حزب الإصلاح يحمي قتلة "إفتهان المشهري" في تعز    الحقيقية الغامضة.. قوات حماية حضرموت بين الغموض والاتهامات    التحويلات المالية للمغتربين ودورها في الاقتصاد    فعالية لحرائر الضالع بالعيد ال 11 لثورة 21 سبتمبر    وزارة الشباب تكرم أبطال الفعاليات الرياضية للمولد النبوي    نائب وزير الشباب والرياضة يهنئ قائد الثورة والرئيس المشاط بثورة 21 سبتمبر    مباحث حجة تكشف غموض احد اخطر جرائم السرقات    11 عاما على «نكبة» اليمن.. هل بدأت رحلة انهيار الحوثيين؟    انتقالي حضرموت يثمن جهود وتحركات الرئيس الزُبيدي داخليا وخارجيا    فريق التوجيه والرقابة الرئاسي يزور كلية المجتمع ونادي النصر الرياضي بالضالع    وقفة في مديرية صرواح بمأرب إحتفاء بالعيد ال11 لثورة 21 سبتمبر    ماذا تعرف عن جائزة الكرة الذهبية؟    مصر تفوز بتنظيم كأس العالم للدارتس 2027 في شرم الشيخ    وزارة الاقتصاد: توطين الصناعات حجر الزاوية لبناء الاقتصاد    اجتماع يناقش الوضع المائي لحوض تعز    تعز..تكدس النفايات ينذر بكارثة ومكتب الصحة يسجل 86 إصابة بالكوليرا خلال 48 ساعة    القاتل الصامت يودي بحياة خمسة أطفال من أسرة واحدة في محافظة إب    قبيلة الخراشي بصعدة تقدم قافلة رمان للمنطقة العسكرية الخامسة    لقاء تشاوري بين النيابة العامة وهيئة الأراضي لمناقشة قضايا أملاك الدولة بالوادي والصحراء    سوريا تستسلم.. ونحن وراءها؟    صحة البيئة بالمنصورة تشن حملة واسعة لسحب وإتلاف "شمة الحوت" من الأسواق    اثنان من الحكام اليمنيين ضمن الطاقم التحكيمي لبطولة كأس الخليج للناشئين    المحافظ بن ماضي يستقبل نجوم شعب حضرموت أبطال ثلاثية الموسم السلوي ويشيد بإنجازهم التاريخي    انتقالي مديرية الضالع يكرم طلاب الثانوية المتفوقين للعام الدراسي 2024/2025    نائب وزير الإعلام والثقافة والسياحة ومدير صيرة يتفقدان أعمال تأهيل سينما أروى بصيرة    وفاة خمس نساء من أسرة واحدة غرقا في أبين    عدن.. البنك المركزي يكشف عن استخدامات المنحة السعودية ومستقبل أسعار الصرف خلال الفترة القادمة    خبير طقس: اضطراب مداري يتجه تاثيره خلال الساعات القادمة نحو خليج عدن    هبوط جماعي للأسهم الأوروبية!    في برقية رفعها إلى قائد الثورة والرئيس المشاط بالعيد الحادي عشر لثورة 21 سبتمبر..    اجتماع للجان الفنية لدمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة برئاسة الحوالي    براءة العلويين من البيع والتنازل عن الجولان لإسرائيل    "إنهم يقومون بكل الأعمال القذرة نيابة عنا"    الجنوب ليس قضيتكم.. فخففوا صراخكم    وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "13"    ثورة 21 سبتمبر إنجازات عسكرية وسياسية استثنائية    الراحلون دون وداع۔۔۔    نص كلمة قائد الثورة بمناسبة العيد الوطني لثورة 21 سبتمبر    برشلونة يواصل ملاحقة ريال مدريد    السعودية تسرق لحن زامل يمني شهير "ما نبالي" في عيدها الوطني    قاضي: جريمة اغتيال المشهري خطط لها باتقان ونفذها أكثر من شخص    أحتدام شراسة المنافسة في نهائي "بيسان " بين "ابناء المدينة"و"شباب اريافها".. !    وزارة الإعلام تطلق مسابقة "أجمل صورة للعلم الوطني" للموسم الثاني    قراءة في كتاب دليل السراة في الفن والأدب اليمني لمصطفى راجح    الوفد الحكومي برئاسة لملس يختتم زيارته إلى مدينة شنغهاي بالصين    التعايش الإنساني.. خيار البقاء    عبد الملك في رحاب الملك    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يحيل للدراسة ما نشرته 14 أكتوبر بشأن تحديد سن الزواج
نشر في نبأ نيوز يوم 30 - 10 - 2010

أحال مجلس النواب اليوم السبت موضوع ما أثير حول ما نشرته صحيفة (14) أكتوبر بشأن تباين وجهات نظر بعض اعضاء المجلس ازاء قانون تحديد سن الزواج، إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسته القادمة .
وكانت صحيفة 14 اكتوبر نشرت في صفحتها الاول في ال27 من اكتوبر الجاري أنه في جلسة مجلس النواب امس " اثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج مواجهات عنيفة بين مؤيدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تحديد سن آمنة للزواج ومنع اباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، وبين النواب المتشددين الذين يقدسون وجهات نظر وآراء بعض الفقهاء الاسلاف الذين كانوا يبيحون نكاح الاطفال الإناث والتمتع بهن بعد ولادتهن إذا تم ذلك عن طريق عقد زواج شرعي بين الزوج وولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة.
وأضافت الصحيفة ان الجلسة شهدت مواجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر.
الى ذلك أستمع المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله حسين الاحمر، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ،11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ، والذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة.
وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر .
وشدد اعضاء المجلس على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة، شريطة أن لاتخضع الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية .
وطبقا لاحكام القانون يجب ان لا تكون الأرض الواقعة داخل المدن أوالقرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ، وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ ، والأرض الواقعة على بعد (50) متر من المباني الحكومية أوالمرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدى خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها، لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار .
واكد النواب على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لايتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.
ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تسبب في تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ، وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى .
وكان مجلس النواب قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاحد .
"سبأ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.