سكان اشرف لاجئون في العراق بحكم الامر الواقع (DEFACTO) بموجب القوانين الدولية والمحلية وبحسب مرافعات خبراء القانون الدوليون والمحليون المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لا تشترط في حق اللجوء (الاعتراف الرسمي) وتكتفي بانطباق شروط اللجوء على الاشخاص لاعتبارهم لاجئين قبل يومين صرحت وزيرة حقوق الانسان السيدة وجدان ميخائل، ان سكان مخيم اشرف لا يتمتعون بموقع اللاجيء وبهذا فهم غير مشمولين بمعاهدة جنيف وانما تشملهم لائحة حقوق الانسان، وعلى هذا فهي تجيز نقلهم من مكانهم الى اي مكان آخر ترتائه الحكومة العراقية واشارت الى ان هذا المكان سيكون في بغداد وتحت ادارة منظمة الاممالمتحدة والصليب الاحمر الدولي والقوات الاميركية، والسيده ميخائيل تكشف بهذا التصريح جهلها المطبق بالقوانين الدولية والقواعد التطبيقية لها ولهذا سنستعرض امامها آراء عدد من الخبراء الدوليين المشهود لهم بالخبرة والكفاءة والبراعة ومنهم اساتذتها من خبراء القانون العراقيين. وعلى سبيل المثال رؤية قانونية, يتعمق فيها البرفسور بسيوني وهو احد اشهر خبراء القانون الدولي، ويتولي مناصب قانونية رفيعة في الجامعات والحكومات الغربية والمنظمات المتخصصة وهو مستشار قانوني لاكثر من منظمة قانونية عالمية، ويغور الي تفاصيل دقيقة ومتعددة تناقش ادق شعيرات وجود عناصر منظمة مجاهدي خلق على الاراضي العراقيه، ضمن الظروف السياسية المستجدة، على ضوء القانون الدولي والاتفاقات والمواثيق والاعراف الدولية والانسانية، وسنركز في استعراضنا لرؤيته، على المحاور الاستراتيجية التي بنى عليها رويته. يؤكد البرفيسور بسيوني على ان مجاهدي خلق لا يعتبرون مقاتلين بموجب اتفاقية جنيف, وهم بهذا يصبحون مدنيين تتوجب حمايتهم على ضوء بنود اتفاقية جنيف الرابعة وهم على ذلك في موقع (المحميين) قانوناً. وهذا هو الرد الاول على تصريح السيدة ميخائيل وهي تنفي عن مجاهدي خلق حقهم في ان يعاملوا بموجب اتفاقية جنيف الرابعة. ويستعرض البروفيسورالدلائل التي يستنتج منها ان عناصر مجاهدي خلق ليسوا من المقاتلين، ولا يعتبرون كذلك ويشير الى البروتوكول (1) او التعديل الذي اجري عام 77 على الاتفاقية والاتفاقية الثالثة، ويعلمنا بمعرفته ان الولاياتالمتحدة الاميركية (قوة الاحتلال في العراق) لم تصوت على هذا البروتوكول، ولكن، حيث ان المواد المشار اليها في هذا البروتوكول خاصة بتحديد مفهوم المقاتل في ظل قوانين الحرب، فان الولاياتالمتحدة لم تعترض على هذا التحديد، وهي بهذا ملزمة باحترامه، وهنا يؤكد البرفسور بسيوني ان محتوى هذا البروتوكول و جوهره وتفصيله لا ينطبق على مجاهدي خلق بل يستبعدهم كمقاتلين ويعدهم بالتالي (مدنيين محميين) وكما ينفي بالادلة عدم كونهم مقاتلين، ينفي تبعيتهم للجيش العراقي، ويثبت استقلاليتهم، وعدم انحيازهم لاي طرف في اطراف الصراع اثناء الحرب. ونأتي الى اخطر نقطة، او اهمها، من بين النقاط والمحاور التي دارت عليها مرافعة البرفسوربسيوني ونعني بها- حالات منع نقل او ترحيل المجاهدين الي البلدان الاخرى وبخاصة ايران- و هذه الحالات ناقشتها المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة وعلى الشكل التالي- المادة( 49)(1) من