أمين عام الأمم المتحدة تؤكد: قضية شعب الجنوب مفتاح السلام المستدام في اليمن    الإصلاح يصفي أبناء تعز: استقالات تتحول إلى حكم إعدام بسبب رغبتهم الانضمام لطارق صالح    الحبيب الجفري يحذّر من تسييس الدين: الشرع ليس غطاءً لصراعات السياسة    الذهب يسجّل أعلى مستوى له في التاريخ    أزمة خانقة في مخابز عدن.. المواطن يعاني والانتقالي يبيع الأوهام    خبير دولي: على الانتقالي التركيز على الإعلام الخارجي بالإنجليزية لبناء التفهم الدولي لقضية الجنوب    انتخاب برهم صالح لقيادة مفوضية الأمم المتحدة للاجئين    ميسي يتلقى في الهند أثمن هدية في حياته    الشيخ المفلحي يعزي في وفاة الشخصية الوطنية السفير المناضل محمد العبادي    كأس ملك اسبانيا: تأهل اتلتيك بلباو وبيتيس لدور ال16    التكتل الوطني للأحزاب: استهداف مقر الإصلاح محاولة لجر تعز إلى الفوضى    السبت .. انطلاق سباق الدراجات الهوائية لمسافة 62 كم بصنعاء    المغرب يتوج بطلاً لكأس العرب بانتصاره المثير على منتخب الاردن    انعقاد الاجتماع الفني لبطولة مديريات محافظة تعز - 2026 برعاية بنك الكريمي    صحيفة أمريكية: خطاب ترامب الأخير .. الأمور ليست على ما يرام!    الحرية للأستاذ أحمد النونو..    دمعة وحرف في حضرة الإصلاح    شرطة تعز تعلن ضبط متورطين في تفجير عبوة ناسفة قرب مقر تجمع الإصلاح ومعلومات عن طبيعة الانفجار    وحدة حماية الأراضي تزيل استحداثات عشوائية في حرم مطار عدن المستقبلي بصلاح الدين    القرفة في الشتاء: فوائد صحية متعددة وتعزيز المناعة    الرئيس الزُبيدي يؤكد أهمية البيانات الإحصائية في بناء الدولة وصناعة القرار    أحزاب تعز تدين استهداف مقر الإصلاح والسلطة المحلية تؤكد ملاحقة الجناة    إقامة ثلاثة مخيمات طبية خيرية مجانية في الحديدة    اختتام أعمال المؤتمر العلمي الثامن للمركز العسكري للقلب    تجار تعز يشكون ربط ضريبة المبيعات بفوارق أسعار الصرف والغرفة التجارية تدعو لتطبيق القانون    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويلات مالية    انفجار حزام ناسف لأحد المجاهدين لحظة خروجه من مقر الإصلاح في تعز    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    استشهاد قيادي إصلاحي وإصابة آخر بالتفجير الإرهابي الذي استهداف مقر الإصلاح في تعز    سلطات مدينة تعز تفكك مخيمات الاعتصام بالقوة    الأرصاد: طقس بارد إلى بارد نسبيًا على المرتفعات    المحافظ لملس يعزّي الصحفي صلاح السقلدي في وفاة والدته    نادية الكوكباني تفوز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل رواية عربية للعام 2025    سان جيرمان يتوج بكأس القارات للأندية لأول مرة في تاريخه    طائرة شحن إماراتية محمّلة بالسلاح تصل مطار الريان بحضرموت    أرقام فلكية.. الفيفا يعلن عن الجوائز المالية لكأس العالم 2026    بين الاعتزاز والانسلاخ: نداءُ الهوية في زمن التيه    شرطة أمانة العاصمة تكشف هوية الجناة والمجني عليهما في حادثة القتل بشارع خولان    من بينها اليمن.. واشنطن توسع حظر السفر على مواطني دول إفريقية وآسيوية    الصحفي والمقدم الإذاعي المتميز محمد السامعي    اتحاد كرة القدم يعلن استكمال تحضيراته لانطلاق دوري الدرجة الثانية    أيها المؤرخ العلم: ما نسيناك !    