شاب يمني يساعد على دعم عملية السلام في السودان    تدشيين بازار تسويقي لمنتجات معيلات الأسر ضمن برنامج "استلحاق تعليم الفتاة"0    الليغا ... برشلونة يقترب من حسم الوصافة    أعظم صيغ الصلاة على النبي يوم الجمعة وليلتها.. كررها 500 مرة تكن من السعداء    "عبدالملك الحوثي هبة آلهية لليمن"..."الحوثيون يثيرون غضب الطلاب في جامعة إب"    شاهد.. أول ظهور للفنان الكويتي عبد الله الرويشد في ألمانيا بعد تماثله للشفاء    علي ناصر محمد يفجر مفاجأة مدوية: الحوثيون وافقوا على تسليم السلاح وقطع علاقتهم بإيران وحماية حدود السعودية! (فيديو)    الخليج يُقارع الاتحاد ويخطف نقطة ثمينة في الدوري السعودي!    خلية حوثية إرهابية في قفص الاتهام في عدن.    "هل تصبح مصر وجهة صعبة المنال لليمنيين؟ ارتفاع أسعار موافقات الدخول"    مبابي عرض تمثاله الشمعي في باريس    شاهد الصور الأولية من الانفجارات التي هزت مارب.. هجوم بصواريخ باليستية وطيران مسير    اختتام التدريب المشترك على مستوى المحافظة لأعضاء اللجان المجتمعية بالعاصمة عدن    مأرب تحدد مهلة 72 ساعة لإغلاق محطات الغاز غير القانونية    عودة الثنائي الذهبي: كانتي ومبابي يقودان فرنسا لحصد لقب يورو 2024    لحج.. محكمة الحوطة الابتدائية تبدأ جلسات محاكمة المتهمين بقتل الشيخ محسن الرشيدي ورفاقه    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات شهادة الثانوية العامة    لا صافرة بعد الأذان: أوامر ملكية سعودية تُنظم مباريات كرة القدم وفقاً لأوقات الصلاة    العليمي يؤكد موقف اليمن بشأن القضية الفلسطينية ويحذر من الخطر الإيراني على المنطقة مميز    انكماش اقتصاد اليابان في الربع الأول من العام الجاري 2024    يوفنتوس يتوج بكأس إيطاليا لكرة القدم للمرة ال15 في تاريخه    النقد الدولي: الذكاء الاصطناعي يضرب سوق العمل وسيؤثر على 60 % من الوظائف    تحذيرات أُممية من مخاطر الأعاصير في خليج عدن والبحر العربي خلال الأيام القادمة مميز    اليونسكو تطلق دعوة لجمع البيانات بشأن الممتلكات الثقافية اليمنية المنهوبة والمهربة الى الخارج مميز    رئيس مجلس القيادة يدعو القادة العرب الى التصدي لمشروع استهداف الدولة الوطنية    وعود الهلآّس بن مبارك ستلحق بصيف بن دغر البارد إن لم يقرنها بالعمل الجاد    600 ألف دولار تسرق يوميا من وقود كهرباء عدن تساوي = 220 مليون سنويا(وثائق)    انطلاق أسبوع النزال لبطولة "أبوظبي إكستريم" (ADXC 4) في باريس    تغاريد حرة.. عن الانتظار الذي يستنزف الروح    قيادي حوثي يسطو على منزل مواطن في محافظة إب    المملكة المتحدة تعلن عن تعزيز تمويل المساعدات الغذائية لليمن    ترحيل أكثر من 16 ألف مغترب يمني من السعودية    وفاة طفل غرقا في إب بعد يومين من وفاة أربع فتيات بحادثة مماثلة    انهيار جنوني .. لريال اليمني يصل إلى أدنى مستوى منذ سنوات وقفزة خيالية للدولار والريال السعودي    سرّ السعادة الأبدية: مفتاح الجنة بانتظارك في 30 ثانية فقط!    نهاية مأساوية لطبيبة سعودية بعد مناوبة في عملها لمدة 24 ساعة (الاسم والصور)    600 ألف فلسطيني نزحوا من رفح منذ تكثيف الهجوم الإسرائيلي    شاهد: مفاجأة من العصر الذهبي! رئيس يمني سابق كان ممثلا في المسرح وبدور إمراة    ظلام دامس يلف عدن: مشروع الكهرباء التجارية يلفظ أنفاسه الأخيرة تحت وطأة الأزمة!    البريمييرليغ: اليونايتد يتفوق على نيوكاسل    وصول دفعة الأمل العاشرة من مرضى سرطان الغدة الدرقية الى مصر للعلاج    ياراعيات الغنم ..في زمن الانتر نت و بالخير!.    استقرار اسعار الذهب مع ترقب بيانات التضخم الأميركية    صحة غزة: ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 35 ألفا و233 منذ 7 أكتوبر    تسجيل مئات الحالات يومياً بالكوليرا وتوقعات أممية بإصابة ربع مليون يمني    هل الشاعرُ شاعرٌ دائما؟ وهل غيرُ الشاعرِ شاعر أحيانا؟    لماذا منعت مسرحيات الكاتب المصري الشرقاوي "الحسين ثائرآ"    قطع الطريق المؤدي إلى ''يافع''.. ومناشدات بتدخل عاجل    قصص مدهشة وخواطر عجيبة تسر الخاطر وتسعد الناظر    وداعاً للمعاصي! خطوات سهلة وبسيطة تُقربك من الله.    افتتاح مسجد السيدة زينب يعيد للقاهرة مكانتها التاريخية    الامم المتحدة: 30 ألف حالة كوليرا في اليمن وتوقعات ان تصل الى ربع مليون بحلول سبتمبر مميز    في افتتاح مسجد السيدة زينب.. السيسي: أهل بيت الرسول وجدوا الأمن والأمان بمصر(صور)    احذر.. هذه التغيرات في قدميك تدل على مشاكل بالكبد    دموع "صنعاء القديمة"    اشتراكي المضاربة يعقد اجتماعه الدوري    هناك في العرب هشام بن عمرو !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما القاضي يعتبر نظام روما أفضل الأنظمة وتقرير اللجنة ليس دقيقاً..اللجنة الدستورية : نظام المحكمة الجنائية خرقاً للسيادة الوطنية
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2006

