في مخرج توافقي جديد أعقب رفض التجار للمقترحات الثلاثة التي قدمها وزير المالية، اقر مجلس الوزراء اليوم الأربعاء تجميد العمل بقانون ضريبة المبيعات الذي أثار ضجة الوسط التجاري اليمني، ودفعه إلى تنفيذ سلسلة إضرابات أصابت العاصمة صنعاء بشلل نصفي على مدى أكثر من أسبوع. كما أقر المجلس استمرار الإجراءات الخاصة بتحصيل ضريبة المبيعات على ما كانت عليه في عام 2006م مع مراعاة الحفاظ على الربط الموجود في الإيرادات للعام الحالي 2007م وكذا المتغيرات الخاصة بمعدل النمو الكمي والنوعي في الإنتاج والاستيراد ومعدل التضخم، على أن يتم خلال هذا العام تعديل الإجراءات الخاصة بتطبيق قانون ضريبة المبيعات العامة. أما بشأن الوضع التمويني والسعري للسلع الأساسية في الأسواق فقد مجلس الوزراء القرارات التالية: مادة (1): تلغى الزيادات السعرية للسلع والمنتجات الغذائية التي طرأت أخيرا وإعادتها إلى ما كانت عليه قبل 15 ديسمبر 2006م. مادة (2): على جميع المنتجين والمستوردين عدم إحداث إي زيادة سعرية في أسعار السلع الغذائية وإبلاغ وزارة الصناعة والتجارة بالمتغيرات السعرية. مادة (3): يلزم المستوردون والمنتجون بإعداد قائمة اسعار لمنتجاتهم ومستورداتهم مع مستنداتها التي حسبت بموجبها الاسعار وتسليمها إلى الوزراة ومكاتبها في المحافظات وأمانة العاصمة قبل إنزال سلعهم إلى الاسواق. مادة (4): على السلطات المحلية وفروع وزارة الصناعة والتجارة في المحافظات وأمانة العاصمة متابعة العمل الرقابي التمويني في الأسواق وضبط المخالفات السعرية حسب نص المادة الأولى من هذا القرار. مادة (5): تقوم وزارة الصناعة والتجارة بالمصادقة على أسعار السلع الغذائية وهي القمح ، الدقيق ، السكر ، الدجاج ، البيض، اللبن ومشتقاته، الزيوت، الخبز (روتي ، عيش مسطح). مادة (6): على النيابات المختصة سرعة البت في قضايا المخالفات السعرية المرفوعة من مكاتب الوزارة في المحافظات والأمانة. مادة (7): على محافظي محافظات " عدن ، الحديدة ، حضرموت " إلزام سلطات الموانئ وفروع مصلحة الجمارك بموافاة وزارة الصناعة والتجارة ببيانات أسعار وكميات المواد الخام والسلع المستوردة جاهزة الصنع الواصلة عبر الموانئ والمنافذ البرية أولا بأول وبشكل منتظم. مادة (8): على وزير الزراعة والري العمل على تنفيذ البند (12) من قرار مجلس الوزراء رقم (392) لعام 2006م الخاص بالتدابير والمعالجات الهادفة تحقيق الاستقرار السعري والتمويني وذلك بمراجعة المبالغ التي يتوجب على قطاع الأعمال دفعها نظير الحصول على أذون مسبقة لاستيراد اللحوم الحية والمجمدة والدجاج المجمد والبيض وفقا للقانون . مادة (9): على أمين العاصمة ومحافظي المحافظات العمل على تفعيل الفقرة (16) من القرار (392) لعام 2006 الخاصة بالمجالس التموينية في المحافظات وأمانة العاصمة