روائية يمنية تفوز بجائزة أدبية في مصر    الرئيس المشاط يعزّي الشيخ عبدالله الرزامي في وفاة أخته    تفقد سير أعمال الترميم في جامع الجند التاريخي    صباح عدني ثقيل    تحرير حضرموت: اللطمة التي أفقدت قوى الاحتلال صوابها    اليابان تقدم حزمة مساعدات إنسانية جديدة لليمن بقيمة 13.8 مليون دولار    صباح المسيح الدجال:    دراسة: الأطفال النباتيون أقصر قامة وأنحف من أقرانهم متناولي اللحوم    مأرب.. السلطة المحلية تكرم فريق نادي السد لكرة القدم بمناسبة الصعود لدوري الدرجة الثانية    وزارة الإعلام تكرم إعلاميات بمناسبة اليوم العالمي للمرأة المسلمة    تأكيداً على عظمة ومكانة المرأة المسلمة.. مسيرات نسائية كبرى إحياء لذكرى ميلاد فاطمة الزهراء    جوهرة الكون وسيدة الفطرة    مرض الفشل الكلوي (32)    بدعم سعودي.. مشروع الاستجابة العاجلة لمكافحة الكوليرا يقدم خدماته ل 7,815 شخصا    الله جل وعلآ.. في خدمة حزب الإصلاح ضد خصومهم..!!    ضرب الخرافة بتوصيف علمي دقيق    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المطالبة بمحاكمة رئيس مجلس الشورى اليمني والراعي
أطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام القانون
نشر في مأرب برس يوم 11 - 08 - 2006

طالب نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس وزراء اليمن الأسبق الدكتور عبدالرحمن البيضاني في مذكرة رسمية قدمها للنائب العام تطالب بتقديم كلاً من رئيس مجلس الشورى عبد العزيز عبد الغني ونائبيه عبدالله البار ومحسن العلفي ونائبي رئيس مجلس النواب العقيد يحي الراعي والدكتور عبد الوهاب محمود للمحاكمة بتهمة السب والقذف واتهامهم بإثارة النعارات الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية.
وأضاف الدكتور البيضاني انه يطالب بمثول المذكورين أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
وجاء في المذكرة المرفوعة من الدكتور البيضاني للنائب العام : ببالغ الاحترام والتقدير نتقدم إلى عدالتكم بشكوانا ضد المشكو بهم وهم المشار إليهم أعلاه أعضاء هيئتي رئاستي مجلس النواب والشورى عما صدرت منهم من أقوال مجرمة يعاقب عليها قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م وفقا للحق المكفول والمقرر لنا بأحكام المادة ( 27) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
موضحين ذلك لعدالتكم بما يلي :
أولا : يوم 2/ جماد الثاني / 1427 ه الموافق 18 / يوليو 2006م أصدرت هيئتا رئاسة مجلسي النواب والشورى قرارهما القاضي بعدم قبول التظلم المقدم منا بشأن رفضهما طلب الترشيح المقدم منا إليها لرئاسة الجمهورية ولقد بنتا قرارهما على مجموعة من الألفاظ والعبارات الجارحة التي تشكل العديد من الجرائم منها جريمة السب وإثارة الطائفية و المذهبية وعلاقتنا بالمخابرات الأجنبية وذلك ثابت في الفقرة (3) من القرار الصادر من الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا بتاريخ 23/ يوليو / 2006م مع أن تلك الألفاظ والعبارات الجارحة لا تصلح أن تكون أساسا لإصدار قرار إداري ولكن القصد من ذلك واضح للعيان وهو السب لنا واتهامنا بأمور وأشياء لا علاقة لنا بها لا من قريب ولا من بعيد , وبما أن ذلك يعد سبا لنا بقصد الإساءة لمركزنا الاجتماعي والعلمي والسياسي بداخل الوطن وخارجه الأمر المعاقب عليه شرعا وقانونا وهذا ما ذهبت إليه أحكام المادة (291) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م ونصها الآتي : (السب هو إسناد واقعة جارحة للغير لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه قانونا أو أوجبت احتقاره عند أهل الوطن وكذلك كل إهانة للغير بما يخدش شرفه أو اعتباره دون أن يتضمن ذلك إسناد واقعة معينة إليه) .
