بعد تقرير للجنة الدستورية يؤكد تعارض المادة (4) من نظام روما مع المادة (149) من الدستور اليمني، قرر منتدى الشقائق العربي لحقوق الإنسان تنظيم لقاءً لأعضاء التحالف اليمني للمحكمة الجنائية الدولية السبت القادم لاستعراض تقرير اللجنة الدستورية حول مصادقة اليمن على نظام روما، ومناقشته على ضوء ردود القانونيين في التحالف. وذكر بيان للمنتدى – تلقت "نبأ نيوز" نسخة منه- إن اللجنة قدمت تقريرها إلى رئاسة مجلس النواب ووضعت موضوع المحكمة على الأجندة في أكتوبر الماضي، ولم تقدم توصية بالمصادقة على نظام روما، بل طلبت اللجنة من المجلس المناقشة والتصويت. ونوه المنتدى إلى أن عدداً من أعضاء اللجنة لديهم تحفظات على التقرير، وقد عبروا عن عدم رضاهم عنه، حيث أن تقديم التقرير دون توصية يؤدي حتما إلى سهولة عرقلة المصادقة، وفتح باب المناقشة والجدل، بينما إذا تضمن تقرير اللجنة توصية بالمصادقة تتم مباشرة عملية التصويت في المجلس. وكان تقرير للجنة الدستورية بمجلس النواب – تناولته "نبأ نيوز" في خبر سابق- أوصى بإجراء تعديلات دستورية وقانونية في التشريعات الوطنية في حالة المصادقة على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية للمواءمة بين التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية. وأشار التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية لعرضه على مجلس النواب للمناقشة- وحصلت "نبأ نيوز" على نسخة منه- إلى وجود أربع مواد في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تتعارض مع التشريعات الوطنية اليمنية وتتعلق بالسيادة، وتسليم المواطنين، والحصانة، واستقلالية القضاء. وبحسب ما جاء في التقرير: فإن المادة (4) من نظام روما تتعارض مع المادة (149) من الدستور اليمني، وتمثل انتهاك للسيادة الوطنية للدول من خلال ما تنص عليه بالسماح لجهة أجنبية بممارسة اختصاص مرهون بسلطاتها. وأضاف التقرير: أن المحكمة الجنائية الدولية ووفقا لما جاء في نظامها الأساسي سيكون لها ولاية قضائية على رعايا الدول الأطراف المُصادقة، وهو ما يمثل خرقاً لنصوص وأحكام الدستور اليمني كما هو في المادة (45) منه الذي يمنع تسليم أي مواطن يمني الى سلطة أجنبية. وعلى الصعيد نفسه أعرب قانونيون ل"نبأ نيوز" عن عدم وجود أي تعارض بين القوانين والتشريعات اليمنية في حال المصادقة على الاتفاقية، معتبرين هذه المحكمة تكميلية للقضاء الوطني وليست محكمة أجنبية تنتهك السيادة، مناقضين بذلك ما أورده تقرير اللجنة الدستورية. وقال المستشار شريف علتم –المستشار الإقليمي للجنة الدولية للصليب الأحمر الذي اعد دراسة للمواءمة بين التشريعات الوطنية ونظام المحكمة الجنائية: أنه لا توجد أية عوائق دستورية لتصديق اليمن على الاتفاقية، وأن الأمر لا يتطلب أي إجراءات لتعديل الدستور إذا رغبت اليمن بالمصادقة على النظام الأساسي. يذكر أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية تم اعتماده في 17 تموز/يوليو 1998م، ودخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران/يونيو 2002م في "لاهاي" بهولندا. وتعتبر اليمن من الدول العربية ال(13) التي وقعت على نظام المحكمة الجنائية ولم تصادق عليه حتى الآن فيما تمت المصادقة عليه من قبل دولتين عربيتين فقط هما الأردن وجيبوتي. ويتركز اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم إبادة الجنس البشري، وجرائم الحرب والعدوان. ومما يجدر الإشارة إليه أن التقرير الذي أعدته اللجنة الدستورية والقانونية وحصلت "نبا نيوز" على نسخة منه لم يتم عرضه أو مناقشته من قبل مجلس النواب حتى الآن.