اتفاقية جنيف الرابعة تؤمن الحالات التالية: تمنع عمليات النقل القسري او الجماعي، وكذلك ترحيل الاشخاص المحميين من الرقعة المحتلة الى اراضي قوة الاحتلال، او الى اي بلد آخر، محتلاً كان ام غير محتل، بغض النظر عن دافع هذه العمليات. وهذه المادة كما نري صريحة وواضحة وقاطعة، وهي تحمل الرد الصريح على قول رئيس الوزراء العراقي ان خطوة نقل سكان اشرف الى مكان اخر انما هي خطوة تمهيدية لنقلهم خارج العراق، فهي تمنع الولاياتالمتحدة الاميركية واية حكومة محلية سواها من النقل القسري للمجاهدين، فردياً او جماعياً الى اي (بلد آخر) بما في ذلك ايران، المادة تمنع هدا النقل القسري (بغض النظر عما وراءه من الدوافع و الاهداف) ويؤكد التفسير القانوني (ان هذا المنع منع بات ولا يسمح فيه باي استثناء، الا ما تنص عليه الفقره(2) من الماده( 49) التي جاء فيها ( .. بهذا يمكن لقوة الاحتلال ان تخلي كامل منطقة ما، من اهاليها، او جزءاً منها لاسباب امنية او عسكرية. وان عمليات الاخلاء هذه لا تشتمل نقل الاشخاص المحميين من الرقعة الجغرافية للاراضي المحتلة، عدا حالات يكون فيها تجنب عمليات النقل كهذه، امراً مستحيلاً لاسباب مادية، وان الاشخاص الذين تم اخلاؤهم بهذه الطريقة، يجب اعادتهم الي بيوتهم في اسرع وقت فور انتهاء المواجهات المسلحة في المنطقة، والتفسير يؤكد بوضوح ان حالات (الاخلاء) تختلف عن حالات (النقل) و(الترحيل) حيث ان الاخلاء له خصوصية موقتة، و يعتبر في معظم االاوقات لصالح الاشخاص المحميين. (ICRC Commentary , Fourth Geneva Convention, 1958 p280) ولغرض اعتمادنا على الفقرة (2) من المادة (49) المذكورة فان على الولاياتالمتحده الاميريكية او الحكومة العراقية التي حلت محلها ان تثبت ان (أمن الافراد) (على سبيل المثال: امن المجاهدين انفسهم) او (اسباب عسكرية اضطرارية) هي التي توجب اخلاء المجاهدين (نكرر هنا اخلاء وليس ترحيل) كما ان اية عملية اخلاء كهذه لا يجوز من حيث المبداء (ان تنفذ في خارج الرقعة الجغرافية للاراضي المحتلة) أما الاستثناء الوحيد الذي يجوز فيه ترحيل المجاهدين من العراق فهو (وجود اسباب ماديه تجعل تجنب عمليات النقل او الترحيل كهذا امراً غير ممكن). ومن الصعب تحديد (الاسباب المادية) التي توجب اخلاء المجاهدين المتمركزين في العراق حرصاً على حمايتهم، ولذلك لا يمكن للولايات المتحدة الاميركية او الحكومة العراقية ان تجد اي مبرر في هذا القانون لاخلاء المجاهدين الي ايران، مما لن يخدمهم بالتاكيد (على اقل تعبير) لذلك لا يمكن التوصل الا الى قناعة واحدة، وهي ان المادة (49) (1) وكما يوضح تفسيرها، تجعل منع نقل او ترحيل المجاهدين الى بلدان اخرى او داخليا منعاً باتاً ولا تضع اي استثناء، والاجراء الوحيد الذي يجوز لقوة الاحتلال او الحكومة المحلية اتخاذه، هو الايقاف والاقامة الجبرية في المنزل كماورد في المادة 78. وتعليقاً على ماذكرنا يقول البرفيسور بسيوني - ان منع النقل و الترحيل قد تم تطبيقه مراراً في عدة حالات خلال المواجهات الفلسطينية/ الاسرائيلية حيث دانت العديد من قرارات مجلس الامن الدولي وقرارات الجمعية العامة للامم المتحدة، اسرائيل بسبب عدم احترامها للمادة 49، وبخاصة مفاد