بعد فشل إطلاقه.. صاروخ حوثي يسقط بالقرب من مناطق سكنية في إب    "مسام" ينتزع أكثر من 1800 لغم حوثي خلال أسبوع    وسائل اعلام اسرائيلية: هجوم اسرائيلي أمريكي شاركت فيه عشرات المقاتلات ضد اهداف في اليمن    وقفة نسائية في حجة بذكرى الصرخة    ثلاثة مكاسب حققها الانتقالي للجنوب    شركة النفط توضح حول تفعيل خطة الطوارئ وطريقة توزيع البنزين    عشرات الغارات استهدفت ثلاث محافظات    برعاية من الشيخ راجح باكريت .. مهرجان حات السنوي للمحالبة ينطلق في نسخته السادسة    رسالة من الظلام إلى رئيس الوزراء الجديد    الافراج عن موظفة في المعهد الديمقراطي الأمريكي    الثقافة توقع اتفاقية تنفيذ مشروع ترميم مباني أثرية ومعالم تاريخية بصنعاء    تواصل اللقاءات القبلية لإعلان النفير العام لمواجهة العدوان الامريكي    سوريا .. انفجار الوضع في السويداء بعد دخول اتفاق تهدئة حيز التنفيذ    من أسبرطة إلى صنعاء: درس لم نتعلمه بعد    وزير الصحة يدشن حملات الرش والتوعية لمكافحة حمى الضنك في عدن    الخليفي والمنتصر يباركان للفريق الكروي الأول تحقيق كأس 4 مايو    بمتابعة من الزبيدي.. إضافة 120 ميجا لمحطة الطاقة الشمسية بعدن    الرهوي يناقش مع الوزير المحاقري إنشاء منصة للأسر المنتجة    الزعوري يبحث مع الأمم المتحدة تعزيز حماية وتمكين المرأة في اليمن    الكثيري يبحث مع فريدريش إيبرت فتح آفاق دعم دولي للجنوب    وزارة الشباب والرياضة تكرم موظفي الديوان العام ومكتب عدن بمناسبة عيد العمال    إلى رئيس الوزراء الجديد    عطوان ..لماذا سيدخل الصّاروخ اليمني التّاريخ من أوسعِ أبوابه    مليون لكل لاعب.. مكافأة "خيالية" للأهلي السعودي بعد الفوز بأبطال آسيا    أرواحهم في رقبة رشاد العليمي.. وفاة رجل وزوجته في سيارتهما اختناقا هربا من الحر    الأرصاد تتوقع أمطاراً رعدية بالمناطق الساحلية والجبلية وطقساً حاراً بالمناطق الصحراوية    تفاصيل جديدة لمقتل شاب دافع عن أرضه بالحسوة برصاص من داخل مسجد    بيع شهادات في جامعة عدن: الفاسد يُكافأ بمنصب رفيع (وثيقة)    من أين تأتي قوة الحوثيين؟    رسميًا.. بايرن ميونخ بطلًا للبوندسليجا    تشيلسي يضرب ليفربول ويتمسك بأمل الأبطال    تدشين برنامج ترسيخ قيم النزاهة لطلاب الدورات الصيفية بمديرية الوحدة بأمانة العاصمة    بدء تنفيذ قرار فرض حظر على الملاحة الجوية لمطارات الكيان    نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يعزي في استشهاد عمر عبده فرحان    وسائل إعلام غربية: صدمة في إسرائيل..الصاروخ اليمني يحرق مطار بن غوريون    يادوب مرت علي 24 ساعة"... لكن بلا كهرباء!    وزير الصحة ومنظمات دولية يتفقدون مستشفى إسناد للطب النفسي    قدسية نصوص الشريعة    صرخةُ البراءة.. المسار والمسير    فيما مصير علي عشال ما يزال مجهولا .. مجهولون يختطفون عمه من وسط عدن    الاجتماع ال 19 للجمعية العامة يستعرض انجازات العام 2024م ومسيرة العطاء والتطور النوعي للشركة: «يمن موبايل» تحافظ على مركزها المالي وتوزع أعلى الارباح على المساهمين بنسبة 40 بالمائة    متى نعثر على وطن لا نحلم بمغادرته؟    ملفات على طاولة بن بريك.. "الاقتصاد والخدمات واستعادة الدولة" هل يخترق جدار الأزمات؟    المصلحة الحقيقية    أول النصر صرخة    أمريكا بين صناعة الأساطير في هوليود وواقع الهشاشة    مرض الفشل الكلوي (3)    التحذير من شراء الأراضي الواقعة ضمن حمى المواقع الأثرية    وسط إغلاق شامل للمحطات.. الحوثيون يفرضون تقنينًا جديدًا للوقود    إلى متى سيظل العبر طريق الموت ؟!!    قيادي حوثي يفتتح صيدلية خاصة داخل حرم مستشفى العدين بإب    ريال مدريد يحقق فوزًا ثمينًا على سيلتا فيغو    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحاكم .. قضايا وهموم (12)

قيل : إن ألد أعداء المحامي موكله إذ يضع أمامه نصف الحقيقة ويخفي نصفها الآخر ،والحق أنه إذا انطوى هذا القول على شيء من الصواب أو لامس الواقع في جانب منه فلا يمكن تعميمه ، فإذا اضطر المتهم أن يكذب أمام المحكمة خوفاً من العقاب فمن المرجح أن يكون صادقاً مع محاميه فيبوح أمامه بكل ما لديه ، لثقته وحرصه على أن يضع الحقائق كاملة أمامه لغرض تخليصه من المعاناة التي يكابدها .
