البرلماني بشر: السلطة الفاشلة تتخلص من مؤيديها وتلاحق معارضيها.. "كفى عبثًا"    عدن.. الحكومة تحظر استخدام العملات الأجنبية في المعاملات المختلفة داخل البلاد    أمن مأرب.. الإنجاز الجمهوري الفريد    إحباط تفجير عبوة ناسفة بالطريق الدولي في مودية    خونة الداخل.. من نهب الثروة إلى خدمة المخطط الصهيوني    استشهاد مواطن وإصابة اثنين بنيران العدو السعودي في محافظة صعدة    مركز تجاري في عدن يعرض تخفيضات هي الأقوى والأرخص ولم تشهد عدن واليمن مثل هذه التخفيضات منذ سنوات    حزب الله يدين الجريمة الصهيونية البشعة بحق الصحفيين في غزة    - وحث المصدر الأمني المواطنين على ضرورة الإبلاغ بأي معلومات أو تفاصيل تتعلق بتلك الأجهزة والمعدات، على الرقم المجاني لجهاز الأمن والمخابرات 100.    محمد تصحيح: عازمون على تحقيق الفوز الأول وإسعاد جماهير الرشيد    القرعة تضع تضامن حضرموت في المجموعة الثانية ببطولة الخليج للأندية    افتتاح معرض تشكيلي في صنعاء يجسد صمود غزة    عدن.. البنك المركزي يبحث آلية تغطية الواردات واستقرار الأسعار    السعودية ترحب بإعلان أستراليا عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية    مدرب منتخب الشباب الوطني يعلن القائمة النهائية للمنتخب المشاركة في كأس الخليج العربي    معركة السلاح والهوية    شرطة المرور تدعو مالكي الدرجات الكهربائية الاستعداد لهذا الامر!?    مكتب الصحة بلحج ينفذ حملة رقابة على أسعار الأدوية    فرصة إمام جامع وضيعتها    النائب العام يوجه بحملات مشددة لمراقبة أسعار الأدوية وضبط المخالفين    مناقشة آليات التعاون بين وزارة الاقتصاد وهيئة الابتكار في مجال توطين الصناعات    ضمن 11 منشأة صحية.. مؤسسة خليفة تبدأ تأهيل مستشفى نصاب    مكتب المبعوث الأممي يرتب لوقف إطلاق نار محتمل في اليمن    المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر تدين محاولة اختطاف طفلة في ذمار    قصر شبام حضرموت النجدي بين الإهمال والخطر    فيديو وتعليق    كريستال بالاس يخسر استئناف «كاس»    انعقاد اللقاء الموسع لقيادات الدولة بقدوم ذكرى المولد النبوي الشريف    الكشف عن تفاصيل تعاقد النصر مع كومان    اتفاق مبدئي بين يوفنتوس وباريس على صفقة مواني    الرئيس الزُبيدي يعزي الشيخ صالح الشرفي بوفاة شقيقته    الاعلامي العربي محمد الدين غنيم: السامعي من ابرز الرموز الوطنية في اليمن    الأرصاد يتوقع توسع حالة عدم استقرار الأجواء    السفارة الهندية تعتزم نقل مكتبها القنصلي من الرياض إلى عدن    تراجع أسعار الذهب مع ترقب المستثمرين للمحادثات الأمريكية الروسية    احتجاج القادسية.. تصعيد وخلاف قانوني    اكتشاف مستوطنة نادرة على قمة جبل في بيرو    وفاة طفلين وإصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة بصاعقة رعدية في حجة    5 أخطاء تحول الشاي إلى سم    إعلان نتيجة الدور الثاني لاختبارات الشهادة الأساسية    الإرادة تصنع المستحيل    هيئة الرقابة على المناقصات تدعو الجهات الحكومية لموافاتها بتقارير وخطط المشتريات    في ذكرى ميلاد المصطفى    استعدادات واسعة للاحتفاء بذكرى المولد النبوي    مزرعة ألبان رصابة بذمار.. بين التحدي والطموح    ارتفاع حصيلة الإبادة الإسرائيلية في غزة إلى 61 ألفا و430 شهيداً    بهدف معالجة الصعوبات والمشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي.. رئيس مجلس الشورى يلتقي وزير الصحة والبيئة    مرض الفشل الكلوي (16)    565 طالبًا وطالبة يتنافسون على 16 مقعدًا