الفرح يكتب عن دلالات اخراج المارينز من صنعاء    الكشف عن شخص لعب دورا محوريا في إبعاد شبح الحرب بين واشنطن وطهران    استفزازات حزب الإصلاح تشعل الرفض الجنوبي وتؤكد استحالة فرض أي وجود يمني في الجنوب    سقوط رواية المثلث أمام زحف الجماهير..    قيادة المقاومة الجنوبية بأبين تدين الجرائم الدموية في محافظة شبوة    تقرير أمريكي: مقتل خمسة متظاهرين وإصابة العشرات أثناء تفريق الأمن احتجاجًا في شبوة    موسم الخيبة    معرض للمستلزمات الزراعية في صنعاء    الاتحاد التعاوني الزراعي يدعو المواطنين إلى شراء التمور والألبان المحلية    هل تنجح الإمارات في إعادة الصراع بالجنوب إلى المربع الأول    صحيفة أمريكية: السعودية طلبت من شركة جوجل مسح وإزالة أراضي يمنية حدودية من الخرائط الرقمية    الفريق السامعي يهنئ إيران بالذكرى السنوية بثورتها ويشيد بما حققته من انجازات    سقوط الأقنعة وتهاوي قلاع "الحضارة" الزائفة..قراءة في دلالات فضائح "إبستين" والاختراق الصهيوني    أقلعتا من دولتين عربيتين.. طائرتان أمريكيتان تقتربان من حدود إيران    المعاناة مستمرة.. برشلونة يغير خطته مجددا قبل موقعة أتلتيكو    مناقشة أول أطروحة دكتوراه بجامعة الحديدة بقسم القرآن وعلومه بكلية التربية    الافراج عن 135 سجينًا في حجة بمناسبة رمضان    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد "ارواح وكوابيس"    تحديد موعد محاكمة غزوان المخلافي في مدينة تعز    كأس المانيا ..بايرن ميونيخ إلى نصف النهائي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    السيتي يواصل ضغطه على صدارة آرسنال    صدور قرارات جمهورية بإنشاء مركز وصندوق طبيين وتعيين وكيل لمحافظة حضرموت    دعوة الرئيس الزُبيدي تجدد العهد مع ميادين النضال وترسّخ وحدة الصف الجنوبي    البيض: الحكومة تتحمل مسؤولية العنف تجاه متظاهري شبوة    تدشين العمل في المنطقة الزراعية الاستثمارية الأولى في محافظة الحديدة    مصر.. النيابة تحقق في سرقة لوحة أثرية فرعونية    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    هيومن رايتس فاونديشن ( (HRF) تدين جريمة قتل متظاهرين سلميين في محافظة شبوة    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    برشلونة يعلن غياب راشفورد أمام أتلتيكو مدريد    باحث يكشف عن تهريب تمثال أنثى نادر خارج اليمن    عاجل: شبوة برس ينشر صورة أول شهيد في عتق الشاب محمد خميس عبيد خبازي    مصلحة التأهيل والإصلاح تناقش جوانب التنسيق لمعالجة أوضاع السجون    عرض خرافي.. كم يبلغ راتب صلاح المتوقع في الدوري السعودي؟    كأس إيطاليا .. سقوط نابولي    البدوي الشبواني.. لا تحد فلان على الباب الضيق... حين يُدفع الشعب إلى الحافة    هل تتدخل جهات دولية لإيقاف جرائم تهريب النفط اليمني الخام؟!    حجة.. جمعية الحكمة اليمانية الخيرية تدشّن مخيم عيون لإزالة المياه البيضاء بمديرية عبس    الاستمرارية في تأمين دفع رواتب موظفي الدولة.. بين الدعم الخارجي والحلول المستدامة    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    نقابة الصحفيين والاعلاميين الجنوبيين تحيي حفل تأبين الفقيدة أشجان المقطري    دراسة: التناول المعتدل للشاي والقهوة يقلل خطر الإصابة بالخرف    السعودية والصومال توقعان اتفاقية تعاون عسكري ودفاعي    السامعي يعزّي وكيل أمانة العاصمة في وفاة والدته    السيد عبدالرحمن الجفري يبعث برقية تعزية في رحيل المناضل الوطني الشيخ علوي علي بن سنبله باراس    الهيئة العليا للأدوية تتلف 80 طناً من الأدوية المهربة    منظمات حقوقية تدين القمع في سيئون وتدعو الأمم المتحدة بارسال لجان تحقيق دولية    مثقفون يمنيون يتضامنون مع النائب حاشد ويدينون سلبية سلطات صنعاء وعدن تجاهه ويحذرون من تدهور وضعه الصحي    عاجل: محاولة اعتقال قيادي شاب تشعل سيئون.. مدرعات قوات الطوارئ اليمنية تحاصر حي السحيل بسيئون    ماوراء جزيرة إبستين؟!    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    "عمرة رمضان" وسطوة الرواية على الآية؛    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما القاضي يعتبر نظام روما أفضل الأنظمة وتقرير اللجنة ليس دقيقاً..اللجنة الدستورية : نظام المحكمة الجنائية خرقاً للسيادة الوطنية
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2006

