المعتقل السابق مانع سليمان يكشف عن تعذيب وانتهاكات جسيمة تعرض لها في سجون مأرب    عدن.. البنك المركزي يوقف ويسحب تراخيص منشآت وشركات صرافة    استمرار الحملات الميدانية لضبط الأسعار في مديريات العاصمة عدن تنفيذاً لتوجيهات المحافظ لملس    الشخصية الرياضية والإجتماعية "علوي بامزاحم" .. رئيسا للعروبة    بتوجيهات الرئيس الزُبيدي .. انتقالي العاصمة عدن يُڪرِّم أوائل طلبة الثانوية العامة في العاصمة    ابوعبيدة يوافق على ادخال طعام للاسرى الصهاينة بشروط!    تدشين مشروع التمكين الاقتصادي لأسر الشهداء والمفقودين في الجعفرية    2228 مستوطناً متطرفاً يقتحمون المسجد الأقصى    اجتماع يقر تسعيرة جديدة للخدمات الطبية ويوجه بتخفيض أسعار الأدوية    أبين.. انتشال عشرات الجثث لمهاجرين أفارقة قضوا غرقًا في البحر    اجتماع للجنتي الدفاع والأمن والخدمات مع ممثلي الجانب الحكومي    بدلا من التحقيق في الفساد الذي كشفته الوثائق .. إحالة موظفة في هيئة المواصفات بصنعاء إلى التحقيق    إصابة ميسي تربك حسابات إنتر ميامي    وفاة مواطن بصاعقة رعدية في مديرية بني قيس بحجة    من يومياتي في أمريكا .. تعلموا من هذا الإنسان    الاتحاد الرياضي للشركات يناقش خطته وبرنامجه للفترة القادمة    الهيئة العليا للأدوية تصدر تعميماً يلزم الشركات بخفض أسعار الدواء والمستلزمات الطبية    مونديال السباحة.. الجوادي يُتوّج بالذهبية الثانية    مجلس القضاء الأعلى يشيد بدعم الرئيس الزُبيدي والنائب المحرمي للسلطة القضائية    تدشين فعاليات إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف في محافظة الحديدة    قيادة اللجان المجتمعية بالمحافظة ومدير عام دارسعد يعقدون لقاء موسع موسع لرؤساء المراكز والأحياء بالمديرية    انتشال جثة طفل من خزان مياه في العاصمة صنعاء    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    العسكرية الثانية بالمكلا تؤكد دعمها للحقوق المشروعة وتتوعد المخربين    تشلسي يعرض نصف لاعبيه تقريبا للبيع في الميركاتو الصيفي    توقعات باستمرار هطول امطار متفاوة على مناطق واسعة من اليمن    الحكومة تبارك إدراج اليونسكو 26 موقعا تراثيا وثقافيا على القائمة التمهيدية للتراث    اكتشاف مدينة غامضة تسبق الأهرامات بآلاف السنين    عدن .. جمعية الصرافين تُحدد سقفين لصرف الريال السعودي وتُحذر من عقوبات صارمة    مجموعة هائل سعيد: نعمل على إعادة تسعير منتجاتنا وندعو الحكومة للالتزام بتوفير العملة الصعبة    أمين عام الإصلاح يعزي عضو مجلس شورى الحزب صالح البيل في وفاة والده    خيرة عليك اطلب الله    مليشيا الحوثي الإرهابية تختطف نحو 17 مدنياً من أبناء محافظة البيضاء اليمنية    الرئيس الزُبيدي يطّلع على جهود قيادة جامعة المهرة في تطوير التعليم الأكاديمي بالمحافظة    صحيفة أمريكية: اليمن فضح عجز القوى الغربية    شركات هائل سعيد حقد دفين على شعب الجنوب العربي والإصرار على تجويعه    الشيخ الجفري: قيادتنا الحكيمة تحقق نجاحات اقتصادية ملموسة    طعم وبلعناه وسلامتكم.. الخديعة الكبرى.. حقيقة نزول الصرف    عمره 119 عاما.. عبد الحميد يدخل عالم «الدم والذهب»    يافع تثور ضد "جشع التجار".. احتجاجات غاضبة على انفلات الأسعار رغم تعافي العملة    نيرة تقود «تنفيذية» الأهلي المصري    لم يتغيّر منذ أكثر من أربعين عامًا    العنيد يعود من جديد لواجهة الإنتصارات عقب تخطي الرشيد بهدف نظيف    غزة في المحرقة.. من (تفاهة الشر) إلى وعي الإبادة    السعودي بندر باصريح مديرًا فنيًا لتضامن حضرموت في دوري أبطال الخليج    صحيفة امريكية: البنتاغون في حالة اضطراب    قادةٌ خذلوا الجنوبَ (1)    مشكلات هامة ندعو للفت الانتباه اليها في القطاع الصحي بعدن!!    تدشين فعاليات المولد النبوي بمديريات المربع الشمالي في الحديدة    من تاريخ "الجنوب العربي" القديم: دلائل على أن "حمير" امتدادا وجزء من التاريخ القتباني    من يومياتي في أمريكا.. استغاثة بصديق    من أين لك هذا المال؟!    كنز صانته النيران ووقف على حراسته كلب وفي!    دراسة تكشف الأصل الحقيقي للسعال المزمن    ما أقبحَ هذا الصمت…    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    وداعاً زياد الرحباني    رسالة نجباء مدرسة حليف القرآن: لن نترك غزة تموت جوعًا وتُباد قتلًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بمحاكمة رئيس مجلس الشورى اليمني والراعي
أطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام القانون
نشر في مأرب برس يوم 11 - 08 - 2006

طالب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق الدكتور عبدالرحمن البيضاني في مذكرة رسمية قدمها للنائب العام تطالب بتقديم كلاً من رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ونائبيه عبدالله البار ومحسن العلفي ونائبي رئيس مجلس النواب العقيد يحي الراعي والدكتور عبد الوهاب محمود للمحاكمة بتهمة السب والقذف واتهامهم بإثارة النعارات الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية.