مجانيًا بالجامعة الألمانية الدولية – عدن    وصية الشهيد الإعلامي أنس الشريف ابن فلسطين درة تاج المسلمين توجع القلب    المحافظات المحتلة: بسبب ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المعيشي .. مظاهرات وعصيان مدني في حضرموت وتعز واشتباكات بين المرتزقة    ناشط حقوقي يتلقى تهديدات بتصفيته وأسرته ويحمّل سلطات صنعاء المسؤولية    رسوم المدارس الحكومية (المخصخصة) وحرمان الطلاب.. "مشهد من أمام بوابة مدرسة"    كأس خوان غامبر: برشلونة يحرز اللقب بعد سحقه كومو الايطالي    وجع بحجم اليمن    شكراً للفريق السامعي الذي ألف بينهم    أحمد سيف.. الذاكرة التي لا تغيب وصوت الدولة المدنية    علماء يكتشفون أن نقص عنصر غذائي "شائع" قد يسبب الزهايمر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بينما القاضي يعتبر نظام روما أفضل الأنظمة وتقرير اللجنة ليس دقيقاً..اللجنة الدستورية : نظام المحكمة الجنائية خرقاً للسيادة الوطنية
نشر في أخبار اليوم يوم 16 - 10 - 2006

قال البرلماني شوقي القاضي- عضو لجنة الحريات والحقوق بالبرلمان بأن نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يكاد يكون افضل النظم القضائية العالمية لادارة محكمة جنائية دولية، فقد تحرى نظام روما الاساسي اغلب قواعد العدالة على المستوى الوطني والدولي وتقوم عليه محكمة جنائية دولية مستقلة عن هيمنة مجلس الامن اذا ما قامت الدول الاطراف بالتزاماتها تجاه المحكمة من حيث التمويل وتنفيذ واجبات اطراف روما. واشار البرلماني في اتصال هاتفي ل«أخبار اليوم» صباح اليوم إلى ان اعتبار اللجنة الدستورية في مجلس النواب لنظام روما الاساسي خرقاً للسيادة الوطنية ليس دقيقاً وان ذلك لا يقوى على المناقشة العلمية القانونية الدقيقة، وان هناك تهويل لموضوع نظام روما الاساسي في قضية السيادة والحصانة، واضاف بقوله: نظام روما الاساسي لا يعطي المحكمة الجنائية الدولية حق التدخل المباشر وانما حق التدخل التالي للقضاء الوطني فهو يعطي القضاء الوطني اولوية في مهامه تجاه مجرمي الحرب والابادة والجرائم ضد الانسانية، ايضاً نظام روما لا يعطي المدعي العام التدخل إلا اذا توفر شرطان في القضاء الوطني اولهما اذا عجز القضاء الوطني عن مطاردة المجرمين الكبار مثل بعض الدول التي ينهد فيه النظام السياسي والامني مثل الصومال، الشرط الثاني اذا كان القضاء الوطني غير راغب في محكمة كبار مسؤولي البلاد في الدول، واوضح البرلماني شوقي بأن المادة الرابعة في الفقرة «2» من نظام روما تشير إلى أن تمارس المحكمة وظائفها وسلطاتها واختصاصها في اي دولة مصادقة على النظام أو اتفاقية روما اي دولة مصادقة على نظام روما الاساسي، اذن طبيعي ان تمارس المحكمة سلطاتها في تلك الدولة، وان دولاً اخرى ليست مصادقة على النظام فهناك حالات التدخل للمحكمة حيث تدخل في الصور التالية اما ان تكون الدولة مصادقة أو دولة ليست مصادقة على النظام ولكنها راغبة في قضية محددة- تقديم مذكرة إلى المحكمة تطالب فيها ممارسة المحكمة اختصاصاتها في تلك القضية، واعتبر البرلماني شوقي بأن التقرير الصادر عن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب حول نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ربما لاشخاص لم يطلعوا على النظام والمواد بدقة أو انهم تعسفوا في التفسير تعسفاً غير قانوني ولا علمي، منوهاً إلى ان المادة الرابعة من النظام في الفقرة «2» تدل على ان المحكمة تحترم سيادة الدول لانها لا تختص باي قضية إلا اذا رغبت الدولة في عملية التدخل.