كما قيل : إن الحياء الجسدي لا يطرق عيادة الطبيب ، كذلك الحياء الأدبي ليس له محل في مكتب المحامي .
وقيل : في كل صواب ، زاوية ضعف إذا أحسنت استغلالها وكشفها فإنك واصل إلى قلبها لا محالة .
من هنا يُعِد المحامي دفاعه بتحديد الحقائق التي ينطوي الكشف عنها إزالة للغموض الذي يكتنف قضية موكله ويورد ما لديه من حجج وبراهين أمام المحكمة .
اليوم نلتقي بالمحامي : عبدالرحمن يسلم باكثير من المحامين المشهود لهم بالمثابرة والجد والحنكة والقدرة على الإقناع.. اتصلت به ذات مساء وقال : بأنه جاهز لاستقبالي بمكتبه الكائن بحي أكتوبر، ، في الموعد وجدت لديه أحد المحامين تحت التمرين الذي اختار المحاماة مهنة له ، ليسهم بدوره وينهل من معينه الذي لا ينضب ، فرحب بي .. وقدم لي هذا الشاب الخلوق الذي جلس معنا بعض الوقت .. ثم انصرف إلى حال سبيله .. فبادرت المحامي عبدالرحمن باكثير بأنه أزفت ساعة طرح الأسئلة .. بانتظارك إجابتك عنها .. فأومأ برأسه موافقاً .. :
س ) هل هناك قضاء إداري مستقل ؟
ج) إذا ما عدنا إلى قانون المرافعات فيما يتعلق بالمحاكم وأنواعها فإنه لا يوجد هناك محاكم إدارية حتى يمكن القول إن هناك قضاء إداريا مستقلا . ذلك لأن قانون المرافعات رقم( 40 ) لعام 2002م قد حدد اختصاص المحاكم من العليا إلى الابتدائية في المواد ( 87و88 و89 ) جاءت المادة الأخيرة أي (89 ) بجعل اختصاص المحاكم الابتدائية بالحكم ابتدائيا في جميع الدعاوى التي ترفع إليها أياً كانت قيمتها أو نوعها ,كما أن الفقرة (2 ) من ذات المادة قررت إنشاء محاكم ابتدائية متخصصة لنظر نوع معين من الدعاوى يجعل ولايتها قاصرة على ذلك النوع وهذه المحاكم منها التجارية والمخالفات والمرور والأموال العامة وأخيراً الجزائية المتخصصة . يفهم من ذلك أنه لا توجد محكمة إدارية متخصصة لنظر القضايا الإدارية استقلالاً . الشاهد مما ذُكر أن المحاكم الابتدائية الموجودة على مستوى المديريات هي صاحبة الولاية في نظر القضايا ذات الطابع الإداري وتكون الأحكام الصادرة فيها قابلة للطعن أمام الشُعب المدنية بالمحافظات ومن ثم الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا في الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف . وتجدر الإشارة أن نسبة القضايا الإدارية مقارنة مع القضايا المدنية والجنائية تعد قليلة .