وأضاف الدكتور البيضاني انه يطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
وجاء في المذكرة المرفوعة من الدكتور البيضاني للنائب العام : ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إلى عدالتكم بشكوانا ضد المشكو بهم وهم المشار إليهم أعلاه أعضاء هيئتي رئاستي مجلس النواب والشورى عما صدرت منهم من أقوال مجرمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وفقا للحق المكفول والمقرر لنا بأحكام المادة ( 27) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
موضحين ذلك لعدالتكم بما يلي :
أولا : يوم 2/ جماد الثاني / 1427 ه الموافق 18 / يوليو 2006م أصدرت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى قرارهما القاضي بعدم قبول التظلم المقدم منا بشأن رفضهما طلب الترشيح المقدم منا إليها لرئاسة الجمهورية ولقد بنتا قرارهما على مجموعة من الألفاظ والعبارات الجارحة التي تشكل العديد من الجرائم منها جريمة السب وإثارة الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية وذلك ثابت في الفقرة (3) من القرار الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/ يوليو / 2006م مع أن تلك الألفاظ والعبارات الجارحة لا تصلح أن تكون أساسا لإصدار قرار إداري ولكن القصد من ذلك واضح للعيان وهو السب لنا واتهامنا بأمور وأشياء لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد , وبما أن ذلك يعد سبا لنا بقصد الإساءة لمركزنا الاجتماعي والعلمي والسياسي بداخل الوطن وخارجه الأمر المعاقب عليه شرعا وقانونا وهذا ما ذهبت إليه أحكام المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ونصها الآتي : (السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل الوطن وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه) .
وقد بينت المادة (292) من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة السب وبما إن الوقائع ثابتة من قبل المشكو بهم الأمر المستوجب على عدالتكم قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وتقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقا لأحكام الشرع وقانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م إعمالا لأحكام مادتيه (291- 292) مرفق لسيادتكم صورة الحكم الصادر من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23 / يوليو / 2006م الفقرة (3) من هذا الحكم خاصة و أننا شخصية معروفة في الأوساط الوطنية والدولية والذي وضع حجر الأساس للثورة اليمنية يوم 26 سبتمبر وتقلد منذ لحظاته الأولى مناصب رئيسية في الثورة والجمهورية وهي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعينت جميع أعضاء مكتبي وحرسي الجمهوري من الزيود الهاشميين بينما أنا شافعي المذهب ما يقطع حرصي على الوحدة الوطنية وليس إثارة الطائفية والمذهبية كما سبني المشكو بهم بهذه الجريمة .
ثانيا : حرصا منا على سمعة الوطن وخاصة القضاء اليمني تقدمنا بشكوانا هذه أمام قضائنا الوطني خاصة وأن جميع العقلاء يعرفون مدى حاجة اليمن للاستثمارات الأجنبية وهذا ما تضمنه برنامج جميع الحكومات المتعاقبة في اليمن وتعلمون سيادتكم أن هذه الاستثمارات تشترط توفر القضاء العادل والنزيه وبغير ذلك لا يمكن أن تكون في اليمن أية قائمة ولذلك فإننا نتطلع إلى تحقيق عدالتكم حتى لا نلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها امتدادا للقضاء الوطني حيث لا يمكن الالتجاء إلى المدعي العام في هذه المحكمة إعمالا بالاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والذي وقعت عليه اليمن في روما بتاريخ 17/ 7/ 1998م حيث أن المادة (17) من النظام الأساسي الخاص بإنشاء هذه المحكمة تنص على أن لهذه المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل حصرا عندما لا تتوفر لدى الدولة الرغبة في القيام بالتحقيق والمقاضاة أو ظهور عدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين تثبت المسئولية الجنائية قبلهم ولم يقم القضاء الوطني بمحاكمتهم لأي سبب من الأسباب سواء كان عدم رغبة السلطات القضائية أو عدم قدرتها على محاكمتهم خاصة وان المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينص بأنه لا يعول ولا يعتد بالصفة الرسمية للمشكو بهم وقد جرى نص هذه المادة على انه لا يجوز الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سبب لتخفيف العقوبة كما أن الحصانة من القواعد الإجرائية الخاصة والتي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص .
وبما إن المادة (81) من الدستور لا تعفي عضو مجلس النواب بأي حال من الأحوال من المساءلة عما يصدر منه من قذف أو سب للآخرين وبالتالي تكون شكوانا هذه مقبولة من الناحيتين الدستورية والقانونية إعمالا لأحكام المواد (41- 51 – 81) من الدستور والمادتين (291- 292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
لذلك وبناء على ما تقدم نلتمس من عدالتكم الآتي :
قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها مع المشكو بهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
احتفاظنا بحقنا بمقاضاة المتهمين مدنيا تبعا للدعوى الجزائية أو استقلالا إعمالا بالحق المقرر والمكفول لنا بأحكام المادتين (43 – 48 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وختم البيضاني دعوته بدعوته للرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلن انه لن يكون مظلة للفساد وهم المتنفذون المتسلطون المتشبثون بمفاصل السلطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.