أقر مجلس النواب اليوم قانونا جديدا للمناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية يهدف إلى تحقيق حماية المال العام والحفاظ على ممتلكات وأصول الدولة ومحاربة الفساد في أعمال المناقصات والمزايدات والعدالة والمساواة بين المتنافسين والنزاهة والشفافية والمساءلة وضبط وتحديد الإجراءات المتعلقة بالمناقصات والمزايدات والمخازن. يتكون القانون من (114) مادة موزعة على (10) فصول، ويتضمن إنشاء لجنة عليا للمناقصات والمزايدات, وتنشأ بموجب هذا القانون هيئة عليا مستقلة تسمى الهيئة العليا للرقابة على المناقصات والمزايدات تتمتع بالشخصية الإعتبارية ويكون لها الإستقلال المالي والإداري وتخضع لإشراف رئيس الجمهورية, يكون مقر الهيئة في العاصمة صنعاء ويجوز لها إنشاء فروع في المحافظات بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة . وتدار الهيئة العليا عن طريق مجلس ادارة مكون من رئيس وستة أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية بناء على ترشيح من مجلس الشورى لقائمة مكونة من أربعة عشر شخصا على أن يمثل فيها القطاع التجاري والقطاع الصناعي والمجتمع المدني والقضاء, وتحدد اللائحة الاجراءات التنفيذية وتضع هيئة رئاسة مجلس الشورى الضوابط والإجراءات المنظمة لعملية الترشيح, فيما يختار رئيس الجمهورية من بين قائمة المرشحين المرفوعة إليه من مجلس الشورى البديل في حالة خلو مقعد أي عضو من أعضاء الهيئة . وحظر القانون على رئيس وأعضاء الهيئة العليا الدخول في المناقصات أو المزايدات أو التعاقد بالذات أو بالواسطة مع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون في تنفيذ اعمال مقاولات أو توريدات أو خدمات استشارية، وألزم القانون الهيئة العليا وأي من اعضائها عند عرض أي موضوع على الهيئة تكون له فيه أو لأي من اقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة أن يعلم مجلس الإدارة بها كتابياً وأن لايشارك في المداولات التي تجريها الهيئة بشأنها ولا يؤثر عدم حضوره لهذا السبب على نصاب عقد اجتماع مجلس الإدارة ويترتب على مخالفة أحكام هذه الفقرة انتهاء عضويته من الهيئة بالقانون. وتسري أحكام هذا القانون على دواوين عموم الوزارات والمؤسسات العامة والهيئات والمصالح والصناديق المتخصصة ومختلف الجهات في السلطة المركزية وفروعها في وحدات السلطة المحلية وغيرها من الجهات التى تتضمنها الموازنة العامة للدولة والوحدات الإدارية للسلطة المحلية ووحدات القطاع العام والجهات ذات الموازنات المستقلة والملحقة وحالات الشراء والتوريدات والمقاولات والتعاقدات على الخدمات التى تتم بموجب إتفاقيات القروض والمنح المصادق عليها الا إذا نصت تلك الإتفاقيات على خلاف ذلك.