الفقرة (6) من المادة التي تتعلق بمشكلة الارضي التي استولت عليها اسرائيل في فلسطينالمحتله، وهذا الوضع دفع الجمعية العامة للامم المتحدة ان تطلب من سويسرا ان تعقد موتمراً تشارك فيه اطراف اتفاقية جينف الرابعة، وقد اصدر المؤتمربياناً في 5 كانون الاول عام 2001 يؤكد مراراً و تكراراً ان اتفاقية جينف الرابعة تمنع النقل القسري للمحميين او ترحيلهم من الاراضي المحتلة، وان الحكومة السويسرية التي هي مصدر اتفاقيات جنيف قد ناقشت التطبيق التام للمادة (49) من الاتفاقية في مجال ترحيل الناشطين الفلسطينيين من الضفة الغربية (التي تحتلها اسرائيل منذ عام 1967) الى لبنان فتوصلت الى القناعة بان المادة (49) تمنع كل عملية نقل قسري فردية كانت ام جماعية، وهذا القانون، قانون بات (مطلق)، وفي نظرية هذه العقيدة قد حصلت قناعة تامة بان منع الترحيل هو من القوانين الدولية المألوفة والمعمول بها، وهذا الامر يشمل جميع الدول. حتى تلك التي لم توقع على اتفاقيات جنيف. وخلاصة لما تقدم يستنتج البرفسور بسيوني ان نظريته القانونية ورؤيتة تستدل على انه وفي ظل قوانين الحرب التي يمكن تنفيذها في الظروف الراهنة – ظروف العراق المحتل – يجب عدم اعتبار المجاهدين مقاتلين، وانما يجب اعتبارهم مدنيين، وذلك لأنه لم يكن المجاهدون قط جزءاً من الجيش العراقي النظامي العادي، كما انهم اتخذوا موقف الحياد في المواجهة العسكرية بين الدول الاعضاء في (التحالف) و جمهورية العراق. وتستدل هذه الروية القانونية ايضاً انه يتعين على الولاياتالمتحدة الاميركية (بصفتها قوة الاحتلال الاساسية) ان تقوم بحماية المجاهدين كما تمليه اتفاقيات جنيف، وبخاصة ان اتفاقية جينف الرابعة، تمنع بوضوح نقل او ترحيل المجاهدين الى ايران، كما تقيم حقاً محدوداً لقوة الاحتلال، لتوقفهم او تفرض عليهم الاقامة الجبرية ويسري الامر ذاته على الحكومة المحلية التي حلت محل الاميركان في تولي ملف المجاهدين . وفي الختام يذكر البرفسور بسيوني انه "و بموجب المادة 147 لاتفاقية جنيف الرابعة فان اي ترحيل غير شرعي او نقل او سجن غير شرعي لشخص محمي يعتبر انتهاكاً صارخاً لقوانين الحرب." اما الرؤية القانونية المشتركة للبرفسور دوكارا واللورد اسلين، وهما خبيران قانونيان مختصان في القانون الدولي ومشهود لهما بالخبرة والبراعة، فتقوم على ان الحكومة العراقية السابقة كانت قد منحت منظمة مجاهدي خلق الايرانية حق اللجوء السياسي برغم ان اعطاء هذا الحق لم يقم على اساس اتفاقيات جنيف لتنظيم شؤون اللجوء واللاجئين عام 1951 والتي لم يوقع عليها العراق، وانما كان علي اساس قوانين العراق الوطنية، ويبدو (حسبما يقول الخبيران) ان حق اللجوء الارضي الذي منح لمنظمة مجاهدي خلق هو (حق اللجوء السياسي) وليس حق اللجوء للمشردين، بالمعني الأدق لهذه المفردة. وهذا النظرية مبنية على المادة 39 من الدستور العراقي لسنة 1970 وقانون اللاجئين السياسيين ولاسيما المادة (11) منه التي تنص على ان (على اللاجي السياسي ان يسلم سلاحه الى السلطات العراقية) ومقابل ذلك يتمتع اللاجيء السياسي بحق سياسي مماثل لما يتمتع به المواطن العراقي في شتى المجالات. ويبدو انه يجب الاعتراف بحق المجاهدين الذين يماثل الحقوق