في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. الإرياني: استهداف ممنهج وغير مسبوق للصحافة من قبل مليشيا الحوثي    أول رد أمريكي على عرض الحوثيين لطلاب الجامعات الأمريكية الدراسة "مجانا" في جامعة صنعاء!    شعب حضرموت يتوج بطلاً وتضامن حضرموت للبطولة الرمضانية لكرة السلة لأندية حضرموت    تتقدمهم قيادات الحزب.. حشود غفيرة تشيع جثمان أمين إصلاح وادي حضرموت باشغيوان    وكلاء وزارة الشؤون الاجتماعية "أبوسهيل والصماتي" يشاركان في انعقاد منتدى التتسيق لشركاء العمل الإنساني    عودة التيار الكهربائي لمدينة الغيضة في المهرة بعد انقطاع دام ساعات بسبب الأمطار    عيدروس الزبيدي يصل عدن رفقة قيادات عسكرية بارزة.. والمجلس الانتقالي: غدا يوم تاريخي!    بالفيديو.. داعية مصري : الحجامة تخريف وليست سنة نبوية    د. صدام عبدالله: إعلان عدن التاريخي شعلة أمل انارت دورب شعب الجنوب    فالكاو يقترب من مزاملة ميسي في إنتر ميامي    برشلونة قد يهبط للمستوى الثاني اوروبيا والخطر قادم من ليفركوزن    امريكا تستعد للحرب الفاصلة مع الحوثيين والجماعة تهدد بضرب السفن بالبحر الابيض المتوسط    الكشف عن كارثة وشيكة في اليمن    الوزير البكري يعزي الاعلامي الكبير رائد عابد في وفاة والده    أمين عام الإصلاح يعزي في وفاة أمين مكتب الحزب بوادي حضرموت «باشغيوان»    خادمة صاحب الزمان.. زفاف يثير عاصفة من الجدل (الحوثيون يُحيون عنصرية أجدادهم)    ميلاد تكتل جديد في عدن ما اشبه الليله بالبارحة    45 مليون دولار شهريا يسرقها "معين عبدالملك".. لماذا لم يحقق مجلس القيادة فيها    مارب.. وقفة تضامنية مع سكان غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة من قبل الاحتلال الصهيوني    البنتاجون: القوات الروسية تتمركز في نفس القاعدة الامريكية في النيجر    كارثة وشيكة ستجتاح اليمن خلال شهرين.. تحذيرات عاجلة لمنظمة أممية    وفاة امرأة عقب تعرضها لطعنات قاتلة على يد زوجها شمالي اليمن    تعز تشهد المباراة الحبية للاعب شعب حضرموت بامحيمود    انتحار نجل قيادي بارز في حزب المؤتمر نتيجة الأوضاع المعيشية الصعبة (صورة)    صحيح العقيدة اهم من سن القوانين.. قيادة السيارة ومبايض المرأة    دوري المؤتمر الاوروبي ...اوليمبياكوس يسقط استون فيلا الانجليزي برباعية    لماذا يُدمّر الحوثيون المقابر الأثرية في إب؟    غضب واسع من إعلان الحوثيين إحباط محاولة انقلاب بصنعاء واتهام شخصية وطنية بذلك!    بعد إثارة الجدل.. بالفيديو: داعية يرد على عالم الآثار زاهي حواس بشأن عدم وجود دليل لوجود الأنبياء في مصر    أيهما أفضل: يوم الجمعة الصلاة على النبي أم قيام الليل؟    