السؤال: اشتغلت من سنوات في إطار عقود ما قبل التشغيل بعد تخرجي من الجامعة مع تقاضي أجرة رمزية من الدولة كمساعدة من أجل اكتساب التجربة المهنية في ميدان اختصاصي قبل ولوج عالم الشغل، غير أنني كنت أعمل مدة أربع ساعات يوميا، وهي نصف المدة المكلف بها قانونيا (ثمان ساعات يوميا)، وأغادر مقر العمل الساعة الثانية عشر عوضا عن الساعة الرابعة المطالَب قانونيا بالمكوث إلى غايتها في مقر العمل، لكن تجدر الإشارة إلى أن حضوري في مكان العمل لا جدوى منه لأنني لم أكن مكلفا بتأدية مهام ما ويقتصر حضوري على الجلوس فقط بدون مشاركة في المهام المنجزة بسبب تهميش المستخدم لي (وهم المسؤولون على الهيئة التي أشتغل بها) وعدم تكليفي بشيء من الأعمال إهمالا منهم وتفضيلا للموظفين الرسميين علي رغم مطالبتي بإشراكي في العمل معهم، فلست السببَ في هذا التفريط بل هو المستخدم، وغيابي عن ساعات العمل المسائية لا يسمن ولا يغني من جوع ما دمت غيرَ مكلف بمهام من طرف المستخدم، ولا ينتج عن غيابي تفريط في تأدية مهام معينة كما هو معلوم بل إن حضوري هو مضيعة للوقت ليس إلا، فهل أنا آثم ويجب علي الآن رد المبلغ الخاص بالساعات المسائية التي تقاضيتها بدون حضور شكليّ لمكان العمل؟ الفتوى: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:فأرى أنه لا يجوز ترك مكان العمل خلال الدوام الرسمي ولو لم يوجد عمل، إلا إن سمح القانون بذلك، أو سمح القانون لرئيس العمل أن يسمح لكم بذلك فلا مانع منه عندئذ إن أذن رئيس العمل، وإلا فلا يجوز، ويجب إعادة أجر تلك الساعات للجهة التي دفعت هذا الأجر.والله تعالى أعلم.