الممنوحة لهم قبل سقوط النظام السابق، كما يبدو ان هذا الموقع القانوني منح لهم على اساس اتفاق شفهي بين الحكومة العراقية ، ومنظمة مجاهدي خلق الايرانية حيث كانت تلك المنظمة تملك حق الدخول الى الاراضي العراقية والاقامة فيها، وكانت تتمتع بحرية العمل والاستقلالية، ويشير الخبيران الدوليان هنا ايضاً الى ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاتشترط في حق اللجوء (الاعتراف الرسمي) وتكتفي بانطباق شروط اللجوء على الاشخاص لاعتبارهم لاجئين. اما القانونيون العراقيون فيرى الدكتور مالك دوهان الحسن وزير العدل العراقي الاسبق وهو القانوني العراقي الضليع والخبير المختص بالقانون الدولي وفقهه، ان الموقف القانوني لعناصر منظمة مجاهدي خلق المتواجدين على الساحة العراقية وتحديداً في مدينة اشرف، (ونقول (مدينة) لأنها تضم كل مواصفات (المدينة) المدنية، وقد انتفت عنها الصفة العسكرية القديمة التي كانت تحددنا بأن نطلق عليها صفة أو اسم (المعسكر) يقوم على المبدأ التالي: انه بالنظر الى المادة (34) من الدستور العراقي المؤقت، والمادة الاولى من قانون اللجوء السياسي رقم (51) لسنة 1971، التي تنص على ان (كل من يلجأ الى جمهورية العراق لاسباب سياسية او عسكرية) يعد لاجئاً سياسياً، وعلى هذا المبدأ القانوني اتفقت الحكومة العراقية السابقة مع المنظمة مجاهدي خلق الايرانية (اتفاقاً) غير تحريري، يمنح المنظمة واعضاءها، حق الدخول والاقامة في العراق، وقد اعطت الحكومة العراقية السابقة للمنظمة موقعاً قانونياً اوسع من الموقع القانوني الممنوح للاجئين السياسيين. ذلك انها سمحت لهذه المنظمة بأن تواصل نشاطاتها المختلفة بما في ذلك النشاطات العسكرية من دون تدخل السلطة العراقية، ونضيف هنا ان تلك النشاطات كانت تلقى عطف هذه السلطة. ويستمر الدكتور الحسن في نظريته قائلاً ان تقادم الزمن واستمرار تلك العلاقة مدة طويلة، اعتراف واقعي وفعلي بحضور المنظمة في العراق، وان هذا العلاقة تستمر طبقاً لقانون استبدال النظام الجديد بالنظام السابق ومبدأ الحقوق المكتسبة. والآن لنقرأ المادة (34) من الدستور الموقت تنص هذه المادة على ما يأتي: 1. تمنح جمهورية العراق حق اللجوء السياسي لجميع المناضلين المضطهدين في بلادهم بسبب دفاعهم عن المباديء التحررية الانسانية التي التزم بها الشعب العراقي. 2. لايجوز تسليم اللاجئين السياسيين. كما عرفت المادة الاولى من قانون اللاجئين السياسيين رقم (51) لسنة 1971 المعدل، اللاجيء بانه (كل من يلتجيء الى جمهورية العراق لاسباب سياسية او عسكرية) كما نصت المادة الرابعة من القانون اعلاه بانه (يحظر تسليم اللاجئيء الى دولته باي حال من الأحوال). وكل الشروط التي ذكرتها هذه المواد متوفرة في منظمة مجاهدي خلق وعناصرها كما رأت الحكومة العراقية السابقة، فابرمت اتفاقها معها، ولا ينتقص من قيمة هذا الاتفاق انه لم يكن تحريرياً، ويتوجب على الحكومة الجديدة اذا ما ارادت نقض اتفاق الحكومة العراقية السابقة الذي تم بموجب القوانين العراقية النافذة، ان تثبت ان هذه الشروط ليست متوفرة في المنظمة وعناصرها، وبغض النظر عن الموقف السياسي من الحكومة العراقية السابقة رفضاً او قبولاً، فان موقعها الشرعي