هذا وكان موقع «نيوز يمن» الاخباري قد اشار إلى أن اللجنة الدستورية والقانونية بمجلس النواب اعتبرت نظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية يتعارض مع التشريعات الوطنية فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطنين والحصانة واستقلالية القضاء.
وفي حين قللت من قدرة المجتمع الدولي على الدفاع عن أو تفعيل النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية مستشهدة بعجزه عن الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الانسان، طالبت اللجنة تحديد العقوبات على الجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، ومراعاة مبدأ السيادة العليا للدولة أثناء المواءمة بين الاتفاقية الدولية والدستور.
وفي تقريرها حول النظام الاساسي للمحكمة الجنائية رأت اللجنة أن الفقرة «2» من المادة «4» من نظام المحكمة -حول ممارسة وظائفها وسلطاتها والسماح لها بممارسة اختصاصها في أي دولة مصادقة على الاتفاقية- تمثل انتهاكاً للسيادة الوطنية للدولة وتتعارض مع المادة «149» من الدستور، كون هذا الاختصاص مبدء أصيل للسلطة القضائية الوطنية، فيما أشار التقرير إلى رأي آخر في هذا الخصوص لا يرى في ممارسة المحكمة لوظائفها وسلطاتها في إقليم أية دولة مساسا وانتهاكا للسيادة الوطنية للدولة.
وأوضحت اللجنة أن نص الاتفاقية الذي يلزم الدولة المصادقة عليها بإحالة المواطنين إلى المحكمة الدولية للتحقيق معهم ومحاكمتهم، يتعارض مع نص المادة «45» من الدستور والذي ينص على "عدم جواز تسليم أي مواطن يمني إلى سلطة أجنبية.
واعتبرت اللجنة -إعطاء النظام الاساسي للمحكمة في نص المادة «27» الحق للمدعي العام في توجيه الاتهام وطلب التحقيق والقبض والإحالة إلى المحاكمة لأي شخص كان دون الاعتبار للصفة الرسمية والحصانة التي يتمتع بها - مخالفا نصوصا دستورية وقانونية تنص على عدم المساس بالحصانة لأي من سلطات الدولة إلا وفق اجراءات قانونية ومن قبل سلطات مختصة تقوم بتوجيه الاتهام والتحقيق والإحالة إلى المحكمة لأصحاب الحصانة وكذلك الجهة المختصة بوظيفة الاتهام.
وحددت اللجنة النصوص الدستورية المتعارضة مع المادة (27 ) من النظام الاساسي للمحكمة في المادة 82 المتعلقة بحصانةعضو مجلس النواب و المادة 128 المتعلقة باتهام رئيس الجمهورية و المادة 139 المتعلقة بالتحقيق مع رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء ومحاكمتهم
والمادة 151 الخاصة بعزل القضاة وأعضاء النيابة ومحاكمتهم.
ووصفت اللجنة الاجراءات والقواعد الاجرائية والمساءلة في الدستور والقوانين اليمنية لأصحاب الحصانة وشاغلي وظائف السلطة العليا بالحكيمة لحمايتهم من الدعاوى الكيدية وحماية المصلحة الوطنية العليا.
يشار إلى أن النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا العام 100 دولة منها دولتان عربيتان هما الاردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
وتشكل اجهزة المحكمة من رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة.
وتختص المحكمة في جرائم الابادة ضد الجنس البشري وضد الانسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002م تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو اشخاصا، وتمارس المحكمة اختصاصاتها بالإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الامن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
وكانت اليمن وقعت على نظام روما في 28 /12/2000 واحالته الحكومة إلى مجلس النواب للمصادقة عليه عام 2004م.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.