فعالية ثقافية للهيئة النسائية في الأمانة بذكرى رحيل العالم الرباني بدر الدين الحوثي    حجة .. إتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية في مديرية المحابشة    لأول مرة في تاريخه.. الريال اليمني ينهار مجددًا ويكسر حاجز 700 أمام الريال السعودي    مجلس الوزراء يشدد على مواجهة تدهور العملة للتخفيف من معاناة المواطنين    مانشستر سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية    عدن بين الذاكرة والنسيان.. نداء من قلب الموروث    الرئيس المشاط لأهالي غزة: "نصر من الله" سترونه قريبا    الرئاسة تحذر الحوثيين من الزج باليمن في صراعات إقليمية مدمرة    اجتماع بصنعاء يناقش جوانب التحضير والتهيئة الإعلامية لمؤتمر الرسول الأعظم    رئيس الوزراء يناقش نشاط وزارة الشئون الاجتماعية والوحدات التابعة لها    لملس يزور الفنان المسرحي "قاسم عمر" ويُوجه بتحمل تكاليف علاجه    روسيا تحذر أمريكا من مساعدة تل أبيب «عسكريا»    الأطراف اليمنية متخادمة مع كل المشاريع المعادية للمنطقة    البيضاء : ضبط ستة متهمين بجريمة قتل شاب من إب    محلل سياسي تهديد ترامب باغتيال خامنئي سيفجر المنطقة    انتقالي شبوة يتقدم جموع المشيعين للشهيد الخليفي ويُحمّل مأرب مسؤولية الغدر ويتوعد القتلة    رسميا.. برشلونة يضم خوان جارسيا حتى 2031    الرهوي يناقش التحضيرات الجارية للمؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم    ترقية اليمن إلى عضوية كاملة في المنظمة الدولية للتقييس (ISO)    اسعار الذهب في صنعاء وعدن الاربعاء 19 يونيو/حزيران 2025    مأرب.. مقتل 5 اشخاص بكمين استهدف شاحنة غاز    وسط تصعيد بين إسرائيل وإيران.. اختفاء حاملة طائرات أمريكية خلال توجهها إلى الشرق الأوسط    السفارة الروسية في "إسرائيل" توصي رعاياها بمغادرة البلاد    مدارج الحب    طريق الحرابة المحمية    صراع سعودي اماراتي لتدمير الموانئ اليمنية    أزمة خانقة بالغاز المنزلي في عدن    لاعبو الأهلي تعرضوا للضرب والشتم من قبل ميسي وزملائه    واتساب يقترب من إطلاق ميزة ثورية لمسح المستندات مباشرة بالكاميرا    إيران تخترق منظومة الاتصالات في الكيان    شرب الشاي بعد الطعام يهدد صحتك!    عاشق الطرد والجزائيات يدير لقاء الأخضر وأمريكا    ألونسو: لاعبو الهلال أقوياء.. ومشاركة مبابي تتحدد صباحا    بن زكري يقترب من تدريب عُمان    شرطة صنعاء تحيل 721 قضية للنيابة    موقع أمريكي: صواريخ اليمن استهدفت الدمام و أبوظبي وتل إبيب    بين صنعاء وعدن .. على طريق "بين الجبلين" والتفاؤل الذي اغتالته نقطة أمنية    ترامب يؤكد ان مكان خامنئي معروف ويستبعد استهدافه وإسرائيل تحذّر من انه قد يواجه مصير صدام حسين    الحديدة.. فعاليتان في المنيرة والزهرة بذكرى يوم الولاية    شاهد الان / رد البخيتي على مذيع الجزيرة بشأن وضعه على قائمة الاغتيالات    الإمارات توضح موقفها من الحرب بين إيران وإسرائيل وتحذر من خطوات "غير محسوبة العواقب"    الصحة العالمية: اليمن الثانية إقليميا والخامسة عالميا في الإصابة بالكوليرا    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    من يومياتي في أمريكا .. بوح..!    حوادث السير تحصد حياة 33 شخصاً خلال النصف الأول من يونيو الجاري    استعدادًا لكأس الخليج.. الإعلان عن القائمة الأولية لمعسكر منتخب الشباب تحت 20 عاما    على خلفية أزمة اختلاط المياه.. إقالة نائب مدير مؤسسة المياه والصرف الصحي بعدن    طبيب يفند خرافات شائعة عن ورم البروستاتا الحميد    بالأدلة التجريبية.. إثبات وجود ذكاء جماعي لدى النمل!    صنعاء .. التربية والتعليم تعمم على المدارس الاهلية بشأن الرسوم الدراسية وعقود المعلمين وقيمة الكتب    وجبات التحليل الفوري!!    القائم بأعمال رئيس المجلس الانتقالي يتفقد مستوى الانضباط الوظيفي في هيئات المجلس بعد إجازة عيد الأضحى    تعز.. مقتل وإصابة 15 شخصا بتفجير قنبلة يدوية في حفل زفاف    علماء عرب ومسلمين اخترعوا اختراعات مفيدة للبشرية    هيئة الآثار :التمثالين البرونزيين باقيان في المتحف الوطني    وزير الصحة يترأس اجتماعا موسعا ويقر حزمة إجراءات لاحتواء الوضع الوبائ    اغتيال الشخصية!    فشل المطاوعة في وزارة الأوقاف.. حجاج يتعهدون باللجوء للمحكمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدور قانون بتعديل بعض مواد قانون المرافعات والتنفيذ المدني
نشر في سبأنت يوم 20 - 01 - 2010

صدر اليوم القانون رقم (2) لسنة 2010م بشأن تعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م، بشأن المرافعات والتنفيذ المدني.
وكان مجلس النواب اقر في 29 ديسمبر الماضي مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني قضى بتعديل المواد:( 13، 58/ب، 86، 91، 104/7، 106، 112، 116، 135، 136، 141، 142، 143، 153، 162، 165، 169، 178، 216، 246، 251، 257، 274، 275، 276، 282، 285، 298، 307 /3، 311، 501) من هذا القانون.
جاء ذلك القرار بعد ان استكمل المجلس في جلسته المنعقدة 22 ديسمبر الماضي مناقشته للمشروع والتعديلات المطروحة عليه من قبل المجلس .
وقد بينت تعديلات المجلس على مشروع القانون أنه لا يجوز للقاضي أن يحكم بعد انتهاء ولايته عدا ما سبق له حجزه من قضايا للحكم قبل صدور قرار نقله أو ندبه أو إحالته للتقاعد وعليه انجاز تلك القضايا والتوقيع على أحكامها وتسليمها إلى خلفه للنطق بها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القرار وإلا تعرض للمحاسبة وفقا لقانون السلطة القضائية.
وبشأن الحكم الابتدائي أوضحت التعديلات على أن يكون الحكم الابتدائي غير القابل للاستئناف إذا كان المحكوم به لا يتجاوز مائتي ألف ريال في المسائل المدنية، وإذا كان المحكوم به لا يتجاوز خمسمائة ألف ريال في المسائل التجارية وإذا كان المحكوم به نفقة للزوجة لا يتجاوز عشرة آلاف ريال وإذا كان المحكوم به نفقة للصغير لا يتجاوز ستة آلاف ريال ما لم يكن النزاع بشان النفقة متعلقاً بسبب استحقاقها فيجوز استئناف الحكم الصادر فيه.
وتطرقت التعديلات إلى أنه يجوز للمحكمة التي تنظر الدعوى أن تنيب محكمة أخرى للإعلان القضائي أو بأي إجراء من إجراءات التحقيق وعلى المحكمة المنابة قبول الإنابة وفقا لأحكام القانون ، وتستوفي المحكمة في قلم الكتاب وبإشراف رئيس المحكمة أو القاضي المختص إجراءات فحص الدعوى واستيفاء شروطها بما في ذلك الصفة والمصلحة وإعلان المدعى عليه للرد على الدعوى ثم يحدد موعد الجلسة للمواجهة بين الخصوم والترافع أمام القاضي المختص ويترتب على الاستئناف إيقاف تنفيذ الحكم إلا في الأحوال المنصوص عليها في القانون.
وأوضحت تعديلات نواب الشعب على مشروع القانون أن للمحكمة أن ترغب الخصوم بالصلح وتحثهم على ذلك لا أن تجبر أياً منهم عليه وذلك قبل البدء في نظر الدعوى ، فإذا تصالح الخصوم فعليهم أن يثبتوا ما تصالحوا عليه في محضر الجلسة ويحرروا به عقد صلح ويقدموه للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة والتصديق عليه، ويكون له في جميع الأحوال قوة السند الواجب التنفيذ.هذا وسيتم التصويت على مشروع القانون بصيغته النهائية في جلسة لاحقة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.