القائم بأعمال رئيس هيئة مكافحة الفساد يكرم والد الشهيد ذي يزن يحيى علي الراعي    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    إيران تفكك شبكة تجسس مرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل    بيان تحذيري من الداخلية    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    الفساد اليمني.. منظومة لا تُحارب بل تُدار    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    حلّ القضية الجنوبية يسهل حلّ المشكلة اليمنية يا عرب    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    الهجرة الدولية تعلن استئناف رصد حركة الهجرة في اليمن    الجريمة المزدوجة    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    قراءة تحليلية لنص "خطوبة وخيبة" ل"أحمد سيف حاشد"    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    لملس يبحث مع وفد حكومي هولندي سبل تطوير مؤسسة مياه عدن    الحرارة المحسوسة تلامس الصفر المئوي والأرصاد يحذر من برودة شديدة على المرتفعات ويتوقع أمطاراً على أجزاء من 5 محافظات    الحديدة أولا    الاتصالات تنفي شائعات مصادرة أرصدة المشتركين    رئيس بوروندي يستقبل قادة الرياضة الأفريقية    مصر تخنق إثيوبيا دبلوماسياً من بوابة جيبوتي    الشاذلي يبحث عن شخصية داعمة لرئاسة نادي الشعلة    جولف السعودية تفتح آفاقاً جديدة لتمكين المرأة في الرياضة والإعلام ببطولة أرامكو – شينزن    القبض على المتهمين بقتل القباطي في تعز    نائب وزير الشباب والرياضة يطلع على الترتيبات النهائية لانطلاق بطولة 30 نوفمبر للاتحاد العام لالتقاط الاوتاد على كأس الشهيد الغماري    حكاية وادي زبيد (2): الأربعين المَطّارة ونظام "المِدَد" الأعرق    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    لصوصية طيران اليمنية.. استنزاف دماء المغتربين (وثيقة)    ريال مدريد يقرر بيع فينيسيوس جونيور    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    البروفيسور الترب يحضر مناقشة رسالة الماجستير للدارس مصطفى محمود    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    قراءة تحليلية لنص "خصي العقول" ل"أحمد سيف حاشد"    عالم أزهري يحذر: الطلاق ب"الفرانكو" غير معترف به شرعا    الدوري الايطالي: الانتر يضرب لاتسيو في ميلانو ويتصدر الترتيب برفقة روما    الدوري الاسباني: برشلونة يعود من ملعب سلتا فيغو بانتصار كبير ويقلص الفارق مع ريال مدريد    تيجان المجد    ثقافة الاستعلاء .. مهوى السقوط..!!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يقر استجواب وزير العدل
نشر في التغيير يوم 01 - 04 - 2009

أقر مجلس النواب في جلسته اليوم برئاسة يحيى علي الراعي رئيس المجلس أن يدرج ضمن جدول أعماله استجواب وزير العدل، وذلك بناءً على طلب مقدم من عدد من أعضاء المجلس بهذا الخصوص استناداً إلى نص المادة (97) من الدستور والمادة (154) من اللائحة الداخلية للمجلس.
مبينين في طلب الاستجواب أن المشروع الدستوري في بلادنا حرص على منح عضو مجلس النواب حصانة برلمانية يكتسبها من تاريخ أدائه اليمين الدستورية حماية له من التعسف وتقوية لدوره البرلماني ليمارس مهامه الرقابية والتشريعية تحت حماية الدستور والقانون.
مشيرين، من أجل ذلك جاءت المادة (201) من اللائحة لتؤكد هذه الحصانة، وأنه ليس لعضو مجلس النواب أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس.
وأفاد نواب الشعب في مذكرتهم بهذا الشأن أن المادة (82) من الدستور نصت على أن " لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلا بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس، وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول انعقاد لاحق بما أتخذ من إجراءات .. لافتين كذلك إلى نص المادة (203) من اللائحة الداخلية للمجلس تجاه ذلك.
وأوضح نواب الشعب أنه من خلال تلك النصوص لا يجوز اتخاذ أي إجراء من إجراءات التفتيش أو القبض على عضو مجلس النواب إلا بإذن من المجلس ما عدا حالة التلبس التي يجب أن يخطر المجلس بذلك فورا، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات .. منوهين أن النص هنا جاء على صيغة الوجوب أي يجب أن يتأكد المجلس من سلامة إجراءات الحبس لعضو مجلس النواب في حالة الإدعاء بأنه متلبس.
ولفت نواب الشعب قبل ذلك إلى أن هذا الإجراء هو ما تم بالفعل بخصوص مذكرة الأخ وزير العدل.
وأفاد نواب الشعب في طلب الاستجواب إلى أن المجلس شكل لجنة خاصة بهدف التأكد من صحة الإجراءات المتخذة بحق عضو مجلس النواب أحمد عباس البرطي في قضية مقتل الأخ أحمد منصور الشوافي مدير مديرية دمنة خدير.
وأوضحت المذكرة المقدمة من نواب الشعب بشأن طلب الاستجواب أن اللجنة لم يثبت لديها وجود حالة التلبس التي أشارت إليها رسالة الأخ وزير العدل، وبأن حبس عضو مجلس النواب جاء بالمخالفة الصريحة لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وهذا الأمر يستوجب المساءلة القانونية لمن قام بها.
وفي سبيل معالجة هذه المخالفة الصريحة أقر المجلس إصدار توصية بالإفراج عن النائب أحمد عباس البرطي باعتبار أن الإجراءات التي بني عليها القبض باطلة وما بني على باطل فهو باطل.
مبينين أن الأخ وزير العدل وفي ردوده على المجلس في جلسته بتاريخ 30 مارس 2009م دافع دفاعا شديدا عن المخالفة الدستورية والقانونية التي ارتكتبها الأجهزة في محافظة تعز التي اتضحت للمجلس من خلال تقرير اللجنة المشكلة منه للتأكد من سلامة الإجراءات وفقا للمادة (203) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.
كما بين نواب الشعب في طلب الاستجواب أنه جاء استنادا إلى المادة (97) من الدستور والتي تنص على : ( لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشؤون التي تدخل في اختصاصهم) ..
وكذا استنادا إلى أحكام المادتين (154 ، 155) وما تلا هنا من مواد اللائحة الداخلية لمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.