عدن.. البنك المركزي يغلق منشأة صرافة    قبائل مديريات إب تعلن النفير العام والجهوزية لأي تصعيد    تعادل الامارات مع العراق في ذهاب ملحق المونديال    شرطة العاصمة: نسبة الضبط تجاوزت 91% .. منها 185 جريمة سرقة    صنعاء.. البنك المركزي يوجه المؤسسات المالية بشأن بطائق الهوية    طائرة الاتفاق بالحوطة تتخطى تاربة في ختام الجولة الثانية للبطولة التنشيطية لكرة الطائرة بوادي حضرموت    وزارة الحج والعمرة السعودية تدشن مشروع "الأدلة التوعوية المخصصة للدول"    نقابة المحامين تتضامن مع الجرحى وتعلن تشكيل فريق قانوني لمساندتهم    الرئيس المشاط يعزي رئيس مجلس النواب    أغلبها استقرت بمأرب.. الهجرة الدولية تسجل نزوح 90 أسرة يمنية خلال الأسبوع الماضي    جوم الإرهاب في زمن البث المباشر    البطاقة الذكية والبيومترية: تقنية مطلوبة أم تهديد للسيادة الجنوبية    الغرابي.. شيخ قبلي متهم بالتمرد وارتباطات بشبكات تهريب في حضرموت والمهرة    "إيني" تحصل على حق استغلال خليج السويس ودلتا النيل حتى 2040    صنعاء: تحذيرات من 3 ليالي صقيع    استهداف العلماء والمساجد.. كيف تسعى مليشيا الحوثي لإعادة هندسة المجتمع طائفيًا؟    تدشين حملة رش لمكافحة الآفات الزراعية لمحصول القطن في الدريهمي    وزير الصناعية يؤكد على أهمية تمكين المرأة اقتصاديا وتوسيع مشاركتها في القطاعات التجارية    غموض يلف حادثة انتحار مرافِق المخلافي داخل سجنه في تعز    اتحاد كرة القدم يحدد موعد الدوري اليمني للدرجة الأولى والثانية ويقر بطولتي الشباب والناشئين    القصبي.. بين «حلم الحياة» و«طال عمره» 40 عاما على خشبة المسرح    المقاتلتان هتان السيف وهايدي أحمد وجهاً لوجه في نزال تاريخي بدوري المحترفين    دنماركي يحتفل بذكرى لعبه مباراتين في يوم واحد    وداعاً للتسوس.. علماء يكتشفون طريقة لإعادة نمو مينا الأسنان    عدن.. انقطاعات الكهرباء تتجاوز 15 ساعة وصهاريج الوقود محتجزة في أبين    شبوة:فعالية تأبينية مهيبة للإعلامي والإذاعي وكروان التعليق الرياضي فائز محروق    نائب وزير الخارجية يلتقي مسؤولاً أممياً لمناقشة السلام    جراح مصري يدهش العالم بأول عملية من نوعها في تاريخ الطب الحديث    ريال مدريد يختصر اسم "البرنابيو" ويحوله إلى ملعب متعدد الأغراض    الذهب يهبط من أعلى مستوياته في 3 أسابيع    مناقشة آليات توفير مادة الغاز المنزلي لمحافظة البيضاء    وزير الصحة: اليمن يواجه أزمات مركبة ومتداخلة والكوارث المناخية تهدد الصحة العامة فيه    واشنطن تفرض عقوبات على 32 فردا وكيانا على علاقة بتهديد الملاحة الدولية    واشنطن تكشف عن التنازلات التي قدمها الشرع في البيت الأبيض    اول موقف من صنعاء على اعتقال الامارات للحسني في نيودلهي    قضية الجنوب: هل آن الأوان للعودة إلى الشارع!    حل الدولتين في فلسطين والجنوب الغربي    لماذا قتلوا فيصل وسجنوا الرئيس قحطان؟    عدن تعيش الظلام والعطش.. ساعتان كهرباء كل 12 ساعة ومياه كل ثلاثة أيام    جروندبرغ يقدم احاطة جديدة لمجلس الأمن حول اليمن 5 عصرا    تدشين منافسات بطولة الشركات لألعاب كرة الطاولة والبلياردو والبولينغ والبادل    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما القاضي يعتبر نظام روما أفضل الأنظمة وتقرير اللجنة ليس دقيقاً..اللجنة الدستورية : نظام المحكمة الجنائية خرقاً للسيادة الوطنية
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2006

قال البرلماني شوقي القاضي- عضو لجنة الحريات والحقوق بالبرلمان بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكاد يكون افضل النظم القضائية العالمية لادارة محكمة جنائية دولية، فقد تحرى نظام روما الاساسي اغلب قواعد العدالة على المستوى الوطني والدولي وتقوم عليه محكمة جنائية دولية مستقلة عن هيمنة مجلس الامن اذا ما قامت الدول الاطراف بالتزاماتها تجاه المحكمة من حيث التمويل وتنفيذ واجبات اطراف روما. واشار البرلماني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» صباح اليوم إلى ان اعتبار اللجنة الدستورية في مجلس النواب لنظام روما الاساسي خرقاً للسيادة الوطنية ليس دقيقاً وان ذلك لا يقوى على المناقشة العلمية القانونية الدقيقة، وان هناك تهويل لموضوع نظام روما الاساسي في قضية السيادة والحصانة، واضاف بقوله: نظام روما الاساسي لا يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر وانما حق التدخل التالي للقضاء الوطني فهو يعطي القضاء الوطني اولوية في مهامه تجاه مجرمي الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، ايضاً نظام روما لا يعطي المدعي العام التدخل إلا اذا توفر شرطان في القضاء الوطني اولهما اذا عجز القضاء الوطني عن مطاردة المجرمين الكبار مثل بعض الدول التي ينهد فيه النظام السياسي والامني مثل الصومال، الشرط الثاني اذا كان القضاء الوطني غير راغب في محكمة كبار مسؤولي البلاد في الدول، واوضح البرلماني شوقي بأن المادة الرابعة في الفقرة «2» من نظام روما تشير إلى أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها واختصاصها في اي دولة مصادقة على النظام أو اتفاقية روما اي دولة مصادقة على نظام روما الاساسي، اذن طبيعي ان تمارس المحكمة سلطاتها في تلك الدولة، وان دولاً اخرى ليست مصادقة على النظام فهناك حالات التدخل للمحكمة حيث تدخل في الصور التالية اما ان تكون الدولة مصادقة أو دولة ليست مصادقة على النظام ولكنها راغبة في قضية محددة- تقديم مذكرة إلى المحكمة تطالب فيها ممارسة المحكمة اختصاصاتها في تلك القضية، واعتبر البرلماني شوقي بأن التقرير الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب حول نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربما لاشخاص لم يطلعوا على النظام والمواد بدقة أو انهم تعسفوا في التفسير تعسفاً غير قانوني ولا علمي، منوهاً إلى ان المادة الرابعة من النظام في الفقرة «2» تدل على ان المحكمة تحترم سيادة الدول لانها لا تختص باي قضية إلا اذا رغبت الدولة في عملية التدخل.
هذا وكان موقع «نيوز يمن» الاخباري قد اشار إلى أن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
وفي حين قللت من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن أو تفعيل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مستشهدة بعجزه عن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، طالبت اللجنة تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة «2» من المادة «4» من نظام المحكمة -حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية- تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة وتتعارض مع المادة «149» من الدستور، كون هذا الاختصاص مبدء أصيل للسلطة القضائية الوطنية، فيما أشار التقرير إلى رأي آخر في هذا الخصوص لا يرى في ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها في إقليم أية دولة مساسا وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.
وأوضحت اللجنة أن نص الاتفاقية الذي يلزم الدولة المصادقة عليها بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع نص المادة «45» من الدستور والذي ينص على "عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
واعتبرت اللجنة -إعطاء النظام الاساسي للمحكمة في نص المادة «27» الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها - مخالفا نصوصا دستورية وقانونية تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية ومن قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لأصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
وحددت اللجنة النصوص الدستورية المتعارضة مع المادة (27 ) من النظام الاساسي للمحكمة في المادة 82 المتعلقة بحصانةعضو مجلس النواب و المادة 128 المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية و المادة 139 المتعلقة بالتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاكمتهم
والمادة 151 الخاصة بعزل القضاة وأعضاء النيابة ومحاكمتهم.
ووصفت اللجنة الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لأصحاب الحصانة وشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يشار إلى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو اشخاصا، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بالإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الامن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكانت اليمن وقعت على نظام روما في 28 /12/2000 واحالته الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه عام 2004م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.