طقم ليفربول الجديد لموسم 2024-2025.. محمد صلاح باق مع النادي    ناشط من عدن ينتقد تضليل الهيئة العليا للأدوية بشأن حاويات الأدوية    دربي مدينة سيئون ينتهي بالتعادل في بطولة كأس حضرموت الثامنة    الارياني: مليشيا الحوثي استغلت أحداث غزه لصرف الأنظار عن نهبها للإيرادات والمرتبات    استشهاد أسيرين من غزة بسجون الاحتلال نتيجة التعذيب أحدهما الطبيب عدنان البرش    "مسام" ينتزع 797 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أبريل زرعتها المليشيات الحوثية    إعتراف أمريكا.. انفجار حرب يمنية جديدة "واقع يتبلور وسيطرق الأبواب"    أثر جانبي خطير لأدوية حرقة المعدة    الصين تجدد دعمها للشرعية ومساندة الجهود الأممية والإقليمية لإنهاء الحرب في اليمن    صدام ودهس وارتطام.. مقتل وإصابة نحو 400 شخص في حوادث سير في عدد من المحافظات اليمنية خلال شهر    ضلت تقاوم وتصرخ طوال أسابيع ولا مجيب .. كهرباء عدن تحتضر    تقرير: تدمير كلي وجزئي ل4,798 مأوى للنازحين في 8 محافظات خلال أبريل الماضي    الخميني والتصوف    انهيار كارثي.. الريال اليمني يتراجع إلى أدنى مستوى منذ أشهر (أسعار الصرف)    جماعة الحوثي تعيد فتح المتحفين الوطني والموروث الشعبي بصنعاء بعد أن افرغوه من محتواه وكل ما يتعلق بثورة 26 سبتمبر    15 دقيقة قبل النوم تنجيك من عذاب القبر.. داوم عليها ولا تتركها    أولاد "الزنداني وربعه" لهم الدنيا والآخرة وأولاد العامة لهم الآخرة فقط    دورتموند يفوز على سان جيرمان بذهاب نصف نهائي أبطال أوروبا    انتقالي لحج يستعيد مقر اتحاد أدباء وكتاب الجنوب بعد إن كان مقتحما منذ حرب 2015    مياه الصرف الصحي تغرق شوارع مدينة القاعدة وتحذيرات من كارثة صحية    إبن وزير العدل سارق المنح الدراسية يعين في منصب رفيع بتليمن (وثائق)    كيف تسبب الحوثي بتحويل عمال اليمن إلى فقراء؟    المخا ستفوج لاول مرة بينما صنعاء تعتبر الثالثة لمطاري جدة والمدينة المنورة    النخب اليمنية و"أشرف"... (قصة حقيقية)    عودة تفشي وباء الكوليرا في إب    - نورا الفرح مذيعة قناة اليمن اليوم بصنعاء التي ابكت ضيوفها    من كتب يلُبج.. قاعدة تعامل حكام صنعاء مع قادة الفكر الجنوبي ومثقفيه    الشاعر باحارثة يشارك في مهرجان الوطن العربي للإبداع الثقافي الدولي بسلطنة عمان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقوق المواطنين اليمنيين ازاء بعض القضايا المدنية
نشر في نبأ نيوز يوم 17 - 02 - 2006


** التفتيش
كفل الدستور وقانون الإجراءات الجزائية في المادة(131) حق الحرية الشخصية واعتبر استيقاف الشخص أو تفتيشه عملاً يمس حريته ولا يجوز إلا في حال وضع الشخص نفسه في محل ريبه وشك او بأمر من النيابة .
وإذا تعرض للتفتيش أو الاستيقاف فيحق له رفع دعوى قضائية ضد من قام بتفتيشه واستيقافه .
أما في حالة وجود سيارات تحمل مواد أو بضائع أو مواد غير محرمة فلا يحق للنقاط العسكرية استيقافها أو حجزها حتى الصباح كما أوضح ذلك قانون الإجراءات في المادة (15) (لا يجوز وضع قيود على حرية المواطنين في الاجتماع والانتقال الإقامة والمرور).
** المراقبة
لا يجيز القانون اليمني مراقبة الأشخاص والأماكن العامة حتى ولو بوجود شبهه ما لم تكون سابقة باتهام موجهه إلى الشخص المقيم في المكان المعني بارتكاب جريمة أو الاشتراك فيها وأن يصدر في ذلك إذن من النيابة ويكون مسبباً.
