صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م، بشأن المرافعات والتنفيذ المدني. وكان مجلس النواب اقر في 29 ديسمبر الماضي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني قضى بتعديل المواد:( 13، 58/ب، 86، 91، 104/7، 106، 112، 116، 135، 136، 141، 142، 143، 153، 162، 165، 169، 178، 216، 246، 251، 257، 274، 275، 276، 282، 285، 298، 307 /3، 311، 501) من هذا القانون. جاء ذلك القرار بعد ان استكمل المجلس في جلسته المنعقدة 22 ديسمبر الماضي مناقشته للمشروع والتعديلات المطروحة عليه من قبل المجلس . وقد بينت تعديلات المجلس على مشروع القانون أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها إلى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية. وبشأن الحكم الابتدائي أوضحت التعديلات على أن يكون الحكم الابتدائي غير القابل للاستئناف إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية، وإذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية وإذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال وإذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة آلاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه. وتطرقت التعديلات إلى أنه يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لأحكام القانون ، وتستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون. وأوضحت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون أن للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه، ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ.هذا وسيتم التصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.