س ) من يحمي المحامي عندما يتعرض للاعتداء أو الإهانة ؟
ج) أولاً المحامي هو مواطن يتمتع بالحقوق والحريات كافة التي كفلها الدستور وجاء قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم (31(لعام 1999م ليبين ماهية واجبات والتزامات المحامي وكيفية الحصول على الترخيص لمزاولة هذه المهنة النبيلة لنصرة الحق والمظلوم . وإن أي تعد أو إهانة له سواءً في أثناء أداء عمله ومهامه أو حتى خلاف ذلك إذا ثبتت الواقعة فإن له حق سلوك القضاء الشكوى أو الدعوى أمام الجهات القضائية النيابة والمحاكم . فإذا كانت الواقعة مشتملة على عنصر جنائي وتعد جريمة يعاقب عليها القانون فإن النيابة العامة هي المختصة في تحريك الدعوى بناءً على شكوى . وإذا كان الفعل تم في أثناء تأدية عمله بالمحاكم أو في أثناء نظر القضايا فيثبت ذلك في محضر بالواقعة وترسل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق بشأنها وهو ما نصت عليه المادة ( 54( من قانون المحاماة آنف الذكر . كما أن هناك حقوقا للمحامي أوجب قانون المحاماة احترامها ومنها عدم جواز توقيفه احتياطياً في أثناء ممارسته لواجبات مهنته لما يصدر عنه من عمل أو أقوال مخلة بنظام الجلسات على أن يحرر رئيس المحكمة المختصة محضراً يرفع إلى النيابة العامة وينسخ منه صورة إلى مجلس النقابة أو رئيس الفرع الذي يتبعه مادة (53 ) محاماة ، كما لا يجوز التحقيق مع محام أو تفتيش مكتبه إلا بحضور أحد أعضاء النيابة وعلى النيابة العامة إخطار النقيب أو رئيس الفرع قبل الشروع في التفتيش والتحقيق بوقت كافٍ , تجدر الإشارة في هذا المقام إلى القول إن التعدي يحدث من قبل بعض الحراسات خاصة الأمن المركزي على بعض المحامين ولكن للأسف لا تتخذا أي إجراءات في مواجهتهم بل إن البعض يتجرأ على قاعة المحكمة دون أي احترام أو تقدير للقضاء بصفة عامة أو القاضي بشكل خاص الذي يوجد داخل القاعة ويتصرف الجندي وكأنه لا سلطان عليه . علماً أنه سبق لرئيس محكمة شرق المكلا الابتدائية السلف القاضي ناظم حسين باوزير أن قرر منع جنود الأمن المركزي المكلفين بحراسة المساجين من الصعود إلى المحكمة وأبقاهم عند مدخلها وكلف حراسة وأمن المحكمة والسجن بتولي مهام حراستهم داخل المحكمة إلا أن ذلك الأمر لم يستمر بعد تغيير القاضي السلف بالخلف .
س) يعاني المحامي من عدم وفاء بعض موكليه لأتعاب المحاماة بحسب الاتفاق , فهل من وسيلة تتبع للمطالبة بتلك الحقوق ؟
ج) حقيقة مسألة الأتعاب تقوم في الأساس على اتفاق رضائي بعد دراسة القضية وبيان الرأي القانوني فيها للموكل ومركزه ومدى جدية الادعاء من عدمه ومكامن النجاح والفشل من وجهة نظر المحامي تبعاً وطبيعة الدعوى أو القضية ارتباطاً بالقوانين النافذة ثم يتم الاتفاق على مقدار الأتعاب تحدد فيه آلية الدفع وماهية واجبات المحامي والتزاماته وكذا التزامات الموكل وماهية المراحل التي يتفق على الترافع فيها . وبمجرد انتهاء المرحلة التي تم الاتفاق على الترافع فيها فإن حق المحامي في الأتعاب يكون واجب الوفاء به بوصف أن ( العقد شريعة المتعاقدين ) وعودة على بدء فمناط سؤالكم هل من وسيلة في المطالبة بالأتعاب ؟
دون شك إن قانون المحاماة في المادة( 62 ) منه وكإجراء أولي أعطت الحق للمحامي في حالة عدم وفاء الموكل بأتعاب المحاماة يجوز للمحامي طلب حبس الأوراق أو النقود من المحكمة المختصة بما يعادل أجور أتعابه . فإذا لم يكن له أية نقود فإنه يسلك طريق القضاء وفقاً وللمادة (68 ) التي نصت بالآتي : تختص المحكمة المرفوع أمامها الدعوى ابتداءً بالفصل في أي خلاف بين المحامي الموكل فيها وبين موكله بشأن عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين وفي حالة عدم وجود اتفاق بالأتعاب تتولى المحكمة تقدير ما يستحقه المحامي من أتعاب بالنظر إلى ظروف الدعوى وقيمتها وحجم الجهد المبذول فيها وبما يتفق مع أتعاب المثل .)
