لهذا السبب لا يمكن لإيران خسارة هذه الحرب!    مليون جندي إيراني جاهزون لمواجهة الهجوم البري    فرنسا تتفوق على البرازيل في ليلة اصابة رافيينا وديمبلي    نبلاء حضرموت.. إطلالة متميزة تجمع ممثل الرئيس الزُبيدي والكاتب "هاني مسهور"    الحالمي: استهداف المجلس الانتقالي وقيادته يكشف تناقض شعارات "الحوار الجنوبي"    لماذا لا يمكن أن تكون السلفية بديلاً كاملاً للإخوان في اليمن؟    الإصلاح في قفص الاتهام: اغتيال صحفي في تعز يكشف رعاية الإخوان للفوضى الأمنية    العراق يواجه بوليفيا في ملحق مونديال 2026    الحديدة.. البحر يقبض أرواح شبان في إجازة عيد الفطر وخفر السواحل تنفذ أخرين    الإصلاح وعاصفة الحزم.. موقف وطني مبكّر لحماية الهوية ومواجهة المشروع الإيراني    الاعتداء على محامي في شارع عام بمحافظة الحديدة    السامعي: حزب الله يخوض ملاحم الأبطال الصامدين    تصعيد التوترات بين واشنطن وطهران وسط رفض إيراني للمقترح الأمريكي لوقف القتال    ارتفاع اسعار الاسمدة 40% يهدد قطاع الزراعة في امريكا    محافظ شبوة: اليوم الوطني للصمود ملحمة وطنية صاغتها تضحيات الشعب اليمني    بزشكيان يشكر بوتين بالروسية: دعم روسيا يلهمنا في الحرب ضد أمريكا وإسرائيل    الرئيس المشاط يعزّي في وفاة الشيخ حمد بن صالح النوفي    الاتحاد الآسيوي يقر تأجيل مباراة المنتخب الوطني ونظيره اللبناني إلى مطلع يونيو المقبل    انضباط وظيفي بنسبة 90% في مأرب بثاني يوم دوام بعد إجازة عيد الفطر    تقرير : "الجنوب تحت النار".. تصاعد الانتهاكات يعمّق أزمة اليمن    ذمار: دول العدوان تعمدت قتل وإصابة 799 من أبناء المحافظة    منتخب الناشئين يستأنف معسكره الداخلي استعداداً لنهائيات آسيا    المباني القديمة في عدن تشكل خطراً على السكان.. انهيار شرفات عمارة في المعلا    ارتفاع لأسعار النفط    تصاعد التوترات وتبادل الرسائل بين الولايات المتحدة وإيران وسط تصاعد تداعيات الحرب    السيارات الكهربائية المستعملة تنتعش في أوروبا بسبب ارتفاع أسعار الوقود    شبكات تهريب تابعة ل "الإخوان" تغذي مناطق الحوثيين بالغاز    حرب إيران تهدد آمال ستارمر.. أسعار النفط والغاز تعصف باقتصاد بريطانيا    مَرافِئُ الصَّبْرِ وَفَجْرُ اليَقِينِ    صراع سعودي أوروبي.. محمد صلاح يتلقى عروضا مغرية    سقطرى في قلب موسكو.. نصف قرن من دراسات روسية تكشف أسرار الجزيرة اليمنية    وفاة شابين غرقاً أثناء السباحة في شاطئ الكتيب    وفد الانتقالي يختتم مشاركته بالدورة ال 61 لمجلس حقوق الإنسان    مواطنون يرفضون إنشاء مشروع "للزيوت المستعملة" لقيادي حوثي في إب    الذهب يرتفع مع تراجع الدولار وانحسار المخاوف من رفع أسعار الفائدة    المخلافي يوجه برفع الجاهزية وتشكيل غرفة عمليات تزامنا مع موسم الأمطار    صمود الإمارات يعكس قوة النموذج لا مجرد القدرات الدفاعية    فقيد الوطن و الساحه الفنية .. الشاعر حمود صالح نعمان    200 ألف دولار رشوة للتراخيص.. اتهامات مباشرة لمدير شركة الغاز محسن بن وهيط    محمد صلاح يعلن رحيله عن ليفربول .. ما هي وجهة صلاح المقبلة؟    في مدينة إب ..!    اللهم لا شماتة    إشكالية الرواية والتدوين بين قداسة النص وإشكالات النقل    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    البرلماني اليمني أحمد سيف حاشد يواجه المرض والحياة في الغربة وسط صمت رسمي مستمر    جامعة عدن تفند مزاعم "اليمني الجديد" وتؤكد سلامة وثائقها الأكاديمية    النقوب خارج الخدمة.. بمديرية عسيلان تعيش في الظلام وسط استمرار الكهرباء بمناطق مجاورة    الحديدة تحتفي بتراثها الثقافي والفني عبر مهرجان "امعيد في تهامة"    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    استعادة الساعة البيولوجية والتوازن اليومي بعد رمضان: خطوات سهلة وفعّالة    وزارة الصناعة توجه بتكثيف الرقابة الميدانية ومنع أي ارتفاعات في أسعار الغاز    الدوري الاسباني: ليفانتي يفوز على اوفييدو    العيد ولعبة الكراسي    صنعاء : تعميم هام .. بشان صلاة العيد ..!    رسمياً.. 3 دول تفاجئ العالم باعلان الخميس أول أيام عيد الفطر    "إن متُّ فالعليمي مسؤول".. أحمد سيف حاشد يكتب وصيته من نيويورك ويهاجم السلطة    وزارة الأوقاف:الخميس متمم لشهر رمضان والجمعة أول ايام عيد الفطر    شبوة.. عندما يبكي التاريخ في حضرة التقسيم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بمحاكمة رئيس مجلس الشورى اليمني والراعي
أطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام القانون
نشر في مأرب برس يوم 11 - 08 - 2006

طالب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق الدكتور عبدالرحمن البيضاني في مذكرة رسمية قدمها للنائب العام تطالب بتقديم كلاً من رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ونائبيه عبدالله البار ومحسن العلفي ونائبي رئيس مجلس النواب العقيد يحي الراعي والدكتور عبد الوهاب محمود للمحاكمة بتهمة السب والقذف واتهامهم بإثارة النعارات الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية.
