أقر مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي ، رئيس المجلس - أن يدرج ضمن جدول أعماله استجواب وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص استناداً إلى نص المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية للمجلس . مبينين في طلب الاستجواب أن المشروع الدستوري في بلادنا حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه الرقابية والتشريعية تحت حماية الدستور والقانون . مشيرين إلى أنه من أجل ذلك جاءت المادة (201) من اللائحة لتؤكد هذه الحصانة وأنه ليس لعضو مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس. وأفاد نواب الشعب في مذكرتهم بهذا الشأن أن المادة (82) من الدستور نصت على أنه " لايجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ماعدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة، ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما اتخذ من إجراءات.. لافتين كذلك إلى نص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس تجاه ذلك .