يُفهم من ذلك أن حق المحامي مكفول بقوة القانون في تقديم مطالبه أمام القضاء في مواجهة موكله إذا رفض أو امتنع عن دفع الأتعاب أو ما تبقى منها .
س ) هل يحق للمحامي إفشاء أسرار أو أوراق موكله المتعلقة بالقضية الموكل فيها أو تسليم الخصم صورة منها ؟ وهل للموكل الحق في مقاضاة المحامي فيما إذا ثبت قيامه بإفشاء أسرار ومستندات القضية وتسليمها للخصم ؟
إن مهنة المحاماة مهنة نبيلة قائمة أساساً على الثقة والأمانة ومبادئ الشرف والاستقامة وحفظ السر والنزاهة وآداب المهنة سواءً تجاه القضاء أو تجاه زملائه وموكليه بدرجة أساسية . وهذا الأمر نصت عليه المادة ( 71 ) من قانون المحاماة . وأسرار الموكل ومستنداته التي تسلم للمحامي تبعاً للقضية التي يوكل فيها تعد أمانة لديه لا يحق ولا يجوز له إفشاؤها حتى بعد انتهاء وكالته وأبعد من ذلك أنه لا يجوز له الإدلاء بأي معلومات في نزاع وكل أو استشير فيه إلا إذا أذن له الموكل بذلك كتابةً، وهذه الأمور تعد من أهم واجبات والتزامات المحامي تجاه موكله أما الشق الآخر من السؤال فإن حق الموكل قائماً متى ما اثبت قيام موكله المحامي بإفشاء أي أسرار أو مستندات.
وتقدم الشكوى في حالة ثبوت أي مخالفة من المحامي أو تقصير في واجباته أو إخلال بها أمام مجلس التأديب الأعلى أو الفرعي بحسب نوع العقوبة ويكون نظر الشكوى من مجلس التأديب خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ استلامها ولمن صدر ضده القرار حق الطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار إعلاناً صحيحاً مادة( 89 )محاماة ، وفي حالة عدم البت في الشكوى من قبل المجلس التأديبي الأعلى أو الفرعي خلال المدة المذكورة في المادة أعلاه فإن لكل ذي مصلحة حق تحريك الدعوى التأديبية أمام القضاء مادة (91 )محاماة .
إلا أن العقوبات التأديبية المنصوص عليها في قانون المحاماة في حالة صدورها في مواجهة المحامي المخالف لا تحول دون إقامة الدعوى الجنائية والمدنية لأي أضرار لحقت بالموكل نتيجة فعل مخالف أو إهمال أو جهل من قبل المحامي . بمعنى آخر إن كلا الأمرين مكفول للموكل تجاه المحامي في حالة ارتكابه أي مخالفة لواجباته والتزاماته أو أي فعل أو تًرك ترتب عليه ضرار بالموكل ويكون جبر الضرر بالتعويض إذا توافرت حالاته وهو الشق المدني أو جانبه الجنائي إذا كان الفعل ينطوي على عنصر جنائي .
س) يعاني المواطنون من تأخير أو عدم البت في قضاياهم ، ما هي الأسباب والمعالجات ؟
ج) هذا الموضوع ربما يتطلب استبيان رأي المحاكم قضاة ولكن من وجهة نظرنا هناك عدة أسباب منها كثرة القضايا وقلة الكادر القضائي وعدم تنفيذ قرارات المحكمة من بعض الجهات ذات العلاقة وأيضاً التأجيل للمواعيد كما أن الفترة الأخيرة وقعت بعض الظروف فتارة إضراب موظفي المحاكم وتارة القضاة للمطالبة بحقوقهم ودرجاتهم وتارة أخرى الإجازات الرسمية والعطلات والقضائية , أضف إلى ذلك تغيير أو تحويل القاضي من محكمة إلى أخرى . وفي السنتين الأخيرتين وخاصة محكمة الاستئناف تعطلت الشعبة المدنية عن نظر القضايا حتى هذه اللحظة بسبب عدم اكتمال الهيئة وتراكمت القضايا المستأنفة لدى الشعبة بل إن هناك شعبا تنظر في القضايا في ظل عدم اكتمال الهيئة و أحياناً قاضٍ واحد يقوم بنظرها في ظل غياب القاضيين بوصف الشعب الاستئنافية مكونة من ثلاثة قضاة . كل تلك الظروف مجتمعة تلعب دوراً كبيراً في تعثر القضايا وتأخير الفصل فيها ، كما إن الحركة القضائية أيضاً تأثرت سلباً على نظر القضايا بوصف القاضي الجديد بحسب الحركة لا يمكن أن يباشر عمله بمجرد صدور الحركة إلا نادراً نظراً لما يتطلبه الأمر من ترتيب أوضاعه بوجه عام . وأتمنى أن تقوم بنزول ميداني على محكمة الاستئناف وتنظر في سجل القضايا وآخر مواعيد تمت فيه إذا سبق نظرها، وبالمقابل تنظر في سجل القضايا الواردة التي لم تعقد أي جلسات فيها إذ تضرب المواعيد تلو الأخرى ولكن دون نتيجة ترجى وكذلك آخر حكم صدر من هذه الشعبة .أما الشق الآخر بشأن المعالجات فهو بإزالة العوائق كافة التي سبق ذكرها وترتيب أوضاع القضاة ومنحهم حقوقهم القانونية كافة ولا ننس ما حصل مؤخراً من تطاول على القضاة سواءً بالخطف أو الاعتداء أو التهديد فذلك يتطلب أيضاً وضع معالجات حاسمة بما يكفل حماية القضاة في أثناء تأدية عملهم أو خارجه .