الناتج عن الاعتراف الدولي بها، وفي المقدمة اعتراف منظمة الاممالمتحدة، يحملها مسؤولية قانونية في الالتزام امام المجتمع الدولي و امام عناصر المنظمة و شخصيتها الاعتبارية بتعهداتها، ولا يمنح ذلك الحكومة العراقية الجديدة ايّا كانت هويتها حق نقض هذه الالتزامات دون مسوغ قانوني، فالقوانين العراقية الخاصة بتنظيم شؤون اللجوء السياسي مازالت تحمل نفس الصيغ و نفس الجوهر الفقهي. (فقه القانون) الأمر الذي يعني استمرار سريان الالتزام الحكومي العراقي حتى مع تغير الحكومة وطبيعتها، لانه في الاساس التزام بالقوانين المرعية دولياً، والقوانين النافذة محلياً. وحول المركز او الموقع القانوني للمنظمة يقول الدكتور الحسن انه (لايوجد للمركز القانوني لمنظمة مجاهدي خلق تنظيم خاص به في العراق، فهو نظام موجود على الارض العراقية (defacto). كما ان وجود المنظمة في العراق محكوم بالمبادئء الدستورية الخاصة باللجوء السياسي والمباديء العامة الواردة في قانون اللجوء السياسي والمباديء العامة للقانون العراقي السارية في هذا المجال وبالمصالح العليا التي كانت تقدرها في حينه، الحكومة العراقية السابقة. ويضيف: ان المركز القانوني الخاص الممنوح لمنظمة مجاهدي خلق من قبل الحكومة العراقية السابقة، يستند الى اتفاق خاص معقود بينها وبين المنظمة، يسمح لها بالعمل في العراق بحرية واستقلال، ومن دون تدخل من قبل السلطات العراقية، وبما لا يتعارض والمصالح والاهداف المحددة من قبلها. ويوضح الدكتور الحسن الابعاد الاستقلالية للشخصية القانونية ومركز المنظمة القانوني عملياً من خلال ايراد صور التعامل والسلوكيات التي كانت المنظمات والشخصيات الاعتبارية والقانونية الدولية تعامل المنظمه بها، خلال تواجدها على الأرض العراقية، فيذكر: 1. العلاقة ما بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنيف والمنظمة، ويشير الى المراسلات المتبادلة بينهما بشأن عدد الاسرى الايرانيين لدى المنظمة، ما يؤكد استقلاليتها الكاملة عن النظام الحاكم في العراق سابقاً. 2. العلاقة ما بين الأممالمتحدة واجهزتها والمنظمة، وبخاصة فيما يتعلق بتفتيش المواقع التابعة لها. 3. العلاقة ما بين "قوات التحالف" سابقاً، (القوات متعددة الجنسيات حالياً) والمنظمة بشأن وضعها بعد احتلال هذه القوات للعراق. ويثبت الدكتور الحسن في مرافعته، ان النظام العراقي السابق تعامل مع المنظمة كشخصية قانونية لها استقلالها وحرص على عدم التدخل في شؤونها ويذكر امثلةكثيرة على ذلك. ويخلص الدكتور الحسن في مرافعته هذه الى بعض التفاصيل التي يمكن استقراؤها من اتفاقية الحكومة العراقية السابقة والمنظمة فيما يتعلق بحقوق تملك الأموال المنقولة وابرام العقود على اختلافها، وتشيد الأبنية على الاراضي المخصصة لها، سواء من قبل السلطات العراقية، او المستأجرة من القطاع الخاص العراقي، والاشتراك في خدمات الكهرباء والماء والهاتف، وقد منحت السلطات العراقية اعضاء المنظمة تسهيلات كبيرة في مجال الدخول الى العراق ومغادرته والاعفاء من ضوابط الاقامة الواردة في قانون اقامة الاجانب رقم 118 لعام 1979، كما سمحت للمنظمة بحق الاستيراد استثناءاً من قيود الاستيراد المعمول بها، وسمحت لها بالبث