قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    قوة سلفية تنسحب من غرب لحج بعد خلاف مع قوة أخرى في المنطقة    اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الإفريقية يكرم بشرى حجيج تقديرًا لعطائها في خدمة الرياضة القارية    الدكتور حمود العودي واستدعاء دون عودة    استعدادا لمواجهة بوتان وجزر القمر.. المنتخب الأول يبدأ معسكرة الخارجي في القاهرة    لملس يناقش مع "اليونبس" سير عمل مشروع خط الخمسين ومعالجة طفح المجاري    الكثيري يطلع على مجمل الأوضاع بوادي حضرموت    رئيس تنفيذية انتقالي شبوة يدشن مهرجان شبوة الأول للعسل    الدراما السورية في «حظيرة» تركي آل الشيخ    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    صنعاء : قرار تعيين ..    حماس : العدو يخرق اتفاق غزة يوميا .. واستشهد 271 فلسطينيا بشهر    إدريس يدشن حملة بيطرية لتحصين المواشي في البيضاء    صنعاء.. تعمّيم بإعادة التعامل مع شبكة تحويلات مالية بعد 3 أيام من إيقافها    لحج: الطليعة يبدأ بطولة 30 نوفمبر بفوز عريض على الهلال    قبائل شدا الحدودية تُعلن النفير والجهوزية لمواجهة الأعداء    "حماس" تطالب بفتح معبر "زيكيم" لإدخال المساعدات عبر الأردن    وبعدين ؟؟    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    الجدران تعرف أسماءنا    اليوم العالمي للمحاسبة: جامعة العلوم والتكنولوجيا تحتفل بالمحاسبين    قرارات حوثية تدمر التعليم.. استبعاد أكثر من ألف معلم من كشوفات نصف الراتب بالحديدة    تمرد إداري ومالي في المهرة يكشف ازدواج الولاءات داخل مجلس القيادة    أبين.. حادث سير مروع في طريق العرقوب    وزارة الخدمة المدنية توقف مرتبات المتخلفين عن إجراءات المطابقة وتدعو لتصحيح الأوضاع    الأرصاد يتوقع أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    تسعة جرحى في حادث مروع بطريق عرقوب شقرة.. فواجع متكررة على الطريق القاتل    صلاح سادس أفضل جناح في العالم 2025    سؤال المعنى ...سؤال الحياة    برباعية في سيلتا فيجو.. برشلونة يقبل هدية ريال مدريد    بوادر معركة إيرادات بين حكومة بن بريك والسلطة المحلية بالمهرة    هل يجرؤ مجلس القيادة على مواجهة محافظي مأرب والمهرة؟    الأربعاء القادم.. انطلاق بطولة الشركات في ألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    صدام وشيك في رأس العارة بين العمالقة ودرع الوطن اليمنية الموالية لولي الأمر رشاد العليمي    إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثيين بمدينة نصاب    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الأستاذ علي الكردي رئيس منتدى عدن ل"26سبتمبر": نطالب فخامة الرئيس بإنصاف المظلومين    الشيخ علي محسن عاصم ل "26 سبتمبر": لن نفرط في دماء الشهداء وسنلاحق المجرمين    مرض الفشل الكلوي (27)    فتح منفذ حرض .. قرار إنساني لا يحتمل التأجيل    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    تيجان المجد    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الأمين العام لجمعية الهلال الأحمر اليمني ل 26 سبتمبر : الأزمة الإنسانية في اليمن تتطلب تدخلات عاجلة وفاعلة    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    قراءة تحليلية لنص "مفارقات" ل"أحمد سيف حاشد"    الأرصاد يحذر من احتمالية تشكل الصقيع على المرتفعات.. ودرجات الحرارة الصغرى تنخفض إلى الصفر المئوي    جناح سقطرى.. لؤلؤة التراث تتألق في سماء مهرجان الشيخ زايد بأبوظبي    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري تعزّي ضحايا حادث العرقوب وتعلن تشكيل فرق ميدانية لمتابعة التحقيقات والإجراءات اللازمة    مأرب.. فعالية توعوية بمناسبة الأسبوع العالمي للسلامة الدوائية    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    على رأسها الشمندر.. 6 مشروبات لتقوية الدماغ والذاكرة    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    الشهادة في سبيل الله نجاح وفلاح    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بمحاكمة رئيس مجلس الشورى اليمني والراعي
أطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام القانون
نشر في مأرب برس يوم 11 - 08 - 2006

طالب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق الدكتور عبدالرحمن البيضاني في مذكرة رسمية قدمها للنائب العام تطالب بتقديم كلاً من رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ونائبيه عبدالله البار ومحسن العلفي ونائبي رئيس مجلس النواب العقيد يحي الراعي والدكتور عبد الوهاب محمود للمحاكمة بتهمة السب والقذف واتهامهم بإثارة النعارات الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية.
