أصدر رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي قرارا قضى بموجبه تعديل مادتين في قانون التعرفة الجمركية المعمول به حاليا في المنافذ اليمنية . ويجيز التعديل في المادتين الخامسة والسادسة من القانون رقم 41 لسنة 2005 بشأن التعرفة الجمركية دخول السيارات التي مر على موديلها أكثر من عشر سنوات وهي التي كانت ممنوع دخولها بسبب قدم موديلها . غير أنها تتحمل تعرفة جمركية 25% من قيمة السيارة . وحسب خبراء في الجمارك فإن أصحاب السيارات الجديدة التي مرّ على سنة صنعها سنة واحدة هم الأكثر استفادة من القانون حيث نص على التعرفة الجمركية لها 5% من قيمة السيارة ، بينما السيارات التي مر على سنة صنعها أكثر من عشر سنوات ستكون أكثر كلفة في تعرفتها الجمركية وإليكم النص الكامل للقرار الجمهورية الصادر : صدر اليوم القانون رقم (10) لسنة 2012م بتعديل المادتين ( 5 و 6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية فيما يلي نصه: باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية وعلى القانون رقم (41)لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية. وبعد موافقة مجلس النواب (أصدرنا القانون الآتي نصه) : مادة (1) : تعدل المادتان ( 5 و6) من القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية ليصبح نصهما كما يلي: مادة (5): تسري التعريفة الجمركية المحددة أدناه على النحو التالي: 1- (5 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) الخاضعة للترسيم على أساس سنة الإنتاج والسنة التي تليها. 2- (15 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من سنتين ولا تزيد على عشر سنوات. 3- (25 %) على سيارات نقل الركاب وسيارات نقل البضائع وجرارات طرق للمقطورات النصفية (رؤوس القاطرات) التي مضى على إنتاجها أكثر من عشر سنوات. مادة(6): تخضع للتعريفة الجمركية فئة خمسة بالمائة (5%) الآلات والمعدات والسيارات ذات الاستعمالات الخاصة كسيارات الاستعمال الخاصة غير ما كان منها معداً بصفة رئيسية لنقل الأشخاص أو البضائع مثل (سيارات القطر ، السيارات الرافعة ، سيارات إطفاء الحرائق، سيارات خلط الخرسانة ، سيارات الكنس ، سيارات الرش ، سيارات الورش المتنقلة ، سيارات التصوير بالأشعة). المادة (2) تضاف مادة جديدة إلى القانون رقم (41) لسنة 2005م بشأن التعريفة الجمركية برقم (6 مكرر).. ونصها كما يلي: مادة (6 مكرر) تفرض غرامة نقدية بواقع (25%) من إجمالي الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى على السيارات والجرارات والآلات والمعدات التي دخلت البلاد بطريقة غير مشروع . المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية . صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء بتاريخ 8 / رجب / 1433ه الموافق 29 / مايو /2012م عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية