وتضمن القرار جملة من الضوابط المحددة لصرف أرقام الأجرة للسيارات والحافلات , منها الإشتراط أن تكون موديل (2000) فأعلى ومحركها يعمل بالبترول والغاز، وكذا الإشتراط أن تصرف لسيارات التاكسي والحافلات المتوسطة سعة أربعة عشر راكباً فأكثر . واشترط القرار أن يكون السائق حاملاً لرخصة قيادة سيارة أو حافلة أجرة ، وأن يكون حاصلا على شهادة حسن سيرة وسلوك . وحظر القرار صرف أرقام الأجرة للسيارات والحافلات التي تعمل بوقود الديزل ،أو للحافلات الصغيرة ما دون /14/ راكباً .. كما حظر عملية نقل أو بيع أرقام الأجرة الجديدة إلى سيارة أو حافلة أخرى مهما كانت الأسباب. سبانت