وأضاف الدكتور البيضاني انه يطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
وجاء في المذكرة المرفوعة من الدكتور البيضاني للنائب العام : ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إلى عدالتكم بشكوانا ضد المشكو بهم وهم المشار إليهم أعلاه أعضاء هيئتي رئاستي مجلس النواب والشورى عما صدرت منهم من أقوال مجرمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وفقا للحق المكفول والمقرر لنا بأحكام المادة ( 27) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
موضحين ذلك لعدالتكم بما يلي :
أولا : يوم 2/ جماد الثاني / 1427 ه الموافق 18 / يوليو 2006م أصدرت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى قرارهما القاضي بعدم قبول التظلم المقدم منا بشأن رفضهما طلب الترشيح المقدم منا إليها لرئاسة الجمهورية ولقد بنتا قرارهما على مجموعة من الألفاظ والعبارات الجارحة التي تشكل العديد من الجرائم منها جريمة السب وإثارة الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية وذلك ثابت في الفقرة (3) من القرار الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/ يوليو / 2006م مع أن تلك الألفاظ والعبارات الجارحة لا تصلح أن تكون أساسا لإصدار قرار إداري ولكن القصد من ذلك واضح للعيان وهو السب لنا واتهامنا بأمور وأشياء لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد , وبما أن ذلك يعد سبا لنا بقصد الإساءة لمركزنا الاجتماعي والعلمي والسياسي بداخل الوطن وخارجه الأمر المعاقب عليه شرعا وقانونا وهذا ما ذهبت إليه أحكام المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ونصها الآتي : (السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل الوطن وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه) .
وقد بينت المادة (292) من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة السب وبما إن الوقائع ثابتة من قبل المشكو بهم الأمر المستوجب على عدالتكم قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وتقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقا لأحكام الشرع وقانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م إعمالا لأحكام مادتيه (291- 292) مرفق لسيادتكم صورة الحكم الصادر من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23 / يوليو / 2006م الفقرة (3) من هذا الحكم خاصة و أننا شخصية معروفة في الأوساط الوطنية والدولية والذي وضع حجر الأساس للثورة اليمنية يوم 26 سبتمبر وتقلد منذ لحظاته الأولى مناصب رئيسية في الثورة والجمهورية وهي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعينت جميع أعضاء مكتبي وحرسي الجمهوري من الزيود الهاشميين بينما أنا شافعي المذهب ما يقطع حرصي على الوحدة الوطنية وليس إثارة الطائفية والمذهبية كما سبني المشكو بهم بهذه الجريمة .
ثانيا : حرصا منا على سمعة الوطن وخاصة القضاء اليمني تقدمنا بشكوانا هذه أمام قضائنا الوطني خاصة وأن جميع العقلاء يعرفون مدى حاجة اليمن للاستثمارات الأجنبية وهذا ما تضمنه برنامج جميع الحكومات المتعاقبة في اليمن وتعلمون سيادتكم أن هذه الاستثمارات تشترط توفر القضاء العادل والنزيه وبغير ذلك لا يمكن أن تكون في اليمن أية قائمة ولذلك فإننا نتطلع إلى تحقيق عدالتكم حتى لا نلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها امتدادا للقضاء الوطني حيث لا يمكن الالتجاء إلى المدعي العام في هذه المحكمة إعمالا بالاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والذي وقعت عليه اليمن في روما بتاريخ 17/ 7/ 1998م حيث أن المادة (17) من النظام الأساسي الخاص بإنشاء هذه المحكمة تنص على أن لهذه المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل حصرا عندما لا تتوفر لدى الدولة الرغبة في القيام بالتحقيق والمقاضاة أو ظهور عدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين تثبت المسئولية الجنائية قبلهم ولم يقم القضاء الوطني بمحاكمتهم لأي سبب من الأسباب سواء كان عدم رغبة السلطات القضائية أو عدم قدرتها على محاكمتهم خاصة وان المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينص بأنه لا يعول ولا يعتد بالصفة الرسمية للمشكو بهم وقد جرى نص هذه المادة على انه لا يجوز الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سبب لتخفيف العقوبة كما أن الحصانة من القواعد الإجرائية الخاصة والتي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص .
وبما إن المادة (81) من الدستور لا تعفي عضو مجلس النواب بأي حال من الأحوال من المساءلة عما يصدر منه من قذف أو سب للآخرين وبالتالي تكون شكوانا هذه مقبولة من الناحيتين الدستورية والقانونية إعمالا لأحكام المواد (41- 51 – 81) من الدستور والمادتين (291- 292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
لذلك وبناء على ما تقدم نلتمس من عدالتكم الآتي :
قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها مع المشكو بهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
احتفاظنا بحقنا بمقاضاة المتهمين مدنيا تبعا للدعوى الجزائية أو استقلالا إعمالا بالحق المقرر والمكفول لنا بأحكام المادتين (43 – 48 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وختم البيضاني دعوته بدعوته للرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلن انه لن يكون مظلة للفساد وهم المتنفذون المتسلطون المتشبثون بمفاصل السلطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.