمعات والمؤتمرات واللقاءات المتعلقة بالصناعة وإعداد دراسات جدوى لمشاريع استثمارية وعلى وجه الخصوص الصغيرة والمتوسطة منها لغرض عرضها لمن يرغب في الاستثمار.
وبشأن المناطق الصناعية أشار القانون إلى أن تتولى الوزارة تحديد متطلبات التنمية الصناعية من المناطق والمجمعات الصناعية واقتراح المواقع الملائمة لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وتنظيم إقامتها وربطها بالخدمات اللازمة وإعداد الخطط والبرامج التنفيذية لإنشاء المناطق والمجمعات الصناعية ، وكيفية إدارتها والترويج لها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتخصص هيئة الأراضي والمساحة والتخطيط العمراني والسلطة المحلية مواقع الأراضي المقترحة مناطق صناعية وفقاً لقانون الأراضي، بالتنسيق مع الوزارة ولا يجوز التصرف فيها خارج نطاق الأغراض المخصصة لها مع مراعاة السلامة البيئية والسكانية.
وحول الصناعات الصغيرة أفاد القانون أن تتولى الوزارة إعداد الدراسات والخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير الصناعات الصغيرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وتشجيع تكوين الجمعيات التعاونية الصناعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والإشراف على أنشطتها، وتقديم الحوافز والمزايا لها.
وأن تنشأ لجنة من الأجهزة الحكومية والمؤسسات والمنظمات المتخصصة غير الحكومية تتولى تنمية مشروعات الصناعات الصغيرة على أن يصدر بتشكيل اللجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتخصص الوزارة مساحة 20 بالمائة من أراضي مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية المخصصة وفقاً للمادة(12) من هذا القانون - لمشروعات الصناعات الصغيرة.
وفيما يخص الرقابة الصناعية أوضح القانون أن تتولى الوزارة الرقابة على المنشآت الصناعية للتأكد من الالتزام بالاشتراطات الفنية للتشغيل والإنتاج وتنفيذ شروط الأمن والسلامة المهنية الصناعية وتوفر الوسائل السليمة اللازمة للحد من الآثار البيئية السلبية الناتجة عن العمليات الصناعية، والتخلص الآمن بيئياً من المخلفات الصناعية وحصول المنشأة على بطاقة السجل الصناعي سارية المفعول والتزام المنشآت الصناعية في إنتاجها بالمواصفات والمقاييس واشتراطات الجودة وفقاً للقوانين النافذة.
وبشأن التزامات المنشآت الصناعية أكد القانون على أن تلتزم المنشآت الصناعية بتنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى وجه الخصوص موافاة الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات بالبيانات والمعلومات الفنية المطلوبة وفقاً للنماذج المعدة وتنظم اللائحة الأوقات والإجراءات وإخطار الوزارة أو مكاتبها في أمانة العاصمة والمحافظات التي تقع في نطاقها المنشآت بأي تغيير يحصل على البيانات الخاصة بالمنشأة خلال ثلاثين يوماً من حصول التغيير طبقاً لما تحدده اللائحة وإجراء وتقديم دراسة الأثر البيئي للمشاريع الصناعية طبقاً للقوانين النافذة. وألزم القانون المنشآت القائمة غير المسجلة عند صدور هذا القانون التقدم إلى مكاتب الوزارة في أمانة العاصمة أو المحافظات أو مكتبها في الهيئة العامة للاستثمار، بطلب القيد في السجل الصناعي مرفقاً بالطلب المستندات والبيانات التي تحددها اللائحة خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور اللائحة وتعتبر مخالفة أي منشأة صناعية تباشر بدء الإنتاج قبل أن يتم قيدها في السجل الصناعي. ويكون لموظفي الوزارة أو مكاتبها المكلفين بالمهام الرقابية الميدانية المحددة في هذا القانون صفة الضبطية القضائية على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناء على ترشيح من الوزير ويكون لموظفي الوزارة أو المكتب المكلفين بمهام الرقابة الميدانية على المنشآت الصناعية ولديهم صفة الضبطية القضائية الحق في دخول المنشأة بموجب تكليف رسمي خلال أوقات الدوام الرسمي وإجراء الكشف والاطلاع على البيانات المطلوبة وتفقّد خطوط الإنتاج والمعدات والمواد الخام والمنتجات وتسجيل الملاحظات والتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام هذا القانون. وينشأ مجلس للتنمية الصناعية برئاسة وزير الصناعة والتجارة لتحقيق التنمية الصناعية وتعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وتحدد اللائحة آلية تشكيل المجلس ومهامه واختصاصاته ونظام عمله.وتشرف وزارة الصناعة والتجارة على الاتحادات والغرف والجمعيات والمجالس التي تختص بالنشاط الصناعي، وتتولى رعايتها والتشاور معها عند إعداد مشروعات القوانين واللوائح والمقترحات ذات العلاقة بالنشاط الصناعي.