أحال مجلس النواب اليوم السبت موضوع ما أثير حول ما نشرته صحيفة (14) أكتوبر بشأن تباين وجهات نظر بعض اعضاء المجلس ازاء قانون تحديد سن الزواج، إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسته القادمة . وكانت صحيفة 14 اكتوبر نشرت في صفحتها الاول في ال27 من اكتوبر الجاري أنه في جلسة مجلس النواب امس " اثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج مواجهات عنيفة بين مؤيدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تحديد سن آمنة للزواج ومنع اباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، وبين النواب المتشددين الذين يقدسون وجهات نظر وآراء بعض الفقهاء الاسلاف الذين كانوا يبيحون نكاح الاطفال الإناث والتمتع بهن بعد ولادتهن إذا تم ذلك عن طريق عقد زواج شرعي بين الزوج وولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة. وأضافت الصحيفة ان الجلسة شهدت مواجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر. الى ذلك أستمع المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله حسين الاحمر، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ،11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ، والذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة. وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر . وشدد اعضاء المجلس على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة، شريطة أن لاتخضع الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية . وطبقا لاحكام القانون يجب ان لا تكون الأرض الواقعة داخل المدن أوالقرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ، وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ ، والأرض الواقعة على بعد (50) متر من المباني الحكومية أوالمرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدى خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها، لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة. كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار . واكد النواب على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لايتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة. ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تسبب في تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ، وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى . وكان مجلس النواب قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاحد . "سبأ"