وأضاف الدكتور البيضاني انه يطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
وجاء في المذكرة المرفوعة من الدكتور البيضاني للنائب العام : ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إلى عدالتكم بشكوانا ضد المشكو بهم وهم المشار إليهم أعلاه أعضاء هيئتي رئاستي مجلس النواب والشورى عما صدرت منهم من أقوال مجرمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وفقا للحق المكفول والمقرر لنا بأحكام المادة ( 27) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
موضحين ذلك لعدالتكم بما يلي :
أولا : يوم 2/ جماد الثاني / 1427 ه الموافق 18 / يوليو 2006م أصدرت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى قرارهما القاضي بعدم قبول التظلم المقدم منا بشأن رفضهما طلب الترشيح المقدم منا إليها لرئاسة الجمهورية ولقد بنتا قرارهما على مجموعة من الألفاظ والعبارات الجارحة التي تشكل العديد من الجرائم منها جريمة السب وإثارة الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية وذلك ثابت في الفقرة (3) من القرار الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/ يوليو / 2006م مع أن تلك الألفاظ والعبارات الجارحة لا تصلح أن تكون أساسا لإصدار قرار إداري ولكن القصد من ذلك واضح للعيان وهو السب لنا واتهامنا بأمور وأشياء لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد , وبما أن ذلك يعد سبا لنا بقصد الإساءة لمركزنا الاجتماعي والعلمي والسياسي بداخل الوطن وخارجه الأمر المعاقب عليه شرعا وقانونا وهذا ما ذهبت إليه أحكام المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ونصها الآتي : (السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل الوطن وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه) .
وقد بينت المادة (292) من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة السب وبما إن الوقائع ثابتة من قبل المشكو بهم الأمر المستوجب على عدالتكم قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وتقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقا لأحكام الشرع وقانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م إعمالا لأحكام مادتيه (291- 292) مرفق لسيادتكم صورة الحكم الصادر من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23 / يوليو / 2006م الفقرة (3) من هذا الحكم خاصة و أننا شخصية معروفة في الأوساط الوطنية والدولية والذي وضع حجر الأساس للثورة اليمنية يوم 26 سبتمبر وتقلد منذ لحظاته الأولى مناصب رئيسية في الثورة والجمهورية وهي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعينت جميع أعضاء مكتبي وحرسي الجمهوري من الزيود الهاشميين بينما أنا شافعي المذهب ما يقطع حرصي على الوحدة الوطنية وليس إثارة الطائفية والمذهبية كما سبني المشكو بهم بهذه الجريمة .
ثانيا : حرصا منا على سمعة الوطن وخاصة القضاء اليمني تقدمنا بشكوانا هذه أمام قضائنا الوطني خاصة وأن جميع العقلاء يعرفون مدى حاجة اليمن للاستثمارات الأجنبية وهذا ما تضمنه برنامج جميع الحكومات المتعاقبة في اليمن وتعلمون سيادتكم أن هذه الاستثمارات تشترط توفر القضاء العادل والنزيه وبغير ذلك لا يمكن أن تكون في اليمن أية قائمة ولذلك فإننا نتطلع إلى تحقيق عدالتكم حتى لا نلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها امتدادا للقضاء الوطني حيث لا يمكن الالتجاء إلى المدعي العام في هذه المحكمة إعمالا بالاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والذي وقعت عليه اليمن في روما بتاريخ 17/ 7/ 1998م حيث أن المادة (17) من النظام الأساسي الخاص بإنشاء هذه المحكمة تنص على أن لهذه المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل حصرا عندما لا تتوفر لدى الدولة الرغبة في القيام بالتحقيق والمقاضاة أو ظهور عدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين تثبت المسئولية الجنائية قبلهم ولم يقم القضاء الوطني بمحاكمتهم لأي سبب من الأسباب سواء كان عدم رغبة السلطات القضائية أو عدم قدرتها على محاكمتهم خاصة وان المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينص بأنه لا يعول ولا يعتد بالصفة الرسمية للمشكو بهم وقد جرى نص هذه المادة على انه لا يجوز الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سبب لتخفيف العقوبة كما أن الحصانة من القواعد الإجرائية الخاصة والتي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص .
وبما إن المادة (81) من الدستور لا تعفي عضو مجلس النواب بأي حال من الأحوال من المساءلة عما يصدر منه من قذف أو سب للآخرين وبالتالي تكون شكوانا هذه مقبولة من الناحيتين الدستورية والقانونية إعمالا لأحكام المواد (41- 51 – 81) من الدستور والمادتين (291- 292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
لذلك وبناء على ما تقدم نلتمس من عدالتكم الآتي :
قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها مع المشكو بهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
احتفاظنا بحقنا بمقاضاة المتهمين مدنيا تبعا للدعوى الجزائية أو استقلالا إعمالا بالحق المقرر والمكفول لنا بأحكام المادتين (43 – 48 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وختم البيضاني دعوته بدعوته للرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلن انه لن يكون مظلة للفساد وهم المتنفذون المتسلطون المتشبثون بمفاصل السلطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.