الاذاعي والتلفزيوني، واقامة المؤتمرات الدولية واللقاءات الصحفية، وكذلك حرية العمل السياسي والعسكري وغيرها من الامتيازات مما يجعل من المنظمة شخصية قانونية دولية معترفاً بها حكومياً، ويثبت الدكتور الحسن، انه يترتب على ماتقدم من (مرافعته) ما يلي: ان الحكومة العراقية السابقة قد اعلنت صراحة وجود المنظمة في العراق وشددت على حرية واستقلالية عملها بصراحة. ان حقوق منظمة مجاهدي خلق لايمكن المساس بها من قبل سلطة التحالف الاّ بقدر تعارضها والوضع القانوني الجديد الناشيء في العراق. ان كافة المشيدات التابعة لمنظمة مجاهدي، تبقى مملوكة لها الاّ بقدر تعارض ذلك والوضع القانوني الجديد الناشيء في العراق على ان يتم التعويض عما يتم الاستيلاء عليه. كافة الموجودات المنقولة التي هي بحوزة المنظمة تعتبر مملوكة لها، الاّ اذا تم اثبات العكس تنفيذاً للمبدأ القانوني القائل (الحيازة في ا لمنقول سند الملكية) وكل مصادرة لها تتطلب التعويض العادل. عدم جواز القاء القبض على اعضاء المنظمة او توقيفهم أو اعتبارهم اسرى حرب، لتعارض ذلك والمركز القانوني الذي تتمتع به المنظمة واعضاؤها. وتتفق طروحات الاستاد باسيل يوسف المحامي, مع طروحات الدكتور مالك دوهان الحسن في رؤية الموقف القانوني لمنظمة المجاهدي خلق وعناصرها المتواجدين علي الارض العراقية, ويعالج عدة محاور في رؤيته من بينها تعامل الحكومة العراقية السابقة , حيث انها لم تتعامل مع اعضاءالمنظمة بصفتهم لاجئين سياسيين حسب دستورالعراق, وبخاصة قانون اللجوء السياسي رقم 51 لسنة 1971والمادة 34 من الدستورالعراقي الموقت الصادر عام 1970 , غير انهم بنفس الوقت كانوا يتمتعون بحقوق وتسهيلات من قبل الحكومة العراقية اكثر من ايّ لاجئ سياسي، وبعبارة اخرى انهم كانوا متمتعين بحقوق اللاجئين فعلاً، وكانوا يعتبرون عملياً لاجئين سياسيين، وطبقاً لاتفاقية اللاجئين عام 1951 وتعديلاتها عام 1967 فان اللاجيء السياسي، هو الشخص الذي يعيش خارج وطنه ولا يتمكن من العودة الي بلده، او ان يكون تحت حماية البلد الأم خوفاً من التعذيب او تهديد حياته، وهذا التعريف اللاجئ السياسي ينطبق على اعضاء منظمة مجاهدي خلق الايرانية، لانهم يتعرضون للقمع في حالة العودة الى بلدهم بسبب ارائهم السياسية، كما تتعرض حياتهم للخطر في حال عودتهم الى ايران، ويؤكد المحامي باسيل، ان المفوضية العليا لشؤون اللاجئين لاتشترط حق اللجوء المعترف به رسمياً وانها تكتفي بانطباق شروطه. ونؤكد مرة اخرى على النقطة الاخيرة بشان الاعتراف الرسمي وعدم اهميته تجاه انطباق شروط اللجوء وهو ما ينطبق تماما على سكان اشرف فبم تحتج السيدة ميخائيل بعد هذا كله؟؟ نتمنى ان يتحكم العقل والانسانية والانصاف وان يتقدما الموقف السياسي فنحن لا نرى في عملية نقل سكان اشرف من مخيمهم على وفق ما ادرجناه من اراء الا موقفا سياسيا، وهناك سؤال يطرح نفسه بقوة على السيدة ميخائيل على وفق تصريحها وهو: اذا كانت تريد نقل سكان اشرف الى مكان ما في بغداد تحت ادارة الاممالمتحدة والصليب الاحمر والقوات الاميركية فلم لا تبقيهم في اشرف تحت ادارة الاممالمتحدة والصليب الاحمر الدولي والقوات الاميركية وهو ما يطالب به سكان اشرف؟؟ [email protected]