وقد بينت المادة (292) من ذات القانون العقوبة الواجب تطبيقها على من قام بارتكاب جريمة السب وبما إن الوقائع ثابتة من قبل المشكو بهم الأمر المستوجب على عدالتكم قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م وتقديم المتهمين إلى المحكمة المختصة لمحاكمتهم وفقا لأحكام الشرع وقانون العقوبات رقم (12) لسنة 1994م إعمالا لأحكام مادتيه (291- 292) مرفق لسيادتكم صورة الحكم الصادر من الدائرة الدستورية من المحكمة العليا الصادر بتاريخ 23 / يوليو / 2006م الفقرة (3) من هذا الحكم خاصة و أننا شخصية معروفة في الأوساط الوطنية والدولية والذي وضع حجر الأساس للثورة اليمنية يوم 26 سبتمبر وتقلد منذ لحظاته الأولى مناصب رئيسية في الثورة والجمهورية وهي نائب رئيس مجلس قيادة الثورة ونائب القائد العام للقوات المسلحة ونائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وعينت جميع أعضاء مكتبي وحرسي الجمهوري من الزيود الهاشميين بينما أنا شافعي المذهب ما يقطع حرصي على الوحدة الوطنية وليس إثارة الطائفية والمذهبية كما سبني المشكو بهم بهذه الجريمة .
ثانيا : حرصا منا على سمعة الوطن وخاصة القضاء اليمني تقدمنا بشكوانا هذه أمام قضائنا الوطني خاصة وأن جميع العقلاء يعرفون مدى حاجة اليمن للاستثمارات الأجنبية وهذا ما تضمنه برنامج جميع الحكومات المتعاقبة في اليمن وتعلمون سيادتكم أن هذه الاستثمارات تشترط توفر القضاء العادل والنزيه وبغير ذلك لا يمكن أن تكون في اليمن أية قائمة ولذلك فإننا نتطلع إلى تحقيق عدالتكم حتى لا نلجأ إلى محكمة الجنايات الدولية باعتبارها امتدادا للقضاء الوطني حيث لا يمكن الالتجاء إلى المدعي العام في هذه المحكمة إعمالا بالاختصاصات المخولة له وفقا لأحكام المادة (15) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية والذي وقعت عليه اليمن في روما بتاريخ 17/ 7/ 1998م حيث أن المادة (17) من النظام الأساسي الخاص بإنشاء هذه المحكمة تنص على أن لهذه المحكمة الجنائية الدولية أن تتدخل حصرا عندما لا تتوفر لدى الدولة الرغبة في القيام بالتحقيق والمقاضاة أو ظهور عدم قدرتها على محاكمة الأشخاص الذين تثبت المسئولية الجنائية قبلهم ولم يقم القضاء الوطني بمحاكمتهم لأي سبب من الأسباب سواء كان عدم رغبة السلطات القضائية أو عدم قدرتها على محاكمتهم خاصة وان المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة الجنايات الدولية ينص بأنه لا يعول ولا يعتد بالصفة الرسمية للمشكو بهم وقد جرى نص هذه المادة على انه لا يجوز الاعتداد بالصفة الرسمية بأي حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية أو جعلها سبب لتخفيف العقوبة كما أن الحصانة من القواعد الإجرائية الخاصة والتي قد تربط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي لا تحول دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص .
وبما إن المادة (81) من الدستور لا تعفي عضو مجلس النواب بأي حال من الأحوال من المساءلة عما يصدر منه من قذف أو سب للآخرين وبالتالي تكون شكوانا هذه مقبولة من الناحيتين الدستورية والقانونية إعمالا لأحكام المواد (41- 51 – 81) من الدستور والمادتين (291- 292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
لذلك وبناء على ما تقدم نلتمس من عدالتكم الآتي :
قبول شكوانا هذه والتحقيق فيها مع المشكو بهم وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة للحكم عليهم بالعقوبة المقررة شرعا وقانونا عملا بأحكام قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م والمادتين (291 -292 ) من قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م .
احتفاظنا بحقنا بمقاضاة المتهمين مدنيا تبعا للدعوى الجزائية أو استقلالا إعمالا بالحق المقرر والمكفول لنا بأحكام المادتين (43 – 48 ) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (13) لسنة 1994م .
وختم البيضاني دعوته بدعوته للرئيس علي عبدالله صالح الذي أعلن انه لن يكون مظلة للفساد وهم المتنفذون المتسلطون المتشبثون بمفاصل السلطة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.