وفاة طفل واصابة 29 أخرين بحريق في مأرب    الارصاد: طقس بارد إلى شديد البرودة على خمس محافظات وبارد إجمالاً على سبع أخرى    اليمنية تحدد موعد انتظام جدولها التشغيلي إلى المحافظات الشرقية    تدشين توزيع شهادات الإعفاء الضريبي لصغار المكلفين المرحلة الثالثة في محافظة البيضاء    أزمة سيولة تضرب عدن المحتلة    الامارات تنتقم من سقطرى    اللجنة الدولية للصليب الأحمر: اليمن يعاني من واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية في العالم    ريال مدريد يقسو على ريال سوسيداد بالدوري الإسباني    استشهاد وإصابة 13 مواطنا بنيران حرس الحدود السعودي في صعدة    بدوي شبوة.. اتهام بالانحياز يلاحق لجنة تحقيق أحداث عتق ومخاوف من تفريق مسؤولية دماء الشهداء واتساع دائرة العنف    أبين عصية على من أراد شيطنتها لتغرد خارج السرب    9 شهداء بغارات لجيش الاحتلال على غزة    كسوف شمسي حلقي نادر في يوم تحري هلال رمضان    المرزقي... بيان اللجنة الأمنية الذي يقتلنا منذ 2007م    كيف يساعدك الصيام على التخلص من إدمان السكريات؟    دعوة لم يُفهم معناها بعد .. ما وراء موقف الفريق سلطان السامعي    قمة الكالتشيو تنتهي بسقوط يوفنتوس امام إنتر ميلان بثلاثية    دوري روشن السعودي: النصر بقيادة رونالدو يتخطى الفتح    النعمان يكشف عدد اليمنيين المتضررين من القرار الامريكي برفع الحماية المؤقتة ويحث على اللجوء الى المسار القانوني    كاس الاتحاد الانكليزي: ليفربول الى الدور ال 16 بتخطيه برايتون    على أبواب رمضان: العالم يحتفل والجنوب ينتظر فرجاً لا يأتي    السامعي يعزي رئيس المجلس السياسي الاعلى بوفاة والدته    بعد تسع سنوات من الشكوى.. المجلس الطبي يصدر قراره ضد الطبيب سعيد جيرع في قضية الطفلة صفية باهرمز    تخرج دفعة جديدة من مدارس العلوم الشرعية وجيل القران بالحديدة    مدير هيئة المواصفات يعزي الرئيس المشاط في وفاة والدته    إطلاق حملة تكريم ودعم أسر شهداء عملية المستقبل الواعد    سقوط الذكاء الاصطناعي أمام مليونيات الجنوب.. حين يسقط الخطاب إلى القاع    أطباء يحذرون: التعب المزمن قد يكون إنذاراً مبكراً لمشكلات القلب    تغاريد حرة.. أخترت الطريق الأصعب    دية الكلام    من زنزانة "الجوع" في صنعاء إلى منفى "الاختناق" في نيويورك    الأرصاد تنبه من كتلة هوائية باردة تسبب انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة    احتشاد مليوني في زنجبار يؤكد الثبات والوفاء ويجدد التفويض للمجلس الانتقالي بقيادة الرئيس الزُبيدي (بيان)    عدن.. جمعيات الصرافين تعمم الضوابط الجديدة لشراء وبيع العملات الأجنبية    مصادر تكشف عن أرباح محمد صلاح من عقود الرعاية    دورة تنشيطية لمدربي كمال الأجسام    سيمفونية الخداع: كيف يُعيد الطغيان تدوير جرائمه؟    تكريم أفضل مستشفى تخصصي في مكافحة العدوى    الهمداني يعزي وزير الصحة العامة والسكان بوفاة والده    السيد القائد: شعبنا من أكثر الشعوب اهتماما واحياء لرمضان    طائرتان ركاب ثمناً لعودة حكومة العليمي... وأنصار الله يرسّخون معادلة القوة    عدن.. مكتب التربية يعلن إجازة ويحدد موعد استئناف الدراسة وبرنامج التعويض    كاك بنك ينفّذ زيارة ميدانية إلى لحج لتعزيز الشراكات الزراعية ودعم التنمية المستدامة    التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء    قضية الجنوب وقتل المتظاهرين في شبوة تصل إلى الإعلام الدولي وتفتح باب المساءلة    ابشِروا يا قتلة شبوة بعذاب جهنم الطويل.. طفل يتيم ابن الشهيد بن عشبة ينظر إلى تراب قبر أبيه وحسرة قلبه الصغير تفتت الصخر(صور)    هيئة الآثار: لا وجود لكهف أو كنوز في الدقراري بعمران    أكسفورد تحتفي بالروحانية الإسلامية عبر معرض فني عالمي    الحديدة.. الإعلان عن مبادرة رئاسية بخصوص الكهرباء    هيئة الزكاة تدشن مشاريع التمكين الاقتصادي ل667 أسرة بمحافظة إب    لا...؛ للقتل    دراسة صينية: الدماغ والعظام في شبكة واحدة من التفاعلات    تدشين صرف الزكاة العينية من الحبوب في الحديدة    تهريب تمثال يمني نادر يعود للعصور السبئية    الجمعية اليمنية لمرضى الثلاسيميا تحذر من نفاد الأدوية الأساسية للمرضى    ارسنال يهزم سندرلاند3-0 وتشيلسي يفوز علي ولفرهامبتون 3-1 في الدوري الانجليزي    إب.. فريق "صقور بعدان" يتوج ببطولة كأس "بعدان" ال 18 بحضور جماهيري واسع    وزارة المطاوعة وفضيحة سوق تأشيرات العمرة.. فساد مالي ينهش جيوب اليمنيين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر استجواب وزير العدل
نشر في سبأنت يوم 01 - 04 - 2009

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس أن يدرج ضمن جدول أعماله استجواب وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص استناداً إلى نص المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية للمجلس.
مبينين في طلب الاستجواب أن المشروع الدستوري في بلادنا حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه الرقابية والتشريعية تحت حماية الدستور والقانون.
مشيرين، من أجل ذلك جاءت المادة (201) من اللائحة لتؤكد هذه الحصانة، وأنه ليس لعضو مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس.
وأفاد نواب الشعب في مذكرتهم بهذا الشأن أن المادة (82) من الدستور نصت على أن " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما أتخذ من إجراءات .. لافتين كذلك إلى نص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس تجاه ذلك.
وأوضح نواب الشعب أنه من خلال تلك النصوص لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو القبض على عضو مجلس النواب إلا بإذن من المجلس ما عدا حالة التلبس التي يجب أن يخطر المجلس بذلك فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات .. منوهين أن النص هنا جاء على صيغة الوجوب أي يجب أن يتأكد المجلس من سلامة إجراءات الحبس لعضو مجلس النواب في حالة الإدعاء بأنه متلبس.
ولفت نواب الشعب قبل ذلك إلى أن هذا الإجراء هو ما تم بالفعل بخصوص مذكرة الأخ وزير العدل.
وأفاد نواب الشعب في طلب الاستجواب إلى أن المجلس شكل لجنة خاصة بهدف التأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي في قضية مقتل الأخ أحمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير.
وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب الشعب بشأن طلب الاستجواب أن اللجنة لم يثبت لديها وجود حالة التلبس التي أشارت إليها رسالة الأخ وزير العدل، وبأن حبس عضو مجلس النواب جاء بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وهذا الأمر يستوجب المساءلة القانونية لمن قام بها.
وفي سبيل معالجة هذه المخالفة الصريحة أقر المجلس إصدار توصية بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي باعتبار أن الإجراءات التي بني عليها القبض باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
مبينين أن الأخ وزير العدل وفي ردوده على المجلس في جلسته بتاريخ 30 مارس 2009م دافع دفاعا شديدا عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكتبها الأجهزة في محافظة تعز التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة منه للتأكد من سلامة الإجراءات وفقا للمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما بين نواب الشعب في طلب الاستجواب أنه جاء استنادا إلى المادة (97) من الدستور والتي تنص على : ( لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) ..
وكذا استنادا إلى أحكام المادتين (154 ، 155) وما تلا هنا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.