خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يحيل للدراسة ما نشرته 14 أكتوبر بشأن تحديد سن الزواج
نشر في نبأ نيوز يوم 30 - 10 - 2010

أحال مجلس النواب اليوم السبت موضوع ما أثير حول ما نشرته صحيفة (14) أكتوبر بشأن تباين وجهات نظر بعض اعضاء المجلس ازاء قانون تحديد سن الزواج، إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسته القادمة .
وكانت صحيفة 14 اكتوبر نشرت في صفحتها الاول في ال27 من اكتوبر الجاري أنه في جلسة مجلس النواب امس " اثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج مواجهات عنيفة بين مؤيدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تحديد سن آمنة للزواج ومنع اباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، وبين النواب المتشددين الذين يقدسون وجهات نظر وآراء بعض الفقهاء الاسلاف الذين كانوا يبيحون نكاح الاطفال الإناث والتمتع بهن بعد ولادتهن إذا تم ذلك عن طريق عقد زواج شرعي بين الزوج وولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة.
وأضافت الصحيفة ان الجلسة شهدت مواجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر.
الى ذلك أستمع المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله حسين الاحمر، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ،11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ، والذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة.
وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر .
وشدد اعضاء المجلس على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة، شريطة أن لاتخضع الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية .
وطبقا لاحكام القانون يجب ان لا تكون الأرض الواقعة داخل المدن أوالقرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ، وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ ، والأرض الواقعة على بعد (50) متر من المباني الحكومية أوالمرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدى خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها، لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار .
واكد النواب على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لايتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.
ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تسبب في تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ، وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى .
وكان مجلس النواب قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاحد .
"سبأ"


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.