قال البرلماني شوقي القاضي- عضو لجنة الحريات والحقوق بالبرلمان بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكاد يكون افضل النظم القضائية العالمية لادارة محكمة جنائية دولية، فقد تحرى نظام روما الاساسي اغلب قواعد العدالة على المستوى الوطني والدولي وتقوم عليه محكمة جنائية دولية مستقلة عن هيمنة مجلس الامن اذا ما قامت الدول الاطراف بالتزاماتها تجاه المحكمة من حيث التمويل وتنفيذ واجبات اطراف روما. واشار البرلماني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» صباح اليوم إلى ان اعتبار اللجنة الدستورية في مجلس النواب لنظام روما الاساسي خرقاً للسيادة الوطنية ليس دقيقاً وان ذلك لا يقوى على المناقشة العلمية القانونية الدقيقة، وان هناك تهويل لموضوع نظام روما الاساسي في قضية السيادة والحصانة، واضاف بقوله: نظام روما الاساسي لا يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر وانما حق التدخل التالي للقضاء الوطني فهو يعطي القضاء الوطني اولوية في مهامه تجاه مجرمي الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، ايضاً نظام روما لا يعطي المدعي العام التدخل إلا اذا توفر شرطان في القضاء الوطني اولهما اذا عجز القضاء الوطني عن مطاردة المجرمين الكبار مثل بعض الدول التي ينهد فيه النظام السياسي والامني مثل الصومال، الشرط الثاني اذا كان القضاء الوطني غير راغب في محكمة كبار مسؤولي البلاد في الدول، واوضح البرلماني شوقي بأن المادة الرابعة في الفقرة «2» من نظام روما تشير إلى أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها واختصاصها في اي دولة مصادقة على النظام أو اتفاقية روما اي دولة مصادقة على نظام روما الاساسي، اذن طبيعي ان تمارس المحكمة سلطاتها في تلك الدولة، وان دولاً اخرى ليست مصادقة على النظام فهناك حالات التدخل للمحكمة حيث تدخل في الصور التالية اما ان تكون الدولة مصادقة أو دولة ليست مصادقة على النظام ولكنها راغبة في قضية محددة- تقديم مذكرة إلى المحكمة تطالب فيها ممارسة المحكمة اختصاصاتها في تلك القضية، واعتبر البرلماني شوقي بأن التقرير الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب حول نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربما لاشخاص لم يطلعوا على النظام والمواد بدقة أو انهم تعسفوا في التفسير تعسفاً غير قانوني ولا علمي، منوهاً إلى ان المادة الرابعة من النظام في الفقرة «2» تدل على ان المحكمة تحترم سيادة الدول لانها لا تختص باي قضية إلا اذا رغبت الدولة في عملية التدخل.
هذا وكان موقع «نيوز يمن» الاخباري قد اشار إلى أن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
وفي حين قللت من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن أو تفعيل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مستشهدة بعجزه عن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، طالبت اللجنة تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة «2» من المادة «4» من نظام المحكمة -حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية- تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة وتتعارض مع المادة «149» من الدستور، كون هذا الاختصاص مبدء أصيل للسلطة القضائية الوطنية، فيما أشار التقرير إلى رأي آخر في هذا الخصوص لا يرى في ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها في إقليم أية دولة مساسا وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.
وأوضحت اللجنة أن نص الاتفاقية الذي يلزم الدولة المصادقة عليها بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع نص المادة «45» من الدستور والذي ينص على "عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
واعتبرت اللجنة -إعطاء النظام الاساسي للمحكمة في نص المادة «27» الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها - مخالفا نصوصا دستورية وقانونية تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية ومن قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لأصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
وحددت اللجنة النصوص الدستورية المتعارضة مع المادة (27 ) من النظام الاساسي للمحكمة في المادة 82 المتعلقة بحصانةعضو مجلس النواب و المادة 128 المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية و المادة 139 المتعلقة بالتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاكمتهم
والمادة 151 الخاصة بعزل القضاة وأعضاء النيابة ومحاكمتهم.
ووصفت اللجنة الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لأصحاب الحصانة وشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يشار إلى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو اشخاصا، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بالإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الامن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكانت اليمن وقعت على نظام روما في 28 /12/2000 واحالته الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه عام 2004م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.