س) ما هي الصعوبات التي تواجه أولياء الدم في قضايا القتل ؟
ج) من الطبيعي في ظل قلة الإمكانيات ومحدوديتها فإن قضايا القتل يتطلب فيها الأمر ضرورة رأي الطبيب الشرعي في معرفة أسباب الوفاة والأداة المستخدمة وغيرها من الأمور التي تكون رافداً للقاضي عند الفصل في القضية . وعلى مستوى محافظة حضرموت وكثرة قضايا القتل لا يوجد فيها طبيب شرعي . وإن وجد في الفترة السابقة كان بتعاقد مع الدكتور( ظريف ) عراقي الجنسية.. إن لم تخني الذاكرة وهو محاضر في كلية الطب. وفي أغلب الأحيان يتم التواصل مع مكتب النائب العام لانتداب الطبيب الشرعي الذي يوجد في صنعاء أو عدن، وتعلمون طبيعة الإجراءات فيما يتعلق بمخصصاته بما في ذلك الانتقال والسفر ….إلخ ، كل هذه الأمور تكون عائقاً في استكمال إجراءات القضية وتأخر رفعها إلى المحكمة المختصة لنظرها .بل إن تأخر الطبيب الشرعي في الكشف عن الجثة يترتب عليه تغيير طبيعتها وزوال بعض الآثار والعلامات التي تكون موجودة حال وقوع الجريمة في ظل عدم وجو مختبر جنائي متخصص لحفظ مثل تلك الجثث .
س) ما هي القضايا التي تحتل حيزاً كبيرا بين أنواع القضايا المنظورة أمام القضاء ؟
ج ) من وجهة نظري القضايا المدنية وخاصة ذات الطابع المتعلق بالمنازعات العقارية . ذلك نظراً لعدم وجود دقة في الإجراءات الأولية للصرف والتغيير المتكرر في المخططات والصرف المزدوج وتناقض التقارير من الفنين والمهندسين وغيرهم , وظهرت في الآونة الأخيرة مسألة توثيق البيوت القائمة التي تصرف على أساسها عقود ، إلا هناك من استغل هذه المسألة إذ يعمد إلى بناء غرفة على أرض سبق أن صرفت فيها وثيقة قديمة ، أحيانا لا يوجد على أرض الواقع بيت ويقوم شيخ الحارة ومن بعده المهندس بناء على طلب المتقدم بشأن توثيق البيت القائم – غير الموجود أصلاً – ويثبت في الاستمارة الخاصة بهذه الإجراءات وجود ذلك البيت الوهمي دون أن يتم العودة إلى المخططات وقسم التوثيق للتأكد من وجود صرف سابق من عدمه ، وعند علم صاحب الأرض بوجود الغير بالعمل في أرضه يتجه بشكواه إلى هيئة الأراضي وبما يحمله من وثائق صادرة في مواجهة المعتدي فيظهر الأخير وهو يحمل وثيقة لبيت قائم وتظل الإجراءات في الهيئة تراوح مكانها ودون الفصل فيها ، مما يحمل صاحب الوثيقة القديمة في الأرض دعواه إلى المحاكم .
سنتواصل معكم قرائي الأعزاء حيت نستضيف الأخ سالم أبوبكر كنيد العوبثاني المستشار القانوني بمكتب وزارة الصحة والسكان محافظة حضرموت ( الساحل ) لنستطلع رأيه في القضايا ذات الصلة بالعمل القانوني .. انتظرونا .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.