كما أن القانون لا يعطي الحق للتجسس أو الرقابة على المكالمات عبر الهاتف ويعتبرها جريمة تمس بالحرية الشخصية
واشترط القانون الرقابة على الخطابات والرسائل والبرقيات أو التجسس على التلفونات بإذن مسبق من النيابة ويمنح الأذن في أضيق الحدود وذلك في الحالات التي بينها القانون وهي:
1 – عند إجراء تحقيق في قضية معينة او متعلقة بالشخص أو المكان.
2- أن يكون بقرار من المحكمة أثناء النظر في قضية تحتاج إلى إجراء مثل ذلك التفتيش.
** إلقاء القبض
لا يعطي المشرع اليمني الحق لأي ضابط أو فرد ينتمي إلى الشرطة أو السلك العسكري القبض على أي شخص إلا بأمر من النيابة فالسلطات التي لها الحق في الاستدعاء أو المثول أمامها هي المحكمة , النيابة, مأمور الضبط القضائي , وأن يكون لديها سبب كافٍ لذلك ، أما أن ذلك لغرض تحقيق جار في قضية أو التحري .
واعتبر المشرع مدير المديرية أو مدير الأمن العام وضباط الشرطة والأمن العام العاملين في أقسام الشرطة وعقال القرية من هيئة الضبط القضائي .
ولا يحق لهم إحضار أي شخص بالقوة للمثول ألا بعد اشعاره كتابياً مبين فيه اسم الشخص المطلوب ومحدد وقت الحضور ويسلم إلى الشخص المعني ويوقع على صوره منه وعليه شاهدان.
** حقك عند النيابة
يعطي القانون الحق للنيابة في القبض على الأشخاص إذا وجد مسوغ قانوني لذلك ويجب أن تكون إجراءات الضبط مقيدة بضوابط وهي :-
1- يجب أن يكون الأمر مكتوباً موقعاً من الذي أصدره .
2- بعد القبض يتم التالي:
أ- ابلاغ المقبوض عليه فوراً بأسباب القبض عليه .
ب- الاطلاع على أمر القبض والاتصال بمن يراه من أقاربه والاستعانه بمحام.
ج- إعلام المقبوض عليه على وجهه السرعة بالتهمة الموجهه أليه.
3- أن يكون المكان المحجوز فيه لائقاً منفصلاً عن المكان المخصص للاحتجاز المحكوم عليهم ويعامل باعتباره بريا ويحضر إيذاءه مادياً ومعنوياً.
4- إذا تم القبض عليه من قبل الشرطة فيجب أن يقدم إلى النيابة خلال اربعة وعشرين ساعة من القبض عليه على الأكثر ويجب أخطار من يراه مفوضاً عليه.
5- إذا قررت النيابة حجز المقبوض عليه فلا يجوز أن يزيد على سبعة أيام ويحق للنيابة تمديد فترة الحجز بعد أن ترفع طلب إلى المحكمة وإذا رأت المحكمة تمديد فترة الحجز فلا تزيد عن خمسة وأربعين يوماً.
6- ويقرر القانون بأنه إذا مضى على الحبس أكثر من ثلاثة شهور دون أن ينتهي التحقيق يتم عرض الموضوع على النائب العام وله الحق في الرد بما يخدم القضية وفي كل الأحوال إذا أمضى المحبوس أكثر من ستة شهور وإذا لم ينتهي التحقيق فيجب الإفراج عنه.
الحبس الاحتياطي يجوز بضوابط
يعرف الحبس الاحتياطي بأنه تقييد للحرية لمدة إجراء التحقيق لذا فإن القانون اليمني يقر وجوب الإفراج عن المحبوس احتياطياً بعد انقضاء سبعة أيام التي اقرها القانون كحق لنيابة إذا كانت التهمة الموجهه غير جسيمة وله محل آقامة معروف في البلاد.
** حق المرأة في القانون
لم يميز القانون اليمني بين المرأة والرجل إلا أتباعاً للخصوصية التي وهبها الله سبحانه وتعالى واعطاها القانون حق الحرية في الزواج وعقد النكاح لا يكون صحيحا إلا بموافقة المرأة وجعل المشرع المهر من حقها وحدها وكذلك حدد أن يكون لها منزلاً مستقلاً وأن يعاشرها معاشرة حسنه ولها حق النفقة وغير ذلك من الحقوق.
وأعطى القانون اليمني الحق للمرأة في فسخ عقد الزواج عن طريق المحكمة لاسباب معينة .
** حقوق العمال
العامل هو كل شخص يعمل لدى صاحب عمل ويكون تحت إمرته مقابل اجر ووفق عقد مكتوب أو غير مكتوب.
والعقد يكون باتفاق بين صاحب العمل والعامل يتضمن تحديد شروط العمل ويتعهد العامل بمقتضاه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل وأشرافه مقابل اجر محدد ويجب أن يكتب باللغة يفهمها الطرفين وتسلم نسخه منه إلى العامل.
وقد أجاز القانون إخضاع العامل لفترة تجربة لاتزيد عن ستة شهور .
و نص القانون أن يكون عقد العمل محدد المدة مع ألأجانب ومنحهم تصريح الإقامة في البلاد وبالنسبة للعامل اليمني فالأصل إلايتم تحديد مدة العقد, ويعود ذلك إلى صيغة الاتفاق بين الطرفين وبحسب نوع العمل ومدته .
ولا يلتغي العقد اذا تغير صاحب العمل لأي سبب حتى ينتهي العقد وعلى خلفه تحمل المسئولية في ذلك ألا اذا اتفق في العقد على خلاف ذلك .
وبين القانون متى يحق لصحاب العمل أن ينهي عقد العمل من جانبه دون إشعار العامل بذلك كتابياً وحددها في التالي :-
1- إذا أنتحل العامل شخصية غير شخصيته أو قدم وثائق مزورة .
2- إذا صدر على العامل حكم قضائي في جريمة مخلة بالشرف .
3- إذا وجد العامل في ساعات العمل في حالة سكر أو تحت تأثير مخدر .
4- اذا اعتدى العامل على رئيسية أو من ينوبه أو أحد زملائه اعتداءاً جسماني في مكان العمل أو بسببه .
5- إذا لم يثبت العامل صلاحيته أثناء فترة تجربته.
6- اذا ارتكب خطأً نتج عنه خسارة مادية لصاحب العمل.
7- إذا لم يراع العامل التعليمات اللازمة لسلامة العمال والعمل.
8- إذا حمل سلاحاً نارياً في مقر عمله ولم يتطلب منه ذلك.
9- إذا أفشى العامل أسرار خاصة بالعمل.
10- إذا امتنع عن تنفيذ حكم نهائي صادر وفقاً لأحكام تسوية المنازعات .
11- اذا لم يقيم العامل بتأدية التزاماته الاساسية المترتبة على عقد العمل .
ويحق للعامل أن ينهي عقد العمل من جانبه في الحالات الآتية :-
1- اذا خل صاحب العمل أو من يمثله و ادخل الغش على العامل عند ابرام العقد فيما يتعلق بشروط العمل .
2- ارتكب صاحب العمل عملاً مخلاً بالآداب نحو العامل او أحد من أسرته .
3- اذا وقع من صاحب العمل او من يمثله اعتداء على العامل.
4- اذا وجد هناك خطر جسيم يهدد سلامته او صحته بعد ابلاغ صاحب العمل.
5- اذا لم يقيم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته المحددة في العقد.
6- اذا غير صاحب العمل مهنته العامل تغييراً جوهرياً دون موافقته.
ولايحق لصاحب العمل انهاء عقد العمل اثناء إجازة العامل, او عند النظر في النزاع القائم بينهما على ألا تتجاوز المدة أربعة اشهر , او عند احتجاز العامل لدى الجهات المختصة بسبب العمل , او اذا رفض أحد الطرفين استلام الإشعار بأنها عقد العمل حاز لكليهما إيداعه لدى وزارة العمل او أحد مكاتبها.
وإذا ثبت ان صاحب العمل قام بفصل العامل تعسفياً فيحق للعامل طلب تعويضه وتحدد مقدار التعويض لجنة تحكيم مختصة ويحق للعامل أن يطالب من صاحب العمل شهادة اخلاء طرف مجاناً .
حدد القانون ساعات العمل اليومي بثمان ساعات يومياً 48 ساعة أسبوعيا .
كما الزم رب العمل بتوفير وسائل نقل للعمال وإعطاءهم الحق في الحصول على امتيازات اذا كانوا في مناطق بعيدة عن العمران من السكن والأغذية الملائمة للعمل.
وحدد القانون الإجازات التي يحصل عليها العامل والإجازة وهي الإجازة السنوية , العارضة , المرضية, الحج, الوضع, الوفاة, العدة, وهناك إجازات غير مدفوعة الأجر.
وحدد القانون الأجازة السنوية بثلاثين يوماً في السنة ولا يحتسب منها أيام العطل.
وحدد القانون يوم الجمعة بيوم راحة يسمح باستبداله بيوم أخر
إذا قام صاحب العمل بتحرير مذكرة الى المؤسسة بانتهاء خدمات العامل لدية فاذا كان يستحق راتب تقاعدي يمنح او تصرف له مكافأة نهاية الخدمة وهو ما يسمى بالتعويض الدفعة الواحدة.
** حقوق المستهلك
من حق المستهلك أن يمارس حريته المطلقة من دون قيود أو شروط وله الحرية المطلقة بأقتناء جميع ما يحتاجه من سلع وخدمات والمفاضلة بين الرديء والجيد من السلع والخدمات .
فالمستهلك هو كل شخص يقتني مواداً وسلعاً وخدمات لحاجاته أثناء حياته ومن حق المستهلك أن يعيش حياة أمنه ومستقرة وأن يعرف نوع ومحتوى السلع والخدمات التي يشتريها و أن يقول رأيه في السلع والخدمات التي تناسبه والحصول على الصالحة منها والقابلة للاستخدام بشكل سليم والمطالبة بالتعويض عن الأضرار الذي تسببها السلع الضارة.
وأعطاء القانون المستهلك الحق في معرفة البيانات والموصفات الموجودة على ظهر السلعة وأن يقاضي منتج السلعة او بائعها عن طريق رفع الدعاوى إمام المحاكم او البلاغات والشكوى للجهات القضائية المختصة.
كما أعطاه الحق في الاعتراض على أي إعلانات او دعايات تضلله او تخدعه عند شراء سلعه ضاره .
ومن حقه الاعتراض بكل الوسائل على تلوث البيئة من العوادم الصناعية وعوادم السيارات والمواد الكيميائية والمبيدات والأتربة والمخلفات بكل أنواعها نظراً لما تسببه من أضرار على صحته او صحة أسرته .
ودور الحكومة لحماية المستهلك
1- تشرع القوانين التي تحمي حقوقه
2- محاربة الغش التقليدي التجاري
3- منع استيراد السلع التي تثبت أنها غير صالحة
4- حمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال أغذية غير صالحة .
5- أيجاد أجهزة رقابة ومدربة ومؤهلة.
6- عدم السماح باستخدام المواد الكيمائية والمبيدات بشكل غير قانوني
7- منع تصنيع السلع غير المطابقة للموصفات والمقاييس الصحية وأتلاف السلع المخالفة
8- محاربة الاحتكار
9- التوعية المستمرة للمستهلك بحقوقه من خلال الإعلام
10- منع الإعلانات المظللة والخادعة
11- تلبية احتياجاته من السلع والخدمات
12- منع الممارسات التجارية التي تغريه وتؤثر عليه.
13- تطوير أوضاع السوق حتى توفر له مجالات أكثر للاختيار السلعة باسعار مخفضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.