إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    ترتيبات لاقامة مهرجان زراعي في اب    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    السيد القائد يكشف الموقف من "احتلال كامل غزة وحل الدولتين"    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    الأمم المتحدة: استمرار الاشتباكات في السويداء وعدد النازحين بلغ 191 ألفا    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    عاجل: من أجل الجبايات.. الجعيملاني والعامري يأمران بانزال المدرعات إلى تريم واستخدام العنف    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    طيار هيروشيما الذي لم يندم.. كيف تقتل 140 ألف إنسان بلا رحمة؟    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    سون نجم توتنهام يصبح أغلى صفقة في الدوري الأميركي    سلة آسيا.. لبنان يكسب قطر    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    الفساد حين يهاجم الشجعان .. الفريق سلطان السامعي نموذجًا    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان العامة تنعيان الشيخ محسن عطيفة    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    ناشطون يطلقون حملة إلكترونية للإشادة بالتحسن الاقتصادي ودعم القيادة الجنوبية    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    أربع مباريات مرتقبة في الأسبوع الثاني من بطولة بيسان    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    زيدان يقترب من العودة للتدريب    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يحيل للدراسة ما نشرته (14) أكتوبر من اثارة بشأن تحديد سن الزواج
نشر في سبأنت يوم 30 - 10 - 2010

أحال مجلس النواب اليوم السبت موضوع ما أثير حول ما نشرته صحيفة (14) أكتوبر بشأن تباين وجهات نظر بعض اعضاء المجلس ازاء قانون تحديد سن الزواج، إلى لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس لدراسته وتقديم تقرير بذلك للمجلس في جلسته القادمة .
وكانت صحيفة 14 اكتوبر نشرت في صفحتها الاول في ال27 من اكتوبر الجاري أنه في جلسة مجلس النواب امس " اثارت المادة (15) من قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بتحديد سن الزواج مواجهات عنيفة بين مؤيدي مشروع قانون تقدمت به الحكومة بهدف تحديد سن آمنة للزواج ومنع اباحة تزويج الصغيرة ومفاخذة الرضيعة، وبين النواب المتشددين الذين يقدسون وجهات نظر وآراء بعض الفقهاء الاسلاف الذين كانوا يبيحون نكاح الاطفال الإناث والتمتع بهن بعد ولادتهن إذا تم ذلك عن طريق عقد زواج شرعي بين الزوج وولي الطفلة الصغيرة أو الرضيعة.
وأضافت الصحيفة ان الجلسة شهدت مواجهات أعقبت موجة من الملاسنة الكلامية بين النواب على خلفية طلب رئيس الجلسة (حمير الأحمر) من النائب (عبد الملك الوزير) قراءة تقرير لجنة الشريعة الإسلامية بشأن ما توصلت إليه حول مداولتها للمادة سالفة الذكر.
الى ذلك أستمع المجلس في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب حمير بن عبدالله حسين الاحمر، إلى تقرير لجنة التجارة والصناعة حول مشروع قانون بشأن تعديل المادتين (5 ،11) من قانون السجل التجاري رقم (33) لسنة 1991م ، والذي سيناقشه المجلس في جلسة قادمة.
وفي الجلسة واصل مجلس النواب مناقشة تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية حول مشروع قانون المناجم والمحاجر .
وشدد اعضاء المجلس على أنه ووفقاً لأحكام هذا القانون يمنح الترخيص في أية منطقة في أراضي الجمهورية أو في مياهها الإقليمية أو الإمتداد القاري أو المنطقة الإقتصادية الخالصة، شريطة أن لاتخضع الأرض المخصصة أو المستخدمة للأغراض العسكرية .
وطبقا لاحكام القانون يجب ان لا تكون الأرض الواقعة داخل المدن أوالقرى التي يشغلها مسجد أو مقبرة أو الأرض القائم فيها موقع أثري أو جيولوجي محمي أو محمية طبيعية أو تعد من المواقع الأثرية ، وكذلك الأرض المقام عليها مبنى حكومي أو مرفق أو طريق عام أو خط أنابيب أو أي مشروع خدمي منشأ ، والأرض الواقعة على بعد (50) متر من المباني الحكومية أوالمرافق أو الطرقات العامة أو المطارات أو خطوط الأنابيب أو المشروعات الخدمية المقامة عدى خط السكة الحديدية أو المطار الذي تم إنشاؤه لغرض العمليات المرخص بها، لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.
كما يجوز إخضاع أي من الأراضي المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة للترخيص بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وبناءً على اقتراح الهيئة وعرض الوزير وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبشروط خاصة تتحدد في هذا القرار .
واكد النواب على التعويض العادل عن الملكية الخاصة أو الوقف إذا اقتضى الأمر ذلك ، ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك أو ملاك الأرض الخاضعة لرخصته عند حدوث أية أضرار مادية بسطح الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها أو حدوث أية أضرار أو إزالة للمحاصيل أو الأشجار أو المباني المملوكة لصاحب الأرض نتيجة العمليات التي تمت فيها.. فيما لايتحمل المرخص له أي تعويضات عن الأضرار التي قد تلحق بأية مباني أو مزروعات أو أية أعمال يقوم بها صاحب الأرض بعد إبلاغه بحصول المرخص له على الرخصة.
ويلزم مشروع القانون المرخص له بتعويض مالك الأرض إذا تسبب في تلوث أي مصدر من مصادر المياه الموجودة في الأرض ناتج عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى ، وكذا حدوث أضرار بيئية بالأرض أو المحاصيل أو الأشجار المنتجة المملوكة لصاحب الأرض ناتجة عن آثار العمليات المرخص بها أو عن استخدام المواد الكيميائية أو غيرها من المواد الأخرى .
وكان مجلس النواب قد استعرض محضره السابق ووافق عليه، على ان يواصل أعماله صباح يوم غدٍ الاحد .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.