قال البرلماني شوقي القاضي- عضو لجنة الحريات والحقوق بالبرلمان بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكاد يكون افضل النظم القضائية العالمية لادارة محكمة جنائية دولية، فقد تحرى نظام روما الاساسي اغلب قواعد العدالة على المستوى الوطني والدولي وتقوم عليه محكمة جنائية دولية مستقلة عن هيمنة مجلس الامن اذا ما قامت الدول الاطراف بالتزاماتها تجاه المحكمة من حيث التمويل وتنفيذ واجبات اطراف روما. واشار البرلماني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» صباح اليوم إلى ان اعتبار اللجنة الدستورية في مجلس النواب لنظام روما الاساسي خرقاً للسيادة الوطنية ليس دقيقاً وان ذلك لا يقوى على المناقشة العلمية القانونية الدقيقة، وان هناك تهويل لموضوع نظام روما الاساسي في قضية السيادة والحصانة، واضاف بقوله: نظام روما الاساسي لا يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر وانما حق التدخل التالي للقضاء الوطني فهو يعطي القضاء الوطني اولوية في مهامه تجاه مجرمي الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، ايضاً نظام روما لا يعطي المدعي العام التدخل إلا اذا توفر شرطان في القضاء الوطني اولهما اذا عجز القضاء الوطني عن مطاردة المجرمين الكبار مثل بعض الدول التي ينهد فيه النظام السياسي والامني مثل الصومال، الشرط الثاني اذا كان القضاء الوطني غير راغب في محكمة كبار مسؤولي البلاد في الدول، واوضح البرلماني شوقي بأن المادة الرابعة في الفقرة «2» من نظام روما تشير إلى أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها واختصاصها في اي دولة مصادقة على النظام أو اتفاقية روما اي دولة مصادقة على نظام روما الاساسي، اذن طبيعي ان تمارس المحكمة سلطاتها في تلك الدولة، وان دولاً اخرى ليست مصادقة على النظام فهناك حالات التدخل للمحكمة حيث تدخل في الصور التالية اما ان تكون الدولة مصادقة أو دولة ليست مصادقة على النظام ولكنها راغبة في قضية محددة- تقديم مذكرة إلى المحكمة تطالب فيها ممارسة المحكمة اختصاصاتها في تلك القضية، واعتبر البرلماني شوقي بأن التقرير الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب حول نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربما لاشخاص لم يطلعوا على النظام والمواد بدقة أو انهم تعسفوا في التفسير تعسفاً غير قانوني ولا علمي، منوهاً إلى ان المادة الرابعة من النظام في الفقرة «2» تدل على ان المحكمة تحترم سيادة الدول لانها لا تختص باي قضية إلا اذا رغبت الدولة في عملية التدخل.
هذا وكان موقع «نيوز يمن» الاخباري قد اشار إلى أن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
وفي حين قللت من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن أو تفعيل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مستشهدة بعجزه عن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، طالبت اللجنة تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة «2» من المادة «4» من نظام المحكمة -حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية- تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة وتتعارض مع المادة «149» من الدستور، كون هذا الاختصاص مبدء أصيل للسلطة القضائية الوطنية، فيما أشار التقرير إلى رأي آخر في هذا الخصوص لا يرى في ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها في إقليم أية دولة مساسا وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.
وأوضحت اللجنة أن نص الاتفاقية الذي يلزم الدولة المصادقة عليها بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع نص المادة «45» من الدستور والذي ينص على "عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
واعتبرت اللجنة -إعطاء النظام الاساسي للمحكمة في نص المادة «27» الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها - مخالفا نصوصا دستورية وقانونية تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية ومن قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لأصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
وحددت اللجنة النصوص الدستورية المتعارضة مع المادة (27 ) من النظام الاساسي للمحكمة في المادة 82 المتعلقة بحصانةعضو مجلس النواب و المادة 128 المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية و المادة 139 المتعلقة بالتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاكمتهم
والمادة 151 الخاصة بعزل القضاة وأعضاء النيابة ومحاكمتهم.
ووصفت اللجنة الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لأصحاب الحصانة وشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يشار إلى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو اشخاصا، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بالإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الامن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكانت اليمن وقعت على نظام روما في 28 /12/2000 واحالته الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه عام 2004م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.