بقيادة كين وأوليسيه.. البايرن يحلق إلى ثمن النهائي    الأحوال الجوية تعطل 4 مواجهات مونديالية    الترجي يهدي العرب الفرحة الأولى موندياليا    هذا أنا .. وفي اليمن روحي    صنعاء .. موظفو اليمنية يكشفون عن فساد في الشركة ويطالبون بتشكيل لجنة تحقيق ومحاسبة جحاف    العراق: استمرار العدوان الصهيوني على إيران سيحول المنطقة لساحة صراع شامل    إيران: إسقاط مسيّرة صهيونية في تبريز    إخماد حريق نشب بمنزل بمنطقة حدة    مقتل عريس في صنعاء بعد أيام من اختطافه    «أبو الحب» يعيد بسمة إلى الغناء    قبل أن يتجاوزنا الآخرون    عقوبات أميركية جديد على 12 كياناً و4 أفراد وسفينتين على صلة ب"أنصار الله"    بين ملحمة "الرجل الحوت" وشذرات "من أول رائحة"    علي ناصر محمد أمدّ الله في عمره ليفضح نفسه بلسانه    الأمم المتحدة تقلّص خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن وسط تراجع كبير في التمويل    قصة من الارض الموسومة زورا بالحكمة    إب .. تسلّيم ثلاثة مشاريع مياه بمديرية بعدان للهيئات الإدارية لتشغيلها    العثور على جثة شاب مختطف بصنعاء بعد أكثر من أسبوع على اختفائه    صحيفة امريكية تكشف كلفة حرب إسرائيل ضد إيران    اختتام ورشة إعداد خطة العام 1447ه ضمن برنامج سلاسل القيمة في 51 مديرية نموذجية    من "فتاح" إلى "سجيل".. تعرف إلى أبرز أنواع صواريخ إيران    كارثة كهرباء عدن مستمرة.. وعود حكومية تبخرّت مع ارتفاع درجة الحرارة    اعمال شغب خلال مواجهة الاهلي المصري مع بالميراس واعتقال مشجع أهلاوي    الذهب في طريقه لتكبد خسائر أسبوعية    الطريق الدولي تحت سيطرة الحزام الأمني.. خنق لخطوط الإرهاب والتهريب    شبوة تودع شهيدي الواجب من قوات دفاع شبوة    العرب والمسلمين بين فن الممكن المهين والاقتصاد المكثف المفخرة    المستوطنة الأثيوبية في عتق.. خطر داهم على حياة المواطن وعرضه    المبرّر حرب ايران وإسرائيل.. ارتفاع أسعار الوقود في عدن    خسائر معهد "وايزمان" نحو اثنين مليار شيكل جراء القصف الإيراني    بوتافوجو يفجر كبرى مفاجآت المونديال بإسقاط سان جيرمان    ميسي يهدد عرش رونالدو العالمي    ديدان "سامّة" تغزو ولاية أمريكية وتثير ذعر السكان    نجاح أول عملية زرع قلب دون الحاجة إلى شق الصدر أو كسر عظم القص    في ظروف غامضة    البيت الأبيض يعلق على موعد قرار ترامب بشأن الهجوم المحتمل على إيران    عن العلاقة الجدلية بين مفهوم الوطن والمواطنة    فريق الرايات البيضاء يكشف عن اخر مستجدات إعادة فتح طريق رئيسي يربط بين جنوب ووسط اليمن    حين يُسلب المسلم العربي حقه باسم القدر    نتائج الصف التاسع..!    قضاة يشكون تعسف وزير المالية إلى رئيس المجلس السياسي الأعلى    "مسام" ينتزع نصف مليون لغم حوثي خلال 7 أعوام    كأس العالم للاندية : ميسي يقود انتر ميامي لفوز ثمين على بورتو    مراجعات جذرية لا تصريحات آنية    الحوثيون يقرّون التحشيد الإجباري في الحديدة بدعوى نصرة إيران    خيانة عظمى.. علي ناصر محمد يتباهى بمنع انضمام الجنوب لمجلس التعاون الخليجي    فعاليتان للإصلاحية المركزية ومركز الحجز الاحتياطي بإب بيوم الولاية    جماعة الإخوان الوجه الحقيقي للفوضى والتطرف.. مقاولو خراب وتشييد مقابر    صنعاء .. اعلان نتيجة اختبارات الشهادة الأساسية    اليوم نتائج الشهادة الاساسية وهذه طريقة الحصول على النتيجة    كيف تواجه الأمة الإسلامية واقعها اليوم (2)    إصابة 3 مواطنين إثر 4 صواعق رعدية بوصاب السافل    الخطوط الجوية اليمنية... شريان وطن لا يحتمل الخلاف    الصبر مختبر العظمة    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر استجواب وزير العدل
نشر في سبأنت يوم 01 - 04 - 2009

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس أن يدرج ضمن جدول أعماله استجواب وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص استناداً إلى نص المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية للمجلس.
مبينين في طلب الاستجواب أن المشروع الدستوري في بلادنا حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه الرقابية والتشريعية تحت حماية الدستور والقانون.
مشيرين، من أجل ذلك جاءت المادة (201) من اللائحة لتؤكد هذه الحصانة، وأنه ليس لعضو مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس.
وأفاد نواب الشعب في مذكرتهم بهذا الشأن أن المادة (82) من الدستور نصت على أن " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما أتخذ من إجراءات .. لافتين كذلك إلى نص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس تجاه ذلك.
وأوضح نواب الشعب أنه من خلال تلك النصوص لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو القبض على عضو مجلس النواب إلا بإذن من المجلس ما عدا حالة التلبس التي يجب أن يخطر المجلس بذلك فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات .. منوهين أن النص هنا جاء على صيغة الوجوب أي يجب أن يتأكد المجلس من سلامة إجراءات الحبس لعضو مجلس النواب في حالة الإدعاء بأنه متلبس.
ولفت نواب الشعب قبل ذلك إلى أن هذا الإجراء هو ما تم بالفعل بخصوص مذكرة الأخ وزير العدل.
وأفاد نواب الشعب في طلب الاستجواب إلى أن المجلس شكل لجنة خاصة بهدف التأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي في قضية مقتل الأخ أحمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير.
وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب الشعب بشأن طلب الاستجواب أن اللجنة لم يثبت لديها وجود حالة التلبس التي أشارت إليها رسالة الأخ وزير العدل، وبأن حبس عضو مجلس النواب جاء بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وهذا الأمر يستوجب المساءلة القانونية لمن قام بها.
وفي سبيل معالجة هذه المخالفة الصريحة أقر المجلس إصدار توصية بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي باعتبار أن الإجراءات التي بني عليها القبض باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
مبينين أن الأخ وزير العدل وفي ردوده على المجلس في جلسته بتاريخ 30 مارس 2009م دافع دفاعا شديدا عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكتبها الأجهزة في محافظة تعز التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة منه للتأكد من سلامة الإجراءات وفقا للمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما بين نواب الشعب في طلب الاستجواب أنه جاء استنادا إلى المادة (97) من الدستور والتي تنص على : ( لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) ..
وكذا استنادا إلى أحكام المادتين (154